في إطار تفعيل الإصلاحات الجديدة المرتبطة بتحديث وتجويد تدبير الجبايات المحلية، شرعت وزارة الداخلية، بتنسيق وثيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، في تنزيل مقتضيات القانون رقم 14-25 المعدل والمتمم للقانون 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك عبر مجموعة من التدابير العملية الرامية إلى نقل صلاحيات تدبير واستخلاص مجموعة من الضرائب المحلية إلى القباضات الجماعية.
الكنوبس CNOPS تُعلن وقف قبول الوصفات الطبية الجاهزة للتحاليل المخبرية ابتداءً من 1 دجنبر 2025
في مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) عن قرار جديد يقضي بعدم قبول الوصفات
فن الموظف المثالي: قواعد ذهبية لبناء علاقات مهنية متينة
في بيئة العمل الحديثة، لم يعد النجاح مرتبطا فقط بالأداء المهني، بل أصبح يعتمد بدرجة كبيرة على جودة العلاقات الإنسانية داخل المؤسسة. فالموظف الناجح هو من يعرف كيف يوازن بين كفاءته واحترامه للآخرين، ويجعل من مكان عمله بيئة إيجابية يسودها التعاون والثقة.
عرض شامل حول تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية وتنظيم إدارتها وفق القوانين التنظيمية PDF
عرض شامل حول تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية وتنظيم إدارتها وفق القوانين التنظيمية
إعداد: الأستاذ عبد الحق المرجاني
قاضي، رئيس غرفة ومفوض ملكي سابق بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وملحق بوزارة الداخلية.
موضوع العرض:
يتناول هذا العرض دراسة شاملة حول تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية وتنظيم إداراتها على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة، مع التركيز على المرجعيات الدستورية التي تؤطر هذا المجال، ومبادئ الحكامة والنجاعة في التسيير الإداري.
محاور العرض:
القسم الأول:
المرجعية الدستورية للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية ودورها في تفعيل مبادئ اللامركزية والجهوية المتقدمة.
القسم الثاني:
تدبير الموارد البشرية بمجالس العمالات والأقاليم والجماعات، مع إبراز التحديات المرتبطة بالكفاءة والنجاعة الإدارية.
القسم الثالث:
تنظيم إدارات العمالات والأقاليم والجماعات وتحديد اختصاصاتها وفق مقتضيات القوانين التنظيمية.
لتحميل العرض الكامل بصيغة PDF:
يمكنكم تحميل العرض كاملاً عبر الرابط التالي:
اضغط هنا لتحميل العرض
كلمات مفتاحية:
الموارد البشرية الجماعات الترابية، تدبير الموظفين، التنظيم الإداري الترابي، وزارة الداخلية المغرب، عرض PDF الجماعات الترابية، الجهوية المتقدمة، القوانين التنظيمية، الإدارة المحلية بالمغرب.
مقال معرفي يهم كل مهتم بالحكامة الترابية وتدبير الموارد البشرية في الجماعات الترابية بالمغرب.
مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية تطلق نداءً للتعبير عن الاهتمام بالشراكة مع مقدمي الخدمات الطبية
في إطار سعيها إلى توسيع شبكة شركائها وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية لفائدة منخرطيها، أعلنت مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتهم وهيئاتهم (FOSCT) عن إطلاق نداء لإبداء الاهتمام (Appel à Manifestation d’Intérêt – AMI)، يهدف إلى انضمام مقدمي الخدمات الطبية الخاصة إلى الاتفاقية الإطارية للشراكة المبرمة مع المؤسسة.
الداخلية تتصدى لتغوّل بعض المنتخبين وتؤكد: لا أحد فوق القانون داخل الجماعات الترابية
المساطر التقنية لنظم المعلومات الجغرافية لرسم خرائط المناطق الجماعية حسب مستوى التجهيز في إطار تطبيق القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
المساطر التقنية لنظم المعلومات الجغرافية لرسم خرائط المناطق الجماعية حسب مستوى التجهيز في إطار تطبيق القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية
الملك محمد السادس يكرّس يوم 31 أكتوبر عيدًا وطنيًا جديدًا بعنوان “عيد الوحدة”
جميع الدوريات الصادرة عن المديرية العامة للجماعات الترابية 2020 - 2025
تتويجا للجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة للجماعات الترابية من أجل ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والرفع من نجاعة أدائها المؤسساتي والإداري.
ويهدف هذا الإصدار إلى تيسير ولوج الجماعات الترابية ومختلف الفاعلين الترابيين إلى المعلومة القانونية والتنظيمية، بما يعزز الشفافية ويُمكّن المسؤولين المحليين من الإلمام بالمستجدات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي على نحو فعال ومنسق.
كما يعد هذا الكتيب مرجعا عمليا وأداة عمل أساسية لفائدة أطر الجماعات الترابية، ومصدرًا توثيقيًا هامًا للباحثين والمهتمين بمجالات الإدارة الترابية والتنمية المحلية.
وقد تم تجميع ما يفوق ستين دورية ومذكرة تنظيمية صادرة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2025، مرتبة حسب تاريخ إصدارها، وموزعة على محاور موضوعاتية كبرى تغطي مختلف مجالات التدبير الترابي والسياسات العمومية المحلية، ووفق المحاور الموضوعاتية التالية:
- الجهوية المتقدمة والتسريع الإداري
- التنمية الاقتصادية
- الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة
- الحكومة المفتوحة والتحول الرقمي
- المرافق والتجهيزات العمومية المحلية
- التعاون اللامركزي للجماعات الترابية
- مالية الجماعات الترابية
- منازعات الجماعات الترابية
- الموارد البشرية وتقوية القدرات
- الوقاية وحفظ الصحة
- التعمير
الفهرس
1️⃣ الجهوية المتقدمة والتسريع الإداري
-
منهجية إعداد العقود بين الدولة والجهات لتنفيذ برامج التنمية الجهوية.
-
معالجة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وأعضاء مجلسها.
-
التنسيق وتحقيق الالتقائية بين الجماعات الترابية وشركائها.
-
منهجية إعداد برامج التنمية الجهوية.
-
كيفية إجراء عمليات تسليم السلط بين رؤساء مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات والمقاطعات (المنتخبين الجدد والسابقين).
-
الإجراءات الخاصة بتفويض الإمضاء أو الصلاحيات لرئيس مجلس الجماعة.
-
دورية مشتركة بين المديرية العامة للجماعات الترابية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على المستوى الترابي.
2️⃣ التنمية الاقتصادية
-
Elaboration d'une nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré.
-
Etat des lieux des Zones d'Activités Economiques et Industrielles (ZAEI).
-
تنفيذ الاعتمادات المالية الموجهة لمجالس العمالات والأقاليم في إطار برنامج أوراش عامة مؤقتة (2022).
-
تنزيل النسخة الثانية من برنامج إحداث 250.000 فرصة شغل في إطار أوراش عامة صغيرة وكبيرة مؤقتة (أوراش 2).
-
Circulaire relative à la mise en place de la commission interministérielle pour le développement de l’économie bleue.
-
تنزيل البرنامج الوطني لمواكبة وتمويل 10.000 حامل مشروع في إطار برنامج فرصة لدعم المبادرة الفردية.
-
Lancement du système de suivi de la mise en œuvre du Programme AWRACH.
-
Application de la circulaire du Chef du Gouvernement sur la préférence nationale وتشجيع المنتوج المغربي في إطار الصفقات العمومية.
-
Veille Économique (يقظة اقتصادية).
3️⃣ الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة
-
Lancement d’une action de formation dans le cadre du Programme d’Appui à la Performance des Communes (PAPC).
-
إطلاق المسطرة التقييمية الثالثة للجماعات المستفيدة من برنامج تحسين الأداء (PAPC).
-
فتح باب الترشيح للانخراط في مشروع “الجماعة المواطنة”.
-
ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية والمواطنة بالجماعات الترابية.
4️⃣ الحكومة المفتوحة والتحول الرقمي
-
وضع منصة شفافية لفائدة المواطنين للاطلاع على طلبات الحصول على المعلومات المقدمة للجماعات الترابية.
-
دورية مشتركة بخصوص منصة watiqa.ma لتدبير الوثائق الإدارية.
-
Plateforme PMO لتتبع وتنفيذ برامج التنمية.
-
Cyber-sécurité / recensement des infrastructures d’importance vitale.
-
رقمنة المساطر والخدمات الجماعية.
-
تزويد رؤساء الجماعات والمقاطعات الجدد بمفاتيح التوقيع الإلكتروني.
-
تعميم منصة Majaliss.ma لتدبير أشغال المجالس.
-
تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 حول تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
-
إطلاق الخدمة الإلكترونية لتلقي الشكايات عبر بوابة Chikaya.ma.
-
Mise en œuvre du chantier “zéro papier”.
-
تعميم استعمال المنصات Watiqa.ma و Rokhas.ma.
-
رقمنة مساطر تراخيص التعمير والأنشطة الاقتصادية عبر GUU.
5️⃣ المرافق والتجهيزات العمومية المحلية
-
Mise en place des plateformes de commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires.
-
تنظيم وكلاء أسواق الجملة.
-
منهجية إعداد مخطط التنقلات الجماعية.
-
Gestion du stress hydrique (تدبير ندرة المياه).
-
تدبير وحماية الشواطئ.
-
عقد نموذجي للتدبير المفوض للمركبات الجماعية.
-
معطيات تقنية ومالية حول مشاريع الأنفاق (trémies).
-
تأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية.
-
Arrosage des espaces verts.
-
مراقبة توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
-
Sécurisation de l’alimentation électrique للمستشفيات.
-
تثبيت أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير.
-
تطوير المعدات الجماعية في إطار استراتيجية Génération Green 2020–2030.
-
الميثاق الوطني لحكامة المراقبة بالفيديو.
-
المخطط الوطني لتأهيل أسواق الجملة للفواكه والخضر.
-
تأهيل المدن العتيقة والمآثر.
-
المخطط الجهوي لتأهيل المجازر الجماعية.
6️⃣ التعاون اللامركزي للجماعات الترابية
-
إطلاق النداء الخامس والسادس لتمويل مشاريع الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي (FACDI).
-
Appel à projets conjoints Maroc–France لدعم التعاون اللامركزي (2022–2024).
-
تعيين نقط اتصال مكلفة بالتعاون اللامركزي الدولي على مستوى الجماعات الترابية.
7️⃣ مالية الجماعات الترابية
-
تطبيق القانون رقم 14.25 المعدل للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
-
المخطط المحاسباتي للجماعات الترابية: جرد الممتلكات وإعداد سجل المحتويات.
-
إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات برسم 2021 – 2025.
-
تفعيل المنصة الإلكترونية لتصريح وأداء الرسوم المحلية.
-
تفعيل القانون رقم 57.19 الخاص بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
-
تفعيل القانون رقم 07.20 لتعديل قانون الجبايات.
-
اعتماد منظومة التدبير المندمج لمداخيل الجماعات.
-
Gestion des Comptes d’Affectation Spéciale relatifs à l’INDH.
-
Développement des Ressources Financières des Communes.
8️⃣ منازعات الجماعات الترابية
-
تدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية.
-
إلحاق طرق وشبكات الماء والكهرباء والتطهير بالأملاك العامة للجماعة.
9️⃣ الموارد البشرية وتقوية القدرات
-
صرف التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات.
-
إعادة تقييم معاشات المتقاعدين (CCR).
-
التعيين في المناصب العليا بمؤسسات التعاون ومجموعات الجماعات.
-
مواكبة الجماعات في مجال الحكامة وتقوية القدرات.
🔟 الوقاية وحفظ الصحة
-
دوريات مشتركة لتعزيز مراقبة المواد الغذائية للحيوانات الموجهة للذبح استعدادًا لـ عيد الأضحى 1442 و1443 هـ.
-
تفعيل اتفاقية الشراكة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية.
-
Renforcement des mesures contre la Fièvre de la Vallée du Rift.
-
تدبير الكلاب الضالة.
-
تزويد المكاتب الجماعية للنظافة بوسائل الوقاية والتعقيم.
1️⃣1️⃣ التعمير
-
تفعيل مبدأ سكوت الإدارة بمثابة موافقة وتحديد الآجال القانونية.
-
دورية مشتركة بشأن تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي.
-
نشر النصوص التطبيقية للقانون 57.19 المتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية.
موضوع امتحان : دور الجماعات الترابية في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى بالمغرب
"يستعد المغرب لتنظيم تظاهرات رياضية متنوعة كبرى على المستوى القاري والعالمي، وهو ما يستدعي انخراط الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها في الإعداد والتنظيم لضمان نجاح هذه الفعاليات."
تحدث عن الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها الجماعة في تنظيم مثل هذه التظاهرات، مع توضيح كيفية تعبئة مختلف مصالحها واختصاصاتها.
الجـــــواب
المقدمة
يُعتبر تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، سواء القارية أو العالمية، حدثًا وطنيًا بامتياز تتقاطع فيه الأبعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويستدعي تعبئة جميع الفاعلين العموميين على المستويين المركزي والترابي.
وإذا كانت الدولة المغربية قد راكمت تجربة مهمة في احتضان تظاهرات رياضية ذات إشعاع قاري وعالمي (كأس العالم للأندية، الألعاب الإفريقية، وكأس إفريقيا للأمم 2025 المرتقبة، وكأس العالم 2030)، فإن هذا النجاح يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى جاهزية الجماعات الترابية باعتبارها المستوى الإداري الأقرب للمواطن والمجال الترابي المعني مباشرة بهذه التظاهرات.
فالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية — وهي:
-
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات،
-
والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم،
-
والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات —
تمنح رؤساء المجالس الترابية اختصاصات واسعة في مجال التنمية المحلية، وإعداد المرافق، والمحافظة على النظام العام في ميادين السلامة، والسكينة، والصحة العامة (المواد 83 و94 و100 و101 و102 من القانون التنظيمي 113.14).
وعليه، فإن دور الجماعات الترابية في تنظيم التظاهرات الرياضية لا يقتصر على الدعم الرمزي، بل يمتد إلى تعبئة المصالح والمرافق الجماعية، وتفعيل الشرطة الإدارية، وتنسيق الجهود اللوجستيكية والتقنية والصحية لضمان إنجاح هذه التظاهرات في أحسن الظروف.
العرض
أولاً: الإطار القانوني والمؤسساتي لدور الجماعات الترابية
ينبغي التذكير بأن التنظيم اللامركزي بالمغرب يقوم على مبدأ التدبير الحر (الفصل 136 من الدستور)، الذي يمنح للجماعات الترابية صلاحية تدبير شؤونها المحلية، في إطار احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.
القانون التنظيمي رقم 113.14، في مادته 83، يُخوِّل للجماعة اختصاصات ذاتية تتعلق بتهيئة التراب المحلي، والنقل، والإنارة، والنظافة، وتنظيم الأنشطة التجارية والأسواق والمهرجانات المحلية، وهي كلها مجالات تتقاطع مع متطلبات تنظيم تظاهرة رياضية كبرى.
أما المادة 100 فتؤكد أن رئيس المجلس الجماعي هو السلطة الإدارية المكلفة بتطبيق قرارات المجلس وممارسة الشرطة الإدارية، لضمان النظام والسلامة والصحة العمومية داخل النفوذ الترابي للجماعة.
ويستفاد من ذلك أن الرئيس يمكنه اتخاذ قرارات تنظيمية خاصة تتعلق بتنظيم السير والجولان، ومراقبة الأنشطة التجارية، وتنظيم الفضاءات العمومية خلال التظاهرات.
كما تنص المادة 94 على أن المجلس الجماعي يُحدث ويُدبّر المرافق العمومية المحلية، بما في ذلك المرافق الرياضية والثقافية.
إضافة إلى ذلك، تلعب الجهات والعمالات والأقاليم دورًا داعمًا للجماعات عبر برامج التنمية الجهوية والإقليمية المنصوص عليها في القانونين 111.14 و112.14.
ثانيًا: أدوار الجماعة في الإعداد والتنظيم الميداني للتظاهرات الرياضية
في مجال الشرطة الإدارية وحفظ النظام العام
تُمارس الجماعة اختصاصاتها في ميدان النظام العام بمكوناته الثلاثة: الأمن، السكينة، الصحة العامة.
وفي سياق التظاهرات الرياضية، يتجسد ذلك في:
-
اتخاذ قرارات تنظيمية لضبط الأنشطة التجارية المؤقتة (باعة، أكشاك، مطاعم).
-
مراقبة إشغال الملك العمومي وتنظيمه وفق تراخيص مؤقتة.
-
منع الأنشطة المزعجة أو المهددة للسلامة.
-
التنسيق مع السلطات المحلية لتأمين محيط الملاعب والساحات العمومية.
ويتم ذلك بتعبئة الشرطة الإدارية الجماعية التي تعمل ميدانيًا لمراقبة مدى احترام القوانين التنظيمية، وضبط النظام داخل المجال الترابي.
في مجال تنظيم السير والجولان
تُعتبر الجماعة مسؤولة عن تنظيم حركة المرور داخل ترابها، بمقتضى المادة 100 من القانون 113.14.
وفي حالة تنظيم تظاهرة رياضية كبرى، تتخذ الإجراءات التالية:
-
إعداد مخطط استثنائي للسير والجولان لتسهيل الوصول إلى الملاعب ومناطق الفعاليات.
-
تحديد مواقف مؤقتة للسيارات والحافلات وتوفير لوحات التشوير.
-
التنسيق مع المصالح الأمنية والدرك الملكي لتأمين الطرق والممرات.
-
منع المرور في بعض المحاور خلال أوقات الذروة لضمان السلامة.
كما يمكن إصدار قرارات تنظيمية مؤقتة تتعلق بإغلاق أو تحويل اتجاه بعض الشوارع.
في مجال حفظ الصحة والنظافة العامة
من المهام الجوهرية للجماعة أثناء التظاهرات الكبرى:
-
تعبئة المكتب الجماعي لحفظ الصحة لمراقبة جودة الأغذية والمشروبات.
-
مراقبة المطاعم والمقاهي والأكشاك المحيطة بالملاعب.
-
تنسيق عمليات جمع النفايات يوميًا قبل وبعد المباريات.
-
توفير فرق نظافة إضافية وحاويات مؤقتة في محيط الحدث.
-
الإشراف على حملات تحسيسية بيئية بشراكة مع الجمعيات.
هذه التدابير تندرج ضمن اختصاص الجماعة في المحافظة على الصحة العمومية (المادتان 83 و100 من القانون التنظيمي).
في مجال المرافق والتجهيزات الجماعية
تلعب الجماعة دورًا أساسيًا في:
-
تجهيز وصيانة الملاعب والمراكز الرياضية الجماعية.
-
تحسين المرافق المحيطة: الإنارة، الأرصفة، التشجير، الصرف الصحي.
-
تهيئة الفضاءات العمومية لاستقبال الجماهير والزوار.
-
تزويد المرافق بالماء والكهرباء والتجهيزات الضرورية.
-
التنسيق مع المجالس الإقليمية والجهوية لتمويل المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية.
في مجال البيئة والجمالية الحضرية
يُعتبر الجانب البيئي من العناصر الأساسية لإنجاح أي تظاهرة.
تشمل مساهمة الجماعة:
-
تنظيف المدينة وتزيين الشوارع والساحات.
-
تشجير المساحات الفارغة وتحسين الإنارة العمومية.
-
إزالة الإعلانات العشوائية وتنظيم اللافتات الرسمية.
-
تشجيع مبادرات "مدينة نظيفة" بمشاركة المجتمع المدني.
ويتم ذلك في إطار اختصاص الجماعة في المحافظة على البيئة (المادة 83 من القانون التنظيمي).
في مجال التهيئة الحضرية والتعمير
تتدخل الجماعة في:
-
تسريع تراخيص الأشغال الخاصة بالبنيات التحتية المرتبطة بالتظاهرات (طرق، ممرات، مواقف، أسوار).
-
تسهيل الحصول على رخص الإصلاح أو الترميم للأحياء المجاورة.
-
ضمان التناسق العمراني والجمالي للمدينة قبل الحدث.
-
مراقبة احترام ضوابط البناء والسلامة داخل الورشات المجاورة للمنشآت الرياضية.
في مجال التواصل والتحسيس
التواصل الفعّال جزء لا يتجزأ من نجاح الحدث، وتشمل مهام الجماعة في هذا الباب:
-
إعداد خطة تواصلية محلية للتعريف بالإجراءات والمخططات التنظيمية.
-
توعية المواطنين بقواعد السير والنظافة والاحترام المتبادل.
-
استعمال موقع الجماعة وصفحاتها الإلكترونية لنشر التوجيهات الرسمية.
-
إشراك الجمعيات المحلية والتلاميذ والمتطوعين في حملات التنظيم والمساعدة.
في مجال المالية والجبايات المحلية
لتنفيذ هذه التدابير، تعتمد الجماعة على:
-
تعبئة مواردها الذاتية عبر الاعتمادات المرصودة في الميزانية العامة.
-
الاستفادة من الدعم المالي الجهوي أو الإقليمي أو من وزارة الداخلية.
-
ضبط الرسوم المتعلقة باستغلال المواقف والفضاءات التجارية المؤقتة.
-
إمكانية إبرام شراكات مع مقاولات محلية (رعاة، ممولون) للمساهمة في تمويل الأنشطة الموازية.
ثالثًا: آليات التنسيق والتعبئة بين المصالح الجماعية
نجاح الجماعة في أداء دورها رهين بمدى قدرتها على تنسيق جهود مختلف مصالحها، ومن ذلك:
-
المصلحة التقنية (تجهيز، نظافة، إنارة)
-
المصلحة الإدارية والمالية (الترخيص، الميزانية)
-
مصلحة الشرطة الإدارية (المراقبة الميدانية)
-
مصلحة التواصل والشؤون الاجتماعية (الإعلام والتحسيس)
-
مكاتب حفظ الصحة والبيئة (المراقبة الصحية والبيئية)
ويتم التنسيق مع السلطات المحلية في إطار لجنة محلية للتنظيم تضم ممثلين عن الجماعة، والأمن الوطني، والوقاية المدنية، ومندوبية الصحة، والشباب والرياضة.
الخاتمة
ختامًا، يمكن القول إن نجاح المغرب في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى لن يتحقق فقط عبر المنشآت والبنيات التحتية، بل من خلال فعالية التدبير الترابي المحلي الذي تضطلع به الجماعات الترابية باعتبارها الحلقة الأقرب للمواطن والمجال.
إن الجماعة، بما تملكه من صلاحيات تنظيمية وإدارية وميدانية، تُعد فاعلاً أساسيًا في تأمين سير هذه التظاهرات، وضمان شروط النظام والنظافة والسلامة والجمالية، من خلال تفعيل مقاربة تشاركية تجمع بين الإدارة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وبذلك تصبح التظاهرات الرياضية الكبرى فرصة حقيقية لتعزيز قدرات الجماعات الترابية في التخطيط والتدبير المندمج، وتجسيد مبادئ اللامركزية الفعلية والتدبير الحر التي نص عليها دستور المملكة لسنة 2011.
نموذج قرار تنظيمي شامل يتعلق بالتنظيم الداخلي للسوق الأسبوعي لجماعة - قصد الاستئناس -
يعتبر السوق الأسبوعي من أهم المرافق العمومية الجماعية، لما يقوم به من دور اقتصادي واجتماعي أساسي في تنشيط الدورة التجارية، وتوفير السلع والخدمات للساكنة المحلية، وتسهيل تسويق المنتوجات الفلاحية والحرفية.
نموذج قرار تنظيمي شامل يتعلق بتنظيم السير والجولان داخل النفوذ الترابي لجماعات - قصد الاستئناس -
يعد تنظيم السير والجولان داخل المجال الترابي للجماعات من بين أهم المهام الموكولة للمجالس الجماعية، نظراً لارتباطه الوثيق بأمن المواطنين وسلامتهم، وانسيابية الحركة في الطرقات، وحماية النظام العام.
فحسن تدبير حركة المرور لا يقتصر فقط على وضع علامات التشوير، بل يشمل كذلك تخطيط استعمال الطرق، وتنظيم مواقف السيارات، وضبط توقيت مرور العربات، وتأمين تنقل الراجلين، وضمان الوصول السلس إلى المرافق العمومية والأسواق والمؤسسات التعليمية.
إصدار العدد 68 من الجريدة الرسمية للجماعات الترابية (27 أكتوبر 2025)
أصدرت المديرية العامة للجماعات الترابية العدد 68 من الجريدة الرسمية للجماعات الترابية، وذلك تنفيذًا لمقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، لا سيما:
-
المادتين 102 و251 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات،
-
والمادتين 96 و221 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم،
-
والمادتين 95 و277 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
موضوع امتحان الكفاءة المهنية EAP : حلل مسطرة إبرام الصفقات العمومية عن طريق طلب العروض المفتوح في ظل مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431، مبرزًا الضمانات الكفيلة بتحقيق مبادئ الشفافية والمنافسة والنزاهة، مع التركيز على دور مختلف الأطراف في هذه المسطرة؟
مقدمة : تمثل مسطرة طلب العروض المفتوح إحدى الركائز الأساسية لنظام الصفقات العمومية في المغرب، كما ينظمها مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 الصادر في مارس 2023. وقد حرص المشرع على وضع ضمانات متعددة لتحقيق مبادئ الشفافية والمنافسة والنزاهة خلال جميع مراحل هذه المسطرة.
اختبار مهني في قانون الصفقات العمومية — 20 سؤال وجواب مبني على المرسوم رقم 2.22.431 لسنة 2023
امتحان مهني — قانون الصفقات العمومية (المرسوم رقم 2.22.431 — 8 مارس 2023)
أجب بدقّة، أشر إلى المادة أو المواد المقتبسَة. كل سؤال = 1 نقطة. المجموع: 20 نقطة.
يطلب من المترشّح(ة) الإجابة عن كل سؤال إجابةً مباشرة وموجزة ومهنية، مع الإشارة الصريحة إلى المادة أو المواد المستند إليها في كل جواب.
المجموع: 20 نقطة. والله ولي التوفيق.
2) في حالة الاستعجال المبرر أو خصوصية العمل التقني. المرجع: المادة 19 والمواد الخاصة بالفرع الثالث من الباب الرابع.
موضوع امتحان الكفاءة المهنية EAP : حلل المسطرة التفاوضية في الصفقات العمومية كما نظمها المرسوم رقم 2.22.431، مبرزا شروط اللجوء إليها وإجراءاتها والضمانات القانونية المصاحبة لها ؟
المقدمة:
تعدّ المسطرة التفاوضية إحدى الطرق الاستثنائية لإبرام الصفقات العمومية، إلى جانب طلب العروض والمباراة، وفقًا لما نصت عليه المادة 19 من المرسوم رقم 2.22.431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023.
وتأتي هذه المسطرة لتُمكّن صاحب المشروع من التعاقد بطريقة مرنة عندما تفرض طبيعة الأعمال أو ظروفها الاستثنائية ذلك، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن استعمال المال العام المنصوص عليها في المادة الأولى من نفس المرسوم.
فما هي إذن شروط اللجوء إلى المسطرة التفاوضية؟ وما هي إجراءاتها وضماناتها القانونية؟
موضوع امتحان الكفاءة المهنية EAP : حلل مبدأ الشفافية والمنافسة في الصفقات العمومية كما ورد في المرسوم رقم 2.22.431، مبرزا آليات تفعيله وأهميته في تحقيق الحكامة الجيدة واستعمال المال العام بفعالية
المقدمة:
تُعدّ الصفقات العمومية أداة أساسية لتنفيذ السياسات العمومية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونظرًا لحجم الأموال العمومية التي تُصرف من خلالها، أولى المشرّع المغربي أهمية كبرى لضمان نزاهة وشفافية تدبيرها، وذلك من خلال صدور المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي جاء ليعزز مبادئ الحكامة الجيدة، وخاصة مبدأي الشفافية والمنافسة كركيزتين أساسيتين لتأمين الفعالية وحسن استعمال المال العام.
جلالة الملك نصره الله يقود مجلسا وزاريا يعزز العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا.
وفي ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:
” ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 19 أكتوبر 2025 م، الموافق 26 ربيع الثاني 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في ضوء التوجيهات والتعليمات الملكية السامية، الواردة على الخصوص في الخطابين الأخيرين بمناسَبتَيْ عيد العرش المجيد، وافتتاح السنة التشريعية.
ويندرج في سياق دولي يطبعه اللايقين، مما أثر على آفاق النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد الوطني، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بـ 4,8%، برسم السنة الحالية، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي، وحيوية النسيج الإنتاجي، نظرا للدينامية الملحوظة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية.
وقد تعززت هذه النتائج الاقتصادية المشجعة بفضل التحكم في التضخم في حدود 1,1% متم شهر غشت 2025، والتحكم المتواصل في عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
كما يتوخى مشروع القانون المالي تسريع أوراش “المغرب الصاعد”، وتحقيق تنميةٍ وطنيةٍ تَجْمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، في خدمة كل المواطنين على قدم المساواة.
ولهذه الغاية، يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى :
• أولا : توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة : من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة، سواء منها الوطنية أو الأجنبية، والإسراع بالتنزيل الفعال لميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتحسين المستمر لجاذبية مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد.
وسيتم إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تُعتبر من أهم مصادر التشغيل في النسيج الإنتاجي الوطني، لاسيما عبر تفعيل آلية جديدة للمساعدة التقنية، والدعم المالي لاستثماراتها، لفائدة إحداث مناصب الشغل وتحقيق العدالة المجالية.
وفي نفس الإطار، سيتم تكثيف الجهود لإدماج الشباب والنساء في عالم الشغل، وكذا لتقليص آثار الجفاف على التشغيل بالمجال القروي، بالإضافة إلى مواصلة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني.
• ثانيا : إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة : من خلال التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدإ التضامن بين المجالات الترابية. وسيتم إعدادها بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي.
وسيتم إعطاء عناية خاصة في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.
ومن جهة أخرى، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم التركيز خلال 2026، على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر ب140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين.
وهكذا، وبالنسبة لقطاع الصحة سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.
وبموازاة ذلك، سيتم العمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم…
• ثالثا : مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية : من خلال مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، مع الرفع من القيمة الشهرية لإعانات الأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، مع تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وذلك بالإضافة إلى تفعيل باقي مرتكزات هذا الورش، لاسيما توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إضافة لمواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.
• رابعا : مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية : لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يجسد تحولا عميقا في نموذج حكامة السياسات العمومية، ويتجه بشكل أكبر نحو المساءلة وتحقيق النتائج، إضافة إلى تكريس الالتقائية والتوطين المجالي لتدبير هذه السياسات.
كما سيتم الحرص على التسريع بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال مواصلة إعادة هيكلة المحفظة العمومية، وتحسين مردوديتها، إضافة إلى تعزيز نجاعة استثماراتها، وفق منظور للتوزيع المجالي المتوازن، إضافة إلى مواصلة إصلاح المنظومة القضائية وتحديثها، بهدف تقريب العدالة من المواطن، وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال.
وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تمت المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية.
ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان، على التوالي، بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية :
ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.
ولتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.
وفيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها، في أفق تأهيل العمل الحزبي ببلادنا، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي.
ويتعلق مشروعا القانونين التنظيميين الآخرين، على التوالي، بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وبتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ويندرج المشروع الأول في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور الذي خول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع، المثار من لدن أحد أطراف النزاع في قضية، بعدم دستورية قانون يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. ويأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار قرار المحكمة الدستورية في شأن بعض الأحكام التي اعتبرتها مخالفة للدستور.
ويهدف المشروع المتعلقة بالمحكمة الدستورية إلى الرفع من فعالية أداء هذه المحكمة وتحسين قواعد اشتغالها، لاسيما من خلال تحديد الجهة التي يمكنها الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من لدن أعضاء مجلسي البرلمان، وإعفاء المحكمة الدستورية من تبليغ قراراتها المتعلقة بالطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان، إلى الأطراف المعنية، وإسناد هذا الاختصاص إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لهذه الانتخابات، وكذا إضافة مقتضى ينص على أن العضو المعين أو المنتخب الذي يحل محل عضو قبل انتهاء مدة انتدابه لأي سبب من الأسباب، لا يمكن إعادة تعيينه أو انتخابه بالمحكمة الدستورية إذا كانت الفترة التي استكملها تفوق ثلاث سنوات.
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري :
ويتعلق مشروع المرسوم الأول بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، ويهدف على الخصوص، إلى إرساء نظام أساسي خاص بموظفي هذه المديرية العامة، يمكن من استقطاب الكفاءات المؤهلة من خلال اعتماد أساليب توظيف مرنة وناجعة، وإقرار تعويض تحفيزي يتناسب مع طبيعة المهام الحساسة الموكلة إليهم.
أما مشروع المرسوم الثاني، فيقضي بتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم المتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، من أجل ملاءمتها مع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بالإضافة إلى تمكين المترشحين، المقبولين بهذه المدرسة من الاستفادة من الوضعية المالية المخولة للتلاميذ الضباط بمختلف المدارس العسكرية ؛ إضافة إلى إحداث “مجلس البحث العلمي”، الذي يتولى تحديد محاور البحث العلمي والقيام بالأنشطة ذات الصلة.
وفي إطار مواصلة تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 14 اتفاقية دولية، منها عشر اتفاقيات ثنائية، وأربع اتفاقيات متعددة الأطراف.
وتتعلق الاتفاقيات الثنائية بمجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي، والخدمات الجوية والاعتراف المتبادل برخص السياقة، وتفادي الازدواج الضريبي.
أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتخص استضافة المغرب لمقرين دائمين المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا بروتوكول لندن بشأن قواعد نقل الركاب وأمتعتهم بحرا، واتفاقية جنيف بشأن تحديث وثائق هوية البحارة”.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية :
1. السيد خطيب الهبيل، في منصب والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش ؛
2. السيد خالد آيت طالب، في منصب والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس ؛
3. السيد امحمد عطفاوي، في منصب والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنجاد ؛
4. السيد فؤاد حاجي، في منصب عامل إقليم الحسيمة ؛
5. السيد حسن زيتوني، في منصب عامل إقليم أزيلال ؛
6. السيد سيدي الصالح داحا، في منصب عامل إقليم الجديدة ؛
7. السيد عبد الخالق مرزوقي، في منصب عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا؛
8. السيد محمد علمي ودان، في منصب عامل إقليم زاكورة ؛
9. السيد مصطفى المعزة، في منصب عامل إقليم الحوز ؛
10. السيد رشيد بنشيخي، في منصب عامل إقليم تازة ؛
11. السيد محمد الزهر، في منصب عامل عمالة إنزكان-آيت ملول ؛
12. السيد محمد خلفاوي، في منصب عامل إقليم الفحص – أنجرة
13. السيد زكرياء حشلاف، في منصب عامل إقليم شفشاون ؛
14. السيد عبد العزيز زروالي، في منصب عامل إقليم سيدي قاسم ؛
15. السيد عبد الكريم الغنامي، في منصب عامل إقليم تاونات.
* وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين جلالته السيد طارق الصنهاجي، في منصب رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
بناء على مقتضيات المرسوم رقم 2.16.301 اشرح المراحل الرئيسية لإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة الآجال والمؤسسات المتدخلة مع إبراز مسؤوليات رئيس المجلس وعامل العمالة أو الإقليم ومدة الاستجابة لطلب المساعدة التقنية؟
مقدمة
يندرج إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة ضمن آليات التخطيط الترابي المحلي التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومجموعة المراسيم التطبيقية، ولا سيما المرسوم رقم 2.16.301 الصادر في 29 يونيو 2016 الذي يحدد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده. يمثل برنامج عمل الجماعة وثيقة مرجعية متعددة السنوات (ست سنوات وفق المادة 3 من المرسوم) لبرمجة المشاريع والخدمات القريبة مع الانسجام مع توجهات التنمية الجهوية والعمالة/الإقليمية. يهدف هذا الجواب إلى عرض المراحل الرئيسية لإعداد مشروع برنامج العمل، توضيح المؤسسات المتدخلة ومسؤوليات رئيس المجلس وعامل العمالة/الإقليم، وتحديد مدة الاستجابة لطلبات المساعدة التقنية، مع الاستدلال بالنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
عرض
1. الإطار القانوني والمؤسساتي المرجعي
- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات (مواد ذات صلة: 78، 79، 80، 81، 82، 94، 118، 119، 120).
- المرسوم رقم 2.16.301 بتاريخ 29 يونيو 2016: يحدد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة، مراحله، آليات التشاور، ومسؤوليات الفاعلين (المواد 1 إلى 17).
2. المراحل الرئيسية لإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة (المادة 6 وغيرها)
يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة عبر مراحل متسلسلة وواضحة مبنية على مقترح المرسوم، ويمكن تلخيصها كما يلي:
-
مرحلة اتخاذ قرار إعداد المشروع (المادة 4 و5):
- يتخذ رئيس مجلس الجماعة قرار إعداد مشروع برنامج العمل خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس بعد عقد اجتماع إخباري وتشاوري يحضره أعضاء المكتب، رؤساء اللجان ونوابهم، كتاب المجلس، ويحضر عامل العمالة/الإقليم أو ممثله (المادة 4).
- يعلق القرار بمقر الجماعة ويبلغ لعامل العمالة/الإقليم داخل أجل 15 يوماً من انعقاد الاجتماع، ويجب أن يتضمن الجدولة الزمنية للعملية وتاريخ بدايتها (المادة 5).
-
مرحلة التشخيص ووضع الأولويات (المادة 6 بند أ وب):
- إنجاز تشخيص يبرز حاجيات وإمكانيات الجماعة ويشمل جرد المشاريع المبرمجة أو المرتقبة من الدولة والهيئات العمومية داخل النفوذ الترابي (المادة 6 أ).
- وضع وترتيب الأولويات التنموية انطلاقاً من السياسات الوطنية ومتطلبات الخدمات القريبة وبما يضمن الانسجام مع برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة/الإقليم عند توفره (المادة 6 ب، ومقتضيات المادة 3 حول الانسجام مع البرامج الجهوية).
-
تحديد المشاريع والموارد والبرمجة المالية (المادة 6 ج ود):
- تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية مع مراعاة الإمكانيات المادية المتوفرة أو الممكن تعبئتها خلال مدة البرنامج (المادة 6 ج).
- تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية للسنوات الثلاث الأولى لبرنامج العمل (المادة 6 د).
-
بلورة وثيقة مشروع البرنامج ومنظومة التتبع (المادة 6 هـ):
- صياغة وثيقة المشروع ومرفقاتها، ووضع منظومة لتتبع المشاريع تحدد الأهداف ومؤشرات الفعالية (المادة 6 هـ).
-
المشاورات المنهجية والتشاركية (المادة 7 و8):
- إعداد المشروع وفق منهج تشاركي مع المواطنات والمواطنين والجمعيات والهيأة الاستشارية للمساواة ومقاربة النوع (المادة 7).
- التنسيق مع عامل العمالة/الإقليم وحضور مكلف بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية (المادة 8).
-
طلب المساعدة التقنية (المادة 9):
- يطلب رئيس المجلس، عن طريق عامل العمالة/الإقليم، المساعدة التقنية من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية (المادة 9).
- المساعدة تتضمن تزويد الجماعة بالمعطيات والوثائق والمؤشرات وإمكانية تعبئة الموارد البشرية (المادة 9 أ وب).
- المصالح والهيئات المعنية ملزمة بمد المعطيات المطلوبة داخل أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ التوصل بطلب المساعدة التقنية (المادة 9 آخر فقرة).
-
عرض المشروع والمصادقة عليه (المادتان 10 و11):
- عرض المشروع على اللجان الدائمة للدراسة قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ عقد المجلس المخصص للمصادقة (المادة 10).
- عرض المشروع على المجلس وقبوله قبل نهاية السنة الأولى من الانتداب، مع إرفاق منظومة التتبع وتقارير اللجان (المادة 11).
-
التأشير والتنفيذ والتقييم (المواد 12، 13، 14، 15، 16):
- قرار المجلس يصبح قابلاً للتنفيذ بعد التأشير عليه من طرف عامل العمالة/الإقليم أو من ينوب عنه (المادة 12، مع الإحالة إلى أحكام المادة 118 من القانون التنظيمي 113.14).
- يضمن رئيس المجلس تنفيذ برنامج العمل (المادة 13) وإعداد تقرير سنوي للتقييم (المادة 14) يعرض على اللجان ثم المجلس وينشر ملخصه بمقر الجماعة وبكل الوسائل المتاحة (المادة 15).
- يجوز تحيين برنامج العمل ابتداءً من السنة الثالثة وفق نفس المسطرة (المادة 16).
3. مسؤوليات رئيس المجلس وعامل العمالة/الإقليم
-
مسؤوليات رئيس مجلس الجماعة:
- اتخاذ قرار إعداد مشروع برنامج العمل خلال السنة الأولى من الانتداب وتنظيم الاجتماع الإخباري والتشاوري (المادة 4).
- إعداد قيادة العملية: إطلاق التشخيص، ترتيب الأولويات، بلورة المشروع، إعداد منظومة التتبع، وتقديمه للجان والمجلس (المواد 5، 6، 10، 11).
- القيام بالمشاورات التشاركية مع المواطنات والمواطنين والجمعيات والهيأة الاستشارية للمساواة (المادة 7).
- طلب المساعدة التقنية عبر عامل العمالة/الإقليم وتفعيل مساهمة المصالح والهيئات الخارجية (المادة 9).
- تنفيذ برنامج العمل بعد المصادقة والتأشير عليه وإعداد التقرير السنوي للتتبع والتقييم (المواد 12، 13، 14، 15).
-
مسؤوليات عامل العمالة/الإقليم:
- الحضور أو تمثيل ممثل عنه في الاجتماع الإخباري والتشاوري الذي يدعو إليه رئيس المجلس (المادة 4).
- تلقي قرار إعداد المشروع خلال أجل 15 يوماً من انعقاد الاجتماع (المادة 5) والتأشير على قرار المجلس لجعله قابلاً للتنفيذ وفق المادة 12 (بمقتضى المادة 118 من القانون التنظيمي 113.14).
- الوساطة وتنسيق طلبات المساعدة التقنية إلى المصالح اللاممركزة والإدارية وإرسالها للجهات المعنية، مع حضور مكلف بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة خلال إعداد المشروع (المادّة 8 و9).
- تسهيل تعبئة الموارد البشرية والخبرات للمصالح الخارجية، وضمان انسجام تدخلات الإدارة المركزية والجهوية مع برنامج الجماعة (المادة 9 والبند المتعلق بالانسجام مع البرامج الجهوية في المادة 3).
4. مدة الاستجابة لطلب المساعدة التقنية
ينص المرسوم صراحةً على أن الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية ملزمة بمد الجماعة بالمعطيات والمؤشرات والوثائق المطلوبة في إطار طلب المساعدة التقنية داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوماً من تاريخ التوصل بطلب المساعدة التقنية (المادة 9، الفقرة الختامية). إذن المدة القانونية للاستجابة هي 30 يوماً.
5. أمثلة عملية وتحديات واقعية واقتراحات تدابير عملية
أمثلة وتحديات:
- تأخر تزويد الجماعات بالمعطيات من المصالح اللاممركزة أو الهيئات العمومية، ما يعرقل احترام الآجال وتدقيق التشخيص.
- نقص الموارد البشرية والخبرة التقنية داخل الجماعة لصياغة وثيقة متكاملة ومنظومة تتبع فعالة.
- ضعف الانسجام مع البرامج الجهوية أو غياب برمجة متكاملة على مستوى العمالة/الإقليم.
- إكراهات التمويل وصعوبة تعبئة الموارد الذاتية والشركاء العموميين والخواص.
تدابير عملية مقترحة (مهنية):
- إعداد جدول زمني تفصيلي للعملية فور اتخاذ القرار (الالتزام بالمادة 5) وتعيين مسؤول متابعة داخل المجلس للتواصل مع عامل العمالة/الإقليم والمصالح.
- التوقيع على بروتوكولات تعاون مع المصالح اللاممركزة لتسريع تزويد المعطيات داخل أجل 30 يوماً وتحديد نقطة اتصال (focal point) لدى كل مصلحة.
- إنشاء خلية محلية للتخطيط ومتابعة المشاريع تتشكل من موظفين جماعيين وخبراء خارجيين عند الحاجة، وتوجيه طلبات المساعدة التقنية مبكراً.
- تبني آليات رقمية لتبادل البيانات (منظومة معلوماتية بسيطة) لتسريع جمع وحفظ المؤشرات ومنظومة التتبع المشار إليها في المادة 6 هـ.
- العمل على تعبئة التمويل عبر اتفاقيات شراكة مع الجهة، العمالة/الإقليم، الصناديق الجهوية والوكالات، والقطاع الخاص، مع تحديد أولويات قابلة للتمويل فعلاً.
- التركيز على الشفافية والنشر الدوري لملخصات التقارير السنوية كما ينص المرسوم (المادة 15) لتقوية المحاسبة المجالية ومشاركة المواطنات والمواطنين.
خاتمة
تخطيط برنامج عمل الجماعة وفق المرسوم رقم 2.16.301 يمثل إطاراً قانونياً منظماً يسمح بتحديد أولويات تنموية لمدة ست سنوات، مع مراعاة الانسجام الجهوي والقدرات المالية والبعد البيئي، ويؤسس لآليات تشاركية للتخطيط المحلي. تقع على عاتق رئيس المجلس مسؤولية إطلاق المسطرة وإعداد المشروع وتنفيذه، بينما يلعب عامل العمالة/الإقليم دور الوسيط والمنسق ومؤشر صلاحية تنفيذ القرار بعد تأشيراته، وتلتزم المصالح والمؤسسات بتقديم المعطيات المطلوبة في أجل أقصاه 30 يوماً. إن احترام هذه المراحل والآجال وتفعيل آليات المساعدة التقنية والمنظومة التشاركية والتتبعية يحسّن من فعالية الحكامة المحلية واستجابة الجماعات لانتظارات الساكنة.
موضوع : كيف ساهمت التقنيات الحديثة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة مرتفقي الجماعة في مجال الحالة المدنية؟
في إطار الرؤية الملكية السامية التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تهدف إلى تحديث الإدارة العمومية وجعلها في خدمة المواطنين بشكل فعال وشفاف، جاء إصلاح نظام الحالة المدنية كخطوة استراتيجية نحو تحقيق هذا الهدف. وقد أكد جلالة الملك في مناسبات عدة على أهمية تعزيز ثقة المواطن في الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية، داعيًا إلى اعتماد التكنولوجيا الحديثة كرافعة لتطوير الأداء الإداري وضمان الجودة في تقديم الخدمات.
علل وبيّن دور لجنة الميزانية والمالية داخل جماعة ترابية في إعداد مشروع الميزانية، مع استظهار المقتضيات القانونية (القانون التنظيمي رقم 113.14 وتلك المتعلقة بالمالية الجماعية والمحاسبة العمومية)
دور لجنة الميزانية والمالية في إعداد ميزانية الجماعات الترابية
التمهيد
تُعد الميزانية الوثيقة المركزية التي تُجسّد الخيارات المالية والتنموية للمجلس الجماعي خلال السنة المالية، فهي الأداة التي تُبرمج من خلالها الموارد والنفقات وتُحدّد أولويات العمل المحلي.

وتكتسي لجنة الميزانية والمالية أهمية خاصة في صياغة هذا المشروع، إذ تُشكّل صلة وصل بين الإدارة التنفيذية (رئيس الجماعة) والمجلس الجماعي، لضمان الشفافية والتوازن المالي.
ويستند عملها إلى عدة نصوص قانونية أبرزها: القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والمراسيم المنظمة للمحاسبة العمومية (مثل المرسوم 2.17.451).
أولاً: الإطار القانوني والتنظيمي
القانون التنظيمي رقم 113.14
يُمثل الإطار الأساسي لتنظيم الجماعات الترابية، ويتضمن مقتضيات مالية تتعلق بإعداد الميزانية والمحاسبة الجماعية. كما يؤكد على أن اعتماد الميزانية من اختصاص المجلس الجماعي ولا يمكن تجاوزه إلا وفق المقتضيات القانونية.
المراسيم المنظمة للمحاسبة والوثائق المرافقة
- المرسوم 2.17.451: ينظم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بينها.
- المرسوم 2.16.319: يحدد كيفيات إعداد القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بالميزانية (المادة 275 من القانون التنظيمي 113.14).
- المرسوم 2.16.316: يحدد الوثائق الواجب إرفاقها بمشروع الميزانية المعروض على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
- المرسوم 2.19.290: يضبط كيفية إعداد ونشر المعطيات المالية والمحاسبية.
مبادئ الميزانية التي يجب احترامها
- مبدأ السنوية: تخص الميزانية سنة مالية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر.
- مبدأ الوحدة: تُدمج جميع الموارد والنفقات في وثيقة واحدة.
- مبدأ الشمولية: يمنع تخصيص مورد لنفقة محددة مسبقًا.
- مبدأ التوازن: يجب أن تغطي الموارد النفقات دون عجز.
ثانياً: مهام لجنة الميزانية والمالية داخل الجماعة
1. مرحلة الإعداد المبدئي
- استلام المشروع والوثائق: تتوصل اللجنة بمسودة مشروع الميزانية مرفقة بالقوائم المالية والملاحق وفق المرسوم 2.16.316.
- دراسة وتحليل المشروع: تُقيّم الإيرادات والنفقات ومدى انسجامها مع برنامج عمل الجماعة.
- طلب التوضيحات: يمكنها مطالبة الإدارة بمستندات إضافية أو تفسيرات مالية.
2. مرحلة النقاش والمصادقة
- تقديم عرض أمام المجلس: تلخص اللجنة نتائج دراستها وتعرض ملاحظاتها على الميزانية.
- اقتراح التعديلات: توصي اللجنة بتعديلات تهم التوازن المالي أو أولويات الاستثمار.
- المشاركة في الحوار: تساهم في النقاشات وتدافع عن مقترحاتها لضمان اتخاذ القرار الأمثل.
3. مرحلة ما بعد المصادقة
- متابعة التنفيذ: تراقب تنفيذ الميزانية بشكل دوري وتنبه لأي انحرافات مالية.
- اقتراح تعديلات: في حال تغير المعطيات المالية، يمكن للجنة اقتراح ميزانية تعديلية.
- الإشعار والنشر: تُشرف على عملية نشر الميزانية المعتمدة على المنصة الرسمية للجماعة.
- إعداد التقارير: تقدم تقريرًا سنويًا يقيّم الأداء المالي ويقترح تحسينات مستقبلية.
ثالثاً: ملاحظات نقدية وتحسينات مقترحة
- ضرورة الاستشهاد بالنصوص القانونية (القانون التنظيمي 113.14 والمراسيم التطبيقية).
- التفصيل في المراحل الثلاث: الإعداد، المناقشة، والمتابعة.
- إبراز دور اللجنة في معالجة الاختلالات المالية وتقديم المقترحات.
- توضيح علاقتها بالأجهزة الرقابية والمحاسبية كالمفتشية العامة والداخلية.
الخاتمة
تُعتبر لجنة الميزانية والمالية آلية تقنية ورقابية أساسية داخل الجماعة، تضمن احترام المقتضيات القانونية والتوازن المالي والشفافية في إعداد وتنفيذ الميزانية. ويُعدّ دعم الأجوبة المهنية بالنصوص القانونية (القانون التنظيمي 113.14، المراسيم التنظيمية، المبادئ المالية) مؤشراً على التمكن من الإطار المؤسساتي والعملي لتدبير المالية المحلية.




