يُعد مشروع قانون رقم 47.25 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية، أحد أهم الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تحديث وتدبير الموارد البشرية على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
يهدف هذا المشروع إلى توحيد الأنظمة الأساسية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، والشفافية، وتكافؤ الفرص في التوظيف والترقية، مع الحفاظ على الحقوق والضمانات الأساسية للموظفين.
🔍 في هذا المقال: تجد النص الكامل للقانون مبوباً ومنسقاً، مع شرح لأهم المواد المتعلقة بالتوظيف، الحقوق، الواجبات، والوضعيات الإدارية.
ملف منسق وجاهز للطباعة أو الحفظ على جهازك
تحميل مباشر
مشروع قانون رقم 47.25 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 127 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات و121 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم و129 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يحدد هذا القانون النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية.
المادة 2
يعد موظفا بإدارة الجماعات الترابية، كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى الدرجات المحددة بموجب الأنظمة الأساسية الجاري بها العمل بإدارة الجماعات الترابية.
يعتبر الموظف بإدارة الجماعات الترابية في وضعية قانونية ونظامية إزاء الجماعة الترابية التي ينتمي إليها.
المادة 3
طبقا لأحكام القوانين التنظيمية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، يعتبر رئيس مجلس كل جماعة ترابية الرئيس التسلسلي للموارد البشرية العاملة بإدارتها، ويسهر على تدبير شؤونها وفق أحكام هذا النظام الأساسي.
المادة 4
تتألف الموارد البشرية العاملة بإدارة الجماعات الترابية من:
- موظفي إدارة الجماعات الترابية، المنتمين إلى هيئات تسري عليها الأنظمة الأساسية الخاصة بالهيئات المشتركة بين الوزارات وفق المماثلة المحددة بنص تنظيمي؛
- موظفي إدارة الجماعات الترابية، المنتمين إلى هيئات تحدث، عند الاقتضاء، ويحدد نظامها الأساسي بنص تنظيمي؛
- موظفين أو مستخدمين، ملحقين لدى إدارة الجماعات الترابية أو موضوعين رهن إشارتها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويمكن للجماعات الترابية تشغيل متعاقدين وفق أحكام المادة 20 من هذا القانون.
المادة 5
تسري على موظفي إدارة الجماعات الترابية، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي إدارات الدولة، لاسيما الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
يتمتع موظفو إدارة الجماعات الترابية بنفس الحقوق والضمانات التي يتمتع بها موظفو إدارات الدولة.
المادة 7
يمارس موظفو إدارة الجماعات الترابية حريات تأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي، ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
ويمنع أي تمييز بينهم بسبب آرائهم أو انتماءاتهم أو على أساس الجنس أو اللون أو المعتقد أو الانتماء الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان. ولا يمكن أن يترتب عن ذلك أي تأثير على مسارهم المهني.
المادة 8
يتمتع موظفو إدارة الجماعات الترابية بحماية الإدارة من كل تهديد أو اعتداء، كيفما كان شكله، قد يتعرضون له أثناء أو بمناسبة ممارستهم لوظيفتهم.
ويعتبر كل تهديد أو اعتداء عليهم أثناء أو بمناسبة ممارستهم لوظيفتهم تهديدا واعتداء على المرفق وإضرارا مباشرا به. وتعوض الجماعة الترابية المعنية عن الضرر الناتج عن ذلك إذا اقتضى الحال، طبقا للنصوص الجاري بها العمل، بحيث تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر.
إذا توبع موظفو إدارة الجماعات الترابية من طرف الغير من أجل خطأ مرفقي، فإن الجماعة الترابية المعنية تتولى مواكبته ومؤازرته طيلة أطوار المتابعة، كما تحل محلهم في أداء التعويضات المدنية المحكوم بها ضدهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 9
يتمتع موظفو إدارة الجماعات الترابية، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالحماية من الأمراض والأخطار المهنية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال مزاولتهم لمهامهم أو بمناسبة مزاولتهم لها.
ويستفيد المتعاقدون المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، طبقا لأحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، كما وقع تغييره وتتميمه ونصوصه التطبيقية، من الحماية من الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل بمناسبة أو بسبب مزاولتهم لمهامهم.
المادة 10
يستفيد موظفو إدارة الجماعات الترابية من الأجور والتعويضات المحددة بموجب النصوص التنظيمية.
المادة 11
يستفيد موظفو إدارة الجماعات الترابية من الترقية في الرتبة والدرجة وفق نفس المقتضيات التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي إدارات الدولة.
وتتم الترقية في الدرجة:
- بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية؛
- بالاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي.
تحدد، بنص تنظيمي، شروط وكيفيات تنظيم امتحان الكفاءة المهنية.
المادة 12
طبقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، يتم تنقيط وتقييم الأداء المهني لموظفي إدارة الجماعات الترابية سنويا وفق المقتضيات التنظيمية المطبقة على موظفي إدارات الدولة.
وتؤخذ نتائج التنقيط والتقييم بعين الاعتبار في تطور المسار المهني للموظف، وفي تحديد حاجياته في مجال التكوين المستمر وتعيينه للاستفادة منه.
المادة 13
يستفيد موظفو إدارة الجماعات الترابية من دورات للتكوين المستمر لتقوية قدراتهم وإغناء خبراتهم بغية تأهيلهم لمزاولة المهام المنوطة بهم وتحقيق الأهداف المسطرة في مخططات وبرامج التكوين المعدة من قبل الجماعات الترابية.
ومن أجل ذلك، يتعين على إدارة الجماعات الترابية اتخاذ التدابير الضرورية لضمان مواظبة الموظفين المعنيين لمتابعة دورات التكوين المستمر على حضور هذه الدورات والمشاركة في أشغالها.
المادة 14
يمارس موظفو إدارة الجماعات الترابية مهامهم في احترام تام للواجبات والقواعد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ووفق المبادئ والمعايير المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 54.19، لاسيما المادتين 5 و33 منه.
المادة 15
يلزم موظفو إدارة الجماعات الترابية الذين تم توظيفهم أو تعيينهم عملا بأحكام المادة 18 أدناه بالتوقيع على تعهد بالعمل ضمن مصالح إدارة الجماعات الترابية لمدة لا تقل عن ثمان (8) سنوات ابتداء من تاريخ التوظيف أو التعيين.
ويتعين عليهم، في حال عدم وفائهم بالتعهد المذكور، إرجاع المبالغ والأجور التي استفادوا منها خلال فترة التكوين، وكذا نسبة الثمن (1/8) من آخر أجرة سنوية عن كل سنة أو جزء من السنة من الخدمة غير المنجزة، ما عدا إذا كان عدم الوفاء بالتعهد خارجا عن إرادتهم.
المادة 16
يمكن، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، دعوة موظفي إدارة الجماعات الترابية لممارسة مهامهم خارج أيام ومواقيت العمل العادية المحددة بموجب النصوص الجاري بها العمل.
يتم، وفق ما تسمح به ضرورة المصلحة، تعويض فترات العمل المنجزة خارج أوقات العمل العادية بفترات للراحة لا تحتسب ضمن أيام الإجازة السنوية.
المادة 17
يتم التوظيف بإدارة الجماعات الترابية، بناء على مباريات، وفق ما تقتضيه الحاجيات الحقيقية لكل جماعة ترابية وفي حدود المناصب المالية الشاغرة بميزانيتها، وما تسمح به الاعتمادات المالية المرصودة برسم السنة المالية المعنية.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم المباريات المذكورة بنص تنظيمي.
المادة 18
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 22 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يعتبر بمثابة مباراة امتحان التخرج المتوج بالحصول على الشهادات أو الدبلومات المسلمة من أحد معاهد أو مراكز أو مؤسسات التكوين التالية:
- معاهد أو مراكز أو مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية، المعهود إليها بالتكوين لفائدة مصالح وزارة الداخلية والجماعات الترابية؛
- معاهد أو مراكز أو مؤسسات التكوين التي يعهد إليها بتكوين موظفي إدارة الجماعات الترابية في المهن الخاصة بها، في إطار اتفاقيات تبرمها لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بغرض تلبية الاحتياجات الضرورية لإدارات الجماعات الترابية.
المادة 19
يمكن، كلما استلزمت حاجيات المصلحة ذلك، وفي حدود المناصب المالية والاعتمادات المشار إليها في المادة 17 أعلاه، التعيين بناء على مباريات داخلية تفتح في وجه موظفي إدارة الجماعات الترابية الحاصلين على الشهادات المطلوبة للتوظيف في الدرجات المتبارى بشأنها، والمستوفين لأقدمية محددة من الخدمة الفعلية في تاريخ إجراء المباراة الداخلية.
تحدد شروط المشاركة في المباريات الداخلية وكيفيات تنظيمها بنص تنظيمي.
المادة 20
يتم تشغيل المتعاقدين المشار إليهم في المادة 4 أعلاه بإدارة الجماعات الترابية، كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، وفي حدود المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
لا يمكن أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد بإدارة الجماعات الترابية.
المادة 21
يكون كل موظف من موظفي إدارة الجماعات الترابية في إحدى الوضعيات المنصوص عليها في الفصل 37 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958).
المادة 22
علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصلين 48 و48 مكرر من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يمكن إلحاق موظفي إدارة الجماعات الترابية، بطلب منهم أو لضرورة المصلحة، لدى مجموعات الجهات أو مجموعات العمالات والأقاليم أو مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية، وذلك وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي.
المادة 23
يكون موظف إدارة الجماعة الترابية موضوعا رهن الإشارة عندما يبقى تابعا لإطاره بإدارة الجماعة الترابية الأصلية وشاغلا لمنصبه المالي بها ويزاول مهامه بإدارة عمومية أو بإدارة جماعة ترابية أخرى أو بمجموعة الجهات أو مجموعة العمالات والأقاليم أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية.
يتم الوضع رهن الإشارة وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي.
المادة 24
تحدث بإدارة كل جماعة ترابية لجنة أو لجن إدارية متساوية الأعضاء تستشار في القضايا التي تهم تدبير شؤون الموظفين وفق ما هو محدد بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 25
إذا كان عدد الموظفين التابعين لجماعة ترابية يقل عن عشرين (20) جاز إحداث لجنة إدارية متساوية الأعضاء واحدة مختصة إزاء جميع هؤلاء الموظفين. وفي هذه الحالة، يحدد عدد ممثلي الإدارة والموظفين في عضوين رسميين وعضوين نائبين.
يعين ممثلو الموظفين المذكورين عن طريق القرعة من بين موظفي الجماعة الترابية المعنية.
المادة 26
تضطلع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالمهام المنوطة بها وتبدي اقتراحاتها في الحالات المعروضة عليها بغض النظر عن رتبة ودرجة الموظف المعروضة حالته عليها.
المادة 27
تطبق على موظفي إدارة الجماعات الترابية، فيما يتعلق بالتأديب، أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958).
ولا يجوز أن تكون العقوبة الصادرة عن السلطة المختصة أشد من العقوبة المقترحة من لدن المجلس التأديبي إلا بعد موافقة وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك.
المادة 28
تتألف الموارد البشرية العاملة بمجموعات الجهات أو مجموعات العمالات والأقاليم أو مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية من:
- موظفين أو مستخدمين ملحقين لديها أو موضوعين رهن إشارتها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- متعاقدين يتم تشغيلهم وفق أحكام المادة 20 من هذا القانون.
لا يمكن أن يؤدي الإلحاق لدى مجموعات الجهات أو مجموعات العمالات والأقاليم أو مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية إلى الإدماج بإدارتها.
المادة 29
طبقا لأحكام القوانين التنظيمية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، يسهر رئيس مجموعة الجهات أو مجموعة العمالات والأقاليم أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية، على تدبير شؤون الموارد البشرية العاملة بهذه المجموعات والمؤسسات، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 30
يدمج الموظفون الرسميون والمتمرنون التابعون، في تاريخ العمل بهذا القانون، لإدارة الجماعات الترابية في الهيئات المنصوص عليها في البند أ من المادة 4 أعلاه.
ويدمج الموظفون التابعون لمؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية المحدثة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بإحدى الجماعات الترابية المكونة لهذه المؤسسة أو المجموعة.
يتم الإدماج المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 31
يستمر الموظفون المدمجون طبقا لأحكام المادة 30 أعلاه، في الانخراط في أنظمة المعاشات التي كانوا ينتسبون إليها في تاريخ إدماجهم.
المادة 32
يوظف المترشحون الناجحون في المباريات المفتوحة، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، للتوظيف بإدارة الجماعات الترابية ضمن الهيئات المشتركة بين الوزارات، والمعلن عن نجاحهم بعد التاريخ المذكور، في الدرجات التي تشتمل عليها الهيئات المنصوص عليها في البند أ من المادة 4 أعلاه، المماثلة للدرجات المتبارى بشأنها.
المادة 33
يحدد بنص تنظيمي، كل تدبير لازم لتطبيق أحكام هذا القانون، بما يراعي خصوصيات الوظائف بإدارة الجماعات الترابية.
تتخذ النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة 34
طبقا لأحكام المادة 281 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14، تنسخ ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون، أحكام المرسوم رقم 2.77.738 الصادر في 13 من شوال 1397 (27 سبتمبر 1977) بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 35
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصين التنظيميين المنصوص عليهما في البند أ من المادة 4 وفي المادة 30 منه.
ويتعين نشر النصين التنظيميين المذكورين داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
📢 ملاحظة: هذا المشروع قيد المسطرة التشريعية. سيتم تحديث هذا المقال فور صدور النص النهائي في الجريدة الرسمية. تابع فضاء موظفي الجماعات الترابية لكل المستجدات.

