موضوع ملخص حول الاستيداع وكيفية الاستفادة منه مدته وشروطه
تعريف الاستيداع :
الاستيداع - أو التوقيف
المؤقت بناء على طلب- وضعية إدارية قانونية، يوضع
فيها الموظف بطلب منه، في حالات خاصة، حددها القانون حصرا، لذا فان المعني
بالأمر لا يفقد خلالها صفته كموظف ، ولا يحذف من لائحة الموظفين، لكون الاستيداع
ليس انقطاعا نهائيا عن العمل ، وإنما رخصة لا يستفيد فيها الموظف من عدة حقوق
مادية خلالها (الأجرة ، الترقية ، تعويضات عائلية ما لم يكن المعني بالأمر موظفة
ولها أبناء، التقاعد، حوادث الشغل ... )
حالات
الاستيداع :
يمكن للموظف الاستفادة من رخصة
استيداع في الحالة الآتية :
1 ) عند وقوع
حادث لزوج الموظف ( ة) أو إصابته بمرض
خطير.
2 ) عند وقوع حادث لولد الموظف (ة) أو إصابته بمرض خطير
3 ) عند انخراط الموظف في القوات
المسلحة الملكية
4) عند القيام بدراسات أو أبحاث
للصالح العام .
5 ) لأغراض شخصية
6 ) لتربية ولد يقل سنة عن خمس سنوات
( خاص بالموظفة )
7 ) لتربية ولد مصاب بعاهة تتطلب
معالجات مستمرة ( خاص بالموظفة )
8 ) يتبع الموظف (ة) زوجته (ها) إذا
كان مقر إقامتها (ه) بعيدا عن مكان العمل.
مدتـه :
تختلف باختلاف الحالات :
·
في الحالات رقم 1 و2 و 3 و 4 المدة ثلاث سنوات على
الأكثر تجدد مرة واحدة ولمدة تماثلها أي 3+3 = المجموع 6 سنوات.
·
في الحالة رقم 5 :
المدة سنتان تجدد لمرة واحدة ولمدة تماثلها أي 2+2 = 4 سنوات.
·
في الحالة رقم 6 :المدة :
سنة واحدة تجدد إلى أن يبلغ سن الولد خمس سنوات.
·
في الحالة رقم 7 :
المدة : سنة تجدد ما دام الولد
مصاب بالعاهة.
·
في الحالة رقم 8 :المدة :
سنتان تجدد لسنتين دون أن يتعدى المجموع 10 سنوات .
جدول تلخيصي لكيفية تجديد مدة الاستيداع :
الحالات
|
أقصى
مدة الاستيداع بالسنوات
|
أقصى
مدة التجديد بالسنوات
|
المجموع
بالسنوات
|
1
|
3
|
3
|
6 على الأكثر
|
2
|
3
|
3
|
على الأكثر 6
|
3
|
3
|
3
|
على الأكثر 6
|
4
|
3
|
3
|
على الأكثر 6
|
5
|
2
|
2
|
على الأكثر 4
|
6
|
2
|
سنة إلى أن
يبلغ الولد خمس سنوات
|
على الأكثر 5
|
7
|
2
|
ما دامت الشروط متوفرة
|
|
8
|
2
|
2+2+2+2
|
على الأكثر 10
|
شروط
الإحالة على الاستيداع:
· تقديم طلب تحت
الإشراف الإداري.
· توفر الحالات التي
تمنح على أساسها الاستيداع.
· انتظار قرار
الإدارة أو اللجنة التي تتولى دراسة الطلب حين يقتضي القانون ذلك.
· عدم مغادرة مقر
العمل إلا بعد التوصل بالموافقة المكتوبة من الإدارة وإلا اعتبر الموظف تاركا لوظيفته فتطبق عليه مقتضيات الفصل 75
مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمتعلقة بمسطرة ترك الوظيف.
· أن لا يكون الموظف
متمرنا ولا مؤقتا أو مياوما أو عرضيا.
|
· تقديم طلب للرجوع
إلى الوظيفة بشهرين قبل انصرام المرحلة الأولى من الإحالة على الاستيداع وقبول
المنصب الذي يعين له بعد رجوعه وإلا حذف من منصبه عن طريق الإعفاء.
· إجراء فحص طبي إن
تجاوزت مدة الاستيداع سنة.
عدم تقديم
الموظف في حالة الاستيداع لأي طلب يتعلق بالاستقالة أو التقاعد النسبي أو وضعه
في إحدى الوضعيات التي يكون فيها الموظف أثناء ممارسته لمهامه إلا بعد رجوعه
للعمل بعد استنفاذ مدد رخصة الاستيداع.
|
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.