مقادير الأجور والتعويضات للذين يتم تشغيلهم بالعقود بالادارات العمومية

التصنيفات
top

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.95.17 صادر في 11 من ذي القعدة 1438 (04 غشت 2017) بتحديد مقادير الاجور الجزافية الشهرية ومقادير التعويضات عن التنقل المخولة للخبراء والاعوان الذين يتم تشغيلهم بموجب عقود بالادارات العمومية

تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من المرسوم المشار إليه أعلاه رفم 2.15.770 الصادر في 5 ذي القعدة 1437 (9 أغسطس 2016). تمنح للخبراء النين يتم تشغيلهم بموجب عقود بالادارات العمومية. اجرة جزافية شهرية وتعويضات عن التنقل. 
تحدد مبالغهما كما يلي:

تطبيقا لمقتضبيات المادة 16 من المرسوم المشار إليه أعلاه رفم 2.15.770 المادر في 5 ذي اقدة 1437 (9 أغسطس 2016) تمنح للأعوان النين يتم تشغيلهم بموجب عقود بالادارات العمومية أجرة جزافية شهرية 
تحدد مبالغها كما يلي :


من أجل تخويل التعويض عن التنقل. يصنف الأعوان المشار إليهم في المادة  أعلاه في إحدى المجموعات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه اعلاه رفم 2.86.827 الصادر في 11 من صغر 1408 (6 أكتوبر 1987)كمايلي: