المملكة
المغربية
وزارة
الداخليــة
إقليم ................
دائرة ....................
قيادة .....................
الجماعــــــــة
الترابيــــــة
عنه والمتلاشيات الخاصة بالجماعة الترابية ............................
إن رئيس المجلس الجماعي
ل..............،
● بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من
رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
● بناء على المرسوم رقم: 2.09.441 الصادر في 17 محرم
1431 (3 يناير 2010) بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعتها.
● بناء على الظهير الشريف رقم: 1.00.175 الصادر في 28
محرم 1451 (3 ماي 2000) بتنفيذ القانون 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
● بناء على الظهير الشريف رقم: 1.07.209 الصادر في 16 ذي
الحجة 1428 الموافق 27 دجنبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 07-39 بسن أحكام انتقالية
فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات
المحلية.
● بناء على الظهير الشريف رقم: 1.07.195 الصادر في 19 ذي
القعدة 1428 الموافق ل:30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم: 06-47 المتعلق بجبايات
الجماعات المحلية.
● بناء على القرار الجبائي رقم ............ المصادق
عليه بتاريخ ........................
● تبعا لمداولة المجلس الجماعي للجماعة الترابية .................، خلال دورته العادية لشهر .............
المنعقدة بتاريخ ....................
يقــــــــرر ما يلــــــــــي
الفصل الأول: موضوع كناش
الشروط والتحملات.
إن موضوع كناش الشروط والتحملات هذا، يتعلق
بتحديد شروط وكيفية بيع العتاد وأثاث المكتب المستغنى عنه والمتلاشيات الخاصة
بالجماعة الترابية .....................
الفصل الثاني: طريقة البيع.
ستتم عملية البيع على شكل حصة واحدة مخصصة
لبيع العتاد وأثاث المكتب المستغنى عنه والمتلاشيات الأخرى.
الفصل الثالث: لجنة المزايدة.
تشرف على عملية البيع عن طريق المزاد العلني، لجنة تتكون من:
● الأمر بالصرف أو من ينوب عنه رئيسا.
● ممثل السلطة المحلية.
● رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
● مدير المصالح.
● شسيع المصاريف.
● شسيع المداخيل.
الفصل الرابع: شروط المشاركة.
يمكن أن يشارك في عملية البيع كل متنافس كان
شخصا ذاتيا أو معنويا يوجد في وضعية جبائية قانونية ولا يوجد في حالة نزاع مع
الجماعة أو تصفية قضائية.
الفصل الخامس: الثمن الافتتاحي
لانطلاق المزايدة.
تم تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية
البيع بالمزايدة من طرف لجنة مكونة لهذا الغرض حسب المحضر المعد في الموضوع والمحددة
في مبلغ15.000,00 درهم.
الفصل السادس: الضمانة
المؤقتة:
●حددت في مبلغ 2.000,00 درهم
تودع لدى القابض الجماعي بمدينة ..........................
ترجع الضمانة المؤقتة للمشاركين الذين لم يرس
عليهم المزاد العلني بعد انتهاء العملية، أما المتعهد الذي رست عليه المزايدة، فلا
يمكن أن يسترجع الضمانة المشار إليها إلا بعد إنهاء عملية التحصيل وسحب كامل
المشتريات من فضاء الجماعة.
الفصل السابع: الاطلاع على الأشياء
المعروضة للبيع.
يمكن لكل مرشح يرغب في المشاركة في عملية
البيع أن يطلع على الأدوات المستغنى عنها والمتلاشيات المعروضة للبيع ليتعرف عليها
معرفة حقيقية، ولا يجوز لمن رست عليه السمسرة المطالبة بأي تخفيض أو الاستغناء عن
العملية.
الفصل الثامن:
يرفق كناش الشروط والتحملات هذا بلائحة
الأدوات المتلاشية
الفصل التاسع: إشهار البيع
بالمزاد العلني.
يعلن عن اليوم والساعة والمكان الذي ستجرى
فيه عملية المزايدة في اجل واحد وعشرون يوما على الأقل قبل إجرائها، بواسطة النشر
عن طريق جريدتين وطنيتين على الأقل إحداهما باللغة العربية وبواسطة مختلف وسائل الإشهار
المسموح بها قانونيا.
الفصل العاشر: سحب ملف المزاد
العلني.
يتم سحب ملف المزاد العلني من شساعة المداخيل أو طلبه عن
طريق البريد الالكتروني .......................... ويتكون من الوثائق التالية:
● نسخة من كناش الشروط والتحملات.
● نسخة من جدول الأثمان.
● نسخة من الإعلان.
الفصل الحادي عشر: تقديم ملف
المشاركة في المزاد العلني.
يتعين على كل متنافس يرغب في المشاركة في
عملية البيع بالمزاد العلني، أن يقدم ملفا متكونا من الوثائق التالية:
● نسخة من كناش الشروط والتحملات، مؤشر على
كل صفحة منه، وموقع على صفحته الأخيرة، مع إضافة عبارة "قرأ وقبل بدون
تحفظ".
● وصل الضمان المؤقت.
● نسخة من بطاقة الوطنية للتعريف مشهود
مصادقتها للأصل.
● نسخة جدول الأثمان.
● نسخة من الإعلان.
● شهادة تثبت الشروط المشار إليها في الفصل
الرابع من كناش الشروط هذا.
الفصل الثاني عشر: إلغاء ملف
المشاركة.
يعتبر لاغيا ومرفوضا كل ملف لا يحتوي على
الوثائق المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر أعلاه.
الفصل الثالث عشر: أداء ثمن البيع.
يتعين على من رست عليه عملية البيع أداء
الثمن فورا للقابض الجماعي نقدا أو بواسطة شيك مضمون الأداء، مع إضافة زيادة 10%
من قيمة البيع، والتي تمثل نسبة الجماعة من المبيعات العمومية، كما هو محدد في
جدول الأثمان.
الفصل الرابع عشر: المسؤولية
المدنية.
يتحمل من رست عليه عملية البيع كامل
المسؤولية المدنية عن الأضرار التي قد يتسبب فيها والتي تلحق الأشخاص والمنشات
العمومية.
الفصل الخامس عشر: آجال سحب
المبيعات.
يجب على من رست عليه عملية البيع أن يسحب
المبيعات داخل اجل خمسة (05) أيام.
بعد اليوم الذي جرت فيه عملية البيع بالمزاد
العلني فان الجماعة لا تتحمل أية مسؤولية عن التلف أو السرقة التي قد تتعرض لها
المبيعات.
الفصل السادس عشر: المنازعات.
في حالة نشوب نزاع بين الطرفين وإذا تعذر
الوصول إلى حل حبي يتم اللجوء إلى المحاكم المختصة التي تدخل الجماعة في دائرة
نفوذها الترابي
الفصل السابع عشر: التأشير على
كناش الشروط.
ترتبط عملية إجراء البيع عن طريق المزاد
العلني بالتأشير على كناش الشروط هذا.
................. في:................................
رئيس المجلس الجماعي
اطلع واشر عليه
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.