نموذج محين من النظام الداخلـي للمجلـس الجماعي للجماعة الترابية

top


تقديــــم :
  طبقا لأحكام المادة 32 من الظهير  الشريف رقم 85-15-1 الصادر في 20 رمضان 1436
( 07 يوليوز 2015 )  بتنفيذ القانون رقم  14-113 المتعلق بالقانون  التنظيمي للجماعات،
   يصوت المجلس الجماعي على نظامه الداخلي بعد إعداده من طرف رئيس المجلس باتفاق مع أعضاء المكتب ، ودلك  خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس .
 و على هدا الأساس ، يأتي هدا النظام الداخلي ليحدد شروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس وأجهزته المساعدة .
      ويعتبر هدا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس وأجهزته المختلفة .
   ويسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن  تطبيق مقتضياته ودلك بعد التصويت عليه من طرف المجلس .  

الباب الأول
أحكام عامــة
  المادة 1 : طبقا لمقتضيات المادة 32  من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات ، درس مجلس جماعة ..........هذا النظام الداخلي الذي أعده رئيس المجلس و ذلك خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2015 المنعقدة بتاريخ 08 أكتوبر 2015.


المادة 2 : يحدد هذا النظام شروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس و أجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. كما يحدد العلاقة بين مختلف أجهزة المجلس

المادة 3 :تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 32  من القانون التنظيمي للجماعات ، يعتبر هذا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس و أجهزته و هيئاته.

المادة 4 : يسهر رئيس المجلس أو من ينوب عنه على حسن تطبيق مقتضيات هذا النظام و ذلك بعد التصويت عليه من طرف المجلس .
الباب الثاني
اجتماعات المجلس
1/ دورات المجلس

المادة 5 : إذا تعذر لأي سبب من الأسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل الأجل المحدد لها قانونا،يعقد المجلس دورة استثنائية لدراسة النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة العادية حسب أهميتها و طابعها ألاستعجالي ، في حين يمكن إدراج باقي النقط في اقرب دورة يعقدها المجلس .

المادة 6 : يعقد المجلس الجماعي اجتماعاته بمقر الجماعة و يمكن للرئيس عند الاقتضاء و بعد استشارة أعضاء المكتب، عقد اجتماعات المجلس في أي مكان آخر داخل تراب الجماعة .
تتحدد المدة الزمنية لكل جلسة في ..........ساعة و تبتدئ وجوبا على الساعة ..........من يوم انعقادها و تختتم وجوبا على الساعة ......
و إذا لم يستنفذ المجلس دراسة النقط المدرجة بجدول أعمال الجلسة.تستأنف دراسة النقط المتبقية ضمن جدول أعمال الجلسة الموالية. و إذا كان الآمر يتعلق بجلسة أخيرة للمجلس تستأنف الجلسة في اليوم الموالي .

المادة 7 : تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية. و يجوز للمجلس، و ذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس أن يقرر عقد اجتماع غير مفتوح للعموم بدون مناقشة .
يتم التصويت على المقرر المتعلق بعقد جلسة غير مفتوحة للعموم بالاقتراع العلني و بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها .
في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم ، يمكن للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة من العموم و من ممثلي وساءل الإعلام و جميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة . قبل متابعة أشغال الجلسة .

المادة 8 :  عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غير مفتوحة للعموم ، يمكن للمجلس وفق نفس الشكليات بالمادة 7 أعلاه استئناف الجلسة في صيغتها العمومية .

2/ الاستدعاءات


المادة 9 : توجه الاستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئيس المجلس إلى العنوان المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. كما يمكن توجيهها بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإرسال بما في ذلك البريد الالكتروني لعضو المجلس الجماعي .

المادة 10 :  توجه الإستدعاءات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها المجلس و بتقارير اللجان و الوثائق ذات الصلة بالنقط المدرجة في جدول الأعمال .
و يحدد بالإستدعاء يوم و ساعة و مكان الاجتماع

3/ جدول الأعمال
 المادة 11 : يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بتعاون مع أعضاء المكتب . و يقوم بإرساله إلى أعضاء المجلس عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة .

يعلق جدول أعمال الجلسات و تاريخها بمقر الجماعة . و يمكن لرئيس المجلس أخبار العموم بجدول الأعمال  و بتاريخ و توقيت و مكان انعقاد الجلسات العمومية للمجلس، و ذلك بواسطة  وسائل الأخبار المتاحة.

4/ الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة

 المادة 12 : يمكن لأعضاء المجلس ، بصفة فردية توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة التي ينتمون إليها .
يجب أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع و أن لا يتضمن توجيه تهم إلى جهة معينة ا وان يهدف إلى خدمة أغراض تهم احد أعضاء المجلس أو أقربائه .
تودع الأسئلة المذكورة موقعة من طرف العضو المعني لدى رئاسة المجلس و ترتب حسب تاريخ التوصل بها و تسجيلها .


المادة 13 : يجيب رئيس المجلس أو احد نوابه حسب الترتيب في التعيين عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك .
تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة  للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز ......... دقائق .
يتولى الرئيس أو من ينوب عنه الإجابة عن السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز .....دقائق .
يمكن لصاحب السؤال التعقيب على الجواب في مدة لا تتجاوز ..... دقائق
يمكن للرئيس أو احد أعضاء المكتب الرد على التعقيب في مدة لا تتجاوز .... دقائق .


        المادة 14 : يدرج السؤال الكتابي و الجواب المقدم من قبل رئيس المجلس أو نائبه في محضر الجلسة ، و ينشر في الموقع الالكتروني للجماعة ان وجد . كما يعلق ملخص السؤال الكتابي و ملخص الجواب بمقر الجماعة لمدة ثمانية أيام بعد انتهاء دورة المجلس .

المادة 15 : إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي بصفة فردية أو عاقه عائق جاز أن ينوب عنه احد أعضاء المجلس في عرض هذا السؤال شريطة التوفر على تفويض مكتوب من العضو المتغيب ، و إذا لم يتمكن من ذلك يؤجل عرض السؤال إلى الدورة الموالية للمجلس الجماعي.

المادة 16 : لا يجوز أن يعقب السؤال و الجواب عنه و التعقيب أية مناقشة عامة أو تعليق
.

المادة 17 : يمكن لرئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب صم مجموعة من الأسئلة الكتابية التي تجمع بينها وحدة الموضوع وان يقدم جوابا موحدا عنها .

المادة 18 : يجوز لرئيس المجلس رفض الإجابة عن الأسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس و صلاحيات رئيسه ، و يبلغ ذلك إلى المعني بالأمر خلال انعقاد الدورة .


الباب الثالث

تسيير المجلس

1/ تنظيم حضور الأعضاء في الجلسات

المادة 19 : تطبيقا المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية ، يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا .
يوقع أعضاء المجلس بعد دخولهم لقاعة الاجتماع و ليس لمقر الجماعة ، على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة ،و يمكن للأعضاء الذين التحقوا بقاعة الاجتماع بعد بدايته التوقيع على ورقة الحضور و المشاركة في المداولات .

المادة 20 :  يخصص بقاعة الاجتماع مكان لجلوس رئيس المجلس و نوابه ، و يجلس عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بجانب رئيس المجلس .
يمكن لمكتب المجلس أن يحدد مكان جلوس الأعضاء بناءا على تقسيم داخلي لقاعة الاجتماع إذا كانت القاعة تسمح بهذا التقسيم .

2/ رفع الجلسات

المادة 21 : يتعين على الرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا عندما يطلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين ،و في هذه الحالة يحدد الرئيس مدة هذا التوقف على ألا تقل عن ......دقيقة و لا تزيد عن ..... دقيقة.

3/ النصاب القانوني

المادة 22 : يتداول المجلس في اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا لقواعد النصاب القانوني المقرر في المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات .
إذا كان عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الأولى سيؤثر على تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية يمكن لرئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب تغيير تاريخ انعقاد الجلسة أو الجلسات الموالية و إخبار أعضاء المجلس بذلك .


4/ كتابة الجلسات

المادة 23 : يساعد كاتب المجلس أو نائبه الرئيس ، خاصة، في عملية احتساب النصاب القانوني عند افتتاح الجلسات ، و تلاوة جدول الأعمال و ملخص محضر الدورة السابقة ، و كذا في تتبع عملية التصويت و احتساب نتيجة التصويت على المقررات المتخذة .

المادة 24 : في حالة غياب كاتب المجلس و نائبه أو عاقهما عائق أو في حالة رفضهما القيام بمهامهما ، يعين الرئيس احد الأعضاء الحاضرين ليقوم بذلك .


5/ تنظيم مناقشات المجلس


المادة 25 : يقدم الرئيس عند بداية  كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها ، قبل بداية  مناقشة أي نقطة من نقط جدول الأعمال ، يدعو الرئيس عند الاقتضاء ، رؤساء اللجان إلى تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشان النقط المعروضة على أنظار المجلس .
يعطي الرئيس  الكلمة بعد ذلك إلى الأعضاء الراغبين في التدخل حسب طلبهم و ترتيب تسجيلهم في لائحة التدخلات .
يجوز فتح لائحة إضافية ، عند الاقتضاء ، لمناقشة نفس النقطة .
لا يجوز لأي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع . غير انه يمكن الاستماع لنواب الرئيس و رؤساء اللجان المعنيين بالمسألة  موضوع المناقشة ، كلما طلبوا ذلك .


المادة 26 :يعرض الرئيس النقط المدرجة في جدول الأعمال للمناقشة حسب ترتيبها . و يمكن تغيير هذا الترتيب باقتراح من الرئيس و بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين على ذلك .


المادة 27 : لرئيس المجلس أن يحدد في بداية الجلسة ، المدة الزمنية المخصصة للمتدخلين . و في هذه الحالة يتعين عليهم أن لا يتجاوزوا المدة المسموح بها .
إذا تبين أن تدخل العضو لا علاقة له بالموضوع الذي تجري حوله المناقشة ، جاز للرئيس و حده تنبيه إلى ذلك .

المادة 28 : لكل عضو الحق في التدخل و بالأولوية في نطاق نقطة نظام ، على ألا يتجاوز ثلاث دقائق .

المادة 29 : يجب أن تنصب نقطة نظام على سير المناقشة أو جدول الأعمال أو مسألة أولية أو ذات أسبقية أو التذكير بتطبيق القانون و النظام الداخلي للمجلس .

اذا تبين أن موضوع نقطة نظام لا علاقة له بهذه الأمور ، فان الرئيس يطلب من المتدخل التوقف عن الكلام ، فان لم يمتثل ، يأمر الرئيس بإقفال مكبر الصوت ، و في حالة تماديه و جب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات .


المادة 30 : يذكر الرئيس العضو أو الأعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زملائهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط و احترام القانون .


المادة 32 : إن أعضاء المجلس مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تقع تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية و الاستثنائية و اجتماعات اللجان .
و يشار في محضر الجلسة إلى هذه الأعمال أو التصرفات .

 تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائها، و إذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين .

6/ كيفية التصويت


المادة 33 : يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس .

يعبر عن التصويت بالموافقة ب " نعم" و عن التصويت بالرفض ب " لا " و في حالة الامتناع بلفظ " ممتنع " و ذلك بطريقة رفع اليد .
لا يحتسب ضمن المصوتين الأعضاء الممتنعون عن التصويت .


        المادة 34 :  يعاين رئيس المجلس الجماعي نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب أو نائبه بعملية احتساب الأصوات المؤيدة أو الرافضة و الممتنعة .


المادة 35 : تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ، ما عدا في الحالة التي ينص فيها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أغلبية معينة .
في حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس ، و يعد تعادل الأصوات في حالة امتناع الرئيس عن التصويت ، رفضا للنقطة المعروضة على التصويت .

        المادة 36 :لا يصح التراجع عن التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة .

المادة 37 : لا يقبل أي طلب للتدخل أو اخذ الكلمة أثناء إجراء عملية التصويت ، ألا إذا كانت المسألة تتعلق بنقطة نظام للتنبيه إلى خلل في هذه العملية .

7/ تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى و إنهاء مهامهم


المادة 38 : يتم تعيين منتدبي الجماعة لدى هيئات أخرى ، عن طريق التصويت العلني و تحدد مهامهم في مقرر المجلس الذي يتم بموجبه انتدابهم لتمثيل الجماعة .

المادة 39 : يقدم المنتدبون تقارير للمجلس الجماعي حول مهامهم الانتدابية و يتعين عليهم كل سنة ، تقديم تقريرين على الأقل .

8/ تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات

المادة 40 :تكون الجلسات العامة للمجلس عمومية ، مع مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 من هذا النظام الداخلي . يحضر الجمهور أشغال هذه الجلسات في حدود المقاعد المتوفرة بقاعة الاجتماع و المخصصة للعموم .
.
المادة 41 :  يخصص بقاعة الاجتماع مكان خاص بالموظفين و الضيوف و بممثلي و سائل الإعلام .
 يتعين على الجمهور الالتزام بالهدوء و يمنع الكلام أو التدخل فيما يتداوله المجلس .


المادة 42 : لا يمكن لأي احد من غير أعضاء المجلس و عامل الإقليم أو من ينوب عنه و ممثلي مصالح الجماعة ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس المجلس

9/ نقل و تسجيل و تصوير جلسات المجلس 


المادة 43 :يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل و تسجيل و تصوير المداولات العلنية للمجلس و ذلك بطلب من رئيس المجلس و بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس .

و يمنع منعا كليا على العموم تصوير و تسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل .

الباب الرابع

لجان المجلس

1/ اللجان الدائمة

·       إحداث اللجان الدائمة

المادة 44 : يحدث المجلس 4 أربع لجان دائمة و هي :
-         لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة :عدد أعضاءها  6 ستة أعضاء
-         لجنة المرافق العمومية و الخدمات         : عدد أعضاءها  6 ستة أعضاء
-         لجنة
-         لجنة


المادة 45 : يتعين على كل عضوة أو عضو بالمجلس أن ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة


المادة 46 :تودع طلبات الأعضاء المتعلقة بالترشح لعضوية إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس . و يقوم الرئيس بعرضها على المجلس الجماعي في حينه للتصويت عليها .
في حالة ما إذا كان عدد المترشحين لعضوية اللجان يفوق العدد النصوص عليه في القانون التنظيمي يتم اللجوء الى التصويت لانتخاب أعضاء اللجنة بالأغلبية النسبية .

المادة 47 : لا يحق لأي عضو الانتماء لأكثر من لجنة دائمة واحدة . كما لا يحق لعضو واحد من أعضاء المجلس أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة .


المادة 48 : ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة رئيسا لكل لجنة دائمة و نائبا له .

و تنتهي مهام نائب رئيس اللجنة بمجرد انتهاء انتداب رئيس اللجنة .


المادة 49 : تخصص بناءا علة مداولة المجلس الجماعي ، و دون مناقشة رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة ....................... لعضوة أو عضو من المعارضة . في حالة عدم وجود عضوة أو عضو من المعارضة ، يفتح الترشيح لباقي أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب ، باستثناء الرئيس و نوابه .

المادة 50 : لا يمكن تغيير تسمية اللجان الدائمة أو تقسيمها إلى عدة لجان . غير انه يمكن تغيير تسمية هذه اللجان أو تقسيمها إذا وجد مبرر لذلك كدمج لجنتين أو ظهور أمور أو قضايا تتطلب تشكيل لجنة أو لجن أخرى مع التقيد بالضوابط المنصوص عليها بالمادة 25 من القانون التنظيمي المذكور أعلاه .

·       اجتماعات و تسيير اللجان الدائمة


المادة 51 : تجتمع اللجان بمقر الجماعة بطلب من رئيسها ، أو من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء اللجنة  .
يضع رئيس المجلس رهن إشارة اللجان قاعة للاجتماع وفق الجدول الزمني الخاص باستعمال قاعات الجماعة . هذا الجدول يعده رئيس المجلس بتشاور مع أعضاء المكتب و المدير أو المدير العام للمصالح.

يوجه الاستدعاء من قبل رئيس اللجنة المعنية إلى أعضاء اللجنة 48 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع . و يشار في الاستدعاء إلى النقط المحددة في جدول الأعمال و في حالة الاستعجال يمكن تقليص هذا الأجل إلى 24 ساعة .
يعلق موعد و مكان انعقاد اجتماعات اللجان و جدول أعمالها بمقر الجماعة ، 24 ساعة على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع .

المادة 52 : تعتبر اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضاءها ،و إذا تعذر توفر هذا النصاب ، وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل ، و في هذه الحالة ، يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
لكل عضو في المجلس الجماعي  الحق في حضور جلسات اللجان و إن لم يكن عضوا بها ، و له أن يبدي آراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس اللجنة و دون أن يكون له الحق في التصويت .
يمكن تأجيل اجتماع اللجنة إذا طلب ذلك أكثر من نصف أعضائها ، و يحدد رئيس اللجنة تاريخ الاجتماع الموالي .

المادة 53 : تمارس اللجان أعمالها في إطار جلسات غير عمومية . 

المادة 54 : تدرس اللجان و تبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها ، من الأطراف المعنية ، في حدود اختصاصاتها و في نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها .
يمكن للجنة أن تقدم توصيات و تبدي رأيها في القضايا المعروضة عليها . كما يجوز لها أن تقدم ملتمسات للمجلس الجماعي .


المادة 55 : تتخذ اللجان قراراتها و تصادق على التقارير المنبثقة عن أعمالها بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها و يتم التصويت بالاقتراع العلني ، و في حالة تعادل الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة .

المادة 56 : يحرر محضر جلسات اللجان في نهاية كل اجتماع من قبل رئيس اللجنة أو نائبه و يوقع الرئيس على المحضر بعد قراءته علنيا على أعضائها ، و يوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم .

المادة 57 : توضع تقاير اللجان لدى رئاسة المجلس قبل.....يوما من تاريخ انعقاد كل دورة .
يسهر رئيس المجلس الجماعي على إرفاق تقارير اللجان بجدول الأعمال الموجهة للأعضاء لحضور الدورة .

المادة 58 : يعمل رئيس المجلس الجماعي على تمكين اللجان الدائمة من جميع الوسائل المادية الممكنة حتى تقوم بالدور المنوط بها أحسن قيام ،و ذلك على قدم المساواة بين جميع اللجان .

2/ اللجان المؤقتة

·       إحداث اللجان المؤقتة

المادة 59  : يمكن للمجلس الجماعي أن يحدث لجانا مؤقتة لمدة محددة و غرض معين ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،باقتراح من رئيس المجلس ، أو بطلب موقع من طرف ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل .
يحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان و يعينهم .

المادة 60 : تحدد المهام الموكولة للجان المؤقتة بدقة ، ولا يجوز أن يعهد لهذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان الدائمة .
تجتمع اللجان المؤقتة وفق الكيفيات المتعلقة باللجان الدائمة .

المادة 61 : تنتهي صلاحية اللجان المؤقتة بمجرد استيفاء دراسة المسائل التي احدثت من اجلها و إيداع تقاريرها.

الباب الخامس

هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع



المادة 62 : يحدث المجلس الجماعي بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني هيئة استشارية تدعى هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع .

المادة 63 : تتكون هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية و فعاليات من المجتمع المدني يقترحهم رئيس المجلس الجماعي .

المادة 64 : يحدد عدد أعضاء الهيئة باعتبار أهمية النسيج الجمعوي  و الفاعلين المحليين و بالتشاور معهم .


المادة 65 : يأخذ بعين الاعتبار في تشكيل الهيئة المعايير التالية :

-   مقاربة النوع الاجتماعي حيث يتم تخصيص نسبة 30 بالمائة للنساء من مجموع أعضاء الهيئة لضمان المساواة .
-         تحديد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة ( أشخاص ذوو احتياجات خاصة ، أطفال ن مسنون ...)
-         المكانة و السمعة داخل المجتمع المحلي .
-         التجربة في ميدان التنمية البشرية .
-         التنوع المهني .
-         المادة 67 :
-         الارتباط بالجماعة .


المادة 66 : تجتمع هيئة المساواة و تكافؤ الفرص بمقر الجماعة بدعوة كتابية من رئيسها أو بناءا على طلب كتابي من ثلثي أعضائها ، و تعقد الهيئة اجتماعين على الأقل في السنة .


المادة 67 : يتولى رئيس الهيئة أو من ينوب عنه تحديد تواريخ اجتماعات الهيئة و جدول أعمالها باتفاق مع أعضائها .

المادة 68 : يوجه الاستدعاء إلى كل أعضاء الهيئة ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع و يشار في الاستدعاء إلى جدول الأعمال .

المادة 69 : تعتبر اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور نصف أعضائها  و إذا تعذر توفر هذا النصاب وجب تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي ، و في هذه الحالة ، يعتبر الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الحاضرين .

المادة 70 : تجتمع الهيئة في جلسات غير عمومية .

المادة 71 : يجوز لرئيس الهيئة أن يأذن لبعض الأشخاص ذوي الاختصاص لحضور أشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض عليها .

المادة 72 : يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاتها

المادة 73 : تتخذ الهيئة قراراتها و تصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية الأصوات المعبر عنها . و يتم التصويت بالاقتراع العلني .
و في حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب المنتمي إليه رئيس الهيئة ، و تدون نتائج التصويت في محضر الاجتماع .

المادة 74 : يعين الرئيس مقرر للهيئة و نائبا له ، يتولى تحرير محاضر الهيئة .

المادة 75 : يوفر رئيس المجلس الجماعي للهيئة وسائل العمل الضرورية من قاعة للاجتماعات و مكاتب و لوازمها ز اطر و كتابة خاصة في حدود الإمكانيات الموجودة .
المادة 76 : يحرر محضر لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع ، و يوقعه رئيس الهيئة بعد قراءته علنيا على أعضاء الهيئة . و يوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم .

المادة 77 : إن نشاط الهيئة عمل تحضيري داخلي لا يجوز نشره و لا بلاغه إلى العموم

المادة 78 : تدرس الهيئة القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها و في نطاق المسائل المدرجة في جدول أعمالها . يمكن للهيئة لن تقدم لمجلس الجماعة توصيات و ملتمسات .

المادة 79 : تبدي الهيئة رأيها ، بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا و المشاريع المتعلقة بالمساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الاجتماعي ، و تقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من اجل دراستها و إعداد توصيات بشان إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة .

المادة 80 : تودع التقارير و التوصيات و الملتمسات من طرف رئيس الهيئة أو نائبه لدى رئيس المجلس الذي يسهر على تبليغها إلى أعضاء المجلس الجماعي .

المادة 81 : يقوم رئيس المجلس الجماعي بصفة دورية بإخبار أعضاء الهيئة بمال توصياتها و ملتمساتها و اقتراحاتها .

الباب السادس

الآليات التشاركية للحوار و التشاور

المادة 82 : تطبيقا لأحكام المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ،يحدث مجلس الجماعة آليات تشاركية للحوار و التشاور لتمكين المواطنات و المواطنين و الجمعيات من المساهمة في اعداد برنامج عمل الجماعة و تتبعه .

المادة 83 : يمكن لرئيس المجلس الجماعي بتعاون مع أعضاء المكتب ، عقد لقاءات عمومية(مرتين ) مع المواطنات و المواطنين و الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين و جمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعة و الاطلاع على أرائهم بشأنها و كذا إخبار المواطنات و المواطنين و المعنيين بالبرامج التنموية المنجزة أو الموجودة في طور الانجاز .
ينظم هذا اللقاء بمبادرة من الرئيس أو الفاعلين المعنيين أو من طرف هيئة تمثل المواطنات و المواطنين .
يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يستدعي رؤساء اللجان المعنية أو نوابهم لحضور هذه الجلسات .

المادة 84 :يحدد رئيس المجلس مكان و تاريخ وساعة انعقاد هذه اللقاءات ، و يوجه الدعوة إلى الإطراف المعنية و تعليق موعد هذا اللقاء بمقر الجماعة 3 أيام على الأقل قبل انعقادها . يخبر الرئيس عامل الإقليم بمكان انعقاد هذا اللقاء و موضوعه .

المادة 85 : يمكن لأعضاء المجلس حضور هذه اللقاءات ، و يعين رئيس المجلس احد الأعضاء أو احد موظفي الجماعة لإعداد تقرير حول أشغال هذا اللقاء و التوصيات الصادرة عنه

المادة 86 : يمكن لرئيس المجلس عرض تقارير اللقاءات و الجلسات المشار إليها في المواد أعلاه ، على مكتب المجلس قصد إدراجها في جدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي للتداول بشأنها .

المادة 87 : لا يمكن أن تكتسي اللقاءات و الجلسات المشار إليها في المواد أعلاه طابع سياسيا أو انتخابيا ، ا وان تكون بطلب من حزب أو جمعية تابعة لحزب أو نقابة . و يتحمل أعضاء المجلس الجماعي المسؤولية حول أفعالهم المرتكبة أثناء الاجتماعات المذكورة . كما أن هذه اللقاءات مجرد أعمال تحضيرية لا يمكن الطعن في محاضرها .

الباب السابع

كيفية إعداد و تقديم محاضر الجلسات

1/ إعداد و تقديم المحاضر  

المادة 88 : يقوم كاتب المجلس أو نائبه ، بإعداد محضر لكل جلسة يتضمن بأمانة و دقة مجموع أشغال المجلس من عرض و مناقشة و المقرر الذي اتخذه المجلس . و يساعدهما في ذلك احد موظفي الجماعة عند الاقتضاء .

المادة 89 : يمكن لأعضاء المجلس أن يطلعوا على محضر المداولات فور إعداده ، و يمكنهم عند الاقتضاء ، توجيه طلب مكتوب لرئيس المجلس قصد إجراء تعديلات أو تصحيح ما ورد فيه من حدف أو زيادة أو أخطاء . و في حالة الخلاف يمكن الرجوع إلى التسجيلات الصوتية .
يستعين رئيس المجلس بجميع الوسائل للتأكد من صحة التعديلات المقترحة ، و يكون رفضها معللا و يبلغ إلى المعنيين بالأمر .

المادة 90 :  يسلم رئيس المجلس نسخة من المحاضر لكل عضو بالمجلس داخل اجل 15 يوما الموالية لاختتام الدورة و ذلك إما بصفة مباشرة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق البريد الالكتروني .

2/ قراءة و توزيع المحاضر

المادة 91 : في بداية كل دورة ، يتلى ملخص محضر الدورة السابقة من قبل كاتب المجلس أو نائبه ، و عند الاقتضاء من قبل احد موظفي الجماعة ، تلاوة علنية قبل الشروع في دراسة النقط المدرجة بجدول الأعمال . و تسلم نسخة منه لكل عضو من المجلس إذا طلب ذلك .
3/ نشر ملخص المقررات

المادة 92 : يعلق ملخص المقررات في ظرف ثمانية أيام بمقر الجماعة ، و يمكن بالإضافة إلى ذلك نشر هذه المقررات بجميع الوسائل الممكنة بما في ذلك الطريقة الالكترونية بقصد اطلاع العموم عليها .

الباب الثامن

أحكام ختامية

1/ تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة

المادة 93 : يضع رئيس المجلس قائمة تتضمن القاعة أو القاعات و التجهيزات التي تتوفر عليها الجماعة و التي يمكن وضعها رهن إشارة لجان المجلس و هيئاته .

المادة 94 : يضع رئيس المجلس جدولا زمنيا يعلق بمقر الجماعة ، يبين فيه تاريخ شغل القاعة أو القاعات و الهيئة أو الهيئات التي ستشغلها و المدة الزمنية المخصصة لها .

2/ تعديل النظام الداخلي

المادة 95 : يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناءا على طلب من الرئيس أو بطلب موقع من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس .

المادة 96 : في حالة ظهور في الممارسة أن بعض مقتضياته مخالفة للمقتضيات القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل ، يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع تعديل هذا النظام و يعرضه على المجلس في اقرب دورة له من اجل التداول بشأنه و المصادقة عليه حتى يكون مطابقا للقوانين الجاري بها العمل .

المادة 97 : يعرض مشروع التعديل علة المجلس لدراسته و التصويت عليه طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات .
                                                       حرر ………. في :23 ذوالحجة  1436 ه
                                                                             الموافق ل : 08 اكتوبر 2015 م

توقيع رئيس المجلس                                                توقيع كاتب المجلس

                                        



التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.