نموذج كناش التحملات الخاص بكراء الدكاكين الجماعية

التصنيفات
top


     نموذج كناش التحملات الخاص بكراء الدكاكين الجماعية 2018
لتحميل الملف بصيغة وورد من هذا الرابط : https://goo.gl/PFhpHs

   كناش التحملات الخاص بكراء الدكاكين الجماعية
- تطبيقا لمقتضيات الطهير الشريف رقم 85-15-1 الصادر في 20 رمضان 1436 (7يوليوز2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم14-13 المتعلق بالجماعات.
- بناءا على مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 26 شوال 1373 (28 يونيو 1954) المتعلق بأملاك الجماعات القروية كما وقع تغييره وتتميمه.
- بناءا على مقتضيات الظهير الشريف رقم 02/06-1 الصادر في 22صفر 1430(18 فبراير2009) بتنفيذ القانون رقم 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.
- بناءا على المرسوم رقم 349-12-2 صادر في 8جمادى الاولى1434 (20مارس2013) يتعلق بتحديد شروط وأشكال ابرام صفقات الدولة والمقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها .
بناءا على قرار السيد وزير الداخلية رقم 03-688الصادر في 16 محرم 1424 (20مارس2003) القاضي بتفويت الاختصاص للولاة قصد المصادقة والتاشيرة على بعض مقررات وقرارات المجالس المحلية وعلى كنانيش التحملات وعقود تدبير واستغلال المرافق العمومية المحلية .
-بناءا على مداولات المجلس الجماعي ل........................ خلال دورته العادية لشهر فبراير 2017 المنعقدة بتاريخ 07/02/2017 .
                                        مقتضيات عامة
الفصل الاول :
إن الغاية من كناش التحملات هي تنظيم عملية كراء دكاكين تجارية عن طريق طلبات العروض وذلك وفقا للشروط والمقتضيات المبينة أدناه :
                                      بيان العقارات المراد كراؤها
الفصل الثاني :
سيتم عن طريق طلبات العروض إجراء عملية كراء دكاكين تجارية بمركز ........................ .
الموقع
أرقام المحلات
المساحة



........................










13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
تسعة امتار
تسعة امتار
تسعة امتار
تسعة امتار
تسعة امتار
تسعة امتار
تسعة امتار
تسعة امتار
تسعة امتار
تسعة امتار
تسعة امتار
تسعة امتار
تسعة امتار


 الفصل الثالث :
 ان مدة كراء العقارات المشار اليها في الفصل الثاني محددة في ثلاثة سنوات قابلة للتجديد .
 الفصل الرابع :
ان مبلغ الكراء سيحدد طبقا لنتائج طلب العروض المقدم واعتبارا للثمن التقديريالمحدد في كناش التحملات على الشكل التالي :


الموقع

أرقام المحلات

الثمن التقديريبالدرهم



........................










13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00


وتراجع السومة الكرائية بنسبة 10 /  من مبلغ الكراء الشهري على راس كل ثلاث سنوات.
 الفصل الخامس :
 تؤدى واجبات الكراء بصفة منتظمة خلال الاسبوع الاول من الشهر المستحق الاداء لدى القابض المالي.
 الفصل السادس :
 يعلن عن تاريخ وشروط اجراء طلبات العروض عن طريق الاشهار بجريدتين وطنيتين وكذا البوابة الالكترونية  21 يوم على الاقل من الاجال المحدد لانعقاد جلسة فتح الاظرفة .
الفصل السابع:
 يتعين على المشارك في طلبات العروض ايداع ضمانة مؤقتة لدى صندوق القابض المحلي يقدر ب : ....................درهم . بالنسبة للدكان على ان ترجع فقط لمن لم يرس عليهم العرض بعد انتهاء هذه العملية . في حين تعتبر ضمانة نهائية بالنسبة للمستفيدين وكل من تخلى عن العرض بعد ان رسا عليه لن ترجع له الضمانة المحدد اعلاه .
 الفصل التامن :
 تؤدى ملفات المشاركة مقابل وصل لدى المكتب المخصص ( وكالة المداخيل) لذلك بالجماعة ……… ........................ .
 الفصل التاسع :
 يجب ان يتضمن ملف المشاركة في طلب العروض الوثائق التالية :
     *     تعهد موقع من قبل المتنافس يوضح فيه خاصة اسمه الشخصي و العائلي وصفته ومحل سكناه ومهنته وبيان نوع النشاط المزمع القيام به الذي لايتطلب اجراءات مسطرية خاصة بالبحث عن المنافع والمضار اويدخل في الانشطة المزعجة وتعيين العقار المراد كراؤه واذا كان المتنافس شخصا معنويا يذكر الاسم التجاري وشكله القانوني وراسماله وعنوان مقره الاجتماعي كما يبين فيه مبلغ السومة الكرائية الشهرية او السنوية المقترحة بالارقام والحروف.
 *    شهادة مسلمة من طرف القابض المالي منذ اقل من سنة تثبت بان المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية او شهادة تثبت الاعفاء من اداء الضرائب.
 *    نظير من دفتر التحملات موقع عليه من طرف المتنافس ومصحح الامضاء.


 *   نسخة من وصل اداء الضمانة المؤقتة لدى صندوق القابض المالي كما هو مبين في الفصل السابع . اضافة الى الوثائق السالفة الذكر يتعين على الاشخاص المعنوية الادلاء بما يلي :
  -  الوثائق التي تبين الصلاحيات للوكيل بان يتصرف باسم المتنافس .
  -  القانون الاساسي ولائحة اعضاء مجلس الادارة او المسيرين.
 الفصل العاشر :
يوضع الملف الذي يقدمه كل متنافس في ظرف مختوم داخل الاجل المحدد وتسجل الاظرفة في سجل خاص يوضع على الظرف المسلم رقم التسجيل وتاريخ وساعة وصوله بالاضافة الاسم الشخصي والعائلي او الاسم التجاري بالنسبة للاشخاص المعنوية وعنوانه ورقم الهاتف ورقم وموقع ونوع العقار موضوع الكراء دون اضافة اي تضمين اخر ويحتوي هذا الظرف على غلافين مختومين :

-                     الغلاف الاول : يتضمن التعهد المشار اليه اعلاه ووصل الضمانة وتكتب عليه عبارة "العرض المالي"
-                     الغلاف الثاني :يشمل باقي الوثائق المشار اليها اعلاه وتكتب عليه عبارة "الملف الاداري"
ويستثنى من المشاركة اعضاء لجنة فتح العروض وتقييم الاثمان سواء تقدموا شخصيا او بواسطة الغير.  
اجتماع لجنة فحص العروض
الفصل الحادي عشر
تتكون لجنة فحص العروض من
الامر بالصرف للجماعة المحلية اومن ينوب رئيسا
رئيس اللجنة المكلفة بالمالية اومن ينوب عنه
مدير المصالح
رئيس مصلحة الصفقات
الموظف المكلف بالصفقة
الفصل الثاني عشر :
تنعقد لجنة فحص العروض وتقييم الاثمان بمقر جماعة ........................ في جلسة عمومية في اليوم الموالي لتاريخ انتهاء اجل قبول العروض وتفتح اظرفة المتنافسين .
 الفصل الثالث عشر:
 يفتح رئيس اللجنة كل ظرف على حدة وتتاكد هذه اللجنة من كونه يحتوي على الغلافين المتضمنين للعرض المالي والملف الاداري . ويفتح الغلاف المتضمن للملف الاداري ويتم التاكد من صحة الوثائق التي تتضمنها ملفات المنتافسين الذين لم يحترموا مقتضيات كناش التحملات وتحصر قائمة المتنافسين المقبولة ملفاتهم .
الفصل الرابع عشر:
 بعد استيفاء هذا الاجراء ترفع الجلسة العمومية وينسحب المتنافسون والعموم من القاعة .
تجتمع اللجنة في جلسة مغلقة يفتح الرئيس الغلاف المتضمن للعرض المالي وتتاكد من صحة الوثائق التي يتضمنها . وتقوم بفحص العرض المقدم وتدرس مدى ملائمته بالمقارنة مع القيمة الكرائية للعقار المحددة في كناش التحملات .
 الفصل الخامس عشر:
 تحرر لجنة فحص العروض وتقييم الاثمان محضرا عن اجتماعها تبين فيه اسماء جميع المتنافسين الذين تقدموا بعروض والاشخاص الذين اقصيت ملفاتهم واسماء المتنافسين الذين قدموا اعلى عرض والسومة الكرائية السنوية او الشهرية التي عرضها كل واحد منهم ويوقع هذا المحضر كل منالرئيس واعضاء اللجنة السالفة الذكر.


                                 الاعلان عن نتائج فحص العروض
 الفصل السادس عشر:
 يلصق اعلان نتائج فحص العروض بمقر جماعة ........................ بمجرد التوقيع على المحضرمن طرف اعضاء الجنة ويتضمن :
·                   بيان العقارومضوع الكراء .
·                   تاريخ جلسة فتح الاظرفة .
·                   اسم المتنافس الذي قدم اعلى عرض.
·                   مبلغ الكراء المعروض من طرف هذا المتنافس.
            الفصل السابع عشر:
           تخبر جماعة ........................المتنافس المقبول عرضه بواسطة رسالة مع اشعار بالتوصل في    اجل لايتعدى ثمانية ايام من اجل استكمال باقي اجراءات الكراء وكذا باقي المتنافسين الذين تم اقصاؤهم او لم تقبل ملفاتهم او رفضت عروضهم لسحب الضمانة مقابل وصل الاستلام.
الفصل الثامن عشر :
يجب على المتنافس الفائز استكمال الوثائق المطلوبة في مدة اقصاها خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاشعار بالتوصل السالف الذكر وفي حالة تجاوزه لهذه المدة فانه يفقد حقه في الكراء ويتم تحويل مبلغ الضمانة المشار اليها اعلاه لفائدة جماعة .........................
الفصل التاسع عشر:
يحررعقد كراء بين المستفيد والامر بالصرف لجماعة ........................ ويشار فيه بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في هذا الكناش الى رقم المحل ومساحته وثمن الكراء المحدد وبعض المقتضيات الخاصة ويخضع هذا العقد لاجراءات التسجيل التي يتحملها المكتري .
 الفصل عشرون :
 لاتصبح عملية الكراء نهائية الابعد المصادقة على كناش التحملات من طرف سلطة الوصاية المختصة تطبيقا للاجراءات القانونية الجاري بها العمل.

مقتضيات عامة
الفصل الواحد وعشرون :
لايحق للمستفيذ تولية الكراء او التنازل لفائدة الغير عن استغلال العقار المكري الا بعد مرور سنتين من ممارسة النشاط التجاري بكيفية فعلية وبعد الحصول على الموافقة الكتابية للامر بالصرف مقابل ابرام عقدة جديدة مع المكتري الذي يجب عليه اداء مبلغ جزافي لصندوق القابض المحلي يحدد قدره كالتالي 1.500.00 درهم. ويخضع  عقد الكراء الجديد لمداولة المجلس ومصادقة سلطة الوصاية عند الاقتضاء وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل.
الفصل الثاني وعشرون:
يمنع اجراء تغييرات بالمحل المكترى او استغلال الماك العمومي المحيط ب هالا بعد الموافقة الكتابية لرئيس المجلس المعني واداء الوجيبات المستحقة على احتلال الملك العمومي وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
الفصل الثالث وعشرون:
يتعين على المكتري السماح لمصالح جماعة ........................ القيام بمعاينة المكترى كلما دعت الضرورة الى ذلك .
الفصل الرابع و عشرون:
يتحمل المكتري اداء واجبات اداء الاشتراك بوكالة الماء والكهرباء والهاتف.

الفصل الخامس وعشرون:
يمكن للجماعة عند الاقتضاء التزام المكتري بالحصول على التامينات الضرورية لدى المؤسسات المرخص لها بذلك .
الفصل السادس وعشرون:
تصبح عملية الكراء لاغية بعد انذار المكتري كتابيا طبقا للمسطرة الجاري بها العمل مع حجز الضمانة لدى القابض المحلي في الحالات التالية :
-                     عدم اداء الوجيبة الكرائية خلال المدة المحددة في الفصل الخامس.
-                     اغلاق المحل المكترى لمدة تويد عن ستة اشهر.
-                     عدم احترام مقتضيات كناش التحملات وعقد الكراء.
الفصل السابع وعشرون:
في حالة وفاة المكتري يحق لورثته الاستمرار باستغلال المحل المكترى اذا ما اعربوا عن رغبتهم في ذلك عن طريق  توجيه طلب في الموضوع الى السيد رئيس المجلس داخل اجل ثلاثة اشهر من وفاة المكتري والا اعتبر العقد لاغيا.
الفصل الثامن وعشرون:
اذا اراد المكتري فسخ عقد الكراء وجب عليه اشعار الجماعة برغبته عن طريق البريد المضمون شهرا على الاقل قبل الاجل المحدد وتصفية ما بذمته من مستحقات لجماعة ……………...
الفصل الثلاثون:
يلتزم المستفيد بالحفاظ على العقار موضوع الكراء وصيانته وحراسته ويتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع الاضرار التي تلحق به وبالغير .
الفصل الواحد و الثلاثون:
كل نزاع بين المجلس الجماعي والمكتري حول احد بنود كناش التحملات يعود البث فيه للمحاكم المختصة.

                                                      حرر ……………… في :..................


 عامل اقليم                                      ……………رئيس المجلس الجماعي


التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.