يلخص هذا
العرض الملخص بإيجاز شديد مقتضيات المدونة العامة للضرائب المتعلقة برسم الخدمات
الجماعية .
وهي لا تحل بأي حال من الأحوال محل القوانين والأنظمة الجاري
بها العمل
رسـم الخدمات الجماعـية
l
الأحكام المنظمة :
أحكام
المواد من 33 الى 38 من القانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية .
l
ـ الاشخاص الخاضعون للرسم :
ـ
يفرض الرسم باسم المالك.
ـ
يفرض الرسم باسم المنتفع .
ـ
وضع الرسم باسم حائز العقار أو واضع اليد .
l
ـ العناصر الخاضعة للرسم :
ـ
العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها .
ـ
الأراضي المقامة عليها العقارات والأراضي التابعة للمباني المشيدة .
ـ
المواد والآليات والمعدات ووسائل الإنتاج .
l
ـ المجال الترابي :
ـ
دائرة الجماعات الحضرية .
ـ
المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية .
ـ
المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي .
ـ المحطات الشتوية والمحطات الصيفية ومحطات
الاستشفاء بالمياه المعدنية .
l
الإعفاءات
يعفى من ضريبة الخدمات الجماعية الملزمون
الدين يستفيدون من الإعفاء الكلي الدائم من ضريبة السكن والضريبة المهنية،
والأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية فيما يخص العقارات التي هي في ملكها
وتتخذها مقرا لها، باستثناء:
ـ عقارات البنوك الحرة التي تتخذها مقرا
رئيسيا لها أو مقرا لوكالاتها، والشركات القابضة الحرة.
ـ الشركات التي تزاول نشاطها داخل المنطقة
الحرة بميناء طنجة الخاضعة لأحكام الظهير رقم 1-61-426 المذكور آنفا.
ـ هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
الخاضعة لأحكام الظهير الصادر بتنفيذ القانون رقم 1-93-213 .
…
ـ صناديق التوظيف للتسنيد الخاضعة لأحكام
القانون رقم 10-98.
ـ هيئات توظيف رأس المال بالمجازفة الخاضعة
لأحكام القانون رقم 41-05 المتعلق بالأنشطة المزاولة في إطار الهدف القانوني الذي
استحدثت له.
ـ التعاونيات واتحاداتها المؤسسة قانونا
والمشهود بمطابقة أنظمتها الأساسية وسيرها وعملياتها للنصوص التشريعية والتنظيمية
المعمول بها المطبقة على الصنف الذي تنتمي إليه، والتي لا تنطبق عليها الشروط
المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
ـ بنك المغرب
ـ الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المرخص لهم
بالتنقيب عن المحروقات أو استغلالها طبقا
لأحكام القانون رقم 21-90 المتعلق بالبحث عن المحروقات واستغلالها.
ـ الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات
العمومية المتخذة سكنا باستثناء المساكن الوظيفية.
l
ـ أساس فرض الرسم :
ـ
العقارات الخاضعة لرسم السكن والرسم المهني .
ـ
المباني التي تتخذ سكنا رئيسيا .
ـ
المباني التي تتخذ سكنا ثانويا .
ـ
المباني الخاضعة للرسم المهني .
ـ
القيمة الايجارية تحدد بواسطة عقود الايجار .
ـ
القيمة الايجارية تحدد عن طريق المقارنة .
ـ
عن طريق التقويم المباشر .
ولا يجب أن تتعدى 3 % من ثمن تكلفة الأراضي والمباني والتجهيزات والمعدات
والأدوات .
ـ العقارات الغير الخاضعة لرسم
السكن :
تحدد
القيمة الايجارية على أساس المبلغ الإجمالي إذا كانت هذه العقارات مؤجرة أو على
أساس قيمتها الكرائية إذا كانت موضوعة مجانا تحت تصرف الغير .
l
ـ السـعـر :
يحدد سعر هذا الرسم كما يلي :
*
10,50 % من القيمة الايجارية
فيما يخص العقارات الواقعة داخل دوائر الجماعات
الحضرية والمراكز المحددة والمحطات الصيفية
والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية
*
% 6,50 من القيمة الايجارية
فيما يخص العقارات الواقعة بالمناطق المحيطة للجماعات
الحضرية .
l
ـ تـوزيع عـائـد الـرسـم :
يوزع عائد رسم الخدمات الجماعية كما يلي :
ـ 95 % لفائدة ميزانيات الجماعات .
ـ 5 % لفائدة ميزانيات الجهة .
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.