يعتبر الموظف العمومي بمقتضى الفصل الثاني من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة
النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بالمغرب على أنه كل شخص يعين في
وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة،
ويكون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الإدارة.
ويرتكز مفهوم الوظيفة
العمومية على شقين رئيسيين الأول يتعلق بالاختصاصات الموكولة للموظف
العمومي بصفته الركيزة الأساسية لتطوير الإدارة وأهم مواردها ويجسد سلطتها،
وآخر ينعكس على الجانب المالي والمادي للموظف العمومي كحق مقدس يكفله
القانون له مقابل ما يقدمه من خدمات للإدارة التي تهدف دائما إلى تحقيق
الصالح العام وضمان الاستقرار للوطن.
ومنه عملت كل التشريعات الدولية أو
المحلية على توفير جل الضمانات الضرورية لحماية حقوق الموظف العمومي
المادية أو المعنوية بسن ترسانة من النصوص القانونية الواضحة والتي تحدد
حقوق وامتيازات الوظيفة العمومية، ولعل أبرز هذه الحقوق
تلك المتعلقة
بالجانب المالي للموظف لما لها من أهمية بالغة في حياته الاجتماعية
بالخصوص، والتي تنعكس على استقراره وضمان مستقبله المعيشي وتحفيزه على
المزيد من الجد والاجتهاد والابتكار.
يمكنك تحميل العرض بصيغة PDF من هذا الرابط
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.