رسالة رقم D2185 بتاريخ 05 أبريل
2018 حول
دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية و إبرام اتفاقيات التعاون
و الشراكة معها
من وزير الداخلية إلى
السادة ولاة الجهات و عمال العمالات
والأقاليم بالمملكة
سلام تام
بوجود مولانا الإمام ،
وبعد ،
ففي إطار تعزيز انفتاح الجماعات الترابية على مختلف الفاعلين الجمعويين داخل
مجالها الترابي و دعم مشاركتهم في وضع و تنفيذ مخططات و برامج و مشاريع التنمية
لدى الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها. أوردت القوانين التنظيمية رقم 111-14 و 112-14 و 113-14 المتعلقة على
التوالي بالجهات و بالعمالات والأقاليم و بالجماعات مجموعة من المقتضيات التي
تستهدف تنظيم علاقات الجماعات الترابية بالجمعيات و عقلنتها و ضمان فعالية اسهامها
في أداء الجماعات الترابية لمختلف مهامها في إطار الاختصاصات الموكولة لها .
إلا أن مصالح هده الوزارة لاحظت أن تعامل الجماعات الترابية مع الجمعيات لا يحترم في حالات عديدة المقتضيات القانونية المنظمة لدلك ، كما أن مجموعة من طلبات الاستشارة حول الموضوع لا تفتا ترد على المصالح المختصة بهده الوزارة. و هو ما يستدعي التدخل ببيان القواعد الواجب احترامها في هدا الباب من طرف الجماعات الترابية و التي يجب اخدها بعين الاعتبار عند ممارسة مهام المراقبة الادارية من طرف السادة الولاة والعمال.
و في هدا الإطار ، ينبغي التأكيد بداية على أنه يجب التمييز بين توزيع المساعدات و دعم الجمعيات و بين إبرام اتفاقيات التعاون و الشراكة معها ؛ فدعم الجمعيات و توزيع المساعدات عليها ورد بشكل حصري ضمن صلاحيات المجلس الجماعي في القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات ( المادة 92 ) .و لم يرد في أي من القانونين التنظيميين المتعلقين بالجهات و بالعمالات والأقاليم ، مما يجعل دلك اختصاصا حصريا للجماعات دون الجماعات الترابية الأخرى.
و يتم دعم و مساعدة الجمعيات من خلال مقرر للمجلس يحدد الجمعيات المستفيدة النشيطة داخل تراب الجماعة بغض النظر عن مجال نشاطها ، كما يحدد كذلك المبالغ الجزافية المخصصة لها ، و ترصد الاعتمادات المخصصة لدلك ضمن البند المخصص لدعم الجمعيات بميزانية الجماعة.
من جهة أخرى ، ورد إبرام اتفاقيات التعاون و الشراكة كاختصاص ذاتي لدى كل الجماعات الترابية في القوانين التنظيمية الثلاثة. حيث يمكنها أن تبرم هده الاتفاقيات إما مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات أو المؤسسات العمومية أو مع الجمعيات أو مع الفاعلين الاقتصاديين الخواص شرط أن يتعلق الآمر بإنجاز نشاط أو مشروع ذي فائدة مشتركة بين أطراف الاتفاقية و أن يدخل موضوعها ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية الموقعة عليها .
و تفاديا لحالات استغلال النفوذ من أجل تمكين جمعية ينتمي إليها أحد الأعضاء من إبرام اتفاقية تمويل أو شراكة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها العضو المعني ، منعت القوانين التنظيمية المذكورة إبرام هده الاتفاقيات بين الجماعة الترابية و بين الجمعية التي يكون أحد أعضائها عضوا كذلك في الجماعة الترابية المعنية باعتبار دلك أحد أوجه ربط مصالح خاصة ، بحيث يكون المقرر في هده الحالة مخالفا لمقتضيات هده القوانين التنظيمية و موجها للتعرض و البطلان أن اقتضى الأمر دلك دون الإخلال بإمكانية تطبيق المواد 67 و 65 و 64 من القوانين التنظيمية المتعلقة على التوالي بالجهات و بالعمالات والأقاليم و بالجماعات على العضو الذي ثبت اخلاله عمدا بهذا المقتضى.
في المقابل ، فإن دعم و مساعدة الجمعيات بمبالغ جزافية من طرف الجماعات من خلال مقرر لمجلسها لم يرد فيه منع لدعم جمعية يكون أحد أعضائها عضوا في المجلس الجماعي المعني ، إلا أنه احترازا و ضمانا لشفافية مسطرة الدعم و تفاديا للوقوع في حالات استغلال مواقع النفوذ و الامتياز. يجدر بالعضو المعني عدم المشاركة في المناقشة و التصويت على المقرر المتعلق بتوزيع المساعدات و الدعم على الجمعيات ادا كان منخرطا في إحدى الجمعيات التي ستستفيد من هدا الدعم.
أما فيما يتعلق باتخاذ المقررات الخاصة بإبرام اتفاقيات التعاون و الشراكة مع ألجمعيات فإن هده المقررات يجب أن تتخذ بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم طبقا لمقتضيات المواد 46 و 44 و 43 من القوانين التنظيمية المتعلقة على التوالي بالجهات و بالعمالات والأقاليم و بالجماعات اعتبارا أن الجمعيات هي إحدى أشخاص القانون الخاص ، و ادا لم يتأت دلك ، فإن التصويت على هده النقطة يتم بأغلبية الأصوات المعبر عنها خلال الجلسة الموالية التي يعقدها المجلس المعني.
و سواء تعلق الأمر بمقررات دعم و مساعدة الجمعيات أو إبرام اتفاقيات تعاون و شراكة معا ، فإن هده المقررات تكون خاضعة للتأشيرة ادا ما كانت ذات وقع مالي على نفقات أو مداخيل الجماعة الترابية المعنية و دلك طبقا للقواعد و الشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المشار إليها أعلاه .
و علاوة على ضرورة احترام الجماعات الترابية لقواعد التعامل مع الجمعيات كما تم عرضها أعلاه ، و في إطار الحكامة الجيدة و التقائية البرامج و السياسات العمومية ، فإنه يجدر بالسادة الولاة و العمال دعوة الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم الترابي إلى الاستلهام من المساطر المعتمدة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تحديد الجمعيات التي ستستفيد من توزيع المساعدات و الدعم أو تلك التي ستبرم معها اتفاقيات تعاون و شراكة ، خاصة من خلال تنظيم طلبات المشاريع و إحداث لجان تقنية تعنى بدراسة طلبات و مشاريع الجمعيات و تتبع انجازها و كدا من خلال اعتماد نماذج الوثائق المعتمدة في مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
على ضوء ما سبق ، أهيب بالسادة الولاة و العمال الحرص على احترام الجماعات الترابية لمختلف الشروط و القواعد المتعلقة بالتعامل مع الجمعيات ضمانا لمشروعية أعمالها و لتحقيق المتوخاة منها بما يخدم الصالح العام و التنمية الترابية المنشودة .
و السلام.
إلا أن مصالح هده الوزارة لاحظت أن تعامل الجماعات الترابية مع الجمعيات لا يحترم في حالات عديدة المقتضيات القانونية المنظمة لدلك ، كما أن مجموعة من طلبات الاستشارة حول الموضوع لا تفتا ترد على المصالح المختصة بهده الوزارة. و هو ما يستدعي التدخل ببيان القواعد الواجب احترامها في هدا الباب من طرف الجماعات الترابية و التي يجب اخدها بعين الاعتبار عند ممارسة مهام المراقبة الادارية من طرف السادة الولاة والعمال.
و في هدا الإطار ، ينبغي التأكيد بداية على أنه يجب التمييز بين توزيع المساعدات و دعم الجمعيات و بين إبرام اتفاقيات التعاون و الشراكة معها ؛ فدعم الجمعيات و توزيع المساعدات عليها ورد بشكل حصري ضمن صلاحيات المجلس الجماعي في القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات ( المادة 92 ) .و لم يرد في أي من القانونين التنظيميين المتعلقين بالجهات و بالعمالات والأقاليم ، مما يجعل دلك اختصاصا حصريا للجماعات دون الجماعات الترابية الأخرى.
و يتم دعم و مساعدة الجمعيات من خلال مقرر للمجلس يحدد الجمعيات المستفيدة النشيطة داخل تراب الجماعة بغض النظر عن مجال نشاطها ، كما يحدد كذلك المبالغ الجزافية المخصصة لها ، و ترصد الاعتمادات المخصصة لدلك ضمن البند المخصص لدعم الجمعيات بميزانية الجماعة.
من جهة أخرى ، ورد إبرام اتفاقيات التعاون و الشراكة كاختصاص ذاتي لدى كل الجماعات الترابية في القوانين التنظيمية الثلاثة. حيث يمكنها أن تبرم هده الاتفاقيات إما مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات أو المؤسسات العمومية أو مع الجمعيات أو مع الفاعلين الاقتصاديين الخواص شرط أن يتعلق الآمر بإنجاز نشاط أو مشروع ذي فائدة مشتركة بين أطراف الاتفاقية و أن يدخل موضوعها ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية الموقعة عليها .
و تفاديا لحالات استغلال النفوذ من أجل تمكين جمعية ينتمي إليها أحد الأعضاء من إبرام اتفاقية تمويل أو شراكة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها العضو المعني ، منعت القوانين التنظيمية المذكورة إبرام هده الاتفاقيات بين الجماعة الترابية و بين الجمعية التي يكون أحد أعضائها عضوا كذلك في الجماعة الترابية المعنية باعتبار دلك أحد أوجه ربط مصالح خاصة ، بحيث يكون المقرر في هده الحالة مخالفا لمقتضيات هده القوانين التنظيمية و موجها للتعرض و البطلان أن اقتضى الأمر دلك دون الإخلال بإمكانية تطبيق المواد 67 و 65 و 64 من القوانين التنظيمية المتعلقة على التوالي بالجهات و بالعمالات والأقاليم و بالجماعات على العضو الذي ثبت اخلاله عمدا بهذا المقتضى.
في المقابل ، فإن دعم و مساعدة الجمعيات بمبالغ جزافية من طرف الجماعات من خلال مقرر لمجلسها لم يرد فيه منع لدعم جمعية يكون أحد أعضائها عضوا في المجلس الجماعي المعني ، إلا أنه احترازا و ضمانا لشفافية مسطرة الدعم و تفاديا للوقوع في حالات استغلال مواقع النفوذ و الامتياز. يجدر بالعضو المعني عدم المشاركة في المناقشة و التصويت على المقرر المتعلق بتوزيع المساعدات و الدعم على الجمعيات ادا كان منخرطا في إحدى الجمعيات التي ستستفيد من هدا الدعم.
أما فيما يتعلق باتخاذ المقررات الخاصة بإبرام اتفاقيات التعاون و الشراكة مع ألجمعيات فإن هده المقررات يجب أن تتخذ بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم طبقا لمقتضيات المواد 46 و 44 و 43 من القوانين التنظيمية المتعلقة على التوالي بالجهات و بالعمالات والأقاليم و بالجماعات اعتبارا أن الجمعيات هي إحدى أشخاص القانون الخاص ، و ادا لم يتأت دلك ، فإن التصويت على هده النقطة يتم بأغلبية الأصوات المعبر عنها خلال الجلسة الموالية التي يعقدها المجلس المعني.
و سواء تعلق الأمر بمقررات دعم و مساعدة الجمعيات أو إبرام اتفاقيات تعاون و شراكة معا ، فإن هده المقررات تكون خاضعة للتأشيرة ادا ما كانت ذات وقع مالي على نفقات أو مداخيل الجماعة الترابية المعنية و دلك طبقا للقواعد و الشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المشار إليها أعلاه .
و علاوة على ضرورة احترام الجماعات الترابية لقواعد التعامل مع الجمعيات كما تم عرضها أعلاه ، و في إطار الحكامة الجيدة و التقائية البرامج و السياسات العمومية ، فإنه يجدر بالسادة الولاة و العمال دعوة الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم الترابي إلى الاستلهام من المساطر المعتمدة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تحديد الجمعيات التي ستستفيد من توزيع المساعدات و الدعم أو تلك التي ستبرم معها اتفاقيات تعاون و شراكة ، خاصة من خلال تنظيم طلبات المشاريع و إحداث لجان تقنية تعنى بدراسة طلبات و مشاريع الجمعيات و تتبع انجازها و كدا من خلال اعتماد نماذج الوثائق المعتمدة في مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
على ضوء ما سبق ، أهيب بالسادة الولاة و العمال الحرص على احترام الجماعات الترابية لمختلف الشروط و القواعد المتعلقة بالتعامل مع الجمعيات ضمانا لمشروعية أعمالها و لتحقيق المتوخاة منها بما يخدم الصالح العام و التنمية الترابية المنشودة .
و السلام.
وزير
الداخلية
عبد الوافي لفتيت
عبد الوافي لفتيت
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.