يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا
التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام
القانون التنظيمي للجماعات (المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14)
يتداول مجلس الجماعة في القضايا التالية :
يتداول مجلس الجماعة في القضايا التالية :
- الميزانية
- فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة
- فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل
- الاعتمادات داخل نفس الفصل؛
- تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة في حدود النسب المحددة، عند الاقتضاء،
- إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها؛
- الاقتراضات والضمانات الواجب منحها؛
- الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة؛
- تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها؛
- اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجماعة بالمهام الموكولة إليها أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها
- المرافق والتجهيزات العمومية المحلية
- إحداث المرافق العمومية التابعة للجماعة وطرق تدبيرها
- طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة؛
- إحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها
أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته؛
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
- برنامج عمل الجماعة؛
- العقود المتعلقة بالاختصاصات المشتركة والمنقولة؛
- المقررات التنظيمية في حدود الاختصاصات المخولة حصريا للجماعة؛
- توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات؛
- تحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب القانون؛
- التعمير والبناء وإعداد التراب
- ضوابط البناء الجماعية والأنظمة العامة الجماعية للوقايةالصحية والنظافة العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بهاالعمل؛
' إبداء الرأي حول وثائق إعداد التراب ووثائق التعمير طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- تسمية الساحات والطرق العمومية؛
التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة :
- اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة عوامل انتشار الأمراض؛
- إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة؛
- اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة عوامل انتشار الأمراض؛
- إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة؛
تنظيم الإدارة:
- تنظيم إدارة الجماعة؛
- تحديد اختصاصات إدارة الجماعة
- تنظيم إدارة الجماعة؛
- تحديد اختصاصات إدارة الجماعة
التعاون و الشراكة :
- المساهمة في إحداث مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛
- اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص ؛
- مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية
وطنية أو أجنبية؛
- الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية؛
- كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، بعد موافقة والي الجهة، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة
- المساهمة في إحداث مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛
- اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص ؛
- مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية
وطنية أو أجنبية؛
- الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية؛
- كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، بعد موافقة والي الجهة، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة
* صلاحيات الرئيس
1- صلاحيات الرئيس على مستوى تسيير المجلس الجماعي :
يعتبر الرئيس المحرك الرئيسي لسير المجالس الجماعية، وتبدو شحصيته بارزة على صعيد مختلف أوجه النشاط الجماعي.
وعليه فإن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات قد خول لرئيس المجلس الجماعي اختصاصات محددة وواضحة بخصوص تسيير شؤون المجلس وخاصة منها:
- إخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني [المادة 35 من ق ت 113.14]
- واستدعاء أعضاء المجلس الجماعي في الدورات الإستثنائية[المادة 36 من ق ت 113.14] .
- كما يضع مشروع جدول الأعمال بتعاون مع أعضاء المكتب[المادة 35 من ق ت 113.14]]، هذا المشروع الذي يتم حصره من طرف رئيس المجلس الجماعي بعد ممارسة عامل العمالة او الإقليم او من ينوب عنه والأعضاء المجلس المزاولين مهامهم بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه لحقهم في اقتراح النقط الإضافية التي يمكن إدراجها في جدول الأعمال.
- علاوة على ماسبق يستدعي رئيس مجلس الجماعة الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح الجماعة لحضور جلسات دوارات المجلس بصفة استشارية، ويمكن كذلك ايضا عن طريق العامل أو من ينوب عنه استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة عندما يتعلق الأمر بدراسة نقط في جدول الأعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم لأجل المشاركة في اشغال المجلس بصفة استشارية[المادة 33 من ق ت 113.14]:
- ويترأس جميع جلسات دورات المجلس ، ويسهر على تنظيمها وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام . ويمكنه أن يطلب من عامل العمالة او الإقليم أو من ينوب عنه التدخل إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام [المادة 48 من ق ت 113.14]:
وبذلك نجد أن رئيس المجلس الجماعي يحتل المكانة الأولى في الحفاظ على استقرار واستمرار تدبير الشأن الداخلي للمجالس الجماعية، وتجاوز كل ما من شأنه أن يعرقل اتخاذ القرارعلى صعيد المجلس بما يتوافر لديه من سلطات هامة لكفالة حسن سير هذا الأخير.
1- صلاحيات الرئيس على مستوى تسيير المجلس الجماعي :
يعتبر الرئيس المحرك الرئيسي لسير المجالس الجماعية، وتبدو شحصيته بارزة على صعيد مختلف أوجه النشاط الجماعي.
وعليه فإن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات قد خول لرئيس المجلس الجماعي اختصاصات محددة وواضحة بخصوص تسيير شؤون المجلس وخاصة منها:
- إخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني [المادة 35 من ق ت 113.14]
- واستدعاء أعضاء المجلس الجماعي في الدورات الإستثنائية[المادة 36 من ق ت 113.14] .
- كما يضع مشروع جدول الأعمال بتعاون مع أعضاء المكتب[المادة 35 من ق ت 113.14]]، هذا المشروع الذي يتم حصره من طرف رئيس المجلس الجماعي بعد ممارسة عامل العمالة او الإقليم او من ينوب عنه والأعضاء المجلس المزاولين مهامهم بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه لحقهم في اقتراح النقط الإضافية التي يمكن إدراجها في جدول الأعمال.
- علاوة على ماسبق يستدعي رئيس مجلس الجماعة الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح الجماعة لحضور جلسات دوارات المجلس بصفة استشارية، ويمكن كذلك ايضا عن طريق العامل أو من ينوب عنه استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة عندما يتعلق الأمر بدراسة نقط في جدول الأعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم لأجل المشاركة في اشغال المجلس بصفة استشارية[المادة 33 من ق ت 113.14]:
- ويترأس جميع جلسات دورات المجلس ، ويسهر على تنظيمها وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام . ويمكنه أن يطلب من عامل العمالة او الإقليم أو من ينوب عنه التدخل إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام [المادة 48 من ق ت 113.14]:
وبذلك نجد أن رئيس المجلس الجماعي يحتل المكانة الأولى في الحفاظ على استقرار واستمرار تدبير الشأن الداخلي للمجالس الجماعية، وتجاوز كل ما من شأنه أن يعرقل اتخاذ القرارعلى صعيد المجلس بما يتوافر لديه من سلطات هامة لكفالة حسن سير هذا الأخير.
2- الصلاحيات الإنفرادية للرئيس :
إن المقصود بالصلاحيات الإنفرادية للرئيس تلك الصلاحيات التي يمارسها دون أن تكون موضوع مداولات المجلس .
وتهم هذه الصلاحيات بالخصوص مجال الشرطة الإدارية الجماعية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور،التي يمارسها بواسطة قرارات تنظيمية وتدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أوالأمرأوالمنع، بالإضافة إلى إستعمال الوسائل المادية كأسلوب التنفيذ المباشر أو الجبري بواسطة القوة العمومية في حالة رفض المعنيين بالأمر إحترام قراراته ومقرارات المجلس .
وقد عرض القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لائحة مفصلة ومدققة للصلاحيات الرئيس في مجال الشرطة الإدارية الجماعية[المادة 100 من ق ت 113.14]:
“منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
السهر على احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر ايداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها.
مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الايلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات فردية أو تنظيمية وذلك في حدود صلاحياته وطبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل .
المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
منح رخص استغلال المؤسسات المضرة أوالمزعجة أو الخطيرة التي تدخل في صلاحياته ومراقبتها طبق للقوانين والنظمة الجاري بها العمل.
تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة التي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة والمساهمة في مراقباتها.
مراقبة محلات بيع العقاقيروالبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور، وبصورة عامة كل الاماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أوتباع فيها مواد خطيرة.
السهر على إحترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعة الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم ، وتحديد مواقيت فتحها وإغلاقها.
اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها ، وإتلاف البنايات الايلة للسقوط أو الخراب، ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أوفي الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة.
تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها .
المساهمة في مراقبة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي.
السهر على نظافة مجاري المياه والماء السالح للشرب وضمان حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة.
اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب او مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها .
اتخاذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في المحلات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس كالمواسم والأسواق ومحلات المشاهد أو الألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغيرها.
اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة ، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض اخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
تنظيم ومراقبة المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع ، وكذا جميع محطات وقوف العربات.
تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة.
اتخاذ التدابير اللأزمة للوقاية من الحريق والأفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى.
تنظيم استعمال النارمن اجل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن والأغراس والنباتات طبقا للتشريع والتنظين الجاري بهما العمل.
ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة.
تنظيم ومراقبة إقامة واستغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهاربواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته.
تنظيم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ضمان حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ممارسة شرطة الجنائز والمقابر واتخاذ الإجراءات اللازمة المستعجلة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق ، وتنظيم المرفق العمومي لنقل الأموات ومراقبة عمليات الدفن واستخراج الجثث من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظنة الجاري بها العمل “.
3- صلاحيات الرئيس في مجال التعمير:
كما يقوم في مجال التعمير بما يلي[المادة 101 من ق ت 113.14]:
“السهر على احترام ضوابط تصاميم إعداد التراب ووثائق التعمير.
منح رخص البناء والتجزئة و التقسيم، وإحداث مجموعات سكنية ، ويتعين على الرئيس ، تحت طائلة البطلان، التقيد في هذا الشأن بجميع الأراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولا سيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية.
منح رخص السكن وشهادات المطابقة طبقا للنصوص التشريعية والأنظمة الجاري بها العمل”.
4- صلاحيات اخرى
من ضمن الصلاحيات الممنوحة للرئيس والتي تجعل منه منشطا للعمل الجماعي، يتولى أيضا مهام ضابطا للحالة المدنية طبقا للمادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وباعتباره السلطة التنفيذية للجماعة، فإن الرئيس يكلف بتنفيذ مقرارات المجلس الجماعي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك حسب ما نصت عليه المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
كذلك تم توسيع مجالات تدخله بخصوص تدبير الموارد البشرية للجماعة وبذلك يتولى التعين في جميع المناصب بإدارة الجماعة، وتنظيم المصالح الإدارية للجماعة [المادة 96 من ق ت 113.14
إن المقصود بالصلاحيات الإنفرادية للرئيس تلك الصلاحيات التي يمارسها دون أن تكون موضوع مداولات المجلس .
وتهم هذه الصلاحيات بالخصوص مجال الشرطة الإدارية الجماعية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور،التي يمارسها بواسطة قرارات تنظيمية وتدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أوالأمرأوالمنع، بالإضافة إلى إستعمال الوسائل المادية كأسلوب التنفيذ المباشر أو الجبري بواسطة القوة العمومية في حالة رفض المعنيين بالأمر إحترام قراراته ومقرارات المجلس .
وقد عرض القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لائحة مفصلة ومدققة للصلاحيات الرئيس في مجال الشرطة الإدارية الجماعية[المادة 100 من ق ت 113.14]:
“منح رخص احتلال الملك العمومي دون إقامة بناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
السهر على احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر ايداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها.
مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الايلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات فردية أو تنظيمية وذلك في حدود صلاحياته وطبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل .
المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
منح رخص استغلال المؤسسات المضرة أوالمزعجة أو الخطيرة التي تدخل في صلاحياته ومراقبتها طبق للقوانين والنظمة الجاري بها العمل.
تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة التي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة والمساهمة في مراقباتها.
مراقبة محلات بيع العقاقيروالبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور، وبصورة عامة كل الاماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أوتباع فيها مواد خطيرة.
السهر على إحترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعة الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم ، وتحديد مواقيت فتحها وإغلاقها.
اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها ، وإتلاف البنايات الايلة للسقوط أو الخراب، ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أوفي الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة.
تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها .
المساهمة في مراقبة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي.
السهر على نظافة مجاري المياه والماء السالح للشرب وضمان حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة.
اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب او مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها .
اتخاذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في المحلات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس كالمواسم والأسواق ومحلات المشاهد أو الألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغيرها.
اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة ، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض اخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
تنظيم ومراقبة المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع ، وكذا جميع محطات وقوف العربات.
تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة.
اتخاذ التدابير اللأزمة للوقاية من الحريق والأفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى.
تنظيم استعمال النارمن اجل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن والأغراس والنباتات طبقا للتشريع والتنظين الجاري بهما العمل.
ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة.
تنظيم ومراقبة إقامة واستغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهاربواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته.
تنظيم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ضمان حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ممارسة شرطة الجنائز والمقابر واتخاذ الإجراءات اللازمة المستعجلة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق ، وتنظيم المرفق العمومي لنقل الأموات ومراقبة عمليات الدفن واستخراج الجثث من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظنة الجاري بها العمل “.
3- صلاحيات الرئيس في مجال التعمير:
كما يقوم في مجال التعمير بما يلي[المادة 101 من ق ت 113.14]:
“السهر على احترام ضوابط تصاميم إعداد التراب ووثائق التعمير.
منح رخص البناء والتجزئة و التقسيم، وإحداث مجموعات سكنية ، ويتعين على الرئيس ، تحت طائلة البطلان، التقيد في هذا الشأن بجميع الأراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولا سيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية.
منح رخص السكن وشهادات المطابقة طبقا للنصوص التشريعية والأنظمة الجاري بها العمل”.
4- صلاحيات اخرى
من ضمن الصلاحيات الممنوحة للرئيس والتي تجعل منه منشطا للعمل الجماعي، يتولى أيضا مهام ضابطا للحالة المدنية طبقا للمادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وباعتباره السلطة التنفيذية للجماعة، فإن الرئيس يكلف بتنفيذ مقرارات المجلس الجماعي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك حسب ما نصت عليه المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
كذلك تم توسيع مجالات تدخله بخصوص تدبير الموارد البشرية للجماعة وبذلك يتولى التعين في جميع المناصب بإدارة الجماعة، وتنظيم المصالح الإدارية للجماعة [المادة 96 من ق ت 113.14
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.