برنامج عمل الجماعة: السياق و الأبعاد
من إعداد الأستاذ نور الدين عيار
يعتبر
"برنامج عمل" من المفاهيم الجديدة التي جاء بها القانون الجديد لسنة
2015، فقد ورد في المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات و
المقاطعات ما نصه "تضع الجماعة تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج عمل الجماعة، و
تعمل على تتبعه و تحيينه و تقييمه. يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر
إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست (6) سنوات. يتم إعداد برنامج
عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير بانسجام مع
توجهات برنامج التنمية الجهوية و وفق منهج تشاركي و بتنسيق مع عامل العمالة أو
الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة
المركزية. يجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات و إمكانيات الجماعة و
تحديدا لأولوياتها و تقييما لمواردها و نفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث
الأولى و أن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع".
و
قد أصدرت وزارة الداخلية في شخص المديرية العامة للجماعات، دليلا بمثابة خارطة
الطريق تستعين به الجماعات، و التي لا يتجاوز عدد سكانها 35 ألف نسمة لإعداد
برنامج عمل الجماعة، و الذي تضمن عدة عناصر تأطيرية و توجيهية و آليات تم وضعها
رهن إشارة الجماعة للاسترشاد بها لتنشيط مسلسل إعداد برنامج عمل الجماعة، ووضع
مبادئ و قواعد التخطيط الجماعي، و يعرف
بالهياكل و الفاعلين و الشركاء الأساسيين في عملية إعداد البرنامج، و كذلك المراحل
الأساسية التي سيمر منها البرنامج بدءا من الإعداد إلى التقييم و الافتحاص. و هو
ما نصت عليه المادة 79: "تعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة
المتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 183 من هذا القانون التنظيمي"
السياق العام برنامج عمل الجماعة:
يرتكز
برنامج عمل الجماعة على مرجعية قانونية و حقوقية ذات أبعاد وطنية و دولية، كالتوجيهات
الملكية السامية و التصريحات الحكومية و الاستراتيجيات الوطنية: منها المبادرة
الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها الملك في سنة 2005، و الإستراتيجية الوطنية
لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج التنمية، و الميثاق الوطني للبيئة و
التنمية المستدامة الذي أعدته الحكومة بعد الخطاب الملكي لسنة 2009، و وزعته على
الجماعات من أجل مناقشته و تقديم مقترحات جديدة بشأنه، و الخلاصات حول الجهوية
المتقدمة و تعميق مسلسل اللامركزية، و الالتزامات الدولية للمغرب، و خاصة
الاتفاقات الدولية الموقعة من طرف المغرب في مجالات التنمية وحقوق الإنسان و
البيئة و حقوق المرأة و الطفل و ذوي الاحتياجات الخاصة ... و خاصة إعلان الألفية
من أجل التنمية و أهدافها و توصيات قمة الأرض بريو دي جانيرو سنة 1992 حول البعد
البيئي للتنمية، كما يأتي برنامج عمل الجماعة أيضا في سياق عام تتجه فيه الدولة
نحو تحملها مسؤولية كاملة كفاعل أساسي عن تدبير شؤون السكان، و هي الواعية بظروف
عيشهم و حاجياتهم مع إشراك باقي الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين، من نسيج
جمعوي و مؤسسات عامة و خاصة.
تعريفات و مبادئ أولية:
إن
إعداد برنامج عمل الجماعة يجب أن يراعي دمج عدد من المبادئ نصت عليها المادة 78 من
ق ت 113.14، طبقا لمقتضيات المادة 81 "تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج
عمل الجماعة و تتبعه و تحيينه و تقييمه و آليات الحوار و التشاور لإعداده".
1
ــ برنامج عمل:
عرف
برنامج عمل الجماعة بأنه مقاربة تشاركية تسعى إلى دفع الفاعلين المحليين إلى تحديد
أهدافهم التنموية التي يتطلب تنفيذها تعبئة الموارد المحلية أولا، ثم موارد
الشركاء ثانيا، و يعتبر برنامج عمل الجماعة استراتيجيا، لأن الأهداف المسطرة نابعة
من القرار السياسي المحلي، الذي يتخذ خيارات ذات طبيعة هيكلية، ترهن مستقبل
الجماعة و تحدد السبل و الوسائل الواجب إتباعها لتحقيق تلك الأهداف.
و يوصف برنامج عمل الجماعة بالتشاركي، لأنه يشرك
كافة الحساسيات السياسية المحلية و الفاعلين الاجتماعيين و الاقتصاديين و النسيج
الجمعوي و الهياكل التقليدية.
2
ــ التنمية المستدامة:
ترتكز
التنمية المستدامة التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها على إدماج ثلاثة مرتكزات:
أ
ـ مرتكز اقتصادي يرمي إلى تحقيق أهداف النماء و الفعالية الاقتصادية.
ب
ـ مرتكز اجتماعي يستهدف تلبية الحاجيات الإنسانية و الاستجابة لأهداف الإنصاف و
التماسك الاجتماعي، بما في ذلك قضايا الولوج إلى الخدمات و المرافق الأساسية...
ج
ـ مرتكز بيئي يرمي إلى الحفاظ على البيئة و الموارد الطبيعية و تحسينها و استثمارها
على المدى الطويل.
3
ــ المقاربة التشاركية:
يشترط
في إعداد برنامج عمل الجماعة أن تشرك في إعداده الساكنة و المنظمات المساهمة في
تشخيص الجماعة، بتقديم المعلومات و رأيها حول ما يجب أن يكون عليه مستقبل الجماعة،
و على إعطاء أهمية كبيرة لتمثيلية الساكنة ذات الأوضاع الهشة من نساء، أطفال،
معاقين، شباب... و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 121 من ق ت 113.14 "طبقا لأحكام
الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، "يمكن للمواطنات و المواطنين و
الجمعيات أن يقدموا وفق الشروط المحددة بعده عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس
بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول أعماله..."
4
ــ مقاربة النوع الاجتماعي:
إن
إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد برنامج عمل الجماعة، يسمح بإدماج انشغالات
و تجارب النساء و الرجال و الفتيات و الفتيان في بلورة و إنجاز و تتبع و تقييم
المخطط الجماعي، حتى يستفيد منها الجميع، و تمكينهم من الولوج بالتساوي إلى
الخدمات و المرافق العمومية، و التحليل المعتمد على النوع الاجتماعي، يأخذ بعين
الاعتبار دائما حاجيات و مساهمات الجنسين في إعداد مشاريع و برامج التنمية.
الهياكل المشاركة في مسلسل إعداد و تنفيذ
برنامج عمل الجماعة:
حدد
الدليل الهياكل المحلية التي ستتكلف بإعداد برنامج عمل الجماعة، و تتبع تنفيذه على
مستويين:
أ
ـ مستوى القيادة و المواكبة التقنية: و تتشكل من فريق تقني جماعي، يترأسه مدير
مصالح الجماعة، و يدعم الفريق المصالح اللاممركزة المتواجدة على تراب الجماعة.
ب
ـ مستوى الاستشارة: الممثل من طرف اللجنة الجماعية للتخطيط التشاركي، و تتكون من
ممثلي الجمعيات المحلية و جميع الدواوير التي لا تتوفر على هذه الجمعيات.
يمكن
للفريق السالف الذكر، الاستعانة عند الاقتضاء بوكلاء التنمية الاجتماعية و الفريق
الإقليمي للمواكبة و الدعم التقني، المشكل لنفس الأغراض، و هو الساهر على تتبع
التنفيذ السليم للتخطيط الجماعي على مستوى التراب الإقليمي، و يقدم المساعدة
اللازمة عند الاقتضاء.
أهم مراحل إعداد برنامج عمل الجماعة.
إلى أي حد تساهم التدابير المتخذة من طرف المجلس الجماعي في تنفيذ برنامج
عمل الجماعة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية؟
يتضمن إعداد برنامج عمل الجماعة عدة مراحل متسلسلة زمنيا:
1 ــ مرحلة الإعداد و الانطلاقة: تعتبر مرحلة التهييء لبرنامج عمل الجماعة
ذات أهمية قصوى، نظرا لدورها في تعبئة مختلف الفاعلين المحليين و الموارد البشرية
اللازمة، و توعيتهم بأهمية البرنامج، و تحديد الإطار الملائم الذي يسير من خلاله
المسار التشاركي، و تحديد المتدخلين و الأدوار التي سيقومون بها، بالإضافة إلى
تعبئة الموارد المادية و المالية الضرورية، و تنظيم العمل من أجل إنجازها، كما نصت
عليه المادة 78.
و ترمي هذه المرحلة إلى إقناع أصحاب القرار المحلي و الفاعلين الجماعيين،
بتبني برنامج عمل الجماعة وفق منهجية التخطيط التشاركي و الاستراتيجي، مع ضمان دعم
السلطات المكلفة بالمواكبة المالية لمسلسل البرنامج، و خاصة من الفريق الإقليمي و
ممثلي الخلية المركزية من خلال تنظيم لقاءات تأطيرية و توجيهية للمجالس الجماعية،
كما نصت على ذلك المادة 82 من ق ت 113.14، "بغية إعداد برنامج عمل الجماعة،
تمد الإدارة الجماعات الترابية الأخرى و المؤسسات و المقاولات العمومية الجماعة
بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع
التجهيز المراد إنجازها بتراب الجماعة"
2 ــ مرحلة التشخيص و جمع المعطيات: و تتضمن هذه المرحلة نشاطين أساسيين:
أ ـ تشخيص الحالة الراهنة:
أو ما يصطلح عليها بالمونوغرافيا، و هو النشاط الذي تم إسناده في أغلب الجماعات
إلى وكلاء التنمية الاجتماعية من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية، و هو الذي
يهدف إلى جمع المعطيات الكمية و الكيفية المرتبطة بمختلف مجالات التنمية
الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية بالجماعة، و تشخيص المشاكل المهمة و
حاجيات السكان و قدراتهم و القيام بتحليل أولي للمعلومات و المعطيات و إدخالها في
بنك المعلومات الجماعي.
ب ـ التشخيص التشاركي: يهدف
هذا النشاط إلى إشراك الساكنة و الفاعلين المحليين على أساس نتائج المرحلة الراهنة
في تشخيص مختلف المشاكل و التعرف على مواطن القوة و الضعف و تحديد الآفاق المحتملة
للتنمية و الأولويات المعبر عنها من طرف السكان، و تقسيم الجماعة إلى مجموعات و
مناطق ترابية، تطبيقا للمادة 121 من ق ت 113.14. "طبقا لأحكام الفقرة الثانية
من الفصل 139 من الدستور، يمكن للمواطنات و المواطنين و الجمعيات أن يقدموا وفق
الشروط المحددة بعده عرائض يكون الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في
صلاحياته ضمن جدول أعماله..."
و يتطلب التشخيص التشاركي تكوينا أوليا للأشخاص المسيرين له، و تواجد منشطين
ذوي كفاءة عالية مما يحتم الاستعانة بالخبرة الخارجية في ظرف زمني لا يتجاوز
شهرين.
إن النتيجة التي يمكن الوصول إليه،ا هي تحديد التحديات الكبرى للتنمية
بالجماعة و ضبط أولويات و إبراز المؤهلات و نقط الضعف و القوة و الفرص و المخاطر،
مع ترتيبها حسب الميادين الكبرى الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية... و اقتراح
سبل للتنمية، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي و مقاربة النوع.
3 ــ مرحلة تقديم نتائج التشخيص للفاعلين و المصادقة على برنامج عمل
الجماعة:
تمر هذه العملية عبر مرحلتين فرعيتين، تضم الأولى تقديم نتائج البرنامج إلى
السكان، و الثانية المصادقة النهائية عليه من طرف المجلس الجماعي، فبينما تهدف
المرحلة الأولى إلى إخبار السكان حول الاختيارات التي اتخذت من طرف الجماعة و
تعليلها، فإن المرحلة الثانية يعرض فيها برنامج عمل الجماعة على أنظار المجلس
الجماعي قصد الدرس و التصويت عليه، كما يحدد هذا الأخير برنامج الأعمال و المشاريع
الواجب القيام بها باشتراك و شراكة مع الإدارة و الجماعات المحلية الأخرى و
المؤسسات العمومية ... طبقا لمقتضيات المادة 92 من ق ت 113.14 التي نصت على أن مجلس
الجماعة يتداول في برنامج عمل الجماعة.
4 ــ مرحلة المرافعة و تعبئة الموارد المالية:
إن برنامج عمل الجماعة يسمح بالتدخل في مختلف أبعاد التنمية المحلية، و
يتطلب من أجل تحقيق ذلك إمكانات ذاتية للجماعة و موارد أخرى، يمكن جلبها من فاعلين
و مانحين تابعين للدولة و للقطاع الخاص و المجتمع المدني و التعاون الدولي، كما نصت
على ذلك المادة 173 من ق ت 113.14، "تتوفر الجماعة لممارسة اختصاصاتها على
موارد مالية ذاتية و موارد مالية ترصدها لها الدولة و حصيلة الاقتراضات.تطبيقا لأحكام الفقرة
الأولى من الفصل 141 من الدستور، يتعين على الدولة أن تقوم بتحويل الموارد المالية
المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة للجماعات"، و "يمكن للجماعة أن
تستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية ..." من المادة 176 من
القانون نفسه.
إن مسألة المرافعة تعني كيفية تعبئة الموارد المالية المخصصة لتمويل
المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة، و هي مرحلة حاسمة، و تغييبها أو عدم
التعامل معها بالجدية المطلوبة، يمكن أن يعرقل مسلسل التخطيط و عملية التنمية
بالجماعة، و هذا يتطلب من جهة توفر عدد من الشروط المسبقة التي تؤهل و تحسن قدرات
الجماعة في المرافعة، و هو ما يمكن إيجازه فيما يلي:
ـ يجب أن تكون المرافعة
مدعمة على مستوى الإقليمي و المركزي.
ـ تهييء مساطر التعاقد و
آليات التمويل المتفق عليه.
ـ نشر برنامج عمل الجماعة
على نطاق واسع في شكل كتيبات و ملصقات إعلانية و الموقع الالكتروني للجماعة.
ـ خلق بنك للمشاريع
التنموية و إعداد شريط وثائقي و جذاذات المعطيات بالجماعة.
ـ التكوين في المرافعة و
التواصل، و إعداد المشاريع لرؤساء الجماعات و أعضاء المكتب و الموظفين و الفاعلين
المحليين من أجل تقوية المهارات و القدرات لشرح و توضيح برنامج عمل الجماعة
للشركاء المحليين.
ـ المشاركة في طلبات عروض
المشاريع و تشجيع الجمعيات الناشطة داخل تراب الجماعة، للإقبال عليها كوسيلة هامة
لتعبئة الموارد المالية و الحصول على التمويلات.
ـ تنظيم ورشات تعبئة و
موائد مستديرة على المستوى المحلي، يحضرها كل الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و
الفاعلين الجمعويين و عموم الساكنة المتواجدين داخل تراب الجماعة، لحثهم على
المساهمة في تنفيذ برنامج عمل الجماعة و دعمه ماديا و معنويا.
ـ يقوم الفريق الإقليمي
بتبني مجموعة من برامج عمل الجماعة المنجزة بالإقليم، و المرافعة على المستوى
الإقليمي، و التفاوض حول عقود التمويل مع المجلس الإقليمي و المصالح اللاممركزة
للدولة و المغاربة المقيمين بالخارج و المجلس الجهوي و المصالح الإقليمية و
الجهوية للدولة ... و قد نصت المادة 118 على أن لا تكون مقررات المجلس المتعلقة
ببرنامج عمل الجماعة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو
الإقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل 20 يوما من تاريخ التوصل بها.
ـ و على المستوى المركزي،
تتدخل المديرية العامة للجماعات المحلية لتعبئة الموارد اللازمة مع صندوق التجهيز
الجماعي و وكالات التنمية الاجتماعية و على الصعيد الدولي مع وكالات التعاون
الثنائي أو المتعدد الأطراف ...
5 ــ مرحلة الإنجاز:
الهدف من وضع برنامج عمل المنصوص عليه في المادة 78 أعلاه، هو تحقيق
البرامج التنموية ذات الصبغة الاقتصادية و الاجتماعية التي تلبي حاجيات السكان
المتزايدة، و يمكن للجماعات إحداث شركات التنمية المحلية، أو المساهمة باشتراك مع
شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص، و هذه الشراكة تعمل في
إطار الأنشطة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجماعة، و يمكن أن تدبر مرفقا
عموميا تابعا للجماعة، و لا يجوز لها تدبير الملك الخاص للجماعة، تطبيقا لمقتضيات
المادة 130 من ق ت 113.14،"... و تحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات
الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات
أو مجموعة الجماعات الترابية أو تدبير مرفق عمومي تابع للجماعة..."
ولا يجوز إحداث أو حل شركة التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو
تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته إلا بناء على مقرر
المجلس، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، و لا يمكن أن تقل مساهمة
الجماعة برأسمال الشركة عن نسبة % 34، و يجب أن
تكون أغلبية رأسمال الشركة في يد أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام، و ذلك
تطبيقا لمقتضيات المادة 131، و الذي يتضمن أيضا وجوب تبليغ محاضر اجتماعات الشركة
إلى العامل، و يحاط علما المجلس بكل القرارات المتخذة عبر تقارير يقدمها ممثل
الجماعة بالشركة، و هذا ما جاء في ق ت 113.14، المادة 158: "البرنامج عبارة
عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات، نقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات
منفعة عامة و كذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة و التي ستخضع للتقييم قصد
التحقق من شروط الفعالية و النجاعة و الجودة المرتبطة بالإنجازات. تضمن أهداف
برنامج معين و المؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداء المعد من قبل الآمر
بالصرف، و يقدم هذا المشروع للجنة المكلفة بالميزانية و الشؤون المالية و البرمجة.
يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف و المؤشرات المشار إليها أعلاه."
و المادة 159: "المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة من الأنشطة و الأوراش
التي يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة".
6 ــ التتبع و التقييم:
تعتبر عملية تتبع تنفيذ برنامج عمل الجماعة جزءا لا يتجزأ من العملية ككل،
إذ يسمح التتبع بالحكم على تقدم إنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج، و حسن تدبير
الأنشطة و الأعمال و المراقبة عليها و تقدير مدى الوصول إلى النتائج و الأهداف
المتوقعة، و كذلك التأكد من تنفيذ برامج العمل المسطر، و القيام بالتعديلات
الضرورية قصد ملائمة الموارد مع الأنشطة لبلوغ النتائج المنتظرة، كما نصت عليه
المادة 80 "يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة من دخوله
حيز التنفيذ" و المادة 81 "تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج عمل
الجماعة و تتبعه و تحيينه و تقييمه و آليات الحوار و التشاور لإعداده"
كما أن تتبع برنامج عمل الجماعة يهدف إلى تقييم تقدم تنفيذ المشاريع من
جوانب متعددة، من تكلفة، آجال، جودة، نتائج ...و اتخاذ القرارات المتعلقة بكل
مشروع في طور الإنجاز، إما بإعادة تقويم الموارد أو مراجعة النشاط أو الترخيص
بمواصلته، تطبيقا للمادة 271 "يتخذ رئيس مجلس الجماعة الإجراءات الضرورية من
أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير الجماعة..."
و يتم إعداد تقارير التتبع من طرف الفريق الجماعي المكلف و تقديمها لرئيس
المجلس الجماعي كل ثلاثة أشهر، أو مرتين في السنة، و يتم إرسالها إلى اللجنة
التقنية الإقليمية و المديرية العامة للجماعات المحلية.
7 ــ مرحلة التقييم و الافتحاص و تقديم حصيلة التدبير:
هذه المرحلة أساسية لتقييم نتائج البرامج التنموية التي سطرها المجلس في
برنامج العمل، و مدى ملاءمتها لحاجيات السكان و إشباع حاجاتهم الضرورية، و هذا ما
نصت عليه المادة 272، يجب على الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم
لأدائها و المراقبة الداخلية و الافتحاص و تقديم حصيلة تدبيرها. تقوم الجماعة
بدراسة تقارير التقييم و الافتحاص و المراقبة و تنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة،
و تطبيقا للمادة 274 يمكن للعامل بمبادرة منه إخضاع تدابير الجماعة و الهيئات
التابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات التدقيق المالي، في حالة وجود اختلالات،
يحيل العامل أو من ينوب عنه التقرير إلى المحكمة المختصة، أما في المادة 276 "
... تقوم الدولة بما يلي: ـ تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم
التدبيرية. ـ وضع أدوات تسمح للجماعة بتبني أنظمة التدبير العصري و لا سيما مؤشرات
التتبع و الإنجاز و الأداء و أنظمة المعلومات. ـ وضع آليات للتقييم الداخلي و
الخارجي المنتظم. ـ تمكين مجلس الجماعة من المعلومات و الوثائق الضرورية للقيام
بممارسة صلاحياته ..."
الإكراهات و المعيقات التي تواجه الجماعات في تنفيذ
برنامج عملها.
الإكراهات و المعيقات التي تواجه الجماعات هي في الحقيقة كثيرة و متنوعة، و
تناولها بالتفصيل يتطلب شرحا مستفيضا، من خلال وضع تقييم كلي لتجربة اللامركزية
بالمغرب، و هذه بعض النقط بشكل عام و مقتضب:
أ ـ أول الإكراهات التي تعيق عمل المجالس المنتخبة، نجد
المراقبة الإدارية و المالية التي يجب تخفيفها. إن التنظيم الجهوي و الترابي، يرتكز
على مبادئ التدبير الحر و على التعاون و التضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في
تدبير شؤونهم و الرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة و المستدامة طبقا
للفصل 136 من الدستور الجديد.
و تنص المادة 2 من ق ت 113.14 على أن الجماعة يرتكز
تدبيرها على مبدإ التدبير الحر، الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة في حدود اختصاصاتها
سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، و سلطة تنفيذ مداولاتها و مقرراتها طبقا لأحكام
هذا القانون التنظيمي.
ب ـ عدم انفتاح المجلس الجماعي على جمعيات المجتمع
المدني و الفاعلين الاقتصاديين بالشكل المطلوب، و *****
مشاركة المعارضة في تدبير المجلس الجماعي يحد من فاعلية المجلس الجماعي في تحقيق
البرامج التنموية المسطرة في برنامج عمل الجماعة.
ج ـ ضرورة تنظيم دورات تكوينية لفائدة المنتخبين، و قد
نصت المادة 53 من ق ت 113.14، أنه يحق لأعضاء مجلس الجماعة الاستفادة من تكوين
مستمر في المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة للجماعة، و يحدد بمرسوم يتخذ
باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر
و مدتها و شروط الاستفادة منها و مساهمة الجماعة في تغطية مصاريفها.
د ـ من المعيقات كذلك عملية الاقتراض، و الذي بمقتضاه
يتأخر تسديد الدين لفترة تتجاوز المدة الانتدابية للمجلس، مما يؤثر على أداء
المجلس الذي سيحل محله.
و هناك مشاكل أخرى من قبيل الاختلالات التي تعتري مشاريع
التدبير المفوض، و نقص الموارد البشرية المؤهلة، و تدني أجور الموظفين الصغار، و
بطء تنفيذ المشاريع التنموية بسبب النقص في التمويل و عدم القدرة على المواكبة.
هـ ـ من حيث عمل المجلس، هناك غياب هيكل تنظيمي للجماعة يبين اختصاصات كل
قسم أو مصلحة، فلا يمكن تصور عمل المصالح و تجنب تداخل الاختصاصات إذا لم يتوفر
هيكل إداري، على ضوئه تضبط المسؤوليات و يقسم العمل داخل الجماعة، و قد بادر
المجلس الجماعي للدار البيضاء بوضع هيكل تنظيمي للمقاطعات التابعة لجماعة الدار
البيضاء، و تم انتقاء رؤساء المصالح و الأقسام عن طريق المباراة.
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.