من انجاز ذ. خالد المعزوزي
إن المشرع اناط الجماعات الترابية بتقديم خدمات القرب للمواطنين
و هو ما جاء في المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق
بالجماعات في إطار ممارستها لاختصاصاتها الذاتية و من بين هذه الخدمات
تنظيف الطرقات و الساحات العمومية و جمع النفايات المنزلية و النفايات
المشابهة لها و نقلها إلى المطارح و معالجتها و تثمبنها .
و
بالرجوع إلى المقتضيات المؤطرة لتدخلات الجماعات الترابية و خاصة المادة 92
من القانون التنظيمي رقم 113. 14 المتعلق بالجماعات يلاحظ انه ثمة صلاحيات
خولت للمجالس الجماعية القيام بالأعمال الكفيلة بتدبير مرفق النظافة و جمع
النفايات المنزلية و النفايات المشابهة لها و ذلك بواسطة التداول في طرق
التدبير المفوض لهذا المرفق.
إن مستجد تدبير مرفق النظافة و
جمع النفايات المنزلية و النفايات المشابهة لها عن طريق التدبير المفوض
المتاح بموجب الظهير الشريف رقم 1.06.15 الصادر في 15 محرم 1427 الموافق ل
فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق
العمومية ، مكن من إبراز الفرق الواضح في وضعية نظافة المدن قبل دخول
التدبير المفوض حيز التنفيذ و بعده ،حيث استعادت بعض المدن رونقها و
جماليتها.
و بالرغم من المجهودات التي تقوم بها الجماعات
الترابية في تدبير هذا المرفق إلا أنه هذا التدبير لا زال يعرف نواقص إذ
أنه يجب احترام عدة مراحل يمر منها التدبير المفوض لقطاع النظافة و جمع
النفايات المنزلية و النفايات المشابهة لها و هي :
* المرحلة التحضيرية لعقد التدبير المفوض و مسطرة ابرامه.
قبل إبرام عقد التدبير المفوض يجب مراعاة مايلي :
-وضع تصور متكامل يأخذ بعين الاعتبار أيضا تدبير المطارح العمومية للنفايات و توفير مراقبة لها تستجيب للشروط البيئية المطلوبة ، و القيام بدراسة التأثير على البيئة طبقا للقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة و هو ما جاء بملحق المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة " المنشآت المخصصة للحزن و التخلص من النفايات مهما كان نوعها أو طريقة التخلص منها ".
- إعداد الأشغال التحضيرية لعقد التدبير المفوض لمرفق النفايات ،إذ يجب على الجماعات الترابية القيام بإنجاز دراسة تحدد جدوى اللجوء إلى نمط التدبير المفوض و الجوانب المتعلقة به، وكذا الأرباح و الخسائر والمخاطر المتوقعة ابتداء من مرحلة إبرام العقد إلى نهاية سريانه ،و هي دراسات قبلية تضمن التخطيط الجيد للتدبير المفوض.
- القيام بإعداد المخططات المتعلقة بتدبير النفايات المنزلية و النفايات المشابهة لها ،كما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 16 من الظهير الشريف رقم 1.06.153 الصادر في 30 من شوال 1427 الموافق ل 22 نوفمبر 2006 بتنفيذ القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها . و هو الشأن الذي يمكن أن يعيق تطبيق بعض المقتضيات المهمة التي ينص عليها القانون رقم 28.00 السالف الذكر لا سيما في المادة 21 و التي تلزم كل حائز للنفايات المنزلية و النفايات المشابهة لها بالامتثال للنظام المتعلق بالجمع الأولي المبين في المخطط الجماعي، وكذا في المادة 24 التي تفرض على منتجي النفايات الهامدة و النفايات النهائية و النفايات الفلاحية و النفايات الصناعية غير الخطرة أو الأشخاص المرخص لهم بتدبير هذه النفايات إيداعها في أماكن و منشآت التخلص منها المعدة لهذا الغرض طبقا للمخطط المديري الجهوي و بالموازاة مراعاة المخطط المديري للعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية و النفايات المماثلة لها التي نصت عليه المادة 12 من القانون 28.00 في حالة وجوده.
-تضمين دفتر التحملات ، أهم المقتضيات و الأساسية لفعاليات التدبير المفوض ،و منها :
- التأطير و تكوين اليد العاملة وتنظيم العاملين في الأنشطة المتصلة بالفرز و إعادة التدوير
- التحديد الدقيق لعدد الأعوان الذين يقومون بمهام الكنس و جمع النفايات
-البنود التي المتعلقة بإمكانية تحصيل اتاوة عن تدبير النفايات الهامدة و النفايات الفلاحية و النفايات النهائية و كذا النفايات الصناعية غير الخطرة تطبيقا للمادة 25 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر.
-تطابق اتفاقية التدبير المفوض و دفتر التحملات من حيث المحتوى غير كافي، إذ يجب أن تكونا هاتان الوثيقتان متكاملتان من حيث تحديد وتيرة جمع النفايات و الموارد المالية و البشرية اللازمة لذلك
-ضبط الجماعة لحاجيات المرفق التي تعتزم تفويض تدبيره بشأن المعدات من حيث الكمية و مبلغ الاستثمار.
-ضبط الشروط المتعلقة بمراجعة الأثمان و تحديدها باتفاقية التدبير المفوض .
-لضمان التمويل الكامل للتدبير المفوض، يتوجب على الجماعات الترابية العمل على توفير موارد ذاتية حتى لا تضطر لا إلى تقديم طلبات مساعدات مالية لوزارة الداخلية.
-وضع تصور متكامل يأخذ بعين الاعتبار أيضا تدبير المطارح العمومية للنفايات و توفير مراقبة لها تستجيب للشروط البيئية المطلوبة ، و القيام بدراسة التأثير على البيئة طبقا للقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة و هو ما جاء بملحق المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة " المنشآت المخصصة للحزن و التخلص من النفايات مهما كان نوعها أو طريقة التخلص منها ".
- إعداد الأشغال التحضيرية لعقد التدبير المفوض لمرفق النفايات ،إذ يجب على الجماعات الترابية القيام بإنجاز دراسة تحدد جدوى اللجوء إلى نمط التدبير المفوض و الجوانب المتعلقة به، وكذا الأرباح و الخسائر والمخاطر المتوقعة ابتداء من مرحلة إبرام العقد إلى نهاية سريانه ،و هي دراسات قبلية تضمن التخطيط الجيد للتدبير المفوض.
- القيام بإعداد المخططات المتعلقة بتدبير النفايات المنزلية و النفايات المشابهة لها ،كما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 16 من الظهير الشريف رقم 1.06.153 الصادر في 30 من شوال 1427 الموافق ل 22 نوفمبر 2006 بتنفيذ القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات و التخلص منها . و هو الشأن الذي يمكن أن يعيق تطبيق بعض المقتضيات المهمة التي ينص عليها القانون رقم 28.00 السالف الذكر لا سيما في المادة 21 و التي تلزم كل حائز للنفايات المنزلية و النفايات المشابهة لها بالامتثال للنظام المتعلق بالجمع الأولي المبين في المخطط الجماعي، وكذا في المادة 24 التي تفرض على منتجي النفايات الهامدة و النفايات النهائية و النفايات الفلاحية و النفايات الصناعية غير الخطرة أو الأشخاص المرخص لهم بتدبير هذه النفايات إيداعها في أماكن و منشآت التخلص منها المعدة لهذا الغرض طبقا للمخطط المديري الجهوي و بالموازاة مراعاة المخطط المديري للعمالة أو الإقليم لتدبير النفايات المنزلية و النفايات المماثلة لها التي نصت عليه المادة 12 من القانون 28.00 في حالة وجوده.
-تضمين دفتر التحملات ، أهم المقتضيات و الأساسية لفعاليات التدبير المفوض ،و منها :
- التأطير و تكوين اليد العاملة وتنظيم العاملين في الأنشطة المتصلة بالفرز و إعادة التدوير
- التحديد الدقيق لعدد الأعوان الذين يقومون بمهام الكنس و جمع النفايات
-البنود التي المتعلقة بإمكانية تحصيل اتاوة عن تدبير النفايات الهامدة و النفايات الفلاحية و النفايات النهائية و كذا النفايات الصناعية غير الخطرة تطبيقا للمادة 25 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر.
-تطابق اتفاقية التدبير المفوض و دفتر التحملات من حيث المحتوى غير كافي، إذ يجب أن تكونا هاتان الوثيقتان متكاملتان من حيث تحديد وتيرة جمع النفايات و الموارد المالية و البشرية اللازمة لذلك
-ضبط الجماعة لحاجيات المرفق التي تعتزم تفويض تدبيره بشأن المعدات من حيث الكمية و مبلغ الاستثمار.
-ضبط الشروط المتعلقة بمراجعة الأثمان و تحديدها باتفاقية التدبير المفوض .
-لضمان التمويل الكامل للتدبير المفوض، يتوجب على الجماعات الترابية العمل على توفير موارد ذاتية حتى لا تضطر لا إلى تقديم طلبات مساعدات مالية لوزارة الداخلية.
*مرحلة تنفيذ عقد التدبير المفوض
فهذه
المرحلة تختلف من جماعة إلى جماعة أخرى غير أن يتم التنصيص في ذلك على
ضرورة احترام مضامين اتفاقيات التدبير المفوض أثناء التنفيذ مع الاعتماد
على الحكامة و مراقبة التنفيذ
*مرحلة الحكامة و مراقبة التنفيذ؛
في هذه المرحلة يتعين القيام بما يلي
-يجب أن تكون الشركة المفوض لها خاضعة للقانون المغربي طبقا لحام المادة 25 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.
- احداث مصلحة للمراقبة بموجب قرار لرءيس المجلس الجماعي توفير نظام داخلي لها طبقا للمادة 18 من القانون 54.05 السالف الذكر و إمداددها بالموارد البشرية الملائمة و المتخصصة في مجال تدبير مرفق النظافة و جمع النفايات المنزلية و المشابهة لها و سيارات لخدمة خلية التتبع.
- القيام بعمليات التدقيق و المراقبة الخارجية تهم تنفيذ العقد و تتبعه طبقا للمادة 17 من القانون 54.05 السالف الذكر.
-توثيق عمليات المراقبة ،إذ يجب صياغة الملاحظات و المسجلة من طرف لجنة التتبع دائما في تقارير مكتوبة و تبليغ المخالفات إلى المفوض له في اجالها المعقولة لإصلاح الاختلالات الحاص
- الزامية وضع نظام لمراقبة داخلية من طرف المفوض إليه طبقا لمقتضيات المادة 30 من القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة و التي تنص على أنه يجب أن يثبت المفوض إليه للمفوض (...) تحن طائلة عقوبات يتم تحديدها في العقد، أنه وضع فعلا نظاما للإعلام و التدبير و المراقبة الداخلية و الاشهاد على الجودة.
-يجب أن تكون الشركة المفوض لها خاضعة للقانون المغربي طبقا لحام المادة 25 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.
- احداث مصلحة للمراقبة بموجب قرار لرءيس المجلس الجماعي توفير نظام داخلي لها طبقا للمادة 18 من القانون 54.05 السالف الذكر و إمداددها بالموارد البشرية الملائمة و المتخصصة في مجال تدبير مرفق النظافة و جمع النفايات المنزلية و المشابهة لها و سيارات لخدمة خلية التتبع.
- القيام بعمليات التدقيق و المراقبة الخارجية تهم تنفيذ العقد و تتبعه طبقا للمادة 17 من القانون 54.05 السالف الذكر.
-توثيق عمليات المراقبة ،إذ يجب صياغة الملاحظات و المسجلة من طرف لجنة التتبع دائما في تقارير مكتوبة و تبليغ المخالفات إلى المفوض له في اجالها المعقولة لإصلاح الاختلالات الحاص
- الزامية وضع نظام لمراقبة داخلية من طرف المفوض إليه طبقا لمقتضيات المادة 30 من القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة و التي تنص على أنه يجب أن يثبت المفوض إليه للمفوض (...) تحن طائلة عقوبات يتم تحديدها في العقد، أنه وضع فعلا نظاما للإعلام و التدبير و المراقبة الداخلية و الاشهاد على الجودة.
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.