دورية وزير الداخلية بشأن تمليك قطع أرضية فلاحية بورية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات

top

دورية وزير الداخلية  عدد 6303 بتاريخ 13 ماي 2020 بشأن تمليك قطع أرضية فلاحية بورية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات.

المملكة المغربية                                            الرباط في 13 مايو 2020
وزارة الداخلية
الكتابة العامة
مديرية الشؤون القروية
دورية رقم 6303
وزير الداخلية
إلى
السادة ولاة الجهات
وعمال عمالات وأقاليم المملكة
الموضوع : حول تمليك قطع أرضية فلاحية برية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هده الجماعات.
من المستجدات التي جاء بها القانون 17/62 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و كدا المرسوم التنظيمي الخاص به ، هو إمكانية تمليك القطع الأرضية الفلاحية البرية المملوكة للجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هده الجماعات.
و قد جاءت هده المقتضيات في سياق الأجرة الكاملة للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنتها رسالته الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسى العقارية للدولة المنعقدة بمدينة الصخيرات يومي 8 و 9 دجنبر 2015 ، حيث دعا جلالته إلى ترصيد مخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية و إصلاح نظام هده الأراضي و تاهيلها لتساهم بنصيبها في النهوض بالتنمية و جعلها آلية لادماج دوي الحقوق في الدينامية الوطنية.
كما دعا جلالته كذلك من خلال الخطاب الملكي السامي الدي ألقاه جلالة الملك بتاريخ 12 أكتوبر 2018 ، أمام مجلسي البرلمان ، إلى إيجاد الآليات القانونية و الإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لفائدة دوي الحقوق لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية على غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري ، مع ضرورة اتخاد ما يلزم للحد.من التجزئة المفرطة للاستغلالات الفلاحية و ربط عملية التمليك بالانجاز الفعلي للمشروع 
لدلك جاء القانون 17/62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير املاكها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 115.19.1 بتاريخ 7 دي الحجة 1440  ( 09 غشت 2019 ) ليكرس التوجيهات الملكية المشار إليها آنفا من خلال المادة 17 من القانون المدكور التي تنص على ما يلي :
" يمكن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات السلالية ، و الواقعة خارج دوائر الري و غير المشمولة بوثائق التعمير ، و اسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة ، لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعة السلالية المعنية ، ذكورا و اناثا.
تسري على عمليات إسناد القطع الأرضية على وجه الملكية الناجمة عن تطبيق هدا القانون أحكام القانون رقم 94 34 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الواقعة داخل دوائر الري و دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 152.95.1 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1416  (11 أغسطس 1995 ).
كما جاء المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 ليفصل في كيفية تطبيق و تنفيد المادة 17 المومأ اليها أعلاه.
و هكذا أفرد هدا المرسوم لعملية تمليك الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية لفائدة أعضاء هده الجماعات ستة (6) مواد من الفرع الثاني من الباب الثاني و فصلت هده المواد الستة كل الجوانب المرتبطة بالموضوع.
و قد كان بالإمكان الاكتفاء بما ورد في المرسوم المعني ، إلا أن مصالح وزارة الداخلية  (مديرية الشؤون القروية ) ابت إلا أن تعد هده الدورية لتوضيح الشروط اللازمة توفرها في المرشحين للتمليك و كدا توضيح نوعية العقارات التي تسري عليها مقتضيات التمليك إضافة إلى تبيان المسطرة التي يتعين سلوكها من أجل إنجاز عمليات إسناد القطع الأرضية الفلاحية على وجه الملكية إلى المنتفعين بها من أعضاء الجماعات السلالية.
أولا - الشروط التي يتعين توفرها لإنجاز عملية التمليك :
تهم هده الشروط الأشخاص الدين يمكنهم الترشح للاستفادة من التمليك من جهة و العقارات التي يمكن أن تشملها هده العملية من جهة اخرى.
ا- الشروط المتعلقة بأعضاء الجماعة السلالية الدين يمكنهم الترشح للاستفادة من التمليك :
طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 من القانون رقم 62.17 السالف دكره فإنه يمكن تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات السلالية ، و الواقعة خارج دوائر الري و غير المشمولة بوثائق التعمير ، و اسنادها على وجه الملكية المفرزة أو المشاعة ، لفائدة عضو أو عدة أعضاء بالجماعة السلالية المعنية ، ذكورا و اناثا.
و استنادًا إلى مقتضيات المادة 20 من المرسوم رقم 2.19.793 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 بتطبيق القانون رقم 62.17 المشار اليه ، فإن عملية تمليك قطع أرضية لفائدة أعضاء الجماعة السلالية يتم بمبادرة من سلطة الوصاية ، مع ضرورة الاستجابة للشروط التالية بصفة مجتمعة :
أولا : أن يكون طالب التمليك مقيدا في لائحة أعضاء الجماعة السلالية و مصادق عليها؛
ثانيا : أن يكون المترشح للتمليك قد استفاد بكيفية قانونية من الانتفاع بحصة جماعية و أن يكون مستغلا لها بصفة مستمرة و مباشرة ، و بالتالي يجب أن يكون مقيما بتراب الجماعة السلالية و أن تكون مهنته الرئيسية هي ممارسة الفلاحة مما يعني أنه لا يمكن تحت أي عذر كان أن يتم تمليك قطعة أرضية جماعية لغير المستغلين المباشرين خاصة و أن الانتفاع حسب القانون هو انتفاع شخصي و لا يجوز التنازل عنه لأي كان.
ثالثا - أن يلتزم المترشح للتمليك بإنجاز مشروع استثماري فلاحي فوق الأرض التي يشغلها. دلك أن الهدف من فتح إمكانية تمليك القطع الأرضية المملوكة للجماعات السلالية ليس فقط منح الملكية الفردية لأعضاء الجماعات السلالية و لكن أيضا تمكين هؤلاء الأعضاء من الاستقرار و تشجيعهم على الاستثمار فيها و تحسين وضعيتهم و دمحهم في مسلسل التنمية و خلق الثروة في العالم القروي.
ب- الشروط التي يجب أن تتوفر في العقارات التي يمكن اسنادها على وجه الملكية :
تنص المادة 20 من المرسوم التطبيقي على ما يلي :" تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 62.17 السالف الذكر ، و بمبادرة من سلطة الوصاية ، يمكن تمليك قطع أرضية. ..." مما يعني أن سلطة الوصاية هي التي تتخذ القرار المتعلق بتمليك قطع من الأراضي الجماعية القابلة للتمليك لفائدة أعضاء الجماعة الدين يتوفرون على الشروط التي سبقت الإشارة إليها أعلاه.
و قبل اتخاذ أي قرار من طرف مصالح الوصاية ، يتعين على السلطة الإقليمية بتنسيق مع السلطة المحلية و نواب الجماعات السلالية التأكد من الوضعية القانونية لهده العقارات حيث يجب ان تكون هده الأملاك محفظة و مطهرة من جميع التحملات ، اد لا يمكن تمليك أراضي غير محفظة أو أراضي لا زالت في طور التحفيظ كما يجب أن تكون الأراضي المعنية فلاحية صالحة لمزاولة الأنشطة الفلاحية و الزراعية.
و من جهة أخرى فإن المادة 17 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية كانت واضحة بخصوص طبيعة العقارات التي يمكن اسنادها على وجه الملكية لفائدة أعضاء هده الجماعات لما نصت على استثناء الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري التي تخضع لنظام خاص بموجب الظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ 1969 ، كما تم تغييره وتتميمه بواسطة القانون رقم 64.17 ، و الأراضي المشمولة بوثائق التعمير كيفما كان نوعها ، كما حددها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، سواء كانت مصادق عليها أو في طور المصادقة أو في طور الأعداد إضافة إلى الأراضي المخصصة للرعي و للمجالات الرعوية و الغابوية ، فهده الأصناف من الأراضي لا يمكن في أية من الأحوال تمليكها لفائدة أعضاء هده الجماعات.
و تأسيسا على ما سبق ، فإن عملية التمليك لا يمكن مباشرتها إلا بعد توفر كافة الشروط الضرورية ، و لا يمكن أن تشمل في وقت واحد جميع العقارات الفلاحية البورية التي يستغلها أعضاء الجماعات السلالية على وجه الانتفاع ، بل سيتم اختيار هده العقارات و برمجتها بشكل تدريجي من طرف مصالح الوصاية ، حسب وضعية كل عقار من الناحية القانونية و موقعه بالنسبة للمدار الحضري و وثائق التعمير.
و حرصا على عدم التجزيء المفرط للأراضي الفلاحية الموجهة للتمليك ، يجب أن لا تقل مساحة القطعة الأرضية التي يمكن اسنادها على وجه الملكية من الحد الأدنى الضروري للاستغلال الأمثل و العقلاني ، و دلك انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي الدي وجهه جلالة الملك يوم 12 أكتوبر 2018 إلى مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة ، الدي ورد فيه ما يلي :
" و على غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري ، فإنه أصبح من الضروري إيجاد الآليات القانونية و الإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية لفائدة دوي الحقوق.
و يجب القيام بدلك وفق شروط محددة تجمع بين الإنجاز الفعلي للمشاريع ، و الحد من التجزئة المفرطة للاستغلالات الفلاحية ، و توفير المواكبة التقنية و المالية المطلوبة ".
و على هدا الأساس نصت الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 62.17 المشار اليه آنفا على أن عمليات إسناد القطع الأرضية على وجه الملكية تخضع لأحكام القانون 34.94 المتعلق بالحد الأدنى من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري و دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية.
و حيث إن المادة 21 من المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 ، أحالت مسألة تحديد المساحة الدنيا للقطع الأرضية التي يمكن اسنادها على وجه الملكية لوزير الداخلية و وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات ، فقد صدر قرار وزاري مشترك تحت رقم 850.20 بتاريخ 28 فبراير 2020 ، تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6875 بتاريخ 20 أبريل 2020 ، حدد هده المساحة في 10 هكتارات  ( المرفق 1) و بالتالي فإن تمليك الأراضي الفلاحية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية لا يمكن أن يتم للقطع الأرضية و الاستغلالات التي تقل مساحتها عن عشر  (10) هكتارات .
إن الغاية من تحديد هده المساحة هي الحد من التقسيم المفرط للملكية و تفتيت العقار ، و بالتالي فإنه يتعين على أعضاء الجماعات السلالية الدين يستغلون على وجه الانتفاع قطعا أرضية تقل مساحتها عن 10 هكتارات أن يتفقوا على دمج قطعهم للحصول على المساحة الدنيا المدكورة أعلاه حتى تصبح قابلة للتمليك و يستفيدوا من هده العملية.
و تحدد الحصة العائدة على الشياع لكل واحد من الأشخاص الذين قاموا بدمج قطعهم حسب المساحة التي كان يستغلها كل واحد منهم مقارنة مع المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية التي تم تكوينها على إثر دمج القطع.
و من اجل تسهيل هده العملية فإنه من الضروري أن تقوم السلطة المحلية بتاطير نواب الجماعة السلالية لكي يقدموا المساعدة اللازمة لأعضاء جماعتهم ، الدين هم في حاجة إليها.
ثانيا - مسطرة إسناد القطع الأرضية على وجه الملكية :
أن المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 ، كان واضحا بخصوص المسطرة الواجب اتباعها في عملية إسناد القطع الأرضية الجماعية على وجه الملكية لأعضاء الجماعات السلالية ، حيث أفرد لهده المسطرة أربعة مواد و هي 22 و 23 و 24 و 25.
و على ضوء ما ورد في المواد المشار إليها يمكن تفصيل هده المسطرة كما يلي :
ا- مرحلة تحديد العقار القابل للتمليك :
يعود اختصاص اتخاذ قرار تمليك الأراضي الجماعية لفائدة أعضائها إلى سلطة الوصاية بموجب المادة 20 من المرسوم المشار اليه آنفا.
و من اجل اتخاد هذا القرار ، يتعين على السلطة الإقليمية بتنسيق مع السلطة المحلية و نواب الجماعات السلالية تعيين العقار أو العقارات التي يمكن مباشرة مسطرة التمليك في شأنها.
و عليه يتعين على السلطة المحلية إعداد تقرير حول العقار المرشح يتضمن بالخصوص معطيات عن وضعيته القانونية و مراجعه العقارية و موقعه و كيفية استغلاله ، و مجموع القطع المستغلة و مساحة كل قطعة و الإمكانيات المتاحة لدمج القطع التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات لتكوين المساحة الدنيا المسموح بها ، و التأكد من خلو العقار من أي نزاع سواء بين جماعات سلالية أو أعضاء جماعة سلالية و أحد أو مع الغير و مدى استعداد أعضاء الجماعة السلالية الانخراط في العملية برمتها.
و يمكن للسلطة المحلية و بتنسيق مع سلطة الوصاية الاستعانة بمهندس طبوغرافي قصد تجميع المعطيات الضرورية المشار إليها سابقا.
بعد استكمال تكوين ملف الأراضي القابلة للتمليك التي تتوفر فيها الشروط المدكورة أعلاه ، يقوم عامل العمالة أو الإقليم بإحالة الملف برمته  (بحث السلطة المحلية ، موافقة نواب الجماعة السلالية ، الشهادة العقارية ، و التصميم الطبوغرافي الخاص بالعقار موضوع مشروع التمليك ) مشفوعا برأيه الصريح ، على مديرية الشؤون القروية قصد الدراسى و إبداء الملاحظات اللازمة بشأنه و يمكن لهده الاخيرة المطالبة بمعطيات أو وثائق إضافية حيث يتعين على السلطة الإقليمية توفير هده المعطيات أو الوثائق داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بالطلب.
و ادا كانت عناصر الملف مكتملة و تبين من دراسته إمكانية فتح العقار المعني لعملية التمليك تقوم مديرية الشؤون القروية بإعداد قرار وزاري وفق النمودج المرفق  ( الملحق رقم 2 ) و تعرضه للتوقيع من طرف وزير الداخلية ، ثم تحيل نسخا منه ، بمجرد التوقيع عليه ، على العمالة أو الإقليم المعني قصد تعليقه بمقر العمالة و القيادة.
ب - مرحلة تقديم الطلبات ودراستها والبت فيها
بمجرد تعليق القرار الوزاري من طرف السلطة المحلية المعنية يمكن لأعضاء الجماعة السلالية المالكة للعقار المطروح للتمليك، والذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية المشار اليها اعلاه،  سواء بصفة فردية اذا كانوا ينتفعون بمساحة 10 هكتارات أو أكثر، أو عدة اشخاص بعد دمج القطع الارضية التي يستغلونها لتكوين قطعة ارضية واحدة،ذات مساحة 10 هكتارات او اكثر  أن ، يقدموا طلباتهم إلى ذات السلطة ، قصد الإستفادة من عملية التمليك.
ومن اجل ذلك، تضع السلطة المحلية رهن إشارة طالبي التمليك نموذج طلبت التمليك، ( الملحق رقم 3 ) ونموذج دفتر التحملات ( الملحق رقم 4 ) قصد تعبئتهما وتوقيعهما والمصادقة على التوقيع قبل تقديمهما رفقة نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف وتصميم طبوغرافي للقطعة الأرضية إلى السلطة المحلية المعنية.
و تقوم السلطة المحلية تقوم بإعداد سجل مرقم وموقع تقيد فيه الطلبات المقدمة مقابل وصل،
و قبل تسليم هذا الوصل يتعين التاكد من كون الطلب و دفتر التحملات المرفق به يتضمنان المعطيات الضرورية ، و كل ملف غير مكتمل او غير مستوف للشروط  يجب ارجاعه الى صاحبه قصد اتمامه او تصحيحه .
و تقوم السلطة المحلية بمجرد التوصل بالطلب بتسليم نسخة منه إلى نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية قصد إعداد تصريح،وفق النموذجالمرفق (الملحق رقم 5)  حول صحة المعطيات المضمنة في الطلب مع إبداء رأيهم المعلل بهذا الخصوص، كما تقوم السلطة المحلية بإعداد تقرير تضمه إلى كل ملف وفق النموذج المرفق ( الملحق رقم 6) .
بعد ذلك ، تقوم السلطة المحلية بإحالة ملفات طلبات التمليك المقدمة إليها، داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل، على قسم الشؤون القروية بالعمالة، الذي يتولى كتابة اللجنة المكلفة بدراسة هذه الملفات، و تتكون اللجنة المشار اليها ، التي يترأسها عامل العمالة او الاقليم  المعني او من ينوب عنه من :
 - رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم الذي يتولى كتابة اللجنة،
-- رئيس قسم الشؤون الداخلية،
- السلطة المحلية المعنية،
- المدير الإقليمي للفلاحة،
- ونائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية.
ويقوم عامل العمالة او الاقليم  ببرمجة اجتماعات كلما توفرت الملفات التي يتعين دراستها، على ان توجه الاستدعاءات  الى اعضاء اللجنة 8 ايام على الاقل قبل التاريخ المحدد ، مع ارفاق هذه الاستدعاءات بجدول الاعمال .
و تتأكد  الجنة من توفر الشروط الضرورية في كل ملف، ثم تقوم بحصر الملفات المقبولة وهوية الأشخاص المؤهلين للتمليك بواسطة محضر يتم إعداده،وفق النموذج المرفق ( الملحق رقم 7 )  ويوقع عليه جميع أعضاء اللجنة.
كما تدرس اللجنة جميع الإشكاليات المرتبطة بعملية التمليك و تبدي الملاحظات اللازمة مع رأيها في كل ملف على حدة.
و يقوم عامل العمالة أو الإقليم بإحالة محضر اللجنة مرفقا بالملفات المقبولة داخل أجل 10 أيام من تاريخ توقيع المحضر على وزارة الداخلية  ( مديرية الشؤون القروية ) من أجل عرضها ، على مجلس الوصاية المركزي قصد المصادقة عليها بموجب مقرر يأخذ وفق النموذج المرفق ( الملحق رقم 8 ).
ج- مرحلة إبرام عقد التمليك و تنفيذه :
بمجرد مصادقة مجلي الوصاية المركزي على لائحة الأشخاص المقبولة طلباتهم و صدور قرار المصادقة ، تقوم مديرية الشؤون القروية بإحالة هده اللائحة على العمالة أو الإقليم المعني قصد تعليقها بمقر العمالة و القيادة.
و يتعين على السلطة المحلية العمل و بتنسيق مع جماعة النواب أخبار الأشخاص المستفيدين من التمليك مع دعوتهم إلى اختيار احد محرري العقود الرسمية أو ثابتة التاريخ  ( موثق أو عدل أو محامي مقبول أمام محكمة النقض ) قصد تحرير عقد التمليك ، و مهندسا مساحا طبوغرافيا مرخص له قصد إعداد التصميم و الملف التقني المتعلق بفصل القطعة الأرضية موضوع التمليك عن العقار الأصلي ، و دلك داخل أجل 30 يوما ، تحت نفقة المستفيدين المعنيين بالأمر 
أما ادا كام الملف التقني قد تم إعداده من طرف الإدارة فإن المستفيد من التمليك مطالب بدفع ما ينو به من مصاريف و تكاليف.
و تبلغ السلطة المحلية أسماء هؤلاء المهنيين إلى العمالة التي تقوم بدورها بتبليغها إلى مديرية الشؤون القروية ، قصد التنسيق معهم من أجل تحرير عقود التمليك استنادا إلى النموذج المرفق  ( الملحق رقم 9 ).
و يتعين على السلطة المحلية و مصالح العمالة إشعار طالب التمليك بضرورة إخضاع العقد المتعلق به للتسجيل و التمبر.
بمجرد تسجيله بمصالح التسجيل و التمبر ، يتعين على المستفيد من عملية التمليك القيام بإيداع هدا العقد رفقة دفتر التحملات و الملف التقني ، بالمحافظة على الأملاك العقارية قصد تقييده بالسجلات العقارية على نفقته.
و من اجل دلك يتكلف شخصيا أو عن طريق الجهة التي قامت بتحرير العقد ( موثق ، محامي. ...) داخل أجل أقصاه 30 يوما بإيداع مطلب تقييد لدى المحافظة العقارية المختصة و اداء الواجبات المقابلة لدلك من أجل نقل الملكية لفاءدته و الحصول على شهادة عقارية تثبت دلك.
و يتعين على المعني بالأمر إيداع نسخة من الشهادة المذكورة لدى قسم الشؤون القروية بالعمالة المعنية.
د- مرحلة تتبع إنجاز المشروع :
قبل الخوض في المسطرة الواجب اتباعها لمعاينة مدى إنجاز المشروع من طرف المرشح للتمليك ، لا بد من الإشارة إلى أن عملية التمليك الفعلي لفائدة عضو من أعضاء الجماعة السلالية الدب تم قبول ملفه رهين بإنجاز المشروع المتعهد به بموجب دفتر الكلف داخل الأجل التي تم تحديده لهدا الغرض و بالتالي فإن التمليك لن يصبح فعليا إلا بعد الوفاء بهده الالتزامات.
و من اجل التحقق من دلك ، فإن المشرع قام بتفصيل الكيفية في المادة 25 من المرسوم التطبيقي المشار اليه سلفا.
و حسب هده المادة ، فإنه بعد انتهاء مدة إنجاز المشروع المحددة في دفتر التحملات و عقد التمليك ، تتولى اللجنة المكلفة بدراسة طلبات التمليك المشار إليها أعلاه ، بمعاينة الإنجازات المقامة فوق العقار موضوع التمليك للتأكد من تنفيد المشروع الملتزم به من طرف المستفيد ، و تعد محضرا وفق النمودج المرفق  ( الملحق رقم 10) .
و استنادا لدلك توجه مصالح العمالة استدعاءات إلى أعضاء اللجنة قبل 10 أيام على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء المعاينة ، مع تضمين الاستدعاء معطيات من العقار المعني و المستفيد منه ، كما يتعين في نفس الوقت استدعاء المستفيد من التمليك بواسطة رسالة تبلغ إليه بإحدى طرق التبليغ القانونية مع وصل بالتسلم أو برفض التسلم.
إن عدم الحضور المعني بالأمر يوم المعاينة بعد تبليغه بصفة قانونية ، لا يمنع اللجنة من القيام بمهامها و معاينة العقار.
فادي لاحظت اللجنة أثناء المعاينة أن المشروع الملتزم به قد تم تنفيده بالكامل من طرف المستفيد من التمليك ، تقترح على عامل العمالة أو الإقليم المعني منحه شهادة رفع اليد وفق النمودج المرفق  (الملحق رقم 11 ) .
و بناء على اقتراح اللجنة يقوم عامل العمالة أو الإقليم ، داخل أجل 10 أيام من تاريخ المعاينة ، بتسليم شهادة رفع اليد إلى المستفيد من التمليك الدي تم إنجاز مشروعه مع أخباره بأنه يمكنه القيام بالإجراءات الضرورية على نفقته من أجل  إيداع هده الشهادة بالمحافظة على الأملاك العقارية قصد التشطيب على الشروط الفاسخة المضمنة بالرسم العقاري بل يجب على الوصاية إيداعها مباشرة لدى المحافظة العقارية مع أخبار المستفيد.
أما ادا لاحظت اللجنة أن المشروع لم يتم الشروع في إنجازه أو لم يتم إنجازه بالكامل ، فإنها تقترح على عامل العمالة أو الإقليم منح المستفيد من التمليك آجلا إضافيا معقولا تحدده حسب حجم المشروع و مكوناته و الوقت الضروري لانجازه بالكامل.
و تبعا لدلك يوجه عامل العمالة أو الإقليم ، داخل أجل 7 أيام من تاريخ إجراء المعاينة من طرف اللجنة ، إلى المستفيد من التمليك اندارا يبلغ إليه بإحدى طرق التبليغ القانونية ، قصد إنجاز المشروع الدي التزم به داخل الأجل المحدد من طرف اللجنة.
و بعد انتهاء الأجل المدكور تعاين اللجنة المشروع من جديد ، بحضور المعني بالأمر الدي يتم استدعائه بواسطة رسالة تبلغ إليه بإحدى طرق التبليغ القانونية ، فادي نفد هدا الأخير مشروعه تقترح اللجنة منحه شهادة رفع اليد ، و في حالة العكس تقترح فسخ عقد التمليك علما انه لا يمكن تحت اية دريعة كانت منحه آجلا إضافيا جديدا قصد إنجاز المشروع.
و في هده الحالة يقوم عامل العمالة أو الإقليم بإحالة الملف على مديرية الشؤون القروية ، قصد تقديمه داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل إلى مجلس الوصاية المركزي قصد البث فيه داخل أجل 30 يوما.
بعد اتخاذ مجلس الوصاية المركزي لمقرر فسخ العقد وفق النموذج المرفق  ( الملحق رقم 12 ) ، يتم ايداعه بالمحافظة على الأملاك العقارية قصد التشطيب على المستفيد من التمليك و إعادة تقييد الجماعة السلالية المعنية كمالكة للعقار موضوع قرار الفسخ.
و نتيجة لدلك يرجع عضو الجماعة السلالية الدي تم فسخ عقد تمليكه إلى الوضعية التي كان فيها قبل تقديم طلب التمليك ، حيث يصبح من جديد مستغلا لنفس العقار كمنتفع فقط يخضع للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
و من اجل تطبيق سليم للمقتضيات القانونية و التنظيمية الجديدة المتعلقة بتمليك القطع الأرضية الفلاحية البورية المملوكة للجماعة السلالية لفائدة أعضاء الجماعات الدين ينتفعون بها ، أهيب بالسادة الولاة و العمال و من خلالهم السادة رجال السلطة العمل على تعميم مضمون هده الدورية التي تبين الشروط الضرورية و المسطرة الواجب اتباعها ، و تحسيس أعضاء الجماعات السلالية بما تتطلبه عملية التمليك من شروط و مراحل ، حتى يكونوا على بينة من الأمر ، مع موافاتي بما سيتم القيام القيام به في هدا الشأن و الصعوبات التي قد تظهر من خلال التطبيق 
و السلام
عن وزير الداخلية و بتفويض منه
العامل ، مدير الشؤون القروية
إمضاء : عبد المجيد الحنكاري.






التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.