أهم مستجدات مراسيم نظام المحاسبة العمومية للجماعات الترابية و مجموعاتها في ميدان النفقات

top

جاءت المراسيم الثلاث 449 450 2.17.451.المتعلقة بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات الترابية الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 6620.بتاريخ 30 نونبر2017   ناسخة بذلك المرسوم عدد 02.09.441 لسنة 2010 
 

حيث جاءت تنزيلا للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية إعداد 112.113.111/14 والملاحظة الأولى التي يمكن معاينتها هي أن هذه المراسيم خرجت في ثلاث مراسيم على غرار القوانين التنظيمية الثلاث للجهات وللعمالات والأقاليم و للجماعات
حسب المعطيات الرقمية وصلت الجماعات الترابية بالمغرب إلى:
1590 جماعة ترابية منها 12 جهة 75 عمالة وإقليم و1503جماعة حضرية وقروية
بمداخيل وصلت إلى 37 مليار :  7.4 مداخيل بتسيير ذاتي و6 مسيرة لفائدتها و23 محولة
وبمصاريف وصلت 36.60 م : التسيير  22.30 التجهيز 12.30

إن الهدف من إحداث أو إعادة النظر في آلية مراقبة نفقات الجماعات الترابية هو :
·         تغير مفهوم الوصاية إلى مراقبة إدارية
·         تفادي بعض المشاكل التي طرحت بين الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين أثناء مراقبة النفقات
·         الرفع من القدرة التدبيرية للجماعات الترابية
وسيتمحور هذا العرض في قسمه :
القسم الأول حول مستجدات مراسيم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية
·         في المحاسبة
·         الشساعة
·         مراقبة نفقات الجماعات الترابية
·         ملاءمة الآجال في المراقبة بين الدولة والجماعات الترابية
·         اعتماد الجدادات الالكترونية 
و في قسمه الثاني  حول مراقبة الالتزام بنفقات الجماعات الترابية

القسم الأول : مستجدات مراسيم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية

في المحاسبة :
1.       حصر المتدخلين في ميدان العمليات المالية والمحاسبية في الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين  عوض ما كان معمولا به في نفس المادة من القانون السابق  حيث حذفت عبارة (ما لم ترد أحكام غير ذلك)
2.       إمكانية للأمرين بالصرف تحت مسؤؤليتهم تفويض إمضاءاتهم للمديرين العامين للمصالح بموجب قرار في نسختين تبلغ احدها للمحاسب :المادة 6
3.       تخصيص مراقبة الالتزام بالنفقات وصحتها واستفاء الحقوق .التكفل بالمداخيل .
4.       المحافظة على الأموال والقيم و مسك محاسبه الجماعة للمحاسب العمومي: المادة 12 مالم تنص أحكام خلاف ذلك.
5.       يصنف المحاسبون العموميين إلى محاسبين رئيسيين وهم المكلفون بالإدراج النهائي للنفقة أو المداخيل في الميزانية و يدلون بحساب التسيير للمجلس الجهوي للحسابات
6.       المحاسبون الثانويين يقومون بتنفيد العمليات لفائدة المحاسبين السابقين: المادة 13
7.       حصر المحاسبين العموميين في :
·         الخزنة الجهوين
·         خزنة العمالات والأقاليم
·         القباض: المادة  14بعدما كانت تنص على وكلاء المداخيل والمصاريف كمحاسب
8.       إضفاء الشرعية والقانونية على إمكانية تعيين مساعد أو مساعدين للمحاسب العمومي المادة 17

في الشساعة :
1.       يتولى الشسيعون عمليات استفاء والأداء وفق تعليمية مشتركة لوزيري الداخلية والمالية (عوض وزير الداخلية فقط)
2.       كما يمكن له أن يستوفي بعض مداخيل الدولة بقرار لوزير الداخلية و الوزير المعني المادة 19
3.       تحدث شساعات المداخيل بقرار للآمر بالصرف المادة 44 بالإضافة إلى تعيين شسيع المداخيل ومساعدين
4.       إمكانية فتح حساب بطلب من الآمر بالصرف لشسيعي النفقات لتلقي التسبيقات بالخزينة
5.       يتعين على المحاسب العمومي مراقبة شسيعي المداخيل على الأقل مرة كل سنة المادة 45 عوض مرة كل ثلاثة أشهر
6.       تكليف محاسب عمومي مختص في تحصيل أوامر المداخيل التي يتم إصدارها في شكل أوراق للإصدار أو على شكل جدادات الكترونية
7.       نفس الشيء بالنسبة للإلغاءات المادة 31
8.       إدماج جميع ديون الجماعات الترابية في ميدان التحصيل من طرف المحاسب العمومي  وفق المادة 33.عوض مداخيل خاصة بوكيل المداخيل وأخرى بالقابض
9.       تنويع وسائل الأداء المادة 34
10.   للأمر بالصرف الحق في إصدار أوامر بالإلغاء في حالة الخطأ في تصفية دين واستعمال مزدوج أو الخطأ بمبادرة منه أو بعد طلب المدين المتضرر دون اللجوء إلى ناشرة وزاره الداخلية المادة 37
11.   نفس الشيء بالنسبة لطلب إلغاء ديون غير قابلة للتحصيل م
12.   اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد للمخالفات من طرف المحاسب لشسيع المداخيل دون الرجوع لأي جهة وقد تثار مسؤوليته
13.   يتسلم الشسيع في حالة الانتقال أو انتهاء الخدمة ابراء الذمة من الامر بالصرف المادة 48
14.   تحديد لائحة النفقات التي تؤدى دون سابق بالصرف بقرار مشترك لوزير الداخلية والمالية وتنشر بالجريدة الرسمية  المادة 54

في مراقبة النفقات :
1.       ادخال نظام مراقبة التزام بالنفقات للجماعات الترابية المادة 55(تخضع نفقات الجماعات الترابية لمراقبة مسبقة للالتزام ومراقبة صحة النفقات  في مرحلة الأداء)
2.       إدخال نظام مراقبة مخفض تدعى مراقبة تراتبية
3.       ملائمة اجل حصر الأوامر و توقيعها وإصدارها من طرف الآمر بالصرف وتحديدها في 45 يوم ابتداء من تاريخ انجاز الخدمة عوض    60 يوما في القانون  السلف الذكر

في ملاءمة الآجال :
1.       ملاءمة آجال مراقبة الالتزام بالنفقات  و صحتها مع مراقبة نفقات الدولة في الالتزام بالنفقات 12يوم في الصفقات و5ايام في الباقي عوض 8 أيام و5 أيام وفي صحة النفقة 5ايام لنفقات الموظفين عوض 3 و15يوم عوض 5ايام للباقي
2.       إلغاء سقف 2000 لإعادة إدراج نفقة المادة 86
3.       تغيير لائحة المصاريف التي يمكن أن تؤدى قبل انجاز الخدمة بقرار لوزير الداخلية والمالية  المادة 89
4.       إمكانية تعيين شسيعي المصاريف وإحداث وكالة المصاريف
5.       رفع سقف قيمة الصندوق بقرار للآمر بالصرف مؤ شر عليه من طرف وزيري الداخلية والمالية م 91
6.       تحديد سقف المبلغ المؤدى نقدا في 10000درهم المادة 100
7.       إلزامية وضع أموال الجماعات الترابية بالخزينة العامة للملكة المادة 103
8.       علي غرار محاسبة الدولة تخضع الجماعات الترابية لمحاسبة عامة  ومحاسبة المواد والقيم والسندات ومحاسبة إدارية وأخرى تتعلق بالميزانية المادة 105

في اعتماد الجدادات الالكترونية :
إمكانية إعداد الوثائق المثبتة للمداخيل والنفقات وعمليات الخزينة و الاحتفاظ بها  وإرسالها بأشكال لا مادية  وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها بقرار مشترك

القسم الثاني مراقبة الالتزام بنفقات الجماعات الترابية

مراقبة مشروعية النفقات: المادة 61
1.       يقوم المحاسب العمومي بالتأكد من(مع مراعاة الاستثناءات الواردة في البند 3 من هذه الفقرة) 
2.       توفر الاعتمادات
3.       الادراج المالي
4.       صحة العمليات الحسابية
5.       مجموعة النفقة التي تلتزم بها الجماعة طيلة السنة التي ادرجت فيها
استثناء من مراقبة المشروعية في الالتزام بالنفقات  :
1.       نفقات الموظفين و الأعوان المتعلقة بالوضعيات و الرواتب. باستثناء قرارات التعيين، الترسيم، الإدماج.تغيير الدرجة  ومغادرة الخدمة مهما كان مبلغها
2.       النفقات المتعلقة بالتحويلات و الإعانات المقدمة الى المؤسسات العمومية، الضرائب، الرسوم، القرارات القضائية و الإيجار مهما كان مبلغه باستثناء : العقود الاصلية للإيجار و العقود المرتبطة بها.
3.       نفقات الموظفين والأعوان غير المشار اليها قبله والتي يقل مبلغها أو يساوي 5000 درهم.
4.       نفقات المعدات و الخدمات التي يقل مبلغها عن 20,000 درهم 
5.       تعويضات رصيد الوفاة
6.       الأتاوات المتعلقة بالماء و الكهرباء و الاتصالات
7.       صوائر التأمين لعربات حظيرة السيارات
8.       الاشتراكات في الجرائد و المجلات
9.       اقتناء الصويرات بواسطة اتفاقيات لشراء الوقود و الزيوت و إصلاح حظيرة السيارات و كذا نقل الموظفين
غير أن هذه النفقات تبقى خاضعة للمراقبة المالية كما يمكن تغيير وتتميم طبيعة و سقف هذه النفقات بقرار مشترك لوزير الداخلية و وزير المالية
تحديد الآجال المخولة للمحاسب قصد التأشيرة :
مرحلة الالتزام : المادة 64
·         12 يوم للصفقات عوض 8 أيام
·         5 أيام للنفقات الأخرى
مرحلة مراقبة صحة النفقات:المادة 80
·         5 ايام لنفقات الموظفين عوض 3 أيام
·         15 يوما لباقي النفقات عوض 5 أيام
نظام المراقبة التراتبية  :
ادخال نظام المراقبة الترابية على غرار مراقبة نفقات الدولة بالنسبة للجماعات التي تتوفر على نظام مراقبة داخلي يسمح لها التأكد:
     مرحلة الالتزام  :
·         مشروعية بعض النفقات غير تلك المنصوص عليها في المادة 69، البند الرابع السالفة
·         مجموع النفقة التي تلتزم بها الجماعة
·         انعكاس الالتزام على مجموع الاعتمادات 
     مرحلة الأداء :
·         توفر الاعتمادات
·         وجود التأشيرة القبلية
·         عدم الأداء المتكرر للدين نفسه
في هده الحالة (المراقبة التراتبية) يقوم المحاسب العمومي بالتأكد من:
·         توفر الاعتمادات والمناصب المالية
·         الادراج المالي
المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية ذات الطابع المالي بالنسبة للنفقات التالية :
1.       قرارات التعيين والترسيم واعادة الادماج و تتغير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بالموظفين و الأعوان
2.       العقود الاصلية للايجاروالعقود التعديلية الملحقة بها
3.       نفقات الموظفين غير المشار اليها في البند أ من المادة 61 التي يفوق مبلغها   10000درهم
4.       نفقات المعدات والخدمات التي يفوق مبلغها 100.000 درهم
5.       الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها  و التي يفوق مبلغها 400.000 درهم وكذا الصفقات التفاوضية مهما كان مبلغها
6.       العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار اليها في الفقرة 5
7.       الاتفاقيات والعقود في القانون العادي التي يفوق مبلغها 200.000 درهم  
تؤهل الجماعات الترابية للاستفادة من التخفيض الاضافي بقرار من وزير الداخلية، بطلب من الامر بالصرف، بناءا على افتحاص تقوم به وزارتي الداخلية و المالية يؤكد:
1.       الكفاءة في التدبير المالي
2.       الكفاءة في تنفيد النفقات
3.       الكفاءة في المراقبة الداخلية
4.       الكفاءة التدبيرية للمعلوميات


التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.