مشروع الدليل الذي أعدته وزارة الداخلية المغربية المديرية العامة للجماعات المحلية حول مساطر إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات
- تقديم شكل دليل مساطر إحداث وتشغيل وتتبع هيئات المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع داخل الجماعات المحلية
- تقديم محتوى الدليل، المساطر7 و إجراءات إحداث وتشغيل وتتبع أشغال هيئات المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع داخل الجماعات المحلية
- للتشاور ولتعزيز التزام ممثلي وممثلات الجماعات، لتفعيل هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع داخل الجماعات المحلية، ولدعم المساواة وتوسيع الحكامة الرشيدة والتنمية المستدامة.
تنظيم العرض حول أربعة مراحل
- المرحلة الأولى : الإعداد والتهييء لإحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
- المرحلة الثانية : إحداث وتنظيم هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
- المرحلة الثالثة : اشتغال هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
- المرحلة الرابعة : تتبع وتقييم اشتغال هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
تنظيم المساطر حسب المراحل
- أولا : مرحلة مساطر الإعداد والتهييء لإحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ، والتي تهدف إلى التشاور واتخاد القرار فيما يتعلق بإطلاق مسار مأسسة ولوج المجتمع المدني للجماعة وتههييئ الأدوات الأساسية لتفعيل المقاربة التشاركية والتشاورية فيما يخص إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ، وفقا لأحكام المادة 120 من القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات والنظام الداخلي الخاص بها ؛
- ثانيا : مرحلة مساطر إحداث وتنظيم هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والتي تتمحور حول الدخول الرسمي لأعضاء الهيئة للجماعة ودعمهم فيما يخص هيكلة وتنظيم الهيئة وفريق التنسيق وكذا حول برنامج عملها ومجموعات العمل الموضوعاتية؛
- ثالثا : مرحلة مساطر اشتغال هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ويتم خلالها تمكين المنتخبات والمنتخبين وأطر الجماعة وأعضاء الهيئة عن المجتمع المدني من الدعم الأولي لتملك العناصر الأساسية في مجال إبداء الرأي الاستشاري الموكول للهيئة في مجال المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛
- رابعا : مرحلة مساطر تتبع وتقييم اشتغال هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والتي تركز على شكل تنظيم وسير اجتماعات الهيئة وتوثيق أعمالها الاستشارية وكذلك تأمين تتبع طرق اشتغالها، اعتمادا على أدوات ومؤشرات عملية واضحة ومتفق عليها بين الجماعة وأعضاء الهيئة.
تنظيم المساطر وفق المراحل
- المرحلة 1 : مساطر الشروع في إحداث الهيئة، وهي المتعلقة بتزويد الجماعة بالأدوات الأساسية لاتخاذ قرارها وأيضا لتنظيمها من أجل إحداث وتفعيل الهيئة بمقاربة تشاركية وتشاوري، بتوافق مع التعديلات المحدثة
- المرحلة 2 : مساطر إحداث الهيئة، تتمحور حول الإختيار الرسمي لأعضاء الهيئة، ممثلي المجتمع المدني، بالإضافة إلى تزويدهم بأدوات تهم سيرهذه الهيئة الجديدة، لتنظيم بطريقة ناجعة وفعالة أعمالهم الاستشارية والاستفادة من الشروط الضرورية من عند الجماعة، لإنجاح مهامهم الاستشارية
- المرحلة 3 : مساطر تفعيل الهيئة، المتمحورة حول تزويد دعم أولي للنساء والرجال المنتخبين، لأطر الجماعة ولأعضاء الهيئة، لتقوية القدراتهم في مجال إبداء الآراء الاستشارية لهذه الهيئة : المساواة ، تكافؤ الفرص ومقاربة النوع (هذه العناصر الثلاث تهم العلم الاستشاري لهذه الهيئة وتحتاج حقا لتقوية القدرات)
- المرحلة 4 : مساطر تتبع أداء الهيئة، ، تتمحور حول شكل تنظيم وسير دورات الهيئة وتوثيق أعمالها الاستشارية وتأمين تتبع اشتغالها ، اعتمادا على أدوات عملية مفهومة ومتبادلة بين الجماعة وأعضاء الهيئة .
الإطار المرجعي لتقديم المسطرة
عنوان المسطرة : تسمية المسطرة
المرحلة : (متى) تحديد توقيت تطبيق المسطرة، وفق ترتيب تسلسلي منطقي
الأطراف المعنية : (من) تحديد الأشخاص/الفاعلون/الأطراف المعنية بتطبيق المسطرة
الأهداف : (ماذا) تحديد الأهداف المتوخاة من المسطرة وتبريرها
أنواع الإجراءات : (كيف) تحديد ادوات الأعمال والإجراءات التي يجب إتمامها لتطبيق المسطرة
المراجع الأساسية : (دعم) تحديد الوثائق المرجعية لدعم تطبيق المسطرة: قوانين، الأنظمة، قواعد تنظم المسطرة، ملفات، أخرى...
المرحلة الأولى : مساطر الشروع في إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
مسطرة رقم 1:التشاور واتخاذ القرار الخاص بإنشاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
بطاقة توجيهية 1.1 : تطوير بطاقة تبرر الفائدة من هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع (ه م ت ف م ن )
بطاقة توجيهية 2.1 : تملك الإطار التنظيمي والمرجعي للهيئة
بطاقة توجيهية 3.1 : معرفة العناصر المكونة للهيئة
مسطرة رقم 2 : الشروع في إنشاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من طرف الجماعة
بطاقة توجيهية 1.2 : جمع المعلومات حول النسيج الجمعوي بالجماعة
بطاقة توجيهية 2.2 : التوفر على سجل محين لمنظمات المجتمع المدني النشيطة
بطاقة توجيهية 3.2 : تعيين أعضاء للهيئة (ه م ت ف م ن )، بناء على معايير موضوعية
بطاقة توجيهية 4.2 : تحديد عدد المقاعد المخصصة للهيئة
بطاقة توجيهية 5.2 :اعتماد مقاربة تشاركية لتعيين أعضاء للهيئة
بطاقة توجيهية 6.2 : تحرير دعوة التعبير عن الإهتمام
بطاقة توجيهية 7.2 : وضع بطاقتين للمعلومات حول الجمعيات والمترشحين المحتملين
المسطرة رقم 1
التشاور واتخاذ قرار إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
المرحلة : خلال السنة الأولى من انتداب المجلس الجماعي
الأطراف المعنية : المجلس الجماعي، المنتخبات والمنتخبون عن الأغلبية والمعارضة وأطر الجماعة
الأهداف :
- التشاور حول أهمية إحداث الهيئة بالنسبة للجماعة استنادا على تبرير معلل؛
- تملك الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع (الديباجة والفصلي 19و139 من دستور 2011 والمواد 119 و120 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات والنظام الداخلي للمجلس الجماعي ...)؛
- تبادل الرأي والتشاور حول مسلسل إحداث الهيئة ( لمحة حول النسيج الجمعوي والأشخاص المرجعيين بالجماعة وعدد المقاعد المخصصة للهيئة وكذا حول طرق وأشكال تركيبتها والمعايير المعتمدة لانتقاء أعضائها...)؛
- اتخاذ قرار إحداث الهيئة من لدن رئيس المجلس الجماعي ومكتبه؛
- تعيين لجنة تقنية داخلية بالجماعة توكل إليها مهمة تسيير الهيئة.
الإجراءات : الإجراء الأول: اتخاذ القرار من طرف رئيس (ة) المجلس والمكتب للشروع في إحداث الهيئة من خلال تنظيم ورشة داخلية للتشاور تضم المنتخبين(ات) وأطر الجماعة ( إذا كانت تسمح بذلك الوسائل) أو عقد اجتماع عادي ما بين المنتخبين والأطر حول مسار إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛
الإجراء الثاني: مأسسة تدبير هذه الهيئة داخل الجماعة انطلاقا من المرحلة الأولى، وذلك بتعيين لجنة تقنية داخلية بالجماعة مكونة من منتخبات ومنتخبين وأطر الجماعة، توكل إليها مهمة التحضير لإحداث الهيئة بتشاور مستمر مع الرئيس(ة) والمكتب.
(لدعم تحقيق هذه العمليات، أنظر البطاقات التوجيهية بعده)
المراجع الأساسية:
- دستور 2011 (الديباجة، الفصلين 19و 139...)
- القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات (المادتين 119-120...)
- النظام الداخلي للمجلس الجماعي ( الباب الخامس المتعلق بهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع).
مبررات وحجج حول الفائدة من(ه م ت ف م ن)
السياق الوطني الملائم لتحقيق المساواة بين النوع الاجتماعي و للفائدة وهيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
- السياق الوطني الحامل للمساواة والالتزامات والوثائق الدولية المصادق عليها ( مثل اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW...)؛
- الدستور الجديد ل2011، الأكثر إنصافا ومساواة ( المادة 19) ودسترة الجهوية المتقدمة ؛ /القانون التنظيمي للجماعات، ( المادة 119-120) المتعلقة بمشاركة المجتمع والهيئة
- الهيئة : من أجل انفتاح أكبر للجماعات على محيطها المحلي
- انفتاح أكبر للجماعة على محيطها المباشر ونشر ثقافة المشاركة المواطنة عبر إشراك المجتمع المدني،ONG
- الهيئة :من أجل أعمال وأنشطة استشارية لتعزيز مساواة النوع الاجتماعي
- التعريف بمقاربة النوع الاجتماعي والتنمية – GED مفهوم وأدوات إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الحكامة المحلية من أجل تنمية منصفة ومستدامة/ توسيع ثقافة الاستشارة والتشاور بين الجماعات والمجتمع المدني / جعل الهيئة قوة اقتراحيه في إعداد، تنفيذ وتتبع برنامج أعمال الجماعة (PAC) بالإعتبار الفعلي لمقاربة النوع.
- الهيئة :من أجل نجاعة وحكامة التنمية المحلية
- معرفة الجماعات المحلية للنسيج الجمعوي بصفة عامة و لتنظيمات المجتمع المدني //حركية أحسن للنسيج الجمعوي ، التشجيع على توجيه أعماله وأنشطته نحو أولويات الجماعة ، باعتبار الهيأة فضاء للحوار والتشاور؛/ تنسيق وديناميكية ومشاركة أكثر بين العمل الجماعي و النسيج الجمعوي، تدعيما لفائدة تقارب الجهود من أجل تنمية محلية فعالة.
- الهيئة :من أجل ديمقراطية محلية أكثر تشاركية
- جهاز من أجل مناصفة وتكافؤ للفرص أكثر: تأطير التوجيهات الإستراتيجية./ قيمة مضافة من أجل تنمية محلية ، منصفة ودائمة وعبر المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في تتبع السياسات الجماعية./ آلية ديمقراطية محلية لترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص للوصول إلى خدمات ومنافع التنمية لفائدة الساكنة المحلية.
- التعيين للجنة تقنية داخلية بالجماعة تقوم بإعداد كافة الإجراءات وعمليات إنشاء وتشغيل وتتبع الهيأة
- يتم تعيين اللجنة التقنية من قبل رئيس الجماعة والتي يوافق عليها المجلس المنتخب. وهي تتألف من النساء والرجال المنتخبين والأطر، يتم تحديد العدد و أيضا تعيين منسق من الرئيس ويفضل أن يكون منتخب(ة). وتتمثل مهمة هذه اللجنة التقنية ليست لها القرار، تقوم بإعداد كافة الإجراءات وعمليات إنشاء وتشغيل وتتبع هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. ومعايير اختيار أعضاء اللجنة هي (1) معرفة جيدة للمجتمع المدني المحلي، (2) والصرامة.
الباب الثاني من الدستور
الحريات والحقوق الأساسية : الفصل 19
يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في ھذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليھا المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينھا . تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء . وتحدث لهذه الغاية، هيأة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
المواد 119 و120 من القانون التنظيمي قم 14-113 المتعلق بالجماعات
المادة 119 : تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة.
المادة 120 : تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى : هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع .يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه الهيئة وتسييرها.
النظام الداخلي للمجلس الجماعي : الباب الخامس المتعلق بهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
المسطرة رقم 2
الإعداد لإحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من طرف المجلس الجماعي
بعد التشاور وأخذ القرار بشأن إحداث الهيئة
الأطراف المعنية :
∙ رئيس(ة) مجلس الجماعة والمكتب والمجلس الجماعي
∙ اللجنة التقنية المعينة بالجماعة (أنظر المسطرة وبطاقة توجيهية 5.1)
الأهداف :
∙ معرفة النسيج الجمعوي والشخصيات المؤثرة التي تنشط في البيئة المباشرة للجماعة (جرد ودراسة البيانات الشخصية وتصنيف الجمعيات حسب معايير دقيقة وموضوعية )؛
∙ وضع قائمة حول الجمعيات النشيطة؛
∙ تحديد الإطار التشاركي لاختيار أعضاء الهيئة وطريقة تكوينها ؛
∙ تحديد عدد المقاعد المخصصة للهيئة؛
∙ تحديد معايير اختيار أعضاء الهيئة؛
∙ تحرير دعوة التعبير عن الاهتمام
∙ إعداد شبكات تقييم وتنقيط المترشحين؛
∙ اختيار المرشحين من المجتمع المدني وفق المعايير المحددة سلفا؛
∙ وضع اللائحة النهائية للأعضاء الذين وقع عليهم الاختيار والمصادقة من طرف رئيس(ة) المجلس والمجلس خلال دورة عادية أو استثنائية.
الإجراءات :
∙ الإجراء الأول: جمع المعلومات حول النسيج الجمعوي والشخصيات النشيطة محليا: (معطيات حول النسيج الجمعوي المحلي كالجمعيات المدعمة من طرف الجماعة أو تلك الناشطة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية...)؛
∙ الإجراء الثاني: تحضير من طرف اللجنة التقنية لجميع الأدوات العملية لاختيار أعضاء الهيئة، وفق مقاربة تشاركية وتشاورية حسب المعايير المحددة مسبقا
∙ الإجراء الثالث: عرض اللائحة النهائية للهيئة على الرئيس والمصادقة عليها من طرف المجلس الجماعي خلال الدورة العادية أو الاستثنائية.
(لدعم تحقيق هذه العمليات، أنظر البطاقات التوجيهية بعده)
المراجع الأساسية :
من أجل تيسير هذه العمليات يمكن مراجعة الوثائق التالية:
∙ النظام الداخلي للمجلس الجماعي، الباب المتعلق بالهيئة؛
∙ الأرشيف المتوفر حول لجنة المساواة وتكافؤ الفرص إذا كانت قد أحدثت سابقا من طرف الجماعة، وذلك بهدف الاستفادة منه؛
∙ معطيات وإحصائيات حول النسيج الجمعوي المحلي كالجمعيات المدعمة من طرف الجماعة أوتلك الناشطة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا الجمعيات التي لها مكانة وسمعة داخل المجتمع المدني المحلي.
جمع المعلومات حول النسيج الجمعوي
بناء على ما سبق فان نقطة الانطلاق تفترض على كل جماعة ( سواء كانت قروية أو حضرية) تحديد نوع الجمعيات النشيطة والتي تنشط في محيطها الخارجي والمباشر. فالطريقة ليست سهلة، أشكال متعددة من الجمعيات والتي تتنوع في مجالات تدخلاتها . في الواقع ، لابد أن تكون متباينة حسب عدة متغيرات منها:
- حسب أهميتها وشكلها (جمعيات شبكات ،تعاونيات ...) ؛ إن الجمعيات الكبيرة تتطور في الجماعات المسماة حضرية، ويمكن أن تتوسع في أشكال جمعيات محلية ، إقليمية أو جهوية. بينما منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتي على شكل تعاونيات فلاحية هي أكثر أهمية وانتشارا في الجماعات المسماة قروية . وكل هذه المنظمات تكون المجتمع المدني والتي هي مؤهلة للحصول على مقعد في الهيئة، وفق معايير محددة.
- حسب مجالات اهتمامها وقربها من الساكنة المحلية والترافع حول قضاياها ( الصحة، التربية، محو الأمية، الإدماج المهني، التنمية الاجتماعية و الاقتصادية، البيئة ، الرياضة، الثقافة...).
- ووفقا لتخصصها وتطابق مجالات اهتمامها، للتدخل عن قرب في ميادين ذات الأولوية بالنسبة للجماعة
- (1) جرد الجمعيات المحلية ، من طرف السلطات الإقليمية ( البيانات الموضوعة والإيصالات الممنوحة) وداخل الجماعات ( المنح الممنوحة)؛
- (2) تصنيف الجمعيات التي تم جردها، الترتيب حسب أهميتها وكذا شكلها أعداد المنخرطين، نوعية أنشطة القرب المزاولة ، الإشعاع المحلي ... الشيئ الذي يسمح بالتشطيب على المنظمات غير النشيطة أو الأقل عطاء، والاحتفاظ فقط بالأكثر نشاطا...
- و (3) وضع سجل محين للجمعيات النشيطة والذي يجب أن يتضمن المجالات ، المستهدفون ، الأشخاص الموارد، عنوان الاتصال ...
النظام الداخلي للمجلس الجماعي المصادق عليه 6 معايير في بابه (5-V) ،والذي تجسده المادة 65 ، هذه المعايير مذكورة ومفصلة:
1. يأخذ بعين الإعتبار مقاربة النوع الإجتماعي :حيث تخصص نسبة مئوية للنساء من مجموع أعضاء الهيئة لضمان المساواة. ( التمثيلية المنصفة مفروضة داخل الهيئة، وهي المكلفة بتعزيز المناصفة و % النساء )التي يجب أن ترتفع إلى أكثر من 30% من العدد الإجمالي لأعضاء الهيئة)؛
2. تحديد نسبة لكل فئات النوع الاجتماعي المستهدفة (أشخاص ذوو احتياجات خاصة، أطفال ، مسنين...)، (1) أن التمثيلية المختلفة لفئات النوع الاجتماعي تفرض داخل الهيئة، لكي تعطي آراء حول المشاكل التي تهمها و (2) لأن الهيئة مكلفة هي نفسها بتعزيز تكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي)؛
3. المفروض للحصول على مقعد داخل الهيئة رعاية المكانة والأخلاق وسمعة الأعضاء المثيلين من المجتمع المدني، وتفرغهم، ومسؤوليتهم وقدرتهم على الاستمرار في العمل بصفة دورية داخل الهيئة ؛
4. التجربة في ميدان التنمية البشرية؛
5. التنوع المهني ( تنوع البيانات الشخصية/السيرة وميدان الخبرة تفرض داخل الهيئة ، للتكامل وتجنب تكرار المهنة ولضمان تغطية الميادين ذات الأولوية للجماعة؛
6. طبيعة العلاقات مع الجماعة ،يجب أن تكون الشخصيات الممثلة من المجتمع المدني، قد طورت علاقاتها ذات جودة مع جماعتها في إطار التواصل وتبادل الآراء.
هذه المعايير يمكن أن يتمَ إغناؤها باقتراحات من الجماعة المعنية ويمكن أن تضيفها حسب خصوصيتها:
1. جودة نوعية الجمعيات المحلية والمنظمات الاقتصادية ( تعاونيات،...)، يجب أن تكون منظمة ، مهيكلة ، مقننة مثل ما هو معرف به في القوانين والتي تتوفر على وثائق ( التقرير الأدبي ، التقرير المالي ... ) التي تشهد على أنشطتها في المحيط المجالي للجماعة.
2. نوعية السيرة والبيانات الشخصية لممثلي الجمعيات و الشخصيات ذات السمعة على المستوى المحلي ، المعروفون بنشاطهم.
3. أهمية مستوى الخبرة لممثلي الجمعيات والشخصيات ، في مجال المساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع من أجل نجاعة وفعالية الهيئة
4. تمنح المقاعد داخل الهيئة لممثلي الجمعيات والشخصيات النشيطة والمؤهلين في حدودعدد المقاعد المحددة من الجماعة.
تحديد عدد المقاعد المخصصة للهيأة
تحدد عدد المقاعد المخصصة داخل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع،من طرف الرئيس(ة) وبتشاور مع أعضاء المجلس الجماعي.، والمتعلق بعدد الأعضاء الذين سيعينون داخل هذه الهيئة ، تم تحديد واقتراح صيغة حسابية تسمح بتحديد عدد المقاعد بطريقة غير عشوائية وذلك :
- انطلاقا من مبدأ، عدم إنشاء هيئة كبيرة من حيث العدد، مقارنة بعدد الأعضاء المتواجدين بالمجلس المحلي حيث أن، هذا التضخيم يمكن أن يؤثر على نجاعة العمل الاستشاري للهيئة .
- وانطلاقا من مؤشر ثابت :عدد أعضاء المجلس الجماعي المحدد حسب عدد الساكنة المحلية، يمكن تحديد عدد المقاعد التي ستمنح للمجتمع المدني المحلي (الجمعيات والشخصيات المحلية) الأعضاء المرشحين الذين سيعينون داخل هذه الهيئة ؛
- و لذلك تم تحديد واقتراح صيغة حسابية "كارضية" لتحديد عدد المقاعد بالهيئة بطريقة توافقية :
هذه العملية الحسابية تمكن من التحكم أكثر في عدد المقاعد التي ستمنح للمنظمات غير الحكومية والشخصيات المحلية ، على الحصول التمثلية داخل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوعوالذي يجعلها كآلية جماعية مكونة من مجموعة عمل، لها دور استشاري لدى المجلس الجماعي . وحصر عددهن بطريقة جيدة لضمان ديناميكية احسن واداء جيد للهيئة،.
تحرير دعوة التعبير عن الاهتمام
شعار الجماعة..
دعوة للتعبير عن الاهتمام المتعلق بتأسيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
يعلن رئيس المجلس الجماعي الشروع في مراحل تأسيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع طبقا لمقتضيات المادة 119 من القانون التنظيمي 113-14.
تهدف هذه الهيأة دعم المشاركة المواطنة ولها دور استشاري لدى المجلس الجماعي من أجل تعزيز المساواة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع. وتتشكل من متطوعين نساء ورجالا ممثلي المجتمع المدني….
في هذا الإطار ، يعلن رئيس جماعة ............ عن دعوة للتعبير عن الاهتمام للمجتمع المدني وكذا الشخصيات المحلية الراغبين في اقتراح ترشيحهم لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموع المقاعد بالهيئة هي ..... ويجب أن يستجيب المرشحون إلى معايير معروفة ومحددة والتي هي كالتالي : ......
استنادا على الترشيح المتوصل به بناء على هذه الدعوة ، سيتم اختيار لائحة المرشحين والمرشحات المستجيبين للمعايير التي تم تحديدها سلفا لشغل مقعد بالهيئة .ستتم المصادقة على اللائحة النهائية من طرف الرئيس وسيتم عرضها على المجلس الجماعي للمصادقة الكتابية والتوقيع عليها.
وعند المصادقة على لائحة الأعضاء النهائية سيتم الإعلان الرسمي لتأسيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من طرف السيد الرئيس
1. يتم استخراج دعوة للتعبير عن الإهتمام و استمارتين للمعلومات عن الجمعية والمترشحين من عنوان الجماعة أو تحميلها من الوقع الإلكتروني للجماعة ( إذا كان موجودا ، تحديد العنوان؟
يجب أن توضع الترشيحات الخاصة بالدعوة للتعبير عن الاهتمام في أقرب الآجال ... ( التاريخ للتحديد ؟ ) بعنوان الجماعة.
إن دعوة التعبير عن الاهتمام يجب أن تعرف انتشارا واسعا ( منشور الجماعة ، مؤسسات عمومية محلية أخرى ، مواقع الكترونية ، صفحة Facebook ( إذا وجدت) ... وسائل إعلام محلية ...
مشروع استمارة معلومات للملء من طرف المنظمة غير الحكومية المرشحة
الجماعة : ...........................
اسم الجمعية والرمز : ...........................تاريخ الإنشاء : ...........................
الإسم العائلي والشخصي / عنوان رئيس الجمعية : ...........................
عنوان الجمعية : ...........................
مجالات الاهتمام : ...........................
الفئة المستهدفة : ...........................
عدد المنخرطين% النساء ومكونات النوع الاجتماعي الأخرى : ...........................
عدد / % النساء المتواجدات في المجلس الإداري للمنظمة : ...........................
نظرة وملخص حول أنشطة الجمعية خلال 3 سنوات الأخيرة : ...........................
نظرة وملخص حول الأعمال المنجزة في مقاربة النوع الاجتماعي : ...........................
نظرة وملخص حول التقريرين الأدبي والمالي : ...........................
تاريخ إجراء آخر جمع عام (AG) : ...........................
أنواع الشراكات التي أبرمتها المنظمة خلال 3 السنوات الأخيرة : ...........................
مشروع استمارة معلومات للملء من طرف المرشح / المرشحة
الجماعة : ...........................
الإسم الشخصي والعائلي : ...........................
تاريخ ومكان الازدياد : ...........................
المستوى التعليمي : ...........................
المهنة الحالية : ...........................
العلاقة بالجماعة : ...........................
مجالات الاهتمام : ...........................
التجربة في العمل الجمعوي : ...........................
الموقع داخل الجمعية : ...........................
التجربة في مجال مقاربة النوع الإجتماعي : ...........................
اعتماد وموافقة الجمعية لتمثيلية المترشح(ة) داخل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع للجماعة : ...........................
عناوين الاتصال ( العنوان ، البريد الإلكتروني ، الهاتف) : ...........................
تاريخ ومكان الازدياد : ...........................
المستوى التعليمي : ...........................
المهنة الحالية : ...........................
العلاقة بالجماعة : ...........................
مجالات الاهتمام : ...........................
التجربة في العمل الجمعوي : ...........................
الموقع داخل الجمعية : ...........................
التجربة في مجال مقاربة النوع الإجتماعي : ...........................
اعتماد وموافقة الجمعية لتمثيلية المترشح(ة) داخل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع للجماعة : ...........................
عناوين الاتصال ( العنوان ، البريد الإلكتروني ، الهاتف) : ...........................
أشكال وطرق التعيين لأعضاء الهيئة
الطريقة :
طريقة التعيين المباشر وبتشاور، في حالة مجتمع مدني محلي قليل الانتشار والامتداد، خصوصا في الجماعات القروية :
طريقة التعيين المباشر وبتشاور، في حالة مجتمع مدني محلي قليل الانتشار والامتداد، خصوصا في الجماعات القروية :
- تحقيق الإجراءات والعمليات المعينة من قبل اللجنة الفنية (انظر بطاقة توجيهية .1.1) لتنظيم وتتبع العمليات و المهام التي يجب استكمالها لتأسيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع .
- إحصاء و جرد للجمعيات المحلية النشيطة في المحيط الخارجي للجماعة ( إيصالات ، منح محصل عليها) وجعلها في سجل وفق مجال النشاط ، الاهتمام والأهمية ( عدد المنخرطين، الإشعاع ...) وشخصيات محلية.
- تنظيم لقاء رئيس المجلس الجماعي مع الجمعيات المحلية القانونية والنشيطة من اجل إعلامهم وإخبارهم بأهمية إنشاء وتفعيل الهيئة، المعايير المعتمدة، عدد المقاعد الشاغرة ، الخ التشاور المباشر حول لأعضاء المؤهلين لتمثيلهم داخل الهيئة وتحديد لائحة أعضائها.
- مصادقة المجلس الجماعي على اللائحة النهائية لأعضاء الهيأة.
طريقة التعيين التشاركية والمتشاور بشأنها في إطار النسيج الجمعوي المحلي في الجماعات الحضرية
- تحقيق الإجراءات والعمليات من قبل اللجنة التقنية (انظر بطاقة توجيهية .1.1) لتنظيم وتتبع العمليات و المهام التي يجب استكمالها لتأسيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع .
- إحصاء و جرد للجمعيات المحلية ، القانونية (إيصالات ، عدد المنخرطين ...) والنشيطة (الإشعاع ، عدد المشاريع ، المنح المحصل عليه...)
- تعيين أعضاء مؤهلين للحصول على مقاعد بالهيئة ووفق مقاربة تشاركيه وحسب نمطين من طرف الجماعات الحضرية، التي تضم نسيج جمعوي محلي موسع وعدة شخصيات (هذان النمطين تم تجريبهما وأعطيا نتائج مهمة):النمط 1 : إعلان الجماعة عن دعوة للتعبير عن الاهتمام لدى المجتمع المدني وشخصيات محلية يضم معلومات حول الأهمية المعطاة للهيئة من طرف المجلس الجماعي ، المعايير ،عدد المقاعد الشاغرة، الخ ( انظر المرفق : مثال للدعوة للتعبيرعن اهتمام) ومعالجة ملفات ووثائق المترشحين الذين عبروا عن اهتمامهم للحصول على مقاعد بالهيئة وفق معايير محددة سلفا، النمط 2 : تنظيم من الجماعة لمنتدى تشاركي للتشاور بين الجمعيات بناء على الاهتمام المعطى للهيأة من طرف المجلس الجماعي، المعايير المحددة ، عدد المقاعد الشاغرة ، الخ وتعيين المنتدى للأعضاء المؤهلين بالتصويت لتمثيلهم داخل الهيئة .
- موافقة رئيس المجلس الجماعي على لائحة الأعضاء ا التي تم إعدادها انطلاقا من دعوة للتعبير عن الاهتمام أو من المنتدى.
- مصادقة المجلس الجماعي على اللائحة النهائية لأعضاء الهيئة
المرحلة الثانية : مساطر إنشاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
المسطرة رقم 3 :
الإعلان الرسمي عن إنشاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
بطاقة توجيهية 1.3 : تنظيم المهام الإستشارية للهيئة بنجاعة
المسطرة رقم 4 :
بطاقة توجيهية 1.3 : تنظيم المهام الإستشارية للهيئة بنجاعة
المسطرة رقم 4 :
تخطيط الأنشطة الاستشارية للهيأة
بطاقة توجيهية 1.4 : التوفر على خطة عمل استشارية للهيئة ولمجموعات العمل
بطاقة توجيهية 1.4 : التوفر على خطة عمل استشارية للهيئة ولمجموعات العمل
المسطرة رقم 3 : الإعلان الرسمي عن إنشاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
تنظيم المهمة الاستشارية لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وشروط النجاح ليس للهيئة اختصاص التداول أواتخاذ القرار أو التصويت في المداولات، لكن مهمتها استشارية فيما يهم المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوعتوضيح: الرأي الاستشاري يكون صادرا عن الهيئة أومطلوبا من طرف المجلس، لكن المجلس يتمتع بسلطة خلال التداول لأخذ القرار النهائي لاعتمادها أم لا
هذه الآراء الاستشارية تكون ذات طابع :
- استراتيجي ( مثلا : اليقظة من أجل المساواة في السياسات ، برامج ومخططات الجماعات للتنمية ( الرؤى، المحاور الإستراتيجية ، الميزانية...)؛
- تقني ( مثلا : الآراء التقنية: حث الجماعة على التوفر على بنك لبيانات موزعة وفق الجنسين)؛
- عملي ( مثلا : آراء عملية : حث الجماعة لاستعمال وسائل عملية لتحليل النوع لتصحيح وضعيات اللامساواة...).
تنظيم مهمة إصدار الرأي الاستشاري للهيئة
يمكن أن تجتمع أعضاء الهيئة مرتين أو 3 في السنة ، في حين أن الأعضاء يمكنهم أن ينتظموا في مجموعات والاجتماع بانتظام بهدف الإعداد للآراء الاستشارية ، المتعلقة بمجال مؤهلاتهم: مقاربة النوع الاجتماعي.
يتعلق الأمر بالنسبة للجماعة بتوفير الدعم والوسائل الضرورية لأعضاء الهيئة لأجل :
- جمع المعلومات لتحليل الإشكاليات ، موضوع الاستشارة من طرف الهيئة ؛
- وضع آراء استشارية مهمة للمصادقة من طرف الرئيس(ة) وإخضاعها لمداولات المجلس إبان الدورات.
- إعلامهم بنتائج مداولات المجلس فيما يخص الآراء الاستشارية الصادرة عن الهيئة ؛
- توثيق نتائج مداولة المجلس فيما يخص الآراء المقدمة من طرف أعضاء الهيئة
بطاقة توجيهية 1.3 : تنظيم المهام الإستشارية للهيئة بنجاعة
تنظيم المهمة الاستشارية لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وشروط النجاح
ليس للهيئة اختصاص التداول أواتخاذ القرار أو التصويت في المداولات، لكن مهمتها استشارية فيما يهم المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوعتوضيح: الرأي الاستشاري يكون صادرا عن الهيئة أومطلوبا من طرف المجلس، لكن المجلس يتمتع بسلطة خلال التداول لأخذ القرار النهائي لاعتمادها أم لا
هذه الآراء الاستشارية تكون ذات طابع :
- استراتيجي ( مثلا : اليقظة من أجل المساواة في السياسات ، برامج ومخططات الجماعات للتنمية ( الرؤى، المحاور الإستراتيجية ، الميزانية...)؛
- تقني ( مثلا : الآراء التقنية: حث الجماعة على التوفر على بنك لبيانات موزعة وفق الجنسين)؛
- عملي ( مثلا : آراء عملية : حث الجماعة لاستعمال وسائل عملية لتحليل النوع لتصحيح وضعيات اللامساواة...).
تنظيم مهمة إصدار الرأي الاستشاري للهيئة
يمكن أن تجتمع أعضاء الهيئة مرتين أو 3 في السنة ، في حين أن الأعضاء يمكنهم أن ينتظموا في مجموعات والاجتماع بانتظام بهدف الإعداد للآراء الاستشارية ، المتعلقة بمجال مؤهلاتهم: مقاربة النوع الاجتماعي.
يتعلق الأمر بالنسبة للجماعة بتوفير الدعم والوسائل الضرورية لأعضاء الهيئة لأجل :
- جمع المعلومات لتحليل الإشكاليات ، موضوع الاستشارة من طرف الهيئة ؛
- وضع آراء استشارية مهمة للمصادقة من طرف الرئيس(ة) وإخضاعها لمداولات المجلس إبان الدورات.
- إعلامهم بنتائج مداولات المجلس فيما يخص الآراء الاستشارية الصادرة عن الهيئة ؛
- توثيق نتائج مداولة المجلس فيما يخص الآراء المقدمة من طرف أعضاء الهيئة
بطاقة توجيهية 1.4 : التوفر على خطة للأعمال الاستشارية و على مجموعات عمل لنجاعة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
اقتراح نموذج لإطار برنامج عمل استشاري لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
اقتراح نموذج لتوزيع أعضاء الهيئة إلى مجموعات عمل موضوعاتية
مجموعات العمل أنواع الاستشارة/ المجموعة أسماء وعناوين أعضاء المجموعة
مجموعة العمل 1 ................................... ...........................................
مجموعة العمل 2 ................................... ...........................................
إعداد برنامج العمل الاستشاري وتوزيع مجموعات العمل والتسجيل في وثيقة لتقديمها إلى رئيس (ة) المجلس من طرف الهيئة للمصادقة.
المرحلة الثالثة
مساطر تفعيل هيأة المناصفة وتكافؤ الفرص والنوع الإجتماعي
بطاقة توجيهية 1. 5 : صياغة آراء استشارية موثقة ومركزة ومتمحورة على العمل من طرف الهيئة
المسطرة رقم 6 : مقاربة النوع الإجتماعي، مجال اختصاص الهيئة
بطاقة توجيهية 1.6 : تملك إطار مفاهيمي لصياغة آراء استشارية ملائمة ومقبولة
بطاقة توجيهية 2.6: معرفة المجالات ذات الأولوية المتعلقة بصياغة الآراء الاستشارية للهيئة
بطاقة توجيهية 3.6 : تملك بعض الأدوات العملية لتحليل النوع الإجتماعي
بطاقة توجيهية 4.6 : التوفر على بعض مؤشرات النوع الإجتماعي
المسطرة رقم 5
الأهمية والإيجاز في صياغة الرأي الاستشاري للهيئة
المرحلة ( التوقيت) :
- عند إبداء الرأي الاستشاري بمبادرة من أعضاء الهيئة
- عند إبداء الرأي الاستشاري بطلب من رئيس(ة) مجلس الحماعة أو/ والمجلس الجماعي
رئيس(ة) مجلس الجماعة وأعضاءالهيئة وأطر الجماعة واللجان الدائمة واللجنة التقنية
الأهداف :
- إعداد آراء استشارية وفق نمودج متفق عليهه مع رئيس (ة) مجلس الجماعة قصد تسهيل قراءتها خلال مداولات المجلس وإضافة معلومات أخرى ؛
- تقديم الآراء الاستشارية للرئيس(ة) قصد الموافقة عليها وإدراجها ضمن جدول أعمال دورات المجلس ( شهر قبل انعقاد الدورة)؛
- توثيق وإعداد تقارير حول الآراء الاستشارية المقدمة ومدى قبولها من طرف الرئيس(ة) والمجلس ونتائج المداولات وما هي التدابير المتخذة أومآل تلك الآراء؛
- تحسيس أعضاء الهيئة بتبني مقاربة إيجابية ترتكز على التآزر والتعاضد ما بين الأعضاء والجماعة.
- الإجراء الأول: جمع المعلومات بشكل منتظم وتعبئة الموارد الداخلية للجماعة والتماس دعم الأطر واللجان الدائمة وإعداد آراء استشارية في إطار اجتماعات وحصص عمل تعقدها على حدة المجموعات الموضوعاتية التي تم إحداثها ؛
- الإجراء الثاني: تنظيم اجتماعات لفائدة كل أعضاء الهيئة لتقديم وتقاسم الآراء الاستشارية قبل إرسالها إلى الرئيس المكلف بإحالتها على المجلس الجماعي؛
- الإجراء الثالث: تتبع مآل الآراء الاستشارية، بعد عرضها على رئيس(ة) مجلس الجماعة والمجلس، وكذا نتائج المداولات المرتبطة بها قصد إدراجها في التقارير الدورية لأنشطة الهيئة.(لدعم تحقيق هذه العمليات، أنظر البطاقات التوجيهية بعده)
وثائق (تقارير ودراسات وأبحاث،كتب... ) ومعطيات إحصائية أخرى من أجل الدراسة وإعداد الآراء الاستشارية، يمكن الحصول عليها من الجماعة والمصالح الخارجية ومن المجتمع المدني وأية جهة أخرى ذات الصلة.
بطاقة توجيهية 1.5 : صياغة آراء استشارية لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع مركزة وعملية
اقتراح شبكة إصدار الرأي الاستشاري
شعار الجماعة
الرأي الاستشاري لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
- تاريخ إصدار الرأي الاستشاري
- مجال الرأي الاستشاري ، المنبثق من مخطط هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
- هوية النوع الاجتماعي ( صنف النوع الاجتماعي) المستهدف من الرأي الاستشاري: نساء، شباب، أطفال...
- العناصر الأساسية للإشكالية الموثقة ( وضعيات اللامساواة ، التمييز، الإقصاء ...) ، معالجة ومبررة لإصدار الرأي الاستشاري
- الرأي الاستشاري مع اقتراحات واقعية( مناسب، متمحور حول عمل ملموس قصد تدارك وضعية اللامساواة الملاحظة)
- الوثائق المرجعية ، مصدر المعطيات التي وثقت وبررت إصدار الرأي الاستشاري لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وإدراج مرفقات للمزيد من المعلومات
المسطرة رقم6
مقاربة النوع ، مجال اختصاص هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
المرحلة ( التوقيت) :
- عند إبداء الرأي الاستشاري بمبادرة من أعضاء الهيئة
- عند إبداء الرأي الاستشاري بطلب من رئيس(ة) مجلس الجماعةأو/ والمجلس الجماعي
- رئيس(ة) مجلس الجماعة وأعضاء الهيئة وأطر الجماعة واللجان الدائمة واللجنة التقنية.
- التذكير بأن معرفة المجال الاستشاري للهيئة لا يهم فقط أعضاء المجتمع المدني بل كذلك المنتخبين (ت) والأطر الإدارية للجماعة من أجل تيسير الفهم والتواصل بينهم؛
- الاستيعاب الجيد للمهمة الاستشارية للهيئة في مجال المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛
- تملك طرق ووسائل عملية لتحليل النوع الاجتماعي، من أجل نجاعة وملاءمة الرأي الاستشاري للهيئة؛
- ارتكاز الرأي الاستشاري للهيئة على معرفة حقيقية لوضعية المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع على المستويين الداخلي المتعلق بالجماعة والخارجي الذي يهم مجالها الترابي؛
- توثيق الأعمال الاستشارية، المحددة في مخطط عمل الهيئة، المنجزة من طرف مجموعات العمل الموضوعاتية، وكذلك تجميع المعطيات الداخلية المتاحة على مستوى الجماعة واللجان الدائمة والخارجية المتوفرة لدى المصالح الخارجية والجمعيات غير الحكومية المحلية من وثائق وتقارير وإحصائيات...؛
- معرفة نقاط القوة والضعف المرتبطة بالنوع داخل الجماعة على مستوى البرامج والمخططات والمشاريع والخدمات... من أجل تحديد ما يجب القيام به لتصحيح حالات عدم المساواة التي تم رصدها ؛
- تحيين وتثمين المكتسبات المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ، بإشراك المنتخبين (ت) والأطر وأعضاء الهيئة.
- الإجراء الرئيسي: التشاوروالتبادل باستمرار في إطار اجتماعات وحصص عمل بين أعضاء الهيئة والمنتخبين(ات) والأطر الإدارية الجماعية، وذلك قصد تعميق المعارف واكتساب مهارات عملية تمكن من إبداء والتوصل بآراء استشارية ذات صلة بتخصص الهيئة في ميدان المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي. (لدعم تحقيق هذه العملياتانظر البطاقات التوجيهية بعده)
- وثائق وتقارير ودراسات وأبحاث ومعطيات إحصائية أخرى يمكن الحصول عليها من المديرية العامة للجماعات المحلية، المجلس الوطني لحقوق الانسان، منظمة الأمم المتحدة للمرأة، المجتمع المدني، الجامعات والمواقع الالكترونية والمتعلقة ب:
- المرجعيات القانونية الوطنية والصكوك الدولية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحقوق المرأة ومقاربة النوع الاجتماعي؛
- مقاربة ومفاهيم وطرق وأدوات عملية لتحليل النوع الاجتماعي؛
- مقاربة النوع الاجتماعي والتنمية – GED؛
- الحكامة المحلية حسب مقاربة النوع؛/ تقارير برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول مؤشر عدم مساواة النوع.
بطاقة توجيهية 1.6 : معرفة الإطار المفاهيمي للنوع الاجتماعي لصياغة آراء استشارية ملائمة
النوع الاجتماعي ، البناء الاجتماعي
- النوع الاجتماعي = الجنس الاجتماعي
- كما هو مكتسب ومعلوم، في مجتمع وفق مفاهيم ، العادات ، العلاقات نساء/ رجال
- بناء اجتماعي
- متغير في المكان والزمان في نفس المجتمع ويتغير من مجتمع لآخر.
- النوع الاجتماعي مختلف عن الجنس البيولوجي
- فطري، متوارث كروموزومات ( صبغيات)
- أعضاء تناسلية
- مؤهلات جسمانية : اختلافات في الوزن، القامة...
- غير قابل للتغيير- ثابت
- النوع الاجتماعي = أدوار ومسؤوليات بناها المجتمع اختص النساء والرجال في ثقافة وفضاء معينين.
- النوع الاجتماعي = هو فعل اجتماعي يتطور في الزمان والمكان.
- النوع الاجتماعي يتأثر بالتمثلات والتصورات الثقافية ، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية ، الدينية ...
- مفهوم معقد : ما معنى أن تكون امرأة ، أو رجلا ؟
مفاهيم أساسية
المناصفة نساء-رجال
التمثيلية والوصول إلى مراتب اتخاذ القرار داخل المؤسسات العمومية ، المقاولات، (مراكز الإدارة، الشغل ( ولوج منصف إلى مهنة ، مراكز، في الشغل /التوظيف) التربية ( محو الأمية، المستوى الدراسي، الخ)
تكافؤ الفرص
ترتكز المساواة في الفرص أساسا على تشجيع الساكنة التي تعاني من التمييز
ورقة توجيهية 2.6 : معرفة المجالات ذات الأولوية المتعلقة بصياغة الآراء الاستشارية للهيئة
مجالات ذات أولوية
المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع : مجال ذو أولوية
- معرفة الاتفاقية الدولية الأساسية التي صادق عليه المغرب فيما يخص حقوق النساء CEDAW الطفل/ معرفة الدستور الجديد ، مشروع الجهوية المتقدمة، الخ
- تنظيم عمل الهيئة حول دورها الاستشاري في ميدان المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع .
- تقوية قدرات الأعضاء في ميدان مساواة النوع الاجتماعي، مقاربة ، مفاهيم، مفهوم النوع الاجتماعي إتقان الطرق والأدوات العملية لتحليل النوع الاجتماعي.
- معرفة للحكامة المحلية /آليات الحكامة المحلية ، من بينها وظيفة المجلس الجماعي ، أدوار الرئيس(ة)، أدوار اللجان؛/ معرفة مهن ، لحاجيات إدماج مقاربة النوع الاجتماعي لوالتنمية المحلية ، الطرق وأدوات التخطيط الإستراتيجي /تحليل أهمية مساواة النوع الاجتماعي من أجل الحكامة الجيدة والتنمية المحلية
- معرفة التزامات المغرب الدولية، للوصول إلى أهداف الألفية OMD وتلك التي هي الآن كأهداف التنمية المستدامة (ODD) إلى سنة 2020 وأخرى ملاحظة الحساس للنوع الاجتماعي ( للأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي في مخطط عمل الجماعة ، في كل أعمال التنمية...؛
- تملك أدوات التتبع والتقييم المتضمن للنوع الاجتماعي...
المرحلة الرابعة
مساطر تتبع تفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
بطاقة توجيهية 1.7 : التوفر على مؤشرات وأدوات تتبع عمل الهيئة
بطاقة توجيهية 2.7 : وضع تصور حول اطار تتبع عمل الهيئة وتقاسمه مع الأعضاء
بطاقة توجيهية 3.7 : وضع منهجية سير الدورات وإنتاج التقاريرللهيئة
المسطرة رقم 7
تتبع وتقييم اشتغال هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
المرحلة
- بشكل مستمر ودوري (بشكل مرحلي وعند نهاية انتداب المجلس)
- رئيس(ة) مجلس الجماعة والمجلس الجماعي
- أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
- اللجنة التقنية المكلفة بتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
- الأخذ بعين الاعتبار بأن تتبع وتقييم اشتغال الهيئة يهم في نفس الوقت أعضاء هذه الهيئة والجماعة؛
- قياس درجة تحقيق الأعمال الاستشارية المخطط لها تبعا لدور واختصاصات ومهام الهيئة؛
- تقدير عدد ونوعية الآراء الاستشارية الصادرة عن الهيئة؛
- تقدير عدد ونوعية الآراء التي تمت إحالتها على المجلس الجماعي والتي أفضت إلى اتخاد إجراءات من طرف الجماعة فيما يخص إدماج مقاربة النوع الاجتماعي تبعا لمقررات المجلس الجماعي؛
- تنظيم سير اجتماعات الهيئة وصياغة التقارير الدورية حول مستوى إنجاز مخطط عملها الاستشاري وأنشطة مجموعاتها الموضوعاتية، وكذلك الآراء الاستشارية التي تم إصدارها والتي تمت إحالتها على المجلس الجماعي؛
- استخلاص الدروس والعبر الضرورية لتحسين فعالية الهيئة وتقوية تعاونها مع المجلس الجماعي.
- الإجراء الأول: وضع إطار تتبع وتقييم اشتغال الهيئة على شكل مؤشرات بتشاور مع أعضائها؛
- الإجراء الثاني: إعداد مسار لانعقاد اجتماعات الهيئة ونموذج للتقارير، وذلك من أجل تنظيم وتسهيل أعمال الهيئة بتشاور وتوافق بين أعضائها؛
- الإجراء الثالث: تنظيم وتنفيذ أنشطة تتبع وتقييم اشتغال الهيئة ومعالجة وتحليل وتقاسم النتائج مع أعضائها. (لدعم تحقيق هذه العمليات، أنظر البطاقات التوجيهية بعده)
- المادة 120 من القانون التنظيمي رقم14-113 المتعلق بالجماعات؛
- الباب الخاص بهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في النظام الداخلي للجماعة كإطار لاشتغال الهيئة.
إطار تتبع تفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
أدوات ومؤشرات تتبع تفعيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
- نوعية برنامج العمل الاستشاري المعد من طرف الهيئة والمصادق عليه من جانب الرئيس(ة)؛/ عدد مجموعات العمل المنشأة ومستوى خبرة الأعضاء؛/؛عدد ونوعية الآراء الاستشارية التي اعتمدها المجلس الجماعي؛/عدد و ملاءمة الميادين المعنية بالآراء الاستشارية للهيئة لكي تجعل حساسة للنوع الاجتماعي التراب و خطة العمل
- /عدد ونوعية و تنوع اقتراحات الآراء الاستشارية المعدة والمقترحة عدد ونوعية الأعمال في مجال المناصفة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي التي حققتها الجماعة ، استنادا إلى قرار المجلس ورئيسه(ة)، و بناء على الآراء الاستشارية للمجلس؛
- درجة تأثير الآراء الاستشارية للهيئة في تقليص اللامساواة داخل الجماعة؛/ عدد التقارير والوثائق التي أنتجتها الهيئة ( تتبع أنشطة الهيئة )؛/ جدول يبين سنويا عدد الآراء الاستشارية؛
- جدول حضور أعضاء الهيئة يكشف عدد الدورات و الاجتماعات،
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.