نموذج قرار تنظيمي لرئيس الجماعة يتعلق بتنظيم مجالات الأنشطة التجارية و المهنية و الحرفية و الخدمات

top

قرار تنظيمي لرئيس جماعة ..... يتعلق بتنظيم مجالات الأنشطة التجارية و المهنية و الحرفية و الخدمات بجماعة .....
رئيس جماعة ...... :

بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 رمضان 1436(7 يوليوز2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
بناء على الظهير الشريف المؤرخ في 03 من شوال 1332  25 غشت (251914)
المنظم للمؤسسات المضرة و المزعجة و الخطيرة ، كما وقع تغييره و تتميمه ،
بناء على الظهير الشريف المؤرخ في 22 جمادى الثانية 1352  (13 أكتوبر1933)  المغير و المتمم للظهير الشريف المؤرخ في 3 شوال 1332 (25غشت 1914 ) المنظم للمؤسسات المضرة و المزعجة أو الخطيرة ، كما وقع تغييره و تتميمه ،
بناء على المرسوم رقم 2.56.604 الصادر في 05 صفر 1376 (11شتنبر 1956 ) المغير و المتمم للقرار الوزاري المؤرخ في 15 صفر 1372   (4 نونبر1952) بشأن التدابير العامة للنظافة و الصحة المطبقة على جميع المحلات التي تمارس فيها الحرف التجارية و الصناعية أو الحرة ، كما وقع تغييره و
تتميمه،
بناء على المرسوم رقم 2.78.157 الصادر في 11 رجب 1400  (26مايو 1980  ) المتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ هها تلقائيا التدابير الرامية الى استتباب الأمن و ضمان سلامة المرور و الصحة و المحافظة على الصحة العمومية، كما وقع تغييره و تتميمه ،
بناء على القرار الوزاري المؤرخ في 22 جمادى الثانية 1352  (13أكتوبر 1933) المتعلق بترتيب المؤسسات المضرة و المزعجة أو الخطيرة، كما وقع تغييره و تتميمه،
بناء على القرار الوزاري المؤرخ في 10 ربيع الأول 1360  (8أبريل 1941) المتعلق بالمجلس المركزي للصحة و اللجان الصحية الإقليمية للوقاية الصحية و النظافة و المنظم للمكاتب البلدية الصحية، كما وقع تغييره و
تتميمه ،
بناء على القرار الوزاري المؤرخ في 15 صفر 1372  (4نونبر 1952 ) بشأن التدابير العامة للنظافة و الصحة المطبقة على جميع المحلات التي تمارس فيها الحرف التجارية و الصناعية أو الحرة ، كما وقع تغييره و تتميمه،
بناء على الدورية الوزارية رقم 83 /م ح م / ق ج م / 3 بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلقة بالمحافظة على النظافة و الصحة العموميتين .
بناء على القرار الجبائي الجماعي رقم ..... بتاريخ ........
و بناء على مداولة المجلس الجماعي المجتمع في جلسته الفريدة في إطار دورته العادية لشهر ماي 2016 المنعقدة بتاريخ .... / .... / ....... –
 مقرر عدد .... / .... - .
قرر ما يلي :
الباب ا لأول: أهداف و مجالات تطبيق القرار
الفصل الأول:
يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات و الشروط الضرورية الواجب توفرها في المحلات التجارية و الصناعية و المهنية و الخدماتية و صلاحية بنياتها لاستغلالها في ممارسة الأنشطة التجارية و الصناعية و المهنية و الخدماتية و فتحها في وجه العموم وكذا تحديد المسطرة و الإجراءات الواجب إتباعها في عملية الترخيص من أجل ضمان الوقاية الصحية و النظافة العمومية و حماية البيئة، و ذلك طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري هها العمل في إطار الاختصاصات المخولة لرئيس الجماعة بمقتض ى القانون التنظيمي للجماعات كما يهدف هذا القرار إلى تحديد لائحة مختلف الأنشطة التجارية والصناعية و المهنية و الخدماتية و تصنيفها و تنظيمها داخل تراب جماعة ...... .
الفصل الثاني :
لا يجوز فتح أي محل بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة إلا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من طرف المصالح الإدارية الجماعية المختصة و ذلك ما لم تكن مزاولة المهنة أو الحرفة خاضعة لقوانين
أو مراسيم أو قرارات خاصة .
و تصدر مصلحة الشرطة الإدارية هذه التراخيص لكل طالب الاستغلال متى توفرت الشروط النظامية المنصوص عليها و المتعلقة بإجراءات منح الترخيص و تحتفظ السلطة المانحة للترخيص بحق سحب رخص
الأشغال عند مخالفة مقتضيات هذا القرار.
الفصل الثالث :
لا يسمح بممارسة أي نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي أو خدماتي من شأنه الإضرار بالبيئة، أو أن تكون له انعكاسات سلبية على الصحة العامة و سلامة المرور و السكينة .
الباب الثاني: المواصفات الواجب توفرها في المحلات التجارية والمهنية والصناعية والخدماتية.
الفصل الرابع:
لا يسمح لأي كان شخصا ذاتيا أو معنويا بفتح المحل أو تجهيزه داخل الجماعة بدون رخصة قانونية مسلمة من طرف المصالح التابعة للجماعة و لا يمكن الترخيص إلا بعد البت في ملف طلب طالب الرخصة من طرف اللجنة المكلفة بمعاينة المحلات التجارية و الصناعية و المهنية و الخدماتية التابعة لمصلحة الشرطة الإدارية و تقديم جميع الوثائق الإدارية اللازمة المتعلقة بالمحل و بعد تحديد شروط الاستغلال و توفر المحل على
المو اصفات التالية :
- يجب ألا تكون بالمحل المراد استغلاله أي مخالفة بناء ، و في حالة وجود أية مخالفات فيجب القيام بتصحيحها وفقا للأنظمة الجاري هها العمل قبل النظر في طلب الترخيص .
- لا يسمح باستغلال المحلات التي تمارس فيها الأنشطة و الأعمال التي تمس بالوقاية الصحية و النظافة العمومية أو المزعجة للراحة أو تلحق أضرارا بالغير و بالسلامة العمومية
- لا يسمح لمستغلي المحلات أو طالبي الرخصة القيام بإصلاحات أو تغييرات بالمحلات المراد استغلالها لمزاولة الأنشطة إلا بعد الحصول على الموافقة المبدئية من مصلحة الشرطة الإدارية تفاديا لتسجيل اعتراضات من قبل الجهات المكلفة بالمراقبة .
- يجب أن يستوفي المحل للشروط الصحية و الوقائية اللازمة و أن يتوفر على التهوية الكافية داخل المحل .
- أن تكون وسائل الأمن و السلامة متوفرة بالمحل طبقا للمواصفات المطلوبة من طرف مصالح الوقاية المدنية قبل الحصول على الموافقة المبدئية.
- ألا يجهز المحل بلوحة إعلانية إلا بعد الحصول على الرخصة القانونية التي تسمح له بذلك مسلمة من طرف مصالح الجماعة.
- عدم تغيير النشاط أو تعديل مساحة المحل بالزيادة أو النقصان إلا بعد الحصول على الرخصة القانونية التي تسمح له بذلك مسلمة من طرف مصالح الجماعة.
- عدم تشغيل يد عاملة غير نظامية أو من فئة القاصرين أو الأحداث أو من الفئات التي لا تتوفر على الوثائق الإدارية اللازمة.
يجب أن تتوفر المقاهي و المطاعم و محلات بيع المأكولات الخفيفة و ما شابه ذلك، على المرافق التي تتطلبها شروط الصحة من :
1  ) مرافق صحية و مغسلات تكون منفصلة عن القاعة المخصصة لاستقبال الزبناء وخاصة بالذكور والإناث.
- مربوطة بقنوات الصرف الصحي أو بحفر التفسيخ .
- مزودة بالماء الصالح للشرب .
- متوفرة على تهوية كافية .
2) مطبخ : يجب تجهيز المطبخ بكل التجهيزات الضرورية من معدات الغسيل
* مجهزة بقنوات للتطهير ذات أنابيب و شبكات وقائية .
* كما يجب أن يتوفر على قنينات لإطفاء الحريق.
* و خزان لتخزين البضائع .
3) مقصف : يجب أن يكون المقصف مزودا بآلات التبريد و الثلاجات الكافية و الأدوات و الأواني اللا زمة، كما يجب أن تعرض الحلويات أو الأطعمة أو المأكولات الخفيفة المعدة في واجهات و خزانات زجاجية مكيفة
الهواء حتى لا تتعرض للتلف أو الغبار أو تلمس بأيدي الزبناء أو الحشرات أو الهواء .
الباب الثالث: الوثائق الإدارية المطلوبة.
الفصل الخامس :
يتوجب على كل شخص يرغب في فتح محل قصد استغلاله لممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو مهني أو خدماتي حسب التصنيف الوارد في هذا القرار أن يتقدم إلى المصالح الجماعية ) الشرطة الإدارية ( بطلب في الموضوع مرفوقا بالوثائق الإدارية المطلوبة .
أ ( بالنسبة للأشخاص الذاتيين ) الأفراد( :
للحصول على رخصة إدارية يتقدم المعني بالأمر بملف الى مصلحة الشرطة الإدارية يشتمل على الوثائق الإدارية التالية :
* طلب موجه الى السيد رئيس الجماعة لأجل الحصول على رخصة إدارية يبين من خلاله نوع الرخصة المطلوبة .
*نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها ،
* في حالة الملكية يجب الإدلاء بشهادة إثبات الملكية الأصلية ) لا تتجاوز مدتها 3 أشهر (
* نسخة من رخصة تسليم السكن أو نسخة من تصميم المحل مصادق عليها .
* نسخة من الدبلوم المحصل عليه بالنسبة للأنشطة المهنية .
* ورقة المعلومات تسلم ) من إدارة الحسبة ( بالنسبة للمحلات الحرفية : كالحلاقة - الخياطة – النجارة - بيع الحلويات – طهي و بيع الفطائر ... الخ .
و في حالة الكراء الإدلاء ب :
* نسخة من عقد الكراء مصادق عليه، أو موافقة صاحب الملك مصادق عليها ، في حالة عدم الإشارة الى نوع النشاط المراد استغلاله في عقد الكراء .
* نسخة من وصل للكراء لآخر شهر مصادق عليها . بالنسبة للمحلات التجارية و الحرفية و المهنية التي تزاول نشاطها وغير المرخصة قبل صدور هذا القرار التنظيمي و التي تم إحصاؤها من طرف المصالح الجماعية و السلطة المحلية الإدلاء ب :
* التزام المعني بالأمر مصادق عليه يصرح فيه بمزاولته للنشاط التجاري أو الحرفي أو المهني.
ب ( أما بالنسبة للأشخاص المعنويين ) الشركات ( :
للحصول على رخصة إدارية يتقدم المعني بالأمر بملف الى المصلحة الجماعية المختصة يشتمل على الوثائق التالية :
* طلب موجه الى السيد رئيس الجماعة لأجل الحصول على رخصة إدارية .
* القانون الأساس ي للشركة .
* شهادة إدارية من المركز الجهوي للاستثمار .
* الشهادة السلبية .
* السجل التجاري .
* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها .
* نسخة من عقد الكراء مصادق عليه.
* موافقة صاحب الملك مصادق عليها ، في حالة عدم الإشارة إلى نوع النشاط المراد استغلاله في عقد الكراء .
* في حالة الملكية يجب الإدلاء بشهادة إثبات الملكية الأصلية ) لا يتجاوز مدتها 3 أشهر ( .
* نسخة من رخصة تسليم السكن أو نسخة من تصميم المحل مصادق عليه.
* شهادة التسجيل الضريبي أو شهادة التعريف الضريبي .
الباب الرابع: الوثائق الواجب الإدلاء هها عند إلغاء الرخصة .
الفصل السادس :
طلب إلغاء الرخصة الأصلية موجه الى السيد رئيس الجماعة مرفوقا ب :
* الرخصة الأصلية .
* وثيقة رفع اليد مسلمة من مصلحة الجبايات .
الفصل السابع :
إضافة إلى الوثائق الخاصة بإلغاء الرخصة، يجب تقديم طلب تحويل موجه الى السيد رئيس الجماعة مرفوقا بالوثائق المطلوبة للحصول على رخصة جديدة.
يعتبر الترخيص الممنوح وفقا لأحكام هذا القرار شخصيا يسقط بوفاة صاحبه أو انقضاء الشركة الممنوح لها . و يجوز للمصالح الجماعية المختصة
45 العدد السابع والثلاثون 23 رمضان 1439 ) 08 يونيو 2018 ( الجريدة الر 􀀷سمية للجماعات الترابية
العدد السابع و ثلاتون 23 رمصان ) 08 يونيو 2018 ( الجريدة الرسمية للجماهات الترابية
منح من يحل محل صاحب الترخيص مهلة مناسبة لتحويله باسمه متى
استوفى ملفه الشروط النظامية المطلوبة.
و يجب منح هذا الترخيص في حالة الوفاة لذوي الحقوق أو للمتنازل
له من طرفهم .
- و في حالة تعدد الورثة يجب الإدلاء بموافقة الورثة بمزاولة
النشاط المراد استغلاله .
- و في حالة تعدد الشركاء يجب الإدلاء بموافقة الشريك .
الفصل الثامن :
بعد توصل المصلحة الجماعية المختصة بالملف المطلوب و دراسته، و في حالة استيفاء الملف الوثائق المطلوبة ، تقوم بتوجيه استدعاء لأعضاء اللجنة المختلطة لمعاينة أولية للمحل موضوع الطلب، و تتكون اللجنة من
ممثلين عن المصالح التالية :
* ممثل عن مصلحة الشرطة الإدارية .
* ممثل عن مصلحة التصميم .
* ممثل عن المكتب الصحي الجماعي أو المكتب الصحي البلدي عند الاقتضاء
* ممثل عن المصلحة البيطرية.
* ممثل عن مصالح الوقاية المدنية.
* ممثل عن السلطة المحلية.
الفصل التاسع:
يعهد الى اللجنة المشار إليها أعلاه بإجراء بحوث ميدانية و القيام بمعاينة المحلات موضوع الطلبات المقدمة من طرف الأفراد الراغبين في فتح و استغلال المحلات لأغراض تجارية أو حرفية أو صناعية أو خدماتية، و يمكن
أن تستدعى لحضور أشغال هذه اللجنة كل مصلحة أو شخص يعنيه الأمر يمكنه أن يفيد في أعمالها .
الفصل العاشر:
يسلم رئيس المجلس الجماعي رخصة إدارية باستغلال المحل في ممارسة النشاط موضوع الطلب بعد أن يطلع على المحضر النهائي للمعاينة و بعد التأكد بان المحل التجاري أو الحرفي أو الصناعي أو الخدماتي مستوفي للشروط المنصوص عليها في القوانين المعمول هها و القرارات الصادرة في هذا الشأن و أن إجراء المعاينة لم يسفر عن أية ملاحظة في الموضوع .
الباب الخامس: تصنيف الأنشطة .
الفصل الحادي عشر :
يعهد لمصلحة الشرطة الإدارية تنظيم مختلف الأنشطة التجارية و المهنية غير المنظمة باستثناء المهن و المؤسسات التجارية و الصناعية المنظمة بنصوص قانونية خاصة، فان باقي الأنشطة التجارية و المهنية و الحرفية والخدماتية الممارسة بالجماعة تصنف إلى أربع ( 04 ) قطاعات حسب موضوعاتها و نوعية أنشطتها، و ذلك على الشكل التالي :
أ ( الصنف الأول : قطاع الأنشطة التجارية
نوعية النساط
بيع المواد الغذائية بالتقسيط
بيع مستلزمات المرافق الصحية
بيع الأدوات الشبه طبية
بيع مواد العطور و التجميل
بيع الفضيات و النحاسيات
بيع الملابس الرياضية
بيع الألبسة التقليدية
بيع الإكسسوارات النسائية
بيع الألبسة الجلدية
بيع الدراجات النارية و العادية الجديدة
بيع البطاريات
بيع الزليج و الرخام
بيع مواد العقاقير
بيع الزجاج
بيع الآلات و التجهيزات الفلاحية
بيع و صيانة اللوحات الإعلانية
بيع الأجهزة الكهربائية المنزلية
بيع الأدوات و الأجهزة الالكترونية
بيع و صيانة آلات التصوير و الطباعات و الفاكسات
بيع أجهزة التكييف و التبريد
بيع و إصلاح الساعات
بيع مستلزمات المناحل و العسل
بيع المواد البلاستكية و أكياس النفايات
بيع الأدوات المنزلية
بيع معدات القهوة
بيع الموازين
بيع الأدوات المكتبية و التعليمية
بيع المعدات و الأدوات المكتبية
بيع الكتب المستعملة
بيع أدوات الفنون التشكيلية
بيع مستلزمات التربية الفنية
بيع الديكورات
بيع المشاتل الزراعية
بيع أعلاف الحيوانات و الطيور
بيع معدات الري و اللوازم الفلاحية
بيع الحلويات
بيع الفطائر و المعجنات
بيع المشروبات و العصائر الطازجة
بيع البيض
بيع الخضر و الفواكه
بيع المثلجات
بيع مواد العطارة و التوابل و البهارات
بيع الزيتون و السمن و زيت الزيتون
بيع التمور
بيع لعب الأطفال
بيع مواد التنظيف
بيع الكريستال و الفضيات و المنتجات الفخارية
بيع الأدوات الموسيقية و السمعية
بيع العطور و أدوات التجميل
بيع اللوحات الفنية
بيع الالمينوم
بيع السبح و العطور
بيع الإسفنج و الشباكية
بيع لوازم الستائر
بيع و تركيب الأرضيات الخشبية
بيع أجزاء السيارات
بيع الأقراص الموسيقية (CD)     
بيع الفحم
بيع الصوف
بيع الورد
بيع الكتب و المجلدات
أنشطة تجارية جديدة أو أخرى مختلفة غير مدرجة باللائحة
ب(  الصنف الثاني : قطاع الأنشطة المهنية و الصناعية.
نوعية النشاط
أستوديو الصور
مختبر التصوير
المقاهي
المحلبات
المقشدات
الكافيتيريا
محل المأكولات الخفيفة
المخبزات التقليدية و العصرية
شوي و قلي الأسماك
روتيسري ) شوي الدجاج (
الافرنة التقليدية
الحمامات
الرشاشات
محل تركيب القصب
مستودع المواد الغذائية
مستودع اللحوم البيضاء
معمل أعمال الديكورات
معمل أشغال الحفر و أشغال الصرف الصحي
معمل الصيانة و النظافة
مستودع تجارة الجملة
مستودع المشروبات الغازية
مستودع ثلاجات التبريد
مستودع الأخشاب
مستودع المستلزمات الكهربائية
مستودع مواد العطارة
مستودع الزيوت النباتية
مستودع المواد البلاستيكية
مستودع الكتب و الأوراق
مستودع الأقمشة
مستودع الخردوات
مكتب ممون الحفلات
معمل التجهيز المحلات التجارية
معمل إنشاء و صيانة الحدائق
معمل صنع الحلويات و البسكويت
معمل المرطبات و المثلجات
معمل صنع الثلج
معمل صنع البلاستيك
معمل الألياف الزجاجية
معمل الإطارات
معمل صنع الملابس الجاهزة
معمل النسيج و صنع المفروشات و الأثاث المنزلي
معمل صناعة الكابلات
معمل صنع الزليج و القرميد
معمل صناعة اللوحات المعدنية
مهن جديدة أو أخرى مختلفة غير مدرجة باللائحة
ج ( الصنف الثالث: قطاع الأنشطة الحرفية .
نوعية النشاط
إصلاح و تركيب و زخرفة المعادن
إصلاح و تلميع الأواني المنزلية
خياطة الملابس
خياطة السورجي
خياطة الأحزمة و الأحذية و الحقائب
خياطة الملابس العسكرية
خياطة الملابس الرياضية
إصلاح و خرازة الأحذية
تغليف و تبطين كراس ي السيارات
إصلاح راديو و مسجلات السيارات
تعبئة البطاريات
ورشة رصاص
ورشة النجارة التقليدية
ورشة الأشغال اليدوية النسائية
ورشة تجهيز زينة السيارات
ورشة صباغة المنازل
ورشة الزخرفة الخشبية
ورشة أعمال الجبس
ورشة الزخرفة الحديدية
محل تنقية الحبوب
إصلاح المفاتيح
إصلاح العجلات
حلاقة النساء
حلاقة الرجال
ميكانيك السيارات
اللحامة
الصباغة و المطالة
كهرباء السيارات
إصلاح الدراجات النارية
إصلاح الفراميل و الفيريدوات
إصلاح الرادياتور و الشاكمات
بيع الطوب و الاسمنت و حديد التسليح
بيع الأخشاب
النجارة العصرية
الخياطة العصرية
حرف جديدة أو أخرى مختلفة غير مدرجة باللائحة
د(  الصنف الرابع : قطاع الأنشطة الخدماتية .
نوع النشاط
الفنادق غير المرتبة
الخدمات المكتبية : نسخ تصوير و تسفير الكتب
تأجير السيارات
أنشطة خدماتية جديدة أو أخرى مختلفة غير مدرجة باللائحة
الفصل الثاني عشر :
إن اللوائح السالف ذكرها ليست محددة على سبيل الحصر كما أنها ليست نهائية، إذ يمكن للجنة أن تعتمد على القياس عند الرغبة في فتح محل لممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو خدماتي لم يرد ضمن هاته القوائم.
الفصل الثالث عشر:
تخضع المحلات المراد استغلالها لممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي أو خدماتي الواردة في اللوائح السالفة للمعاينة من طرف اللجنة المختلطة المكلفة بالمعاينة و ذلك قصد التحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها في هذا القرار و كذا مطابقتها للقواعد المتعلقة بالنظافة و الصحة و السكينة العموميتين و كذا القرارات الجماعية الصادرة في هذا الميدان حسب اختصاص كل عضو ممثل بها .
الفصل الرابع عشر :
إذا أثبتت اللجنة المختصة من خلال إجراء المعاينة أن المحل المراد استغلاله في مزاولة النشاط التجاري الحرفي أو المهني أو الخدماتي موضوع الطلب تنعدم فيه ضوابط الصحة و النظافة العموميتين أو من شأن ممارسة هذا النشاط الإضرار بالبيئة و السكينة العامة و سلامة المرور، سواء من داخل المحل أو بجهته الأمامية المطلة على الشارع ، فإنها تدون ذلك صراحة على مستوى محضر المعاينة مشفوعا برأيها و اقتراحاتها أو ترفع تقريرا كتابيا لرئيس المجلس لاتخاذ القرار المناسب .
الفصل الخامس عشر :
يكاتب رئيس المجلس اعتمادا على رأي اللجنة و ملاحظتها أو على التقرير ألمذكور المعني بالأمر ) صاحب طلب الترخيص ( من خلال رسالة تتضمن بصفة صريحة و بالتعليل فحوى قرار اللجنة كما يمكن أن يحدد
بصفة واضحة على سبيل الحصر نوعية التوصيات بالإصلاحات و الأشغال التي يجب على المعني بالأمر إجراؤها في أجل معين درءا للأخطار الصحية وكل ما من شأنه أن يهدد سلامة المرور و الناشئة عن المحل المراد استغلاله . و تبلغ الرسالة إلى المعني بالأمر شخصيا تحت إشراف السلم الإداري .
و إذا لم ينفذ المعني بالأمر داخل الآجال المحددة له الأشغال موضوع المراسلة، اعتبر ذلك بمثابة سحب ضمني للطلب الذي تقدم به في شأن فتح و استغلال محله التجاري أو الحرفي أو الخدماتي أو الصناعي.
الفصل السادس عشر :
يجب الاحتفاظ بالترخيص في المحل بصفة دائمة كما يجب وضعه في مكان ظاهر و تقديمه إلى الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القرار كلما طلبوا ذلك.
الفصل السابع عشر :
يجب على أصحاب المحلات المحافظة على نظافة محلاتهم، كما يجب عليهم الالتزام بقواعد و إرشادات النظافة التي تقررها الجماعة.
الفصل الثامن عشر:
يمنع على أصحاب المحلات التجارية أو الحرفية أو الخدماتية:
* استغلال المحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي أو تشغيله و تسخيره لأي غرض آخر غير الغرض المخصص أو المرخص له به.
* تشغيل المحل في غير المواعيد المسموح هها قانونا .
* الإخلال بالسكينة العامة و إزعاج الجمهور باستخدام مكبرات الصوت و الآلات المحدثة للضوضاء و الضجيج و غيرها من وسائل إقلاق الراحة خارج أوقات العمل .
* عرض البضائع أو تركها أو ترك مخلفاتها و صب القاذورات و وضع الأزبال أمام محلاتهم .
* استخدام الساحات الداخلية للمباني في أنشطة على أي وجه .
* استغلال المحل في أي أغراض تتنافى مع النظام العام أو الآداب، أو الأخلاق العامة.
الفصل التاسع عشر:
إن رخص فتح المحلات التجارية و المهنية و الصناعية رخصة شخصية تسلم بصفة نفعية تدخل التطبيق ابتداء من تاريخ تسلمها للمستفيد و يمكن للسلطة المانحة للترخيص إلغاؤها و سحبها منه عند مخالفته للقوانين الجاري هها العمل و مخالفته لمقتضيات هذا القرار، كما لا يسمح لصاحبها تفويتها إلى الغير و كل مخالفة لمقتضيات بنود الرخصة المسلمة تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة و إن اقتض ى الحال إلغاء و سحب الرخصة دون المطالبة بأي تعويض كيفما كان نوعه .
الباب السادس:سحب الرخص أو إلغاؤها
الفصل العشرون :
يتم الإعلان عن سحب و إلغاء الرخصة بقرار من السلطة المانحة للترخيص التي تقوم بتبليغ المستفيد بالوسائل الجاري بها العمل معتمدة في ذلك على اقتراح لجنة المراقبة بناءا على محضر تسجل فيه مخالفات لمقتضيات هذا القرار و تتم عملية سحب و إلغاء الرخصة السالفة الذكر حسب الإجراءات المسطرية التالية الجاري هها العمل .
كما يمكن أن تسحب و تلغى الرخصة في الحالات التالية :
1 .  عند نهاية مدة صلاحية الرخصة دون طلب التجديد من طرف صاحب الرخصة ،
2 .  في حالة الإخلال بأحد بنود هذا القرار ،
3 .  في حالة ارتكاب المستغل لخطأ بالغ الجسامة .
4 .  تقديم وثائق مزورة أو بيانات غير سليمة من طرف المستغل .
5 .  مخالفة الصفة الشخصية للرخصة " الاعتبار الشخص ي "
الفصل الواحد و العشرون :
كما تقوم الجماعة بإلغاء الترخيص في الأحوال التالية :
1 .  بطلب من طرف المعني بالأمر المستفيد من الرخصة .
2 .  في حالة مزاولة المحل لنشاط يختلف تماما عن النشاط المرخص به .
3 .  إذا هدم المحل أو أعيد بناؤه من جديد .
4 .  إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح في استمرار إدارته خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام يتعذر تداركه .
5 .  إذا صدر حكم نهائي بإغلاق المحل نهائيا أو بإزالته .
6 .  إذا قام صاحب الشأن بفتح محل سبق إغلاقه إداريا بقرار من الأجهزة الإدارية الجماعية .
الفصل الثاني و العشرون :
كل محل تم فتحه و استغلاله لأغراض تجارية أو حرفية أو خدماتية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري هها العمل أو لمقتضيات هذا القرار، يتم إغلاقه إما مؤقتا أو بصورة نهائية، وذلك بقرار يصدره رئيس المجلس الجماعي بعد أن يرفع إليه تقرير كتابي في الموضوع من طرف المصلحة المكلفة بالتراخيص )مصلحة الشرطة الإدارية ذات الاختصاص ( . يكون الإغلاق مؤقتا بواسطة قرار ، إذا تبين أن الإخلال جزئي يمكن تداركه أو إصلاحه في كل وقت و حين ، و يتم إغلاق المحل بصفة دائمة بواسطة قرار إذا تبين أن الإخلال سوف يؤدي الى ضرر دائم يمس بالسكينة و الطمأنينة و البيئة .
الفصل الثالث و العشرون :
لرئيس المجلس الجماعي الحق في تسليم أو سحب رخصة الاستغلال، كما يمكن له، أن يصدر أمرا أو قرارا بإغلاق المحل في الحالات التالية:
1 .  فتح أو إدارة المحل بدون ترخيص.
2 .  إذا كان في مباشرة النشاط داخل المحل ما يهدد الأمن العام و يكون ذلك بناء على طلب الجهات المعنية.
3 .  إذا استغل المحل في نشاط على نحو يتعارض مع أحكام السلامة أو عرض مواد غذائية محظورة شرعا .
4 .  إذا استغل المحل في نشاط على نحو يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو الآداب .
5 .  إذا استغل المحل في نشاط على نحو يؤدي للإخلال بالسكينة العامة و راحة الجمهور.
6 .  في حالة انتهاء الترخيص ما لم يكن هناك طلب بالتجديد مقدم من المرخص له لدى الجهة الإدارية خلال المواعيد القانونية و لم يتم البث فيه.
7 .  في حالة إضافة مساحة غير مرخصة للمحل.
و تبتدئ مسطرة الإغلاق بتتبع الإجراءات التالية : بتوجيه إشعار أول ثم إنذار ثاني و أخير الى صاحب الشأن يأمر من خلاله بإزالة الأسباب المؤدية الى ذلك و تنفيذ الاشتراطات التي تطلبها الأجهزة الجماعية خلال المدة التي تحددها قبل تنفيذ الإغلاق .
الفصل الرابع و العشرون :
و يجوز لرئيس الجماعة أن يصدر أمرا كتابيا بفتح المحل في حالة زوال سبب المنع أو الإغلاق .
كما يجوز له أن يصدر أمرا كتابيا بفتح المحل بصفة مؤقتة لاستكمال الشروط المطلوبة للترخيص و لا يجوز مباشرة النشاط خلال تلك المدة .
الفصل الخامس و العشرون :
يخضع المستفيد لأداء جميع الضرائب و الرسوم و الواجبات الجبائية، في إطار النشاط الذي يزاوله برسم الرخصة طبقا للمقتضيات التشريعية و التنظيمية الجاري هها العمل، و خاصة القرار الجبائي الذي يحدد
النسب الواجب تطبيقها .
الباب السابع:الرسوم المقررة لتسليم الرخص
الفصل السادس و العشرون :
تفرض الرسوم المترتبة على تسليم الرخصة حسب القوانين الصادرة في هذا الشأن .
الباب الثامن:المخالفات والغرامات
الفصل السابع و العشرون :
يكون للموظفين الذين يعينهم رئيس الجماعة لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صلاحية حق دخول الأماكن و المحلات العامة و ضبط المخالفة و تحرير المحاضر اللازمة و إحالتها الى الجهة المختصة ،
و يمكن لرئيس الجماعة الاستعانة بأفراد القوة العمومية في الحالات التي يجوز فيها الإقرار بالمنع من مزاولة النشاط أو في حالة الإقرار بإغلاق محل
الفصل الثامن و العشرون:
كل مخالفة لمقتضيات هذا القرار، تستوجب اتخاذ الإجراءات الإدارية و القانونية اللازمة و الزجرية المتمثلة في ما يلي:
* إشعار المستفيد و إنذاره فور ثبوت المخالفة مع تسوية الوضعية القانونية.
* متابعة المستفيد المرخص له المعني المسؤول عن المخالفة مع سحب الرخصة و إلغاؤها .
* تطبيق الغرامة المالية طبقا للقانون رقم 96.9 المشار إليه أعلاه .
الفصل التاسع و العشرون:
تحدد مبالغ الغرامات الجزافية و كذا الجزاءات حسب نوعية المخالفات المرتكبة من طرف أصحاب المحلات التي تم الترخيص لها، حسب الجدول التالي :
نوعية المخالفة
    العقوبة المحددة عن ارتكاب المخالفة    العقوبات التكميلية
    الحد الأدنى للغرامة    الحد الأقصى للغرامة   
عدم المحافظة على نظافة المحل    100 درهم    200 درهم    تضاعف الغرامة بتعدد المخالفات أو إزالة و تصحيح الأعمال
رمي بقايا الأطعمة و النفايات  و الأشياء الغير المستعملة خارج المحل و وضعها على الرصيف أو في الطريق المعبد    100 درهم    200 درهم    تضاعف الغرامة بتعدد المخالفات أو إزالة و تصحيح الأعمال
القيام بالأعمال التي تمس بالأخلاق العامة، و التقاليد و العادات، أو النظام العام مخالفة لمضمون الرخصة المسلمة لصاحب المحل    الإغلاق اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالف حسب كل مخالفة
مخالفة القرارات الفردية الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي و مختلف السلطات المحلية و الأمنية    اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالف حسب كل مخالفة
الباب التاسع : أحكام عامة
الفصل الثلاثون :
على التاجر أو الحرفي أن يفسح المجال أمام المصالح الجماعية المختصة للقيام بمهام المراقبة، و يقدم جميع الوثائق و البيانات التي من شأنها تسهيل مأموريتها.
الفصل الواحد و الثلاثون :
يمارس صاحب المحل النشاط التجاري أو الحرفي أو الخدماتي تحت مسؤوليته المدنية و الجنائية، و هو مسؤول عن جودة المواد و الخدمات و الأثمان المطبقة و ذلك طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول هها.
الفصل الثاني و الثلاثون:
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد رئيس الجماعة و السيد مدير مصالح الجماعة و المصلحة المكلفة بالشرطة الإدارية كل في دائرة اختصاصه .
إمضاء: رئيس المجلس الجماعي: .............


التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.