قرار تنظيمي رقم ..... بتاريخ..... .... يتعلق بتنظيم الرخص
الاقتصادية رئيس جماعة ....
- بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7يوليوز 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات؛
- بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 ذي القعدة 1428 (30نونبر 2007 ) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية؛
- بناء على الظهير الشريف المؤرخ في 8 ذي الحجة 1358 (18يناير 1940 ) يتعلق بإحداث المؤسسات الصناعية أو التجارية أو توسيعها؛
- بناء على الظهير الشريف المؤرخ في 03 شوال 1332 (25غشت1914) في تنظيم المحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة والمحلات الخطيرة كما تم تغييره وتتميمه؛
- بناء على الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17يونيو 1992 ) بشأن إصدار القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير؛
- بناء على الظهير الشريف رقم 1.10.08 الصادر في 26 صفر1431(11 فبراير2010) بتنفيذ القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية؛
- بناء على الظهير الشريف رقم 1.11.03 الصادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18فبراير 2011 ) بتنفيذ القانون رقم 31.08 بتحديد التدابير لحماية المستهلك؛
- بناء على الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30 محرم 1334(08 دجنبر 1915 ) المتعلق بالتدابير الصحية الواجب اتخاذها لوقاية الصحة العمومية والنظافة في المدن؛
- بناء على الظهير الشريف رقم 16.99 صادر في 13 من شوال1437(18 يوليو2016) بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي؛
- بناء على المرسوم رقم 02.00.425 بتاريخ 10 رمضان 1421(07 دجنبر2000) المتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية؛
* بناء على المرسوم رقم 2.78.157 بتاريخ 11 رجب 1400(26 ماي 1980 ) بتحديد الشروط التي تنفذ تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية؛
* بناء على المرسوم رقم 2.13.424 صادر في 13 من رجب 1434(24 ماي2013) بالموافقة على ضبط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النص وص التشريعية المتعلقة
بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها؛
- بناء على القرار الجبائي رقم ..... بتاريخ......... المحدد لنسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة.....؛
- بناء على مداولة المجلس الجماعي لمدينة ..... المجتمع في إطار دورته العادية لشهر .... ، في الجلسة المنعقدة بتاريخ.......
يقرر ما يلي ::
الفصل الأول : مقتضيات عامة
المادة 1:
عملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.15.85 الصادر في 20 رمضان 1436(7 يوليوز 2015 ) لا سيما المواد 100 و 236 منه المخولة لرئيس المجلس الجماعي صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور والتي يمكن تفويض بعضها إلى رؤساء المقاطعات.
ويضبط هذا القرار التنظيمي شروط استغلال المحلات في مزاولة الأنشطة التجارية.
المادة 2 :
يهدف هذا القرار إلى تحديد الشروط الضرورية الواجب توفرها عند إحداث المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة وكذلك تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة حتى يتم توحيد المساطر والإجراءات الواجب إتباعها للحصول على الترخيص أو التصريح طبقا للقوانين والأنظمة الجاري هها العمل.
المادة 3 :
يتعين على كل شخص يتقدم بطلب الترخيص أو الإدلاء بتصريح إلى المصالح المختصة أن يطلع على القواعد والضوابط القانونية المنظمة للشرطة الإدارية خاصة ما يتعلق منها بالتعمير والمحافظة على الصحة
والنظافة العموميتين وعلى سلامة المواطنين والقواعد العامة المنظمة للسير والجولان وكذا القرارات التنظيمية الجماعية الصادرة في هذا الشأن.
المادة 4 :
لا يجوز استغلال أي محل في نشاط تجاري أو حرفي أو خدماتي إلا بعد الحصول على ترخيص من طرف المصالح المختصة بالجماعة أو وصل تصريح مسلم من طرف مجلس المقاطعة المعني.
الفصل الثاني : تحديد الوثائق المطلوبة المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو الخدماتية:
المادة 5 :
باستثناء المهن والمؤسسات التجارية والصناعية المنظمة بنصوص خاصة، فإن باقي الأنشطة التجارية والحرفية والخدماتية الممارسة داخل تراب الجماعة تصنف إلى قائمتين )أ( و )ب( حسب موضوعها ونوعيتها وما تمثله من مخاطر على الصحة والنظافة والسكينة العامة.
المادة 6 :
الوثائق المطلوبة بالنسبة للأنشطة التجارية الخاضعة للتصريح :
يتوجب على كل شخص يرغب في فتح محل قصد استغلاله في ممارسة أي نشاط تجاري أو حرفي أوخدماتي مصنف في القائمة )أ( أن يتقدم إلى المصالح المختصة بالمقاطعة التابع لنفوذها ويدلي بالتصريح مرفوقا
بالوثائق الضرو رية.
القائمة )أ(: تشمل الأنشطة التجارية المنصوص عليها في الجدول التالي وتقتض ي مزاولتها الحصول على وصل بتصريح مسلم من طرف مجلس المقاطعة:
ر.ت
|
نوعية النشاط المزاول الملاحظات
|
|
1
|
بيع المواد الغذائية
|
|
2
|
بيع المأكولات الخفيفة
|
|
3
|
بيع اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء
|
|
4
|
الخياطة العصرية والتقليدية
|
|
5
|
المحلبات
|
|
6
|
مكتبة – وراقة
|
|
7
|
بيع الفواكه و الخضروات
|
|
8
|
الحلاقة
|
|
9
|
بيع العطور والأكسسوارات والمستلزمات النسائية
|
|
10
|
بيع البن و القهوة
|
|
11
|
بيع الدواجن )الحي أو المذبوح(
|
|
12
|
إصلاح الأدوات الكهربائية والإلكترونية
|
|
13
|
بيع الأسماك
|
|
14
|
آستوديو التصوير
|
|
15
|
بيع المثلجات
|
|
16
|
خدمات الطباعة والنسخ
|
|
17
|
بيع الزهور
|
|
18
|
بيع الشوكولاط
|
|
19
|
بيع الأقمشة و الملابس والأحذية
|
|
20
|
بيع السجاد و النجادة والمفروشات المنزلية
|
|
21
|
بيع الأدوات و الأواني المنزلية المختلفة سواء
المصنوعة من المعادن أو الزجاج أو البلاستيك أو
الكريستال أو الفخار أو السراميك
|
|
22
|
بيع ألعاب الأطفال
|
|
23
|
بيع الأجهزة الكهربائية
|
|
24
|
بيع العطور ومواد التجميل
|
|
25
|
بيع مواد النظافة
|
|
26
|
مخدع هاتفي
|
|
27
|
بيع الجرائد
|
|
28
|
بيع الخشب
|
|
29
|
بيع العقاقير
|
|
30
|
مقهى أنترنيت
|
|
31
|
بيع التوابل
|
|
32
|
بيع الزيتون و المخللات
|
|
33
|
بيع و إصلاح لوازم الهاتف النقال
|
|
34
|
بيع الأجهزة الفلاحية
|
|
35
|
بيع الأسمدة
|
|
36
|
بيع و صنع الخيام
|
|
37
|
بيع و إصلاح أجهزة الحاسوب
|
|
38
|
بيع بطاريات السيارة
|
|
39
|
كاتب عمومي
|
|
40
|
وكالة تجارية
|
|
41
|
وكالة عقارية
|
|
42
|
وكالة خدماتية
|
|
43
|
إسكافي
|
|
44
|
بيع وخياطة الأفرشة
|
|
45
|
بيع الملابس والمعدات الرياضية
|
|
46
|
بيع قطاع غيار السيارات
|
|
47
|
بيع وكراء معدات الحفلات
|
|
48
|
بيع وكراء الألات الموسيقية
|
|
49
|
بيع الإسفنج
|
|
50
|
بيع النباتات
|
|
51
|
بيع الصور والل وحات
|
|
52
|
بيع العجلات
|
|
53
|
بيع الملابس الجاهزة
|
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللائحة يمكن تحيينها وفق ما يستجد من أنشطة.
ï الوثائق المتعلقة بالمؤسسات الخاضعة للتصريح )قائمة أ(:
-1 تقديم تصريح من طرف المعني بالأمر مصادق عليه وفق النموذج الموحد والمعتمد من طرف المقاطعات.
-2 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
-3 نسخة من شهادة الملكية أو عقد الكراء مصادق عليه أو آخر وصل الكراء لا يتعدى 3 أشهر بالنسبة للمكتري مصحح الإمضاء .
ضرورة الإدلاء بموافقة صاحب الملك في حالة عدم الإشارة إلى نوع النشاط المراد استغلاله في عقد الك راء وفقا لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم49.16ة المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
-4 ( (2 صور قوتوغرافية.
5 شهادة إثبات الحرفة أو نسخة من شهادة الكفاءة المهنية بالنسبة للحرف التي تتطلب ذلك.
-6 القانون الأساس ي بالنسبة للشركات.
-7 تقديم التزام مصحح الإمضاء باحترام مقتضيات دفتر الشروط و التحملات في حالة وجوده.
المادة 7 :
في إطار الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمجال تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية و الخدماتية ستنجز دفاتر للشروط والتحملات، تحدد شروط الصحة والسلامة اللازم توفرها بالنسبة للأنشطة التي تتطلب ذلك.
المادة 8 :
بعد استيفاء الملف لجميع الوثائق المطلوبة يتسلم المستغل وصلا باستلام التصريح مسلم من طرف مصالح المقاطعة.
المادة 9 :
يتعين على التاجر أو الحرفي أو مقدم الخدمات تجديد التصريح في الحالات التالية :
- إذا لم يقم باستغلال المحل التجاري أو الحرفي بعد مرور أكثر من سنة على إيداع التصريح ؛
- إذا توقف عن ممارسة النشاط التجاري أو الحرفي أو الخدماتي بالمحل موضوع التصريح لمدة تزيد عن سنة ؛
- تغيير النشاط التجاري أو الحرفي أو الخدماتي ؛
- بيع المحل أو تجديد عقد الكراء.
المادة 10 :
الوثائق المطلوبة بالنسبة للأنشطة التجارية الخاضعة لمسطرة الترخيص:
يتوجب على كل شخص يرغب في فتح محل قصد استغلاله لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أن يقدم طلبا في الموضوع إلى رئيس الجماعة.
القائمة )ب(: تشمل الأنشطة التجارية التي تقتض ي مزاولتها الحصول على ترخيص مسلم من طرف رئيس الجماعة:
ر.ت
|
نوعية النشاط المزاول
|
ملاحظات
|
1
|
الحمامات و الرشاشات
|
|
2
|
المطاعم
|
|
3
|
المصبنات
|
|
4
|
المقاهي
|
|
5
|
المخبزات العصرية
|
|
6
|
المطحنات )خاصة بالتوابل(
|
|
7
|
صنع المثلجات و بيعها
|
|
8
|
قاعات الأفراح
|
|
9
|
قاعات الألعاب الإلكترونية و الكولفازور
|
|
10
|
الأفرنة التقليدية
|
|
11
|
الأسواق الممتازة والفضاءات التجارية الكبرى
|
|
12
|
صنع و بيع الحلويات
|
|
13
|
تنظيف الزرابي و السجاد
|
|
14
|
الفنادق و دور الضيافة
|
|
15
|
بيع السيارات
|
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللائحة يمكن تحيينها وفق ما يستجد من أنشطة.
ï الوثائق المتعلقة بفتح مؤسسات تجارية خاضعة للترخيص
)القائمة ب(:
-1 طلب ترخيص موجه إلى السيد رئيس جماعة سلا؛
-2 نسختان من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليهما ؛
-3 نسخة من شهادة الملكية أو عقد الكراء مصادق عليه أو آخر وصل الكراء لا يتعدى 3 أشهر بالنسبة للمكترى مصحح الإمضاء .
ضرورة الإدلاء بموافقة صاحب الملك في حالة عدم الإشارة إلى نوع النشاط المراد استغلاله في عقد الكراء؛
-4 تصميم مرخص لتهيئة المحل بالنسبة للأحياء المهيكلة أو تصميم تبياني للمشروع موقع من طرف مهندس معماري مع شهادة مسلمة من طرف هذا الأخير تنص بأن أشغال التهيئة تمت وفق ضوابط السلامة
العمومية بالنسبة للأحياء غير المهيكلة؛
-5 نسخة من شهادة المطابقة الخاصة بالتهيئة؛
-6 صورتان فوتوغرافيتان؛
-7 القانون الأساس ي بالنسبة للشركات ؛
-8 160 درهم واجب البحث الخاص بالمنافع والمضار تؤدى لوكالة المداخيل التابع لنفوذ تراهها المحل موضوع الطلب.
الفصل الثالث : مسطرة إجراء المعاينة و البحث عن المنافع و المضار
المادة 11 :
بعد توصل المصالح المختصة بالجماعة بملف طلب الرخصة واستيفائه لجميع الوثائق المطلوبة، يفتح سجل خاص يتم فيه تدوين وتلقي تعرضات السكان المجاورين بخصوص المشروع وذلك خلال مدة خمسة عشرة يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجرائد المسموح لها بنشر الإعلانات القانونية. كما يعلق إعلان في الموضوع حول المنافع والمضار بمقر الجماعة،
ومجلس المقاطعة التابع لنفوذها المحل موضوع الطلب وكذلك على واجهة المحل المراد استغلاله، يخبر فيه العموم بن وع النشاط التجاري.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار التصريحات و التعرضات الخارجة عن نطاق الصحة والنظافة والسلامة والسكينة العامة ومقتضيات الشرطة الإدارية الجماعية المعمول هها في هذا الشأن.
المادة 12 :
بعد انتهاء الآجال المخصصة لمسطرة البحث عن المنافع والمضار،
تقوم المصالح المختصة بالجماعة بتوجيه استدعاء لأعضاء اللجنة المختلطة
قصد إجراء معاينة ميدانية للمحل موضوع الطلب.
وتتكون هذه اللجنة من ممثلي المصالح التالية:
- قسم الشؤون الاقتصادية بالجماعة ؛
- القسم الجماعي لحفظ الصحة ؛
- قسم التعمير؛
- وكالة المداخيل المعنية بالأمر؛
- ممثل السلطة المحلية ؛
- ممثل الوقاية المدنية؛
و يمكن أن يستدعى إلى حضور أشغال اللجنة المختلطة كل مصلحة
يعنيها الأمر بحسب طبيعة النشاط.
المادة 13 :
يعهد إلى هذه اللجنة بمعاينة المحلات موضوع الطلبات المقدمة من طرف الأفراد الراغبين في فتح و استغلال المحلات التجارية المشار إليها.
و تسند إليها مهمة إبداء رأيها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري هها العمل ودراسة نتائج بحث المنافع و المضار بناء على السجل المفتوح بالجماعة، وذلك داخل أجل أقصاه 30 يوما.
المادة 14 :
عند استيفاء جميع الشروط المطلوبة والتأكد من احترام صاحب المشروع للمعايير الضرورية لاستغلال المحل التجاري، يقوم رئيس الجماعة بالترخيص للمشروع المطلوب.
المادة 15 :
في حالة تسجيل اللجنة لملاحظات فيما يتعلق بشروط الصحة والسلامة، يبلغ المعني بالأمر شخصيا أو بواسطة رسالة مضمونة بملاحظات اللجنة قصد العمل على الاستجابة لها، ويعتمد احتساب الأجل المحدد على
التاريخ المضمن بالسجل أو الختم البريدي، و إذا لم ينفذ المعني بالأمر داخل الأجل المطلوب الأشغال موضوع التبليغ يعتبر ذلك بمثابة سحب ضمني منه للطلب الذي تقدم به في شأن فتح و استغلال محله التجاري أو الحرفي أو الخدماتي.
الفصل الرابع : مقتضيات ختامية:
المادة 16 :
كل محل تم فتحه واستغلاله لأغراض تجارية أو حرفية أو خدماتية خلافا للمقتضيات الجاري هها العمل أو لمقتضيات هذا القرار يتم إغلاقه إما مؤقتا أو بصورة نهائية وذلك بقرار يصدره رئيس الجماعة بعد استنفاذ
المسطرة المعمول هها في هذا الإطار.
المادة 17 :
بالإضافة إلى مقتضيات هذا القرار التنظيمي، يمكن في حالة الضرورة اعتماد دفاتر تحملات خاصة ببعض الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب التوفر على شروط محددة لحفظ الصحة والسلامة والسكينة العمومية.
المادة 18 :
يخضع المستغل لأداء جميع الضرائب والرسوم الجبائية في إطار النشاط المرخص أو المصرح به طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري هها العمل وخاصة القرار الجبائي المستمر الذي يحدد النسب الواجب
تطبيقها.
المادة 19 :
يمنع على أصحاب المحلات التجارية أو الحرفية أو الخدماتية ما يلي:
- استغلال الملك العمومي الجماعي لعرض البضائع أو وضع الكراس ي وغيرها بدون ترخيص خاص بالاحتلال المؤقت .
- إقامة أي بناء أو إحداث تغييرات على الملك العمومي الجماعي الواقع أمام المحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي.
- استعمال الآلات المحدثة للضوضاء والضجيج خارج أوقات العمل.
- اقتلاع الأشجار والأغراس المتواجدة أمام المحل.
- استغلال المحل التجاري أو تشغيله لأي غرض آخر غير الغرض المرخص أو المصرح به أو لغرض يتنافى مع النظام العام أو الأخلاق العامة.
- ترك القاذورات ووضع الأزبال والنفايات في غير أماكنها.
- استغلال المحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي كمسكن أو مرقد.
- إعادة فتح المحل الذي سبق إغلاقه بقرار صادر عن رئيس الجماعة دون ترخيص جديد.
المادة 20 :
لا يعفي طلب الترخيص أو التصريح لممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو خدماتي من الحصول على الرخص المنصوص عليها في القانون، إذا رغب المعني بالأمر في شغل الملك الجماعي العام المجاور لأغراض تتعلق بمزاولة نشاطه.
المادة 21 :
على التاجر أو الحرفي أن يفسح المجال أمام جميع أجهزة المراقبة المؤهلة قانونيا لذلك للقيام بالمهام التفتيشية المنوطة بها، و يقدم الوثائق و البيانات التي من شأنها تسهيل مأموريتها.
المادة 22 :
يمارس صاحب المحل التجاري أو الحرفي أو الخدماتي نشاطه تحت مسؤوليته ويسأل عن جودة المواد أو الخدمات والأثمان المطبقة وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول هها في هذا الشأن.
المادة 23 :
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد المدير العام للمصالح والسادة رؤساء المقاطعات والسلطة المحلية كل في دائرة اختصاصه.
حرر ب.....، في ........
رئيس جماعة ........
تأشيرة عامل عمالة ........
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.