دورية حول انعكاسات حالة الطوارئ الصحية على مداخيل الجماعات الترابية

top

دورية وزير الداخلية رقم 7186 بتاريخ  11 ماي 2020 حول انعكاسات حالة الطوارئ الصحية على تطبيق الجزاءات  المتعلقة بالموارد المالية المدبرة من طرف الجماعات الترابية.
 
نص الدورية :
 
المملكة المغربية                                            الرباط في 11 ماي 2020
 وزارة الداخلية 
المديرية العامة للجماعات الترابية 
رقم : 7186 
وزير الداخلية
إلى
السيدة و السادة ولاة الجهات وعمال العمالات و عمالات المقاطعات و أقاليم المملكة.
السيدات و السادة رؤساء الجماعات الترابية.
 
الموضوع : انعكاسات حالة الطوارئ الصحية على تطبيق الجزاءات  المتعلقة بالموارد المالية المدبرة من طرف الجماعات الترابية.
 
سلام تام بوجود مولانا الإمام ،
وبعد ، فكما لا يخفي عليكم أن القواعد  المؤطرة لبعض  الموارد المائية المدبرة من طرف الجماعات الترابية و لاسيما  الجبائية منها ، تنص على مجموعة من الآجال تحت طائلة  تطبيق جزاءات في حالة عدم احترامها ، ، غير أنه  ابتداء  من تاريخ إعلان  حالة الطوارئ الصحية و إلى غاية الإعلان عن رفعها ، فإن هده الآجال يتوقف  سريان مفعولها و دلك  تطبيقا  لمقتضيات المادة السادسة  (6) من المرسوم  بقانون  رقم 2.20.292  الصادر في 28 رجب  1441  (23 مارس 2020 ) المتعلق بسن أحكام خاصة  بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها. 
و على هدا الأساس ، فإن السيدات و السادة  رؤساء مجالس الجماعات الترابية ، مدعوون  و لاسيما  فيما يتعلق باجال أداء و إيداع الإقرارات الخاصة بالرسوم  المحلية  التي تقوم بتدبيرها هده الجماعات الترابية و كدا بالنسبة للاجال  المتعلقة  بمختلف المستحقات المترتبة على المهنيين ، إلى تفعيل مقتضيات المادة السادسة  (6) من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 سالف الذكر و أحدها بعين الاعتبار عند تطبيق الزيادات  أو الذعائر  أو الغرامات أو باقي  الجزاءات  المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. 
و بناء على ما سبق ، و استنادا  إلى مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق  بجبايات  الجماعات المحلية ، يتوجب خلال  فترة الطوارئ الصحية القيام بالإجراءات التالية :
  • عند أداء الملزمين للرسم على الأراضي  غير المبنية عن سنة 2020 ، يتم تطبيق  الجزاءات  عن الأداء المتأخر  المنصوص عليها بالمادة 147  من القانون رقم 47.06 سالف الذكر من دون أن تشمل  هده الجزاءات  فترة الطوارئ الصحية ؛
  • و في حالة عدم إيداع مالكي الأراضي الحضرية غير المبنية ، الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية أو المعفاة منه ، لإقرار بهده الأراضي  قبل فاتح مارس  2020 ، أو ايداعه  بعد هدا التاريخ  ، فيتم  تطبيق الجزاءات عن عدم  الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل المنصوص عليها في المادة 1-134 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. 
  • بالنسبة للرسوم المحلية الأخرى  التي يتعين  على الملزمين دفع مبالغها قبل انصرام الشهر الموالي  لكل ربع سنة و إيداع اقرارات تتعلق بها قبل فاتح أبريل  من كل سنة . فإن أداء  مبالغ هده الرسوم عن الربع الأول من سنة 2020  و إيداع الإقرارات برسم سنة 2020 بعد فاتح أبريل لهده السنة ، لا يترتب  عنه تطبيق  الجزاءات المنصوص عليها بالمادتين 1-134 و 147 المشار إليهما اعلاه؛ 
  •  عند أداء الملزمين لرسم من الرسوم الإقرار المشار إليها أعلاه و دلك عن السنوات التي تسبق سنة 2020 ، يتم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 147 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر من دون أن تشمل هده الجزاءات فترة الطوارئ الصحية كما تطبق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 1-134 من نفس القانون في حالة عدم إيداع الاقرار أو ايداعه خارج الأجل. 
و في الختام  ، أدعو السيدة  و السادة ولاة الجهات وعمال العمالات و عمالات المقاطعات و الاقاليم إلى العمل على نشر واسع لهده الدورية و توضيح شامل لمضمونها و السهر على التطبيق الدقيق لمقتضياتها.  كما أهيب بالسيدات و السادة  رؤساء مجالس الجماعات الترابية الحرص على التقيد بمقتضيات هده الدورية. 
و السلام 
 عن وزير الداخلية و بتفويض منه  الوالي المدير العام للجماعات المحلية 
إمضاء : خاليد سفير


التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.