دورية وزير الداخلية رقم 7186 بتاريخ 11 ماي 2020 حول انعكاسات حالة الطوارئ الصحية على تطبيق الجزاءات المتعلقة بالموارد المالية المدبرة من طرف الجماعات الترابية.
نص الدورية :
المملكة المغربية الرباط في 11 ماي 2020
وزارة الداخلية
المديرية العامة للجماعات الترابية
رقم : 7186
وزير الداخلية
إلى
السيدة و السادة ولاة الجهات وعمال العمالات و عمالات المقاطعات و أقاليم المملكة.
السيدات و السادة رؤساء الجماعات الترابية.
الموضوع : انعكاسات حالة الطوارئ الصحية على تطبيق الجزاءات المتعلقة بالموارد المالية المدبرة من طرف الجماعات الترابية.
سلام تام بوجود مولانا الإمام ،
وبعد
، فكما لا يخفي عليكم أن القواعد المؤطرة لبعض الموارد المائية المدبرة
من طرف الجماعات الترابية و لاسيما الجبائية منها ، تنص على مجموعة من
الآجال تحت طائلة تطبيق جزاءات في حالة عدم احترامها ، ، غير أنه ابتداء
من تاريخ إعلان حالة الطوارئ الصحية و إلى غاية الإعلان عن رفعها ، فإن
هده الآجال يتوقف سريان مفعولها و دلك تطبيقا لمقتضيات المادة السادسة
(6) من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس
2020 ) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان
عنها.
و على هدا الأساس ، فإن السيدات و السادة
رؤساء مجالس الجماعات الترابية ، مدعوون و لاسيما فيما يتعلق باجال أداء و
إيداع الإقرارات الخاصة بالرسوم المحلية التي تقوم بتدبيرها هده
الجماعات الترابية و كدا بالنسبة للاجال المتعلقة بمختلف المستحقات
المترتبة على المهنيين ، إلى تفعيل مقتضيات المادة السادسة (6) من المرسوم
بقانون رقم 2.20.292 سالف الذكر و أحدها بعين الاعتبار عند تطبيق
الزيادات أو الذعائر أو الغرامات أو باقي الجزاءات المنصوص عليها
بالتشريع الجاري به العمل.
و بناء على ما سبق ، و
استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات
المحلية ، يتوجب خلال فترة الطوارئ الصحية القيام بالإجراءات التالية :
- عند أداء الملزمين للرسم على الأراضي غير المبنية عن سنة 2020 ، يتم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر المنصوص عليها بالمادة 147 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر من دون أن تشمل هده الجزاءات فترة الطوارئ الصحية ؛
- و في حالة عدم إيداع مالكي الأراضي الحضرية غير المبنية ، الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية أو المعفاة منه ، لإقرار بهده الأراضي قبل فاتح مارس 2020 ، أو ايداعه بعد هدا التاريخ ، فيتم تطبيق الجزاءات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل المنصوص عليها في المادة 1-134 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.
- بالنسبة للرسوم المحلية الأخرى التي يتعين على الملزمين دفع مبالغها قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة و إيداع اقرارات تتعلق بها قبل فاتح أبريل من كل سنة . فإن أداء مبالغ هده الرسوم عن الربع الأول من سنة 2020 و إيداع الإقرارات برسم سنة 2020 بعد فاتح أبريل لهده السنة ، لا يترتب عنه تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالمادتين 1-134 و 147 المشار إليهما اعلاه؛
- عند أداء الملزمين لرسم من الرسوم الإقرار المشار إليها أعلاه و دلك عن السنوات التي تسبق سنة 2020 ، يتم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 147 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر من دون أن تشمل هده الجزاءات فترة الطوارئ الصحية كما تطبق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 1-134 من نفس القانون في حالة عدم إيداع الاقرار أو ايداعه خارج الأجل.
و
في الختام ، أدعو السيدة و السادة ولاة الجهات وعمال العمالات و عمالات
المقاطعات و الاقاليم إلى العمل على نشر واسع لهده الدورية و توضيح شامل
لمضمونها و السهر على التطبيق الدقيق لمقتضياتها. كما أهيب بالسيدات و
السادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية الحرص على التقيد بمقتضيات هده
الدورية.
و السلام
عن وزير الداخلية و بتفويض منه الوالي المدير العام للجماعات المحلية
إمضاء : خاليد سفير
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.