نموذج قرار تنظيمي لرئيس الجماعة يتعلق بإحداث فرقة المراقبين و تحديد مهامهم في مجال الشرطة الإدارية التابعة للجماعة

top

قرار تنظيمي لرئيس جماعة ....... يتعلق بإحداث فرقة المراقبين و تحديد مهامهم في مجال الشرطة الإدارية التابعة لجماعة .......
بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 رمضان 1436 (7يوليوز 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
بناء على الظهير الشريف الصادر في 03 من شوال 1332  25 (25غشت 1914) المنظم للمؤسسات المضرة و المزعجة و الخطيرة ، حسبما تم تتميمه و تعديله بالظهير الشريف الصادر في 13 أكتوبر 1933
بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.008 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير1958) بمثابة النظام الأساس ي العام للوظيفة العمومية حسب ما وقع تغييره و تتميمه.
بناء على الظهير الشريف 01.69.89 الصادر في 23 ذي القعدة1391 (31يناير 1970  ) بشأن المحافظة على الطرق العمومية و مراقبة السير و الجولان .
بناء على الظهير الشريف رقم 1.03.59 الصادر في 10 ربيع الأول1424 الموافق(12 ماي 2003  ) بتنفيذ القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية و استصلاح البيئة .
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.209 الصادر في 16 من ذي الحجة1428 الموافق(  27 دجنبر2007 ) بتنفيذ القانون رقم 07 39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم و المساهمات و الأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية .
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي الحجة 1428 الموافق30 ) نونبر2007 ) بتنفيذ القانون رقم 06 - 47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية .
بناء على المرسوم رقم 2.78.157 بتاريخ 1 رجب 1400 الموافق 26 ) ماي 1980  ) حول تحديد الشروط التي تنفذ هها تلقائيا التدابير الرامية الى استتباب الأمن و ضمان سلامة المرور و الصحة و المحافظة على الصحة العمومية .
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون 291 . 75 . 1 بتاريخ 24 شوال 1397  (8أكتوبر 1977 ) يتعلق بتدابير التفتيش من حيث السلامة و الجودة بالنسبة للحيوانات الحية و المواد الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني.
بناء على القرار الجبائي الجماعي رقم ..... بتا ريخ ......
بناء على محضر مداولات المجلس الجماعي أولاد بن حمادي خلال الدورة العادية لشهر ..... المنعقدة بتاريخ   مقرر عدد......../....../....
يقرر ما يلي ::
الفصل الأول :
تحدث فرقة المراقبين المحلفين قصد القيام بكل الأعمال و المهام اليومية التي من شأنها تتبع و تفعيل قرارات رئيس المجلس الجماعي قصد ضمان الوقاية الصحية و النظافة و حماية البيئة و السكينة العمومية و سلامة المرور داخل نفوذ تراب جماعة ...... و ذلك طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري هها العمل في إطار الاختصاصات المخولة له في مجال الشرطة الإدارية الجماعية بمقتض ى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات .
الفصل الثاني :
تتخذ فرقة المحلفين السالفة الذكر في الفصل الأول أعلاه كافة الإجراءات اللازمة قصد مراقبة كل الأعمال التي من شأن مزاولتها مخالفة :
1   ) النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول هها في مجال الشرطة الإدارية الجماعية .
2  ) القرارات التنظيمية الجماعية المتخذة في حدود اختصاصات الشرطة الإدارية المخولة بحكم القانون لرئيس المجلس الجماعي في ميادين الوقاية الصحية و النظافة و حماية البيئة و السكينة العمومية و سلامة
المرور.
3   ) القرارات الفردية التي يتخذها رئيس المجلس الجماعي داخل نفوذ تراب الجماعة باعتبارها تدابير شرطة فردية .
الفصل الثالث :
يشمل اختصاص فرقة المراقبين المحلفين ، المعاينة ، المراقبة ، إثبات المخالفات طبقا للقوانين و المساطير المعمول هها و التدخل بقرار من السيد رئيس المجلس الجماعي و بتنسيق مع المصالح المختصة في الميادين التالية :
1  - الوقاية الصحية و النظافة و البيئة :
* مراقبة الأنشطة التجارية و المهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية و النظافة و السكينة العمومية و سلامة المرور أو تضر بالبيئة .
* مراقبة استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة الداخلة في اختصاصات رئيس المجلس الجماعي .
* مراقبة محلات بيع العقاقير و البقالة و محلات الحلاقة و بيع العطور و على العموم كل الأماكن التي يمكن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة .
* مراقبة مخالفة الضوابط المتعلقة بسلامة و نظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم و المقاهي و قاعات الألعاب الخ .
* المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي .
* السهر على تنفيذ القرارات التنظيمية الجماعية التي تتعلق بتحديد الشروط العامة التي يمكن أن تمارس في إطارها الأنشطة الخاصة للأفراد قصد الحفاظ على الصحة العامة و السكينة العامة .
*منع رمي الأزبال و القاذورات و الفضلات في المناطق الخضراء و الساحات و جوانب الطرق .
* منع كل ما من شأنه أن يمس أو يؤثر على طبيعة الأغراس و الحدائق و المساحات الخضراء الملحقة بالطريق العام .
* مراقبة الوضعية القانونية لمختلف المحلات التجارية و المهنية و الصناعية و اتخاذ التدابير اللازمة في حق المخالفين طبقا للقوانين الجاري بها العمل بصفة عامة .
 2  - في مجال التعمير
* معاينة مخالفات ضوابط البناء و التعمير .
* مراقبة المباني و ضبط البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط .
* السهر على احترام القرارات المتعلقة بالتعمير .
* مراقبة رمي بقايا مواد البناء و غيرها حول البنايات السكنية أو على الطريق العمومية .
3 -  - في مجال السكينة العمومية
* مراقبة ضبط كل ما يخل بالسكينة العمومية .
* مراقبة مخالفة التدابير الرامية الى ضمان السكينة العمومية و خاصة في المجالات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس .
* مراقبة مخالفة مواقيت فتح و إغلاق المحلات المفتوحة للعموم .
4  - في مجال السير و الجولان
* مراقبة مخالفة التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية و تنظيفها و إنارتها ، و رفع معرقلات السير عنها .
* مراقبة وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية .
* مراقبة نظافة الطرق العمومية .
* منع وضع الأشياء التي قد تشكل عوائق و عوارض أو حواجز تكون سببا في عرقلة السير على الطريق العام مما يعتبر مخالفا للقانون يجب حجزكل ما تم وضعه من السيارات و الشاحنات و كل المعروضات على الطريق
العام و على الرصيف بالمحجز الجماعي .
* منع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى توسيخ الطريق العام .
5 -  - في مجال الشكايات
* البت في شكايات المواطنين قصد رفع الضرر عن المشتكين و ذلك طبقا للقوانين الجاري هها العمل .
* تنفيذ قرارات رئيس المجلس الجماعي الفردية المتمثل في المنع والإذن أو الأمر عند التدخل من أجل الحد من ظاهرة مخالفة القوانين الجاري بها العمل .
الفصل الرابع :
يعتبر أفراد فرقة المراقبين المحلفين بمثابة مأمورين و أعوان محضر و حراس جماعيين محلفين ، تبعا للمسا طير و القوانين المعمول بها.
الفصل الخامس :
يقتصر مجال تدخل فرقة المراقبين المحلفين على ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقرارات رئيس المجلس الجماعي في مجال الشرطة الإدارية بمقتض ى القانون التنظيمي الجماعي التي لا يعود اختصاصها لأية
جهة حكومية أخرى .
الفصل السادس :
لا تمارس فرقة المراقبين المحلفين أي اختصاص من الاختصاصات قوات الأمن العمومي ، أو الأجهزة الحكومية الأخرى الموكول لها مهنة ممارسة بعض أنواع الشرطة الإدارية الخاصة .
الفصل السابع :
في حالة ثبوت المخالفة يتم تحرير محاضر في عين المكان تبين فيها ظروف و طبيعة المخالفات و كذا الإيضاحات التي يدلي هها مرتكب المخالفة و تعتمد هذه المحاضر إلى أن يثبت ما يخالفها و توضع رهن إشارة الإدارة .
الفصل الثامن :
يمكن للإدارة حسب الحالات أن توجه إعذارا مكتوبا الى مرتكب المخالفة ، للتقيد بأحكام القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه .
الفصل التاسع :
أما إذا كانت استنتاجات المحاضر تقض ي بمتابعة المخالفين ، فيجب على إدارة الجماعة أن ترسل هذه المحاضر إلى المصالح المختصة قصد البت فيها و اتخاذ الإجراءات اللازمة .
الفصل العاشر :
في حالة عدم امتثال المعنيين، يمكن للإدارة أن تقوم تلقائيا بتنفيذ التدابير اللازمة على نفقتهم أو توقف كليا أو جزئيا النشاط المهدد لصحة الإنسان و البيئة .
الفصل الحادي عشر :
يكلف بالمراقبة و معاينة المخالفات لأحكام القانون ) المشار إليه في الفصل الثاني أعلاه ( علاوة على الأعوان المنتدبون من طرف إدارة الجماعة بصفتهم أفراد فرقة المراقبين المحلفين المكلفون بمعاينة المخالفات - أعوان
مساعدين و مرافقين لهم .
الفصل الثاني عشر :
يكون هؤلاء الموظفون و الأعوان محلفين و حاملين لبطاقات مهنية تسلمها إدارة الجماعة. و يجب عليهم الحفاظ على السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري هها العمل .
الفصل الثالث عشر :
تخضع لمراقبة دورية من لدن فرقة المراقبين المحلفين التابعة للجماعة جميع المحلات التالية على سبيل المثال لا الحصر :
-المحلات المفتوحة للعموم خاصة المخبزات و المطاعم و المقاهي و قاعات الألعاب .... الخ .
-المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة الداخلة في اختصاصات رئيس المجلس الجماعي.
- المحلات التجارية و المهنية و الصناعية.
- محلات بيع العقاقير و البقالة و محلات الحلاقة و بيع العطور و على العموم كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة
الفصل الرابع عشر :
و في حالة وجود خطر أو تهديد محدق بصحة الإنسان و البيئة ، يحق للإدارة أن تأمر مستغلي المحلات المشار إليه أعلاه بالعمل فورا على اتخاذ الإجراءات الضرورية لأجل معالجة هذا الخطر أو التخفيف من حدته .
الفصل الخامس عشر :
و يمكن مزاولة مهمتهم خارج أوقات العمل و ذلك بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس المجلس الجماعي أو حصولهم على أمر بمهمة .
الفصل السادس عشر :
يحق للإدارة أن تأمر بإيقاف نشاط الممارس داخل المحلات المشار إليه في الفصل الرابع عشر أعلاه في حالة عدم احترام أحكام القانون شريطة توجيه إعذار الى الشخص المسؤول عن المحل موضوع المخالفة و عدم
تنفيذ هذا الأخير للتوصيات الموجهة إليه في الأجل المحدد .
الفصل السابع عشر :
يجوز لإدارة الجماعة عند الاقتضاء طلب استخدام القوة طبقا للتشريع المعمول به ، و ذلك بطلب من رئيس الجماعة ، قصد ضمان احترام قراراته و مقرراته و الاستعانة عند الحاجة بتدخلات السلطة المحلية و الدرك
و القوات المساعدة .
الفصل الثامن عشر :
كل مخالفة للمقتضيات المذكورة في الفصل الثاني أعلاه، تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة المتمثلة في تطبيق ما يلي :
* إما بحجز الأشياء موضوع المخالفة عند امتناع المخالف و عدم تنفيذ هذا الأخير للتوصيات الموجهة إليه في الأجل المحدد له .
* أو بإيقاف نشاط الممارس داخل المحل و إغلاق المحل إن اقتض ى الحال .
* و إما بحجز ما تم عرضه على الرصيف أو هدم ما تم بناؤه على نفقة المخالف بعد إنذار المعني بالأمر .
الفصل التاسع عشر :
تتكون فرقة المراقبين المحلفين بالجماعة من تقنيين تم اختيارهم و تعيينهم من طرف رئيس الجماعة قصد الإشراف على أعمال هذه الفرقة التي تتكون من :
- أعوان مراقبين محلفين ، تناط ههم مهمة المعاينة الميدانية اليومية و تدوين محاضر أولية حول المخالفات المسجلة بخصوص عدم تطبيق مقتضيات القرارات التنظيمية لرئيس المجلس الجماعي في مجال
اختصاصه المرتبطة بمجال الشرطة الإدارية الجماعية و إيداع هذه المحاضر لدى إدارة الجماعة .
- أعوان مساعدين و مرافقين للمراقبين المحلفين تقتصر مهمتهم في التدخل بتقديم المساعدة في التنظيم دون تحرير المحاضر .
الفصل العشرون :
يخضع أفراد فرقة المراقبين المحلفين لأداء القسم وفق القوانين المعمول هها .
الفصل الواحد و العشرون :
في حالة الإخلال بالأمن العام، يقوم أفراد فرقة المراقبين المحلفين ، بإخبار رئيس المجلس الجماعي و لا يحق لهم ممارسة أي إجراء أو اختصاص تعود ممارسته لأفراد الدرك الملكي أو القوات المساعدة .
الفصل الثاني والعشرون :
يمنع على أفراد فرقة المراقبين المحلفين استعمال الإحصائية المحصل عليها أو أي معلومات متعلقة بمجال اختصاصهم لأغراض شخصية أو لفائدة الغير.
الفصل الثالث و العشرون :
كل فرد من أفراد المراقبين المحلفين يرتكب مخالفة طبقا للمقتضيات الإدارية أو القانونية يتعرض لعقوبات إدارية يتخذها رئيس المجلس الجماعي في حقه من دون إغفال متابعته وفق القوانين و الأنظمة المعمول هها في حالة
ارتكابه مخالفات يعاقب عليها القانون .
الفصل الرابع و العشرون :
يلتزم أفراد فرقة المراقبين المحلفين بالحفاظ على أناقة الهندام بشكله العام و بحمل البطاقة المهنية أثناء مزاولة مهامهم و تقديمها كلما طلب منهم ذلك .
الفصل الخامس و العشرون :
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه.
الفصل السادس و العشرون :
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السيد رئيس المجلس الجماعي و السيد مدير مصالح الجماعة و المصلحة المكلفة بالشرطة الإدارية كل في دائرة اختصاصه.
إمضاء: رئيس الجماعة:......


التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.