وجهت وزارة الداخلية - المديرية العامة للجماعات الترابية مراسلة بتاريخ 01 يونيو 2020 حول كيفية احتساب الآجال القانوني لتسجيل الولادات والوفيات الواقعة خلال فترة الحجر الصحي
وجاء في المراسلة مايلي :
وبعد، فعلى إثر صدور مرسوم بقانون رقم 2.20.292 بتاريخ 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، للحد من مضاعفات انتشار فيروس كوفيد كورونا المستجد، يشرفني أن أخبركم أن المادة السادسة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، أوقفت سربان مفعول جميع الآجال القانونية المنصوص علها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، على أن يستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفعها، ومن ضمن هذه الآجال، تلك المنصوص علها في المادة 15 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية، المتعلقة بالتصريح بالولادات والوفيات.
وعلى إثر ذلك، أصدرت وزارة الداخلية بلاغا تخبر فيه المواطنين عدم التوجه لمكاتب الحالة المدنية لتفادي إقبالهم المكثف للتصريح بالولادات والوفيات، كإجراء وفائي للحد من انتشار الفيروس وحماية لصحتهم وسلامتهم.
لذا، ولتوحيد عملية احتساب أجل التصريح بالولادات والوفيات بعد رفع حالة الطوارئ الصحية على الصعيد الوطني، فالمرجو منكم إبلاغ السادة ضباط الحالة المدنية التابعين لنفوذكم الترابي، على أن الفترة الممتدة من يوم 20 مارس 2020 إلى غاية 10 يونيو 2020 تعتبر فترة بيضاء لا تحتسب في الأجل القانوني المعتمد، وبالتالي فإن 11 يونيو 2020 سيكون هو تاريخ بداية استكمال سريان الأجل القانوني.
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.