شرح إجراءات التسجيل في سجلات الحالة المدنية داخل المملكة لجميع الحالات

top

فيما يلي شرح وتوضيح للحالات الممكنة وهي كالتالي :

التصريح بالولادة في الحالات العادية
التصريح بالولادة أثناء سفر جوي أو بحري
التصريح بولادة الطفل المتخلى عنه بعد الوضع
التصريح بولادة الطفل مجهول الأب
نقل تسجيل ولادة الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية عن طريق رابطة البنوة من جهة الأم طبقا للمادة 6 من قانون الجنسية المعدل والمسجلين في سجلات الحالة المدنية المغربية للأجانب قبل سنة 2003
تسجيل ولادة الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية عن طريق رابطة البنوة من جهة الأم طبقا للمادة 6 من قانون الجنسية المعدل والمسجلين في سجلات الحالة المدنية المغربية بعد سنة 2003
التصريح بالوفاة في ا​لحالات العادية
التصريح بالوفاة الواقعة بالمستشفيات الصحية والمدنية أو العسكرية أو المؤسسات السجنية أو الإصلاحية أو غيرها من المؤسسات
التصريح بالوفاة غير العادية
التصريح بالوفاة أثناء سفر جوي أو بحري
التصريح بوفاة المفقود
تم نسخ هاته المعلومات من موقع الحالة المدنية المغربي من هذا الرابط 

​​​​​​ التصريح بالولادة في الحالات العادية

المصرحون

الأب ، الأم، وصي الأب، الأخ، ابن الأخ،. الوكيل ..........

الأجل القانوني

30 يوما من تاريخ الولادة.*

الوثائــــق المدعمة

  • شهادة الولادة يسلمها الطبيب المولد أو المولدة الشرعية أو السلطة المحلية؛
  • صورة شمسية من عقد الزواج مصادق عليها فيما يخص المغاربة المسلمين لإثبات العلاقة الشرعية للولادة؛
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للأبوين أو الدفتر العائلي أو كنا​​ش التعريف والحالة المدنية أو نسخة من رسم ولادة الأبوين ؛
  • البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمصرح.
  • وكالة بالنسبة للوكيل.

المصالح الإدارية المكلفـــة بإنــجاز المسطرة

مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المصرح به؛

ملاحظة :

  • يجب ملء استمارة التصريح الأولي بفضاء الخدمات الالكترونية بطريقة دقيقة بوابة الحالة المدنية؛)اختيارية)
  • إذا لم يتم التصريح خلال الأجل القانوني، فإن تسجيل الولادة لا يتم إلا عن طريق حكم تصريحي؛
  • إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد أجل التصريح إلى أول يوم عمل.

التصريح بالولادة أثناء سفر جوي أو بحري

المصرحون

الأب ، الأم، وصي الأب، الأخ، ابن الأخ،. الوكيل ..........

الأجل القانوني

30 يوما من تاريخ الوصول.*

الوثائــــق المدعمة

  • شهادة الولادة تسلمها السلطة المختصة؛
  • ​​​صورة شمسية من عقد الزواج مصادق عليها فيما يخص المغاربة المسلمين لإثبات العلاقة الشرعية للولادة ؛
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للأبوين أو الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية أو نسخة من رسم ولادة الأبوين.
  • البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمصرح.
  • وكالة بالنسبة للوكيل.

المصالح الإدارية المكلفـــة بإنــجاز المسطرة وأجل التصريح

  • ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول مناء أو مطار مغربي رست به الباخرة أو الطائرة داخل أجل 30 يوما من تاريخ الوصول .
  • ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى بالمغرب في حالة العودة داخل أجل 30 يوما من تاريخ الوصول.
  • القنصل المغربي أو العون الديبلوماسي في جهة الوصول داخل أجل 30 يوما من تاريخ الوصول .

ملاحظة :

  • يجب ملء استمارة التصريح الأولي بفضاء الخدمات الالكترونية بطريقة دقيقة بوابة الحالة المدنية اختيارية
  • إذا لم يتم التصريح بالولادة خلال الأجل القانوني، فإن تسجيل الولادة لا يتم إلا عن طريق حكم تصريحي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة
  • إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد أجل التصريح إلى أول يوم عمل.

التصريح بولادة الطفل المتخلى عنه بعد الوضع

المصرحون

وكيل الملك المختص بصفة تلقائية، أو بطلب من السلطة المحلية أو من كل من يعنيه الأمر

الوثائــــق المطلوبة

  • محضر منجز من طرف السلطة المختصة؛
  • شهادة طبية تحدد سن المولود على وجه التقريب.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

مكتب الحالة المدنية لمحل العثور على المولود.

ملاحظة :

  • يجب ملء استمارة التصريح الأولي بفضاء الخدمات الالكترونية بطريقة دقيقة بوابة الحالة المدنية؛ )اختيارية).
  • إذا لم يتم التصريح بالولادة خلال الأجل القانوني، فإن تسجيل الولادة لا يتم إلا عن طريق حكم تصريحي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة
  • إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد أجل التصريح إلى أول يوم عمل.

التصريح بولادة الطفل مجهول الأب

المصرحون

الأم أو من يقوم مقامها.

الأجل القانوني

30 يوما من تاريخ الولادة..

الوثائــــق المطلوبة

  • شهادة الولادة يسلمها الطبيب المولد أو المولدة الشرعية أو السلطة المحلية؛
  • نسخة من رسم ولادة الأم أو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للأم.
  • وكالة بالنسبة للوكيل.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المولود المصرح به.

ملاحظة :

  • يجب ملء استمارة التصريح الأولي بفضاء الخدمات الالكترونية بطريقة دقيقة بوابة الحالة المدنية؛)اختيارية)
  • إذا لم يتم التصريح بالولادة خلال الأجل القانوني، فإن تسجيل الولادة لا يتم إلا عن طريق حكم تصريحي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة.
  • إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد يؤجل التصريح إلى أول يوم عمل.

نقل تسجيل ولادة الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية عن طريق رابطة البنوة من جهة الأم طبقا للمادة 6 من قانون الجنسية المعدل والمسجلين في سجلات الحالة المدنية المغربية للأجانب قبل سنة 2003

المصرحون

الأب ، الأم، وصي الأب، الأخ، ابن الأخ،. المعني بالأمر. الوكيل ..........

الوثائــــق المطلوبة

  • شهادة الجنسية المغربية مسلمة من طرف وكيل الملك المختص؛
  • الادلاء بنسخة من رسم ولادة المعني بالأمر.
  • وكالة بالنسبة للوكيل.

الأجل القانوني

أجل مفتوح.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

مكتب الحالة المدنية الماسك لرسم ولادة المعني بالأمر.

ملاحظة :

يتم نقل الولادة مباشرة إلى سجلات الحالة المدنية الحالية من طرف ضابط الحالة المدنية المختص. مع وضع بيان هامشي بالسند المعتمد بهامش الرسمين معا.

تسجيل ولادة الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية عن طريق رابطة البنوة من جهة الأم طبقا للمادة 6 من قانون الجنسية المعدل والمسجلين في سجلات الحالة المدنية المغربية بعد سنة 2003

المصرحون

الأب ، الأم، وصي الأب، الأخ، ابن الأخ،. المعني بالأمر. الوكيل ..........

الوثائــــق المطلوبة

  • - شهادة الجنسية المغربية مسلمة من طرف وكيل الملك المختص؛
  • الادلاء بنسخة من رسم ولادة المعني بالأمر.
  • وكالة بالنسبة للوكيل.

الأجل القانوني

أجل مفتوح.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

مكتب الحالة المدنية الماسك لرسم ولادة المعني بالأمر.

ملاحظة :

يتم وضع بيان هامشي تسند به الجنسية المغربية من طرف ضابط الحالة المدنية المختص.

التصريح بالوفاة في ا​لحالات العادية

المصرحون

الولد ،الزوج ، الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته ، الكافل بالنسبة لمكفوله ، الأخ ، الجد و الأقربون بعد بالترتيب أو السلطة المحلية إذا لم يوجد للمتوفى قريب.

الوثائــــق المطلوبة

  • شهادة طبية بمعاينة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية؛
  • أو شهادة إدارية بمعاينة الوفاة مسلمة من طرف السلطة المحلية المختصة،
  • نسخة من رسم ولادة المتوفى أو الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية أو الدفتر العائلي للأب أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
  • صورة للبطاقة الوطنية للتعريف للحاصلين عليها قيد حياتهم.
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمصرح.
  • وكالة بالنسبة للوكيل.

الأجل القانوني

ثلاثون يوما من تاريخ الوفاة.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

- مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة؛

ملاحظة :

  • يتم ملء استمارة التصريح الأولي بفضاء الخدمات الالكترونية بطريقة دقيقة بوابة الحالة المدنية؛ )اختيارية(
  • إذا لم يتم التصريح خلال الأجل القانوني، فإن تسجيل الوفاة لا يتم إلا عن طريق حكم تصريحي؛
  • إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد أجل التصريح إلى أول يوم عمل.

التصريح بالوفاة الواقعة بالمستشفيات الصحية والمدنية أو العسكرية أو المؤسسات السجنية أو الإصلاحية أو غيرها من المؤسسات

المصرحون

المديرون أو المتصرفون في شؤون المستشفيات الصحية والمدنية أو العسكرية أو المؤسسات السجنية أو الإصلاحية أو غيرها من المؤسسات أو من ينوب عنهم؛

الأجل القانوني

ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة بالنسبة للمؤسسات السالف ذكرها.

الوثائــــق المطلوبة

  • شهادة طبية بمعاينة الوفاة ؛
  • نسخة من رسم ولادة المتوفى أو الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية أو صورة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
  • صورة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمصرح.
  • وكالة بالنسبة للوكيل.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة.

ملاحظة :

  • لا يسجل هذا التصريح إلا إذا لم يتم التصريح بهذه الوفاة من طرف أحد أقارب الهالك.
  • ويتخذ في المؤسسات المذكورة أعلاه سجل خاص تضمن فيه جميع البيانات التي تساعد على التصريح بالوفاة في الحالة المدنية.

التصريح بالوفاة غير العادية

المصرحون

-الولد ،-الزوج ؛- الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته - الكافل بالنسبة لمكفوله ؛- الأخ ؛ - الجد ؛- الأقربون بعد بالترتيب أو السلطة المحلية إذا لم يوجد للمتوفى قريب.

الأجل القانوني

​يتقف على التوصل بمحضر النيابة العامة​.

الوثائــــق المطلوبة

  • إذن وكيل الملك المختص؛
  • شهادة طبية بمعاينة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية؛
  • نسخة من رسم ولادة المتوفى مهما كان تاريخ اصدارها أو الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة للأب أو الهالك أو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية،
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمصرح؛
  • وكالة بالنسبة للوكيل.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة.

ملاحظة :

  • يتم ملء استمارة التصريح الأولي بفضاء الخدمات الالكترونية بطريقة دقيقة بوابة الحالة المدنية؛ )اختيارية(
  • إذا لم يتم التصريح خلال الأجل القانوني، فإن تسجيل الوفاة لا يتم إلا عن طريق حكم تصريحي؛
  • إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد أجل التصريح إلى أول يوم عمل.

التصريح بالوفاة أثناء سفر جوي أو بحري

المصرحون

الولد ،الزوج ، الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته ، الكافل بالنسبة لمكفوله ، الأخ ، الجد و الأقربون بعد بالترتيب أو السلطة المحلية إذا لم يوجد للمتوفى قريب.

الوثائــــق المطلوبة

  • شهادة الوفاة تسلمها السلطة المختصة؛
  • نسخة من رسم ولادة المتوفى أو الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية أو الدفتر العائلي للأب أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
  • صورة للبطاقة الوطنية للتعريف للحاصلين عليها قيد حياتهم.
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمصرح.
  • وكالة بالنسبة للوكيل.
  • نسخة من عقد الزواج.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

  • ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول مناء أو مطار مغربي رست به الباخرة أو الطائرة داخل أجل 30 يوما من تاريخ الوصول .
  • ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى بالمغرب في حالة العودة داخل 30 يوما من تاريخ الوصول.
  • القنصل المغربي أو العون الديبلوماسي في جهة الوصول داخل أجل 30 يوما من تاريخ الوصول .

ملاحظة :

  • يتم ملء استمارة التصريح الأولي بفضاء الخدمات الالكترونية بطريقة دقيقة بوابة الحالة المدنية؛ )اختيارية(
  • إذا لم يتم التصريح خلال الأجل القانوني، فإن تسجيل الوفاة لا يتم إلا عن طريق حكم تصريحي؛
  • إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد أجل التصريح إلى أول يوم عمل.

التصريح بوفاة المفقود

المصرحون

أقرباؤه أو النيابة العامة.

الأجل القانوني

15 يوما من تاريخ تبليغ المقرر القضائي النهائي بالوفاة.

الوثائــــق المطلوبة

  • مقرر قضائي نهائي بالوفاة،
  • نسخة من رسم ولادة المتوفى ، أوالدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية أو كل ما يثبت هويته.
  • البطاقة الوطنية للمصرح.

المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة

مكتب الحالة المدنية المعين في الحكم.

ملاحظة :

  • إذا لم يتم التصريح خلال الأجل القانوني، فإن تسجيل الوفاة لا يتم إلا عن طريق حكم تصريحي؛
  • إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أو عيد أجل التصريح إلى أول يوم عمل.​


 


التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.