تعريف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و اختصاصاتها :
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هيئات إدارية يتم تأسيسها على صعيد كل جماعة ترابية أو إدارة عمومية وتتكون من عدد متساو من ممثلي الإدارة المعينين من طرف هذه الأخيرة و ممثلي الموظفين الذين يتم انتخابهم من طرف هيئة ناخبة مشكلة من الموظفين المنتمين لإطار معين أو أكثر و يرأس كلا من هذه اللجان رئيس يتمتع بالأرجحية في حال تعادل الأصوات أثناء المداولة في مسألة تتعلق بالبث في وضعية من وضعيات الموظفين و ذلك وفق مقتضيات الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 01.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية و كذا المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 5 مايو 1959 في شأن اللجان الادارية المتساوية الأعضاء.
تعتبر هذه اللجان كهيئات استشارية ضمن الشروط المقررة في النظم المعمول بها في شأن ترسيم وترقية الموظفين كالإحالة على الاستيداع المؤقت ، التأديب و غيرها من الوضعيـات الواردة في النظـــام الاساســي العـــام للوظيفـــــة العموميــــة (الفصول 33-58-65-75 مكرر-78 81 و 85) و تجتمع هذه اللجان باستدعاء من رئيس الجماعة الترابية أو الإدارة التابعة لها اللجنة.
وقبل المرور إلى كيفية إحداث اللجان الإدارية المتساوية الاعضاء تجدر الإشارة إلى أن انتخابات ممثلي الموظفين في حظيرة هذه اللجان عرف جملة من التغييرات التي جاءت في سياق مواكبة القوانين التنظيمية الجديدة لتدبير الجماعات الترابية ( الجهات و الاقاليم و الجماعات) و المتمثلة أساسا في تشكيل اللجان المختصة إزاء جميع الهيئات المشتركة بين الوزارات على صعيد الجماعات الترابية بعدما كانت اللجان الخاصـــة بالدرجات العليا جهـــويــــة أو مركزيـــــة( باستثناء اللجان المختصة إزاء متصرفي وزارة الداخلية التي ظلت مركزية).
إحداث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء :
تهم انتخابات اللجان الادارية المتساوية الأعضاء جميع الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة بين الوزارات و بعض الهيئات الخاصة العاملة بالجماعات الترابية و إدارات الدولة و يتعلق الأمر بالهيئات التالية :
- هيئة المهندسين و المهندسين المعماريين المشركة بين الوزارات
- المشركة بين الوزارات
- هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات
- هيئة المحررين المشتركة بين الوزارات
- هيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات
- هيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات
- هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات
- هيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات
- هيئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات
- هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات
على صعيد الجماعات :
يقوم كل رئيس جماعة بإصدار قرار إحداث اللجان الادارية المتساوية الأعضاء على مستوى جماعته وإعداد لوائح الناخبين ونشرها وتعليقها بمقر الجماعة و ملحقاتها قبل 40 يوما على الأقل من تاريخ الاقتراع من أجل التحقق من هذه اللوائح واستقبال و معالجة الشكايات الواردة بهذا الخصوص عند الاقتضاء مع الإشارة هنا إلى أن تشكيل هذه اللجان مرتبط بعدد الموظفين المسجلين باللوائح الانتخابية و ذلك حسب الحالات التالية :
الحالة الأولى : عندما يساوي عدد موظفي الجماعة أو يفوق 100 موظف رسمي تحدث لجنة إدارية خاصة بكل هيئة أو إطار ، وفي حالة عدم توفر العدد الكافي من الموظفين المنتمين إلى هيئة و احدة أو إطار (10 موظفين) يمكن الجمع بين هيئتين أو إطارين أو أكثر لتشكيل لجنة واحدة.
الحالة الثانية : عندما يقل عدد موظفي الجماعة عن 100 موظف رسمي: تحدث لجنة إدارية واحدة إزاء جميع موظفي الجماعة و في هذه الحالة يحدد عدد ممثلي الموظفين في عضوين اثنين رسميين و عضوين نائبين و ممثلي الإدارة في عضوين اثنين رسميين و عضوين نائبين.
الحالة الثالثة : بالنسبة للجماعة التي يقل عدد موظفيها عن 10 موظفين رسميين : تحدث لجنة إدارية استثنائية تتكون من ثلاثة موظفين معينين كممثلين للإدارة و الموظفين بناء على الفصل 28 من مرسوم 1959 و يتم إسناد رئاستها لمدير مصالح الجماعة مع العلم أن أعضاء هذه اللجنة لا يعتبرون ضمن الهيئة الناخبة برسم انتخاب مجلس المستشارين و المجلس الأعلى للوظيفة العمومية و المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.
على صعيد الجهات :
بحكم أن الموظفين المنتمين لميزانيات الجهات كان يتم تسييرهم من طرف وزير الداخلية قبل نقل هذا الاختصاص إلى رؤساء مجالس الجهات فقد تقرر خلال التشكيل الأخير لهذه اللجان إحداث لجنة واحدة مختصة إزاء جميع موظفي الجهة بقرار لوزير الداخلية موقع من طرف والي الجهة بالتفويض.
على صعيد العمالات و الأقاليم :
نظرا كذلك لكون الموظفين المنتمين لميزانيات الأقاليم و العمالات كان يتم تسييرهم من طرف وزير الداخلية قبل نقل هذا الاختصاص إلى رؤساء مجالس العمالات و الاقاليم فإنه تقرر برسم التشكيل الأخير لهذه اللجان إحداث هذه اللجان حسب عدد موظفي كل هيئة أو درجة بقرار لوزير الداخلية موقع بالتفويض من طرف عامل الاقليم .
إيداع الترشيحات : تودع الترشيحات بعد التحقق من لوائح الناخبين وذلك قبل 21 يوما على الأقل من تاريخ الاقتراع، مع التأكيد في هذا الإطار على أنه يحق لكل موظف مسجل باللوائح الانتخابية أن يترشح بالنسبة للدرجة التي ينتمي إليها، و تقدم لوائح الترشيح وتصريحات الترشيح إلى المصلحة التي يتم تعيينها من طرف رئيس الجماعة وفق النماذج المعمول بها ، وذلك مقابل وصل استلام تسلمه الإدارة المعنية.
و قبل تسلم لائحة ترشيح ما من طرف الادارة يتعين التأكد من عدد مرشحيها بحيث يجب ألا يقل عددهم عن عدد ممثلي الموظفين الرسميين و النواب الواجب انتخابهم برسم اللجنة المعنية، و ذلك كما يلي:
عدد الموظفين |
الممثلون الرسميون |
الممثلون النواب |
عدد المرشحين بالنسبة لكل لائحة |
من 10 إلى 20 |
1 |
1 |
2 على الأقل |
من 21 إلى 100 |
2 |
2 |
4 على الأقل |
من 101 إلى 1000 |
3 |
3 |
6 على الأقل |
أكثر من 1000 |
4 |
4 |
8 على الأقل |
كما يجب التأكد قبل تسلم اللائحة من الحالات التي تحول دون الترشيح لانتخابات اللجان الإدارية و المحددة كما يلي:
- متصرفو وزارة الداخلية
-الموظفون المؤقتون
-الموظفون في وضعية الاستيداع أو رخصة المرض الطويلة الأمد.
-الموظف المتمرن
-الموظف الذي سبقت إحالته على المجلس التأديبي و صدرت في حقه عقوبة الطرد المؤقت و التقهقر في الرتبة و الدرجة و لم يصد في حقهم العفو.
-الترشيحات المقدمة خارج الآجال المحددة
و تجدر الإشارة هنا إلى أن اللوائح المقدمة داخل الآجال و المستوفية لجميع الشروط يمكن أن تصبح لاغية إذا انسحب أحد المرشحين و لا يمكن تعويض المرشح المنسحب إلا في حالة وجود قوة قاهرة أدت إلى انسحابه أو إذا وقع الحادث الموجب للانسحاب بعد نهاية الفترة المحددة لإيداع الترشيحات.
نظــــام الاقتــراع :
- تجرى انتخابات الممثلين الرسميين و النواب للموظفين في حظيرة اللجان الادارية المتساوية الاعضاء عن طريق الاقتراع السري باللائحة و بالتمثيل النسبي على أساس المعدل الاقوى دون استعمال طريقة مزج الأصوات و التصويت التفاضلي بحيث يجب أن يتم التصويت على اللائحة ككل دون تشطيب أو تغيير ترتيب المرشحين أو تغييرهم من لائحة إلى أخرى مع الإشارة هنا إلى أن التصويت يجب أن يتم بشكل مباشر و لا يستعمل التصويت عن طريق المراسلــة .
بالنسبة لمكاتب التصويت فيتم تعيين أعضائها (ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس على أن يتولى أصغرهم سنا مهمة كاتب) وتحديد مقراتها بقرار لرئيس الجماعة أو الإدارة.
- يجب أن يتوفر كل مكتب للتصويت على نسختين من لائحة الناخبين و الوثائق المصادق عليها الخاصة بممثلي اللوائح الذين يمكن أن يحضروا عملية التصويت.
- يفتتح الاقتراع ابتداء من الساعة المحددة سلفا و يستمر إلى الساعة المحددة أيضا من نفس اليوم، ويمكن إنهاء عملية التصويت قبل الساعة المحددة لإغلاق مكاتب التصويت في حالة تم تصويت كل الناخبين المسجلة أسماؤهم باللائحة المتوفرة لدى مكتب تصويت معين.
-يقوم مكتب التصويت بالإشراف على سلامة الانتخابات بالتأكد من هوية الناخبين، حيث يتعين على كل ناخب عند دخوله مكتب التصويت أن يقدم إلى كاتب المكتب بطاقة تعريف الوطنية أو إحدى وثائق التعريف الرسمية الأخرى التي تحمل صورته كجواز السفر و رخصة السياقة أو الصيد أو كناش التعريف و الحالة المدنية أو بطاقة مهنية مسلمة من طرف الإدارات أو المؤسسات العمومية ، و يأخذ الناخب بنفسه غلافا و ورقة تصويت من كل لائحة من لوائح المرشحين و يدخل و بيده هذه الوثائق محلا منعزلا (المعزل) مهيئا في قاعة التصويت و يضع ورقة تصويته المختارة داخل الغلاف يم يودع الغلاف المحتوي على ورقة تصويته في صندوق الاقتراع ، مع الإشارة هنا إلى ضرورة أن يسهر مكتب التصويت على التأشير على أسماء المصوتين ضمن اللائحة الانتخابية المتوفرة لديه كما يجب الحرص على أن يوقع الناخب المصوت في هذه اللائحة .
-كما يقوم مكتب التصويت بفرز الأصوات ويحدد بطائق التصويت الصحيحة والبطائق الملغاة وهي محددة على سبيل الحصر في الحالات التالية:
- البطائق غير الموضوعة في الغلاف،
- الغلاف الفارغ،
- البطائق والأغلفة التي تحتوي على إشارات أو علامات تدل على المصوت،
- البطائق التي فيها التشطيب على أسماء المرشحين أو تم تغيير ترتيبهم التسلسلي أو تتضمن أسماء مرشحين من لوائح أخرى،
- استعمال الأغلفة والبطائق غير المحددة من طرف الإدارة،
بعد ذلك يقوم مكتب التصويت بتحرير محضر للنتائج الجزئية يوقعه رئيس مكتب التصويت و مساعداه و تسلم نسخة منه إلى ممثل كل لائحة، كما يوجه رئيس المكتب إلى رئيس لجنة إحصاء الأصوات الأظرفة المتضمنة لأوراق التصويت المعبر عنها التي تم فرزها مرفقة بمحاضر النتائج الجزئية و كذا لوائح الناخبين التي تحمل توقيع المصوتين
بعد ذلك تقوم لجان الإحصاء بفرز الأصوات وتحديد العدد النهائي للأصوات التي نالتها كل لائحة و تحرير محاضر النتائج النهائية و توجيهها إلى رئيس الجماعة أو الإدارة لإعداد قرار تعيين اللجان.
في الاختصاص :
تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في القضايا الفردية للموظف، سيما :
- ترسيم الموظفين المتمرنين،
- الترقية في الرتبة والدرجة والدرجة،
- الاستيداع،
- إعفاء الموظف المستفيد من الاستيداع الذي لم يتقدم بطلب إرجاعه، في الآجال المقررة أو رفض المنصب المسند إليه،
-تأديب الموظفين،
- النظر في رفض الإدارة لطلب استقالة الموظف
-لا تكون جلسات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء عمومية بحيث تجتمع في هيئة مصغرة إذا رفعت إليها المسائل المشار إليها سلفا و التي يحضرها الأعضاء الرسميون فقط و عند الاقتضاء نوابهم حسب الحالة المعروضة عليها كحالة الموظف المنتمي إلى أعلى درجة في السلك الذي تمثله اللجنة الإدارية حيث يمكن آنذاك ضم الأعضاء النواب إلى الأعضاء الرسميين للمداولة.
لا يمكن لعضو من أعضاء اللجنة الإدارية أن يبث أو يتداول في مسألة تتعلق بوضعيته أو وضعية موظف يفوقه في الدرجة .
-لا تصح مداولات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء إلى بتوفر ثلاثة أرباع أعضائها غير أنه إذا لم يكتمل النصاب القانوني يتم استدعاء أعضائها من جديد في أجل ثمانية أيام و تصح مداولاتها بتوفر نصفهم.
-إذا لم يصح حضور النصاب المطلوب من أعضاء لجنة إدارية معينة للأسباب المكورة أعلاه يمكن تتميمها بإضافة أعضاء من اللجنة الممثلة للدرجة التي تفوقها “ الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 28 من مرسوم 1959 “
-إذا أصبح من غير الصحيح لعضو أو لأعضاء اللجنة الإدارية بسبب الحالات المبينة بالفصل 6 من المرسوم رقم .2.59.0200 يحل محله نائبه الذي يصير رسميا و يعوض هذا النائب المسمى رسميا بالمرشح الغير منتخب من نفس باللائحة.
أما إذا تعذر بأي حال من الأحوال تشكيل اللجنة الإدارية قام رئيس الإدارة أو الجماعة بحلها وتأليف اللجنة الثلاثية و في هذه الحالة يتخذ تدابيره في أجل شهرين لأجل لانتخاب و تشكيل لجنة جديدة بعد موافقة وزارة تحديث القطاعات العامة.
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.