عرض حول وضعية الاستيداع أو التوقيف المؤقت

top


المراجـع :

 الظهيـر الشريـف رقم 1.58.008 بتاريخ 1958.2.24 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة الفصـول من 54 إلى 63.

الفصل 54 :  " يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي وبقي تابعا له، مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى الموظف في حالة التوقيف المؤقت أي مرتب، عدا في الأحوال المنصوص عليها بصراحة في هذا القانون الأساسي" .

و فيما يلي تفصيل شروط و حالات الاستيداع المؤقت:

حالات رخصة الاستيداع :

1- إصابة الزوج أو أحد الأبناء بحادثة خطيرة أو مرض خطير (الفصل 58) :

المدة : في حدود ثلاث سنوات كحد أقصى ، قابلة للتجديد مرة واحدة ؛

2- تربية الابن أو البنت (الفصل 59) : تمنح فقط للمرأة الموظفة لتربية الابن أو البنت الذي يقل عمره عن 5 سنوات   

المدة : في حدود سنتين على الأكثر ، قابلة للتجديد كلما كانت الشروط متوفرة .

3- رعاية الابن المصاب بعاهة تقتضي علاجا مستمرا (الفصل 59) :

المدة: سنة أو سنتان قابلة للتجديد كلما كانت الشروط متوفرة.

   في الحالتين الأخيرتين تبقى المرأة الموظفة متمتعة بالتعويضات العائلية إذا كانت ترأس أسرة ( بشرط الإدلاء بما يفيد رئاستها للأسرة).   

4- الالتحاق بالزوج أو الزوجة (الفصل 60) :

المـدة : سنتان كحد أقصى ، قابلة للتجديد في حدود 10 سنوات .

5- القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة (الفصل 58):

المدة : في حدود ثلاث سنوات كحد أقصى ، قابلة للتجديد مرة واحدة ؛

تمنح هذه الرخصة بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء .

6- التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية: لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

7- وجود دواع و أسباب شخصية (الفصل 58) :

المدة : سنتان على الأكثر قابلة للتجديد مرة واحدة ؛

تمنح هذه الرخصة بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء .

للموظف المستفيد من وضعية الاستيداع في جميع الحالات الحق في تجديد هذه الرخصة وذلك بعد تقديم طلب في الموضوع شهرين على الأقل قبل نهاية مدة الرخصة (دون استشارة اللجان الادارية المتساوية الأعضاء)

ملحوظة : تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحلية بالنسبة للهيئات المشتركة بين الوزارات، في حين يتعين استشارة اللجان المركزية إذا تعلق الأمر بمتصرفي وزارة الداخلية.

الإجـراءات المسطرية والمعالجة الإدارية :

-       استلام الطلب والتأكد من توفر الشروط المطلوبة للاستفادة من رخصة الاستيداع وخصوصا فيما يتعلق بترسيم المعني بالأمر )لا يستفيد من الاستيداع سوى الموظفون الرسميون، وينبغي أن تكون الطلبات معززة بالوثائق التي تبرر ذلك)؛

-       التأكد من عدم استنفاذ المعني بالأمر لمدة رخص الاستيداع الممكنة وذلك بالرجوع إلى ملفه الإداري.

-       مراقبة الطلبات الواردة وخصوصا فيما  يتعلق بوثائق الملف؛

-       إعداد رسائل الموافقة على الاستيداع؛

-       إنجاز قرارات الإحالة على الاستيداع،

-       مراقبة آجال إيداع طلبات تجديد الاستيداع.

-       إن المنصب المالي الذي كان يشغله الموظف المحال على الاستيداع المؤقت ، يمكن اعتباره شاغرا بجدول    المناصب.

إنهاء الاستيـــــــــداع

استئناف العمل بعد الاستيداع :

     لا يمكن للموظف أن يستأنف عمله بعد رخصة الاستيداع إلا بعد تقديمه لطلب في الموضوع وذلك شهرين على الأقل قبل نهاية مدة الاستيداع  السابق، والتوصل برسالة السماح باستئناف العمل؛

تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظف في هذه الحالة تبقى رهينة بمحضر الالتحاق بالعمل ونتيجة الفحـص الطبـي إذا كانت مدة الرخصة تفوق السنة وكذا توفر المنصب المالي الشاغر.

    في هذه الحالة يتم القيام بالإجراءات التالية :

-          التوصل بطلبات استئناف العمل؛

-          التأكد من احترام المعنيين بالأمر للآجال القانونية لتقديم طلبات استئناف العمل (شهرين قبل نهاية الرخصة)؛

-  إعداد تقارير استئناف العمل في حالة توفر الشروط المذكورة والمطالبة بالوثائق التالية:               

            - محاضر الالتحاق بالعمل -تقرير الشروع في العمل

        - الفحوصات الطبية في حالة الرخصة التي تفوق سنة، وذلك للتأكد من التأهيل الصحي للمعنيين بالأمر.

- إنجاز القرارات وإحالتها على المصالح المالية .

ملحوظـــــة :

    إن الموظف الموجود في رخصة الاستيداع والذي لا يطلب تمديد أو تجديد الرخصة المذكورة أو استئناف العمل في الآجال المقررة (شهرين على الأقل قبل نهاية الرخصة) أو الذي يرفض المنصب المعين له عند رجوعه، يمكن إعفاؤه من طرف الإدارة، وذلك بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة

حول الرجوع إلى العمل قبل انصرام الفترة الجارية للاستيداع:

طبقا لمقتضيات المنشور رقم 21 المؤرخ في 30 نونبر 1994 الصادر عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية ، يجب التمييز بين الحالتين التاليتين :

1- حالة الموظف الذي يستفيد من وضعية الاستيداع بسبب وقوع حادث لزوجه أو لولده أو لإصابة أحدهما بمرض خطير أو بسبب انخراطه في القوات المسلحة الملكية أو بسبب قيامه بدراسات أو بحوث ذات المصلحة العامة، حيث يمكن إرجاعه إلى عمله بطلب منه، حتى قبل انتهاء مدة الاستيداع، بشرط توفر المنصب المالي وتقديم طلب داخل أجل شهرين.   

2- أما بالنسبة لطلبات الرجوع إلى العمل المقدمة قبل انتهاء الفترة المقررة للاستيداع من لدن الموظفين المحالين على الاستيداع لدواع شخصية ، فيجب التقيد بالقاعدتين الآتيتين :

ü      لا يمكن قبول طلب الرجوع إلى العمل (وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 62 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) قبل انصرام المـدة الأولى، على الأقل، لإحالة الموظف على الاستيداع لدواع شخصية؛

في حين يجوز للموظف المحال على الاستيداع للمرة الثانية ولنفس الأسباب، أن يتقدم بطلب إرجاعه إلى عمله (وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل السالف الذكر) قبل انصرام الفترة المحددة. ويمكن قبول مثل هذه الطلبات ما لم تتعارض مع ضرورة المصلحة

حول الاحتفاظ في وضعية الاستيداع :

v      طبقا للفصل 62 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإن للموظف الذي يلتمس إرجاعه إلى وظيفته بعد انصرام فترة الاستيداع أن يشغل إحدى المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى، وفي حالة عدم توفر المنصب المالي الشاغر، فإن للإدارة أن تحتفظ به في وضعية الاستيداع لمدة أقصاها سنة قصد توفير المنصب المالي الملائم.

جدول بياني حول مختلف حالات الاستيداع

حالات  الاستيداع

المدة

استطلاع رأي اللجنة الإدارية المختصة

مدة التجديد

إمكانية الإدماج خلال المدة الأولى

إصابـة الزوج أو أحد الأبناء بحادثة خطيرة أو مرض خطير

ثلاث سنوات على الأكثر

لا

مرة واحدة ولنفس المدة المقررة

نعم

التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية

ثلاث سنوات على الأكثر

لا

مرة واحدة ولنفس المدة المقررة

نعم

القيام بدراسـات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة

ثلاث سنوات على الأكثر

نعم

مرة واحدة ولنفس المدة المقررة

نعم

دواعي شخصية

سنتان على الأكثر

نعم

مرة واحدة ولنفس المدة المقررة

لا

التحـاق بالزوج أو الزوجة

سنتانعلى الأكثر

لا

في حدود عشر سنوات

نعم

تربية الابن الذي يقل عمره عـن 5 سنوات أو مصاب بعاهة تقتضي علاجا مستمرا.

سنتان على الأكثر

لا

يجدد مادامت الشروط متوفرة

نعم



التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.