قرار جماعي تنظيمي يتعلق بإحداث فرقة المراقبين المحلفين
في مجالات الشرطة الإدارية
بجماعة ........
· بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 الموافق (07 يوليوز 2015)؛
· بناء على القانون رقم 47.066 المتعلق بالجبايات المحلية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)؛
· بناء على القانون رقم 15.977 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 محرم 1421 الموافق (3 ماي 2000)؛
· بناء على القانون رقم 66.122 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، المغير والمتمم للقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 ذي الحجة موافق (17 يونيو 1992)؛
· بناء على القانون رقم 94.122 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التحديد الحضري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.48 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)؛
· بناء على الظهير الشريف الصادر في 03 شوال عام 1332 الموافق (25 غشت 1914) الصادر بشأن الضابط المتعلق بالمحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة والمخطرة، المغير بالظهير الشريف المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1352 الموافق 13 اكتوبر 1933، وكذلك الظهائر الشريفة الصادرة بتغييره وتتميمه؛
· بناء على الظهير الشريف المؤرخ في 8 دجنبر 19155 المتعلق بالتدابير الصحية اللازمة لحماية الصحة بالمدن والمتمم بالظهير الشريف المؤرخ في 8 يوليوز 1938 المتعلق بنظافة المدن والمراكز الحضرية؛
· بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.401 الصادر في 122 جمادى الثانية 1378 (24 ديسمبر1958) المتعلق بالإنذار المترتب عليه أداء غرامة لمعاقبة مرتكبي بعض المخالفات للنظم البلدية المتعلقة بالمحافظة على الصحة وحماية الأغراس، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.91 الصادر في 13 جمادى الأولى 1413 (19 نونبر1992)؛
· بناء على الظهير الشريف رقم 81.69.89 الصادر في 23 ذي القعدة 1391 (31 يناير1970) بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان؛
· بناء على القانون رقم 9.966 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.03 بتاريخ 16 من رمضان 1417 (25 يناير 1997) القاضي بتتميم الظهير الشرف الصادر في 24 من صفر 1337 (30 نوفمبر 1918) في شأن الاحتلال المؤقت للأملاك العامة؛
· بناء على المرسوم رقم 2.78.157 بتاريخ 11 رجب 1400 ((26 ماي 1980) بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية؛
· بناء على القانون 13.833 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 كما تم تغييره بالقانون رقم 31.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)؛
· بناء على القانون رقم 28.077 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.08 بتاريخ 26 من صفر 1431 (10 فبراير 2010)؛
· بناء على القانون رقم 27.133 المتعلق بالمقالع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.66 بتاريخ 21 من شعبان 1436 (09 يونيو 2015)؛
· بناء على القرارات التنظيمية الجماعية الجاري به العمل في مجالات الصحة وتنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية واستغلال الملك الجماعي والسير والجولان المتخذة في إطار الشرطة الإدارية المخولة قانونا لرئيس المجلس الجماعي؛
· بناء على القرار الجبائي الجماعي المستمر العمل كما تم تعديله وتتميمه؛
· وبناء على محضر مداولات المجلس الجماعي ل.... خلال الدورة العادية لشهر .....
يقرر ما يلي:
القسم التمهيدي الإحداث والتأليف والصلاحيات
المادة :1 الإحداث
تحدث فرقة المراقبين المحلفين للقيام بمهام التتبع وتفعيل قرارات رئيس المجلس الجماعي المخولة له بحكم القانون في ميدان الشرطة الإدارية الجماعية بالنفوذ الترابي لجماعة...، وتشمل مجالات مراقبة المحلات والمؤسسات التجارية والحرفية والصناعية، والوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وحماية البيئة، وسلامة المرور والتعمير والبناء وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ويعتبر أفرادها مراقبين جماعيين محلفين تناط بهم مهام ضبط المخالفات وتحرير المحاضر وإعداد التقارير ولا يمارسون أي اختصاص من اختصاصات قوات الأمن العمومي أو الأجهزة الحكومية الأخرى في مجالات الشرطة الادارية طبقا للقوانين والمساطر المعمول بها
المادة:2 التأليف
تتألف الفرقة من موظفين جماعيين مرسمين محلفين ومراقبين تناط بهم مهام المراقبة وضبط المخالفات في ميادين الشرطة الإدارية الجماعية ويمثل كل فرد من أفرادها مجالا من مجلات الشرطة الإدارية المسندة لبعض المصالح الجماعية وتهم مجال تدخل المكتب الصحي، مصلحة الممتلكات، مصلحة التعمير والبناء، مصلحة رخص استغلال محلات الأنشطة، فضلا عن مصلحة الجبايات الجماعية وتزاول مهامها تحت إشراف مصلحة الشرطة الإدارية الجماعية.
المادة:3 الصلاحيات
تحدد صلاحيات فرقة المراقبين المحلفين في القيام بالبحث، المراقبة، المعاينة وإثبات المخالفات بواسطة محاضر طبقا للإجراءات والتدابير الجاري بها العمل في ميادين الشرطة الإدارية الجماعية والتنسيق مع مختلف المصالح الإدارية الأخرى عند الاقتضاء.
ويخضع أفراد الفرقة بعد أدائهم اليمين طبقا للمسطرة المعمول بها للتكوين في المجالات المنوط بهم في ميدان الشرطة الإدارية. كما تحدد كيفية اشتغال عناصر الفرقة وأماكن انتشارها وكذا مواقيت العمل والمداومة بقرار من رئيس المجلس الجماعي
القسم الأول مجالات التدخل
المادة:4 التحديد
تحدد مجالات تدخل فرقة المراقبين المحلفين الجماعيين في مراقبة المحلات والمؤسسات المصنفة وغير المصنفة والوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية والبيئة والتعمير والبناء والسير والجولان واستغلالات الملك الجماعي وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجالات الشرطة الإدارية الجماعية.
المادة:5 مجال مراقبة المحلات والمؤسسات المصنفة وغير المصنفة
تشمل المراقبة جميع الأنشطة بالمحلات التجارية والحرفية والصناعية المتواجدة بنفوذ تراب الجماعة طبقا للقرار التنظيمي الجماعي الجاري به العمل، المتعلق بتحديد كيفية وشروط ممارستها وهي:
الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور أو تضر بالبيئة؛
استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة التي تدخل في اختصاصات رئيس المجلس الجماعي؛
محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور، وبصورة عامة كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة؛
استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية المعمول بها.
المادة:6 مجال الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وحماية البيئة
تشمل المراقبة مجالات الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية بجميع المحلات التجارية والحرفية والصناعية والمحلات العمومية طبقا للقرار الصحي الجماعي الجاري به العمل والنصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى وتهم:
سلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعة الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة. وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم.
المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي.
ضمان السكينة بالمحلات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس كالمواسم والأسواق ومحلات المشاهد أو الألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغيرها.
المساهمة في حماية البيئة والغابات والمنتزهات والحدائق العمومية.
نظافة المساكن والطرق وضبط وزجر ايداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها.
مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط.
المساهمة في الحفاظ على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة:7 مجال التعمير والبناء
يحدد مجال المراقبة في ميدان التعمير والبناء في ضبط الأفعال المخالفة لأحكام القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والقانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والضوابط العامة أو الجماعية للبناء والتعمير.
وطبقا للقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ولاسيما المادة 66 منه، يقتصر دور أفراد عناصر فرقة المراقبين المحلفين الجماعيين على إبلاغ رئيس المجلس الجماعي بالمخالفة التي بشأنها يتقدم بطلب القيام بالمراقبة إلى ضباط الشرطة القضائية أو مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو الإدارة المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية.
المادة:8 مجال السير والجولان وسلامة المرور
تشمل المراقبة مجالات التشوير والسير والجولان داخل المدينة ومدى تنفيذ القرارات التنظيمية الجماعية الجاري بها العمل وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى، وتهم:
وتهم:
سلامة المرور في الطرق العمومية ونظافتها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها.
المساهمة في مراقبة وتنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية.
مراقبة أماكن وقوف السيارات والعربات والشاحنات.
مراقبة محطات وقوف سيارات الأجرة وعربات نقل البضائع.
تتبع احترام علامات التشوير الطرقي داخل تراب الجماعة.
مراقبة السيارات والعربات والشاحنات المتخلى عنها بجنبات الطرق والساحات والأماكن العمومية.
المادة:9 مجال استغلال الملك الجماعي
تشمل المراقبة مجال الترخيصات باستغلال الملك الجماعي طبقا للقرارات التنظيمية الجماعية وكنانيش التحملات الجاري بها العمل وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى وتهم:
السهر على حماية الممتلكات الجماعية التأثيث الحضري والأغراس والتجهيزات الأساسية المملوكة للجماعة.
مراقبة الترخيصات بشغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو حرفية.
مراقبة الترخيصات بشغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء.
مراقبة الترخيصات بشغل الملك الجماعي العام مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بأعمال تجارية أو صناعية أو حرفية.
ضبط وزجر كافة الاستغلالات غير القانونية للملك الجماعي كيفما كانت أغراضها.
القسم الثاني طبيعة وكيفية القيام بالمهام
المادة:10
يحدد الاختصاص الترابي لفرقة المحلفين، لإنجاز المهام الموكولة إليهم بمجموع نفوذ جماعة أيت ملول وفق برنامج عمل دوري منتظم يحدد بقرار رئيس المجلس الجماعي.
المادة:11
يحرر أفراد فرقة المحلفين محاضر المخالفات التي تمت معاينتها أثناء القيام بمهامهم وفق نموذج محدد تضمن فيه وقائع المخالفة وتصريحات المخالف أو من ينوب عنه وتوثق عند الاقتضاء بكافة الوسائل القانونية المتاحة حسب القوانين الجاري بها .
تنجز التقارير بناء على محاضر الأعوان المحلفين وترفع إلى رئيس المجلس الجماعي.
المادة:12
يجب أن يتوفر الأعوان المحلفين على بطاقة مهنية يحملونها بشكل ظاهر أثناء مزاولة مهامهم تسلمها لهم الإدارة الجماعية، وذلك بعد أدائهم اليمين وفق الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
يلتزم المراقبون المحلفون في إطار المهام المعهودة إليهم بنزاهة واستقلالية وحياد وموضوعية وكتمان السر المهني.
يستفيد عناصر فرقة المحلفين من تعويضات وتحفيزات نظامية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
يرتدي أفراد فرقة المراقبين المحلفين أثناء مزاولة مهامهم بذلة رسمية خاصة تميزهم عن غيرهم من أفراد القوات العمومية وستحدد مواصفات ونوع البذلة من طرف الجهة المسؤولة بالجماعة.
القسم الثالث مقتضيات عامة
المادة:13
يسند بتنفيذ هذا القرار إلى السيد رئيس المجلس الجماعي ل……ومدير المصالح الجماعية وكذا رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية المعنية كل في دائرة اختصاصاته.
المادة:14
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
رئيس مجلس جماعة......
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.