نموذج دفتر التحملات المتعلق بالنقل المدرسي بالجماعة

top

 يعتبر النقل المدرسي من القطاعات الحيوية خصوصا بالعالم القروي و نظرا لكون هذا القطاع من اختصاصات مجالس العمالات و الأقاليم و لكون أن هذه المجالس في معظمها لا تعمل على تنفيذ هطا الاختصاص نظرا لعدة أسباب. و لحل هذا الإشكال يمكن للجماعات أن تنخرط في إطار شراكات مع فعاليات المجتمع المدني مثلا لتدبير هذا القطاع، لذا أضع بين ايديكم نموذج لدفتر التحملات شامل يخص هذا القطاع نزولا عند رغبة العديد من الموظفين المكلفين بالمصلحة المختصة..

من إعداد ذ سعيد جلال 



المملكة المغربية
 وزارة الداخلية
جماعة .....

دفتر التحملات المتعلق بالنقل المدرسي بجماعة .....

المادة الأولى: التعاريف
-    الأمر بالنقل: كل شخص ذاتي أو معنوي، سواء تعلق الأمر بمؤسسة للتعليم أو مجموعة مؤسسات التعليم أو جمعية، ينظم تحت مسؤوليته، لحسابه الخاص أو لأغراض نشاطه، نقل التلاميذ.
-    الناقل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل في النقل يستعمل في النقل عبر الطرق مركبة أو عدة مركبات، مملوكة له أو مستأجرة من لدنه، و في جميع الحالات يكون السائق تابعا مباشرة للناقل.
-    النقل المدرسي لحساب الغير: نقل التلاميذ و مرافقهيم المنتمين للآمر بالنقل من طرف ناقل على أساس عقد شراكة مبرم بين الطرفين، و يندرج هذا النقل، الذي لا يعتبر نقلا عموميا للمسافرين للمسافرين، ضمن أنواع النقل المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره و تتميمه.
يجب أن ينص عقد الشراكة صراحة على أن المركبة المعنية لا ينبغي أن تنقل في وقت واحد، زيادة على السائق المنتمي إلى الناقل، سوى الأشخاص المنتمين للآمر بالنقل.
المادة 2: مجال التطبيق
يحدد دفتر التحملات هذا شروط استغلال النقل المدرسي لحساب الغير و مسطرتي تقديم التصريح بالقيام بهذا التقل و تسليم أوراق السير و كذلك إجراءات مراقبة احترام دفتر التحملات.
         المادة 3: المراجع القانونية
يعتمد دفتر التحملات هذا كمرجع قانوني النصوص التالية:
-    الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره و تتميمه.
-    الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
-    القانون رقم 2.80.122 الصادر بتاريخ 5 محرم 1402 ( 3 نومبر 1981) المتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص كما تم تغييره و تتميمه.
-    القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
-    قرار وزير النقل و الملاحة التجارية رقم 783.99 الصادر بتاريخ 27 محرم 1420 ( 14 ماي 1999) المتعلق بمراجع ألوان المركبات المستخدمة في النقل المدرسي.
          المادة 4: التصريح بالقيام بالنقل المدرسي لحساب الغير
يتعين على كل شخص ذاتي أو معنوي يرغب في القيام بالنقل المدرسي لحساب الغير أن يودع، لدى إدارة جماعة المناصرة التابع لها مقر سكناه مقابل وصل باستلام، تصريحا في الموضوع مصحوبا بدفتر التحملات هذا و الوثائق المشار إليها في المادة 10 بعده، و يجب أن يكون دفتر التحملات مؤشرا عليه في جميع الصفحات و موقعا في الصفحة الأخيرة توقيعا مصادقا عليه و مسبوقا بعبارة " قرئ و صودق عليهن ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا"
          المادة 5: مقر الناقل
يتعين على الناقل أن يتوفر لزوما على مقر قارن و هو العنوان المحدد في قانونه الاساسي.
          المادة 6: التأمينات
يتعين على الناقل أن يبرم لدى شركات التأمين المقبولة من طرف وزارة الاقتصاد و المالية، عقود التأمين التالية:
-    تأمين المستخدمين العاملين على متن المركبة ضد حوادث الشغل و الأمراض المهنية،
-    التامين الإجباري على السيارات و الأشخاص في حدود المقاعد المسموح بها،
-    التامين الإجباري عن المسؤولية المدنية للناقل.
 يجب أن تكون الشهادات التي تغطي التأمينات المشار إليها اعلاه جارية الصلاحية في كل وقت و حين.
             المادة 7: خصائص المركبة
يتعين أن تكون المركبة المستعملة في النقل المدرسي لحساب الغير مطابقة لمقتضيات المرسوم رقم  2.80.122 الصادر بتاريخ 5 محرم 1402 ( 3 نومبر 1981) و قرار وزير النقل و الملاحة التجارية رقم 783.99 الصادر في 14 ماي 1999 المشار إليهما أعلاه.
يجب أن تكون المركبة مصادق عليها كمركبة للنقل الخاص الجماعي للأشخاص، غير أنه لا يمكن الترخيص باستعمال مركبات نقل البضائع أو المركبات المقطورة للقيام بهذا العمل.
           المادة 8: الوثائق التي يجب أن تكون على متن المركبة
يتعين أن يتوفر سائق المركبة عند قيامه بالنقل المدرسي لحساب الغير على الوثائق التالية سارية الصلاحية:
-    رخصة سياقة من صنف "د"،
-    بطاقة السائق المهني،
-    شهادة الفحص الطبي القانونية،
يتعين أن يكون على متن المركبة الوثائق التالية سارية الصلاحية:
-    البطاقة الرمادية،
-    شهادة الفحص التقني،
-    شهادة التأمين الإجباري على السيارات،
-    وصل اداء الضريبة على المحور او الضريبة الخصوصية على السيارات،
-    إحدى الوثائق التي تثبت العلاقة بين الناقل و الآمر بالنقل:
•    نسخة من عقد الشراكة بين الناقل و الآمر بالنقل.
يجب أن يكون الأشخاص المنقولون متوفرين على الوثائق التي تثبت علاقتهم ب الآمر بالنقل.

          المادة 9: التبليغ بالتغييرات التي تطرأ على الناقل
يتعين على الناقل أن يشعر الجماعة التي وضع التصريح لديها، بكل تغيير يتعلق بوضعية مؤسسته أو حظيرة مركباته، و يجب أن يتم خذا التبليغ في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من هذا التغيير.

        المادة 10: الوثائق الواجب إرفاقها بالتصريح المشار إليه في المادة 4 أعلاه
1.    بالنسبة للناقل الشخص الذاتي:
-    نسخة من وثيقة التعريف، سارية الصلاحية،
-    نسخة من شهادة القيد بالسجل التجاري التي تشير إلى النشاط الرئيسي للمستثمر مرتبط بالنقل الجماعي للأشخاص،
-    شهادة القيد بسجل الضريبة المهنية ( الباتانتا)،
2.    بالنسبة للناقل، الشخص المعنوي:
-    نسخة من وثيقة التعريف للممثل القانوني، سارية الصلاحية،
-    نسخة من الأنظمة الأساسية،
-    مقتطف للمحضر التي يتضمن تعيين الممثل القانوني،
-    نسخة من شهادة القيد بالسجل التجاري التي تشير إلى النشاط الرئيسي للمستثمر مرتبط بالنقل الجماعي للأشخاص،
-    شهادة القيد بسجل الضريبة المهنية ( الباتانتا)،
3.    بالنسبة للجمعيات:
-    نسخة من وثيقة التعريف لرئيس الجمعية، سارية الصلاحية،
-    نسخة من النظام الأساسي للجمعية،
-    الوصل النهائي بالتصريح بالجمعية لدى السلطات المحلية،

        المادة 11: إجراءات مراقبة احترام دفتر التحملات
علاوة على المراقبة التي يقوم بها الأعوان المنصوص عليهم في المادة 190 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، تقوم لجنة مختصة بولوج مقر الناقل للإطلاع على الوثائق المتعلقة بنشاط النقل المدرسي، و ذلك بهدف احترام دفتر التحملات.
يجب أن يتم إشعار الناقل 48 ساعة على الأقل قبل القيام بعملية المراقبة المذكورة.
إذا عاينت اللجنة المشار إليها أعلاه خرقا لأحد الشروط المحددة في دفتر التحملات هذا، فإن رئيس الجماعة يقوم بدعوة الناقل إلى تقديم تفسيراته حول الخرق الذي تمت معاينته داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا.
في حالة عدم الجواب أو إذا كانت التفسيرات المدلى بها من طرف الناقل غير مبررة، يوجه له رئيس الجماعة، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار باتوصل أو عن طريق مفوض قضائي، بوقف الخرق داخل الأجل الذي يحدده له ة الذي لا يمكن أن يقل عن شهر.
إذا انصرم الأجل المذكور و لم يمتثل الناقل للإنذار الموجه إليه، يتم توقيف العمل بعقد الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

رئيس جماعة ...



التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.