نموذج دفتر الشروط والتحملات الخاص باستغلال مرفق نقل المرضى والجرح (جماعة طاطا)

top

 المملــكــة المغربيــة

    وزارة الداخلية

           إقليم .............   

    جماعة ...........

مصلحة الممتلكات 

  دفتر الشروط والتحملات الخاص باستغلال مرفق نقل المرضى والجرحى بجماعة ........

 




إطار القانوني:

  • الظهير الشـريف رقم 85-15-1 الصادر بتاريخ 20 رمضان 1436 الموافق 07 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي

 رقم  14- 113-المتعلق بالجماعات.


  • الظهير الشريف رقم 15-06-1 الصادر في 15 من محرم 1427 الموافق 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 05-54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية .


  • الظهير الشريف رقم 195/07/01 الصادر في 19 ذي القعدة 1428 الموافــق ( 30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 06/47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.


  • الظهير الشريف رقم 100-69-1 الصادر في 08 شعبان 1389 الموافق 20 أكتوبر 1969 والمتعلق بالتامين الإجباري للسيارات على الطرقات .


  • الظهير الشريف الصادر في 03 جمادى الأولى 1372 الموافق 19 يناير 1953 في شان المحافظة على الطريق العمومية وشرطة السير والمرور .


  • الظهير الشريف 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية  1383 الموافق 12 نوفمبر  1963 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق

  • بناء على المرسوم رقم2.17.451 الصادر في 4 ربيع الاول 1439 ( 23/11/2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات .


  • دورية وزير الصحة العمومية رقم 4565-001-92-14 المؤرخ في فاتح أكتوبر 1973 المحدد بموجبه مقتضيات منح رخص استغلال سيارات الإسعاف من طرف الخواص.


  • القرار البلدي رقم 97/1 والمؤرخ في 30 شتنبر 1997 والمتعلق بالتنظيم الصحي بمدينة ..........


  • بناء على القرار الجبائي رقم ..... الصادر بتاريخ .......... المحدد لنسب الاسعار والضرائب والرسوم المستخلصة لفائدة الميزانية الجماعية كما تم تتميمه وتغييره .


  • بناء على مداولات المجلس الجماعي  ل............ خلال دورته العادية  بتاريخ :    .......................  .






المادة1:مضمون الدفتر   

    يهدف هذا الدفتر إلى تحديد الشروط الخاصة بالتدبير المفوض لمرفق نقل المرضى والجرحى داخل جماعة طاطا وانطلاقا منه إلى مختلف الاتجاهات.


المادة2:اختيار المستغلين

    يتم اختيار المستغلين لمرفق نقل المرضى والجرحى في إطار مبدأ المنافسة، الذي يفتح في وجه الأشخاص المعنويين.


المادة 3 : شروط الترشيح لتدبير مرفق نقل المرضى و الجرحى

يجب أن تتوفر في الراغبين في استغلال وتدبير المرفق الشروط التالية:

  • القدرات المهنية و التقنية والتجهيزات الملائمة لاستغلال مرفق نقل المرضى و الجرحى ؛

  • الموارد البشرية اللازمة والمؤهلة؛

  • التجهيزات الخاصة بتسيير المرفق؛

  • الموارد المالية الكافية لاستغلال المرفق ؛

  • الوضعية القانونية السليمة مع إدارة الضرائب.



المادة4: سحب ملفات المشاركة في طلب العروض:

    يوجد ملف المشاركة في طلب العروض رهن إشارة المتنافسين بمصلحة الصفقات بالجماعة حسب ما هو محدد في الإعلان عن طلب المنافسة ويمكن نقله الكترونيا من بوابة الصفقات العمومية: www.marchespubliques.gov.ma ويمكن سحب كل ظرف تم إيداعه أو التوصل به قبل اليوم أو الساعة المحددين لجلسة فتح الأظرفة.

    والى جانب نشره ببوابة الصفقات العمومية ينشر الإعلان في جريدتين توزعان  على الصعيد الوطني تكون إحداهما باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية كما يمكن موازاة مع ذلك تبليغه إلى علم المتنافسين المحتملين بواسطة نشرات متخصصة أو بأي وسيلة أخرى للإشهار لا سيما بطريقة الكترونية.


المادة5: محتويات ملفات المتنافسين وكيفية تقديمها :


    محتويات الملف :

  • الملف الإداري

  • الملف التقني 

  • الملف التكميلي 

  • العرض المالي 

  • العرض التقني 

تقديم الملف:

 يجب على المتنافس أن  يضع الملف الذي يقدمه في ظرف مختوم يحمل ما يلي:

  • اسم وعنوان المتنافس؛

  • موضوع طلب العروض؛

  • تاريخ وساعة جلسة فتح الأظرفة.

التنبيه بأنه" لا يجب فتح الظرف إلا من طرف رئيس لجنة طلب العروض خلال جلسة فحص العروض".


  • ويحتوي هذا الظرف على ثلاثة أغلفة  :

  • يتضمن الغلاف الأول - الملف الإداري و التقني والتكميلي 

  • يتضمن الغلاف الثاني العرض التقني 

  •  يتضمن الغلاف الثالث: العرض المالي للمتنافس.


 تشير الأغلفة الثلاثة المبينة أعلاه بصفة ظاهرة إلى ما يلي:

اسم و عنوان المتنافس؛

- موضوع طلب العروض؛

- تاريخ و جلسة فتح الأظرفة.



 المادة 6 :مكونات الملفات

الملف الإداري:


  • التصريح بالشرف .بالنسبة للمتنافس المزمع إسناد التدبير المفوض للمرفق إليه؛

  • الوثيقة أو الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس؛

  • شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية،كما يتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم بمقتضاه فرض الضريبة على المتنافس؛

  • شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن المتنافس يوجد  في وضعية قانونية تجاه هذا الصندوق مرفق بشهادة هيئة الضمان الاجتماعي التي ينخرط فيها المتنافس تثبت الوضعية  القانونية لهذا الأخير تجاه هذه الهيئة؛

  • شهادة القيد في السجل التجاري مسلمة منذ اقل من ثلاثة 3 أشهر؛

  • شهادة التامين على حوادث الشغل و المسؤولية المدنية للمتنافس؛

  •  شهادة الضمانة المؤقتة .

الملف التقني

   

  • مذكرة تبين الوسائل البشرية و التقنية التي يتوفر عليها المتنافس و مكان و تاريخ و طبيعة و أهمية الأعمال التي أنجزها أو ساهم في انجازها في أعمال مماثلة . 

  • ويمكن تعزيز الملف بإضافة شهادة مسلمة من طرف القابض الجماعي تثبت أن المشارك يوجد في وضعية جبائية سليمة بالنسبة لمرافق مشابهة سبق له أن قام بتدبيرها.

الملف التكميلي:


   دفتر الشروط والتحملات الخاص باستغلال مرفق نقل وإسعاف المرضى والجرحى  بجماعة طاطا ،موقع عليه من طرف المتنافس و مصحح الامضاءات.

-يتضمن العرض المالي :


    عقد الالتزام الذي يلتزم بموجبه المتنافس بإنجاز الأعمال موضوع طلب إبداء الاهتمام طبقا للشروط المقررة في دفتر الشروط و التحملات مقابل ثمن يقترحه. و يتم إعداد هذا العقد في نظير واحد. حيث يوقع المتنافس أو ممثله عقد الالتزام بعد ملئه بصورة قانونية، و يجب أن يتضمن بيان الهوية البنكية.



 -يتضمن العرض التقني  المكونات التالية:


المنهجية التي يقترحها المتنافس من أجل  تدبير مرفق نقل وإسعاف المرضى والجرحى  بجماعة طاطا . حيث  يجب أن تبرز:

  • المزايا التي يتوفر عليها المتنافس من خلال تجاربه السابقة التي تتعلق بتدبير مرافق مماثلة.

  • عرض  الموارد البشرية  و الوسائل التقنية التي سيتم توظيفها من اجل تسيير فعال و حكامة جيدة للمرفق .

  • شهادة الكفاءة المالية مقدمة من مؤسسة بنكية "Attestation de capacité financière"


المادة7: إيداع اظرفة المتنافسين :


إن طريقة إيداع اظرفة المتنافسين كالتالي:

  1. إما أن تودع مقابل وصل لدى مكتب الضبط بالجماعة.

  2. إما إيداع ملفاتهم مباشرة لمصلحة الصفقات .

  3. إما أن ترسل عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

  4. إما أن تسلم لرئيس لجنة طلب العروض في بداية الجلسة وقبل فتح العروض.

و ينتهي أجل تسليم العروض في التاريخ والساعة المحددين في الإعلان عن طلب العروض لجلسة فحص العروض  ولا تقبل الأظرفة المودعة أو التي تم التوصل بها بعد اليوم و الساعة المحددين.





المادة8:اجل صلاحية العروض


يظل المتنافسون ملتزمين بالعروض التي قدموها خلال أجل خمسة و سبعين (75) يوما تحسب ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة. و في حالة عدم تحديد الاختيار، خلال الأجل المنصوص عليه أعلاه، يخبر صاحب المرفق المتنافسين قبل انتهاء هذا ألأجل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل و يقترح عليهم تمديدا لأجل جديد يحدده ويبقى وحدهم المتنافسون الذين أعلنوا عن موافقتهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل توجه إلى صاحب المشروع، قبل التاريخ الأقصى المحدد من طرف هذا الأخير، ملتزمين خلال هذا الأجل الجديد.


المادة9الضمانة المالية


الضمانة المؤقتة : من أجل ضمان مشاركة الأشخاص المعنويين المؤهلين لتنفيذ عقد التدبير المفوض لتدبير مرفق نقل المرضى و الجرحى يؤدي كل متنافس ضمانة مؤقتة محددة في مبلغ .......................درهم (................ درهم ).


الضمانة النهائية: يؤدي المفوض إليه الذي رست عليه المنافسة ضمانة نهائية يحدد مبلغها في قيمة سنتين من إتاوة الاستغلال  داخل الثلاثين يوما التي تلي تاريخ تبليغ التأشير على عقد التدبير المفوض وتؤدى هذه الضمانة حسب نفس الشروط التي تنص عليها القوانين والنصوص التنظيمية بالنسبة للضمانات ويتم الاحتفاظ بهذه الضمانة إلى غاية انتهاء مدة التدبير المفوض المحددة في العقد.


المادة 10 : بداية الاستغلال

يصبح عقد التدبير المفوض ساري المفعول بعد التأشير عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تبليغ أمر الشروع في الاستغلال للمفوض إليه.ويترتب عن التأخير في استغلال المرفق بدون مبرر مقبول، إلغاء عقد الاستغلال، دون أن يكون للمستغل حق المطالبة بأي تعويض .


المادة 11 : مدة عقد الاستغلال


    تحدد مدة عقد التدبير المفوض لمرفق نقل المرضى و الجرحى في 5 سنوات (خمس سنوات) قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من المستغل وبمقرر للمجلس الجماعي بعد تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، و ينبغي تبرير هذا التمديد في تقرير مفصل يكون موضوع عقد ملحق بعقد التدبير المفوض. ويؤخذ بعين الاعتبار عند البث في تمديد العقد حجم الاستثمارات الموظفة ونوعية التجهيزات المستخدمة و حسن تنفيذ خدمة المرفق.

    أما في حالة عدم موافقة الجماعة على تمديد مدة العقد فإنها تقوم خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدته بالإجراءات اللازمة لاختيار مفوض إليه جديد.


المادة 12: خدمات المرفق  

 

   يقوم مستغل المرفق بتأمين خدمات نقل وإسعاف الجرحى والمرضى انطلاقا من مساكنهم أو من أماكن تواجدهم إلى المستشفيات أو إلى المصحات أو العيادات الخصوصية الموجودة بجماعة ............. أو خارجها.

   ويكون النقل إما بطلب من  المرضى او الجرحى أو من ذويهم أو بطلب من المصالح الأمنية أو المصالح الإدارية المختصة بمدينة ............


المادة 13 : إتاوة الاستغلال  

 

    يؤدي المفوض اليه لفائدة صندوق الجماعة سنويا نسبة خمسة بالمائة %5 من رقم المعاملات السنوية التي حققها خلال السنة الحسابية المختتمة،ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقل المبلغ المؤدى للجماعة عن  مبلغ 10.000,00 درهم (عشرة الاف درهم )  تدفع لدى صندوق الخازن الجماعي داخل أجل أقصاه 30 ابريل  من كل سنة.


المادة14: التزامات المفوض إليه


    يلتزم المفوض إليه بتسيير المرفق وفق الشروط والتدابير الواردة بعقد التدبير المفوض ويلتزم بتطبيق مبدأ المساواة بين المرتفقين ومبدأ استمرارية المرفق وملائمته مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية وتقديم الخدمات وفق الأثمان المحددة وفي أحسن شروط السلامة والجودة والمحافظة على البيئة.





المادة15:الشروط الخاصة بمقر العمل


     يلتزم المستغل بتوفير مقر عمل لائق داخل نفوذ مدينة طاطا يفتح للعموم دون انقطاع طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل و الأعياد و تستقبل  فيه المكالمات و مختلف المراسلات، و  يكون مجهزا بكافة الوسائل التي تضمن حسن تنفيذ خدمة المرفق بما في  ذلك المكتب و المخزن و المرافق الصحية و مراب السيارات .

و يكون عنوان هذا المقر قارا و مسجلا لدى المصالح المختصة للجماعة كمحل للمخابرة. 


المادة 16: توفير السيارات


    ينبغي توفير سيارتين على الأقل لنقل المرضى و الجرحى لا تتجاوز فترة دخولهما حيز خمس سنوات ومصممتان لنقل و إسعاف المرضى و الجرحى و مجهزتان تجهيزا حديثا وتتوفر فيهما كل الشروط والمواصفات المحددة بهذا الدفتر وكذا المواصفات المشار إليها بدورية السيد وزير الصحة العمومية عدد 4565 المؤرخة في فاتح أكتوبر 1973. ويمنع على المستغل استعمال السيارات المستغلة في مرفق نقل المرضى والجرحى لغير الأغراض المخصصة لها.


المادة 17:صيانة السيارات


    يجب على المستغل أن يقوم بصيانة سيارات نقل المرضى والجرحى بصفة مستمرة، وإخضاعها للمراقبة الشهرية للمكتب الجماعي لحفظ الصحة وتدون نتائج هذه المراقبة في السجل الخاص بالسيارة.   كما تخضع هذه السيارات  لزوما للفحص التقني طبقا للشروط والقوانين الجاري بها العمل، ويمكن للجماعة مطالبة المستغل القيام بالإصلاحات الضرورية وعلى نفقته لتامين جودة الخدمات و كذا مطالبته باستبدال السيارة بأخرى إذا تبين استحالة القيام بهذه الإصلاحات أو عدم استجابتها لمعايير الجودة ولو بعد إصلاحها.


 المادة 18:تعقيم وتطهير السيارات


   يجب على المستغل إخضاع سيارات نقل المرضى والجرحى إلى التعقيم بعد كل نقل للمريض، وذلك باستعمال المطهرات والمواد المسموح باستعمالها حسب القوانين الجاري بها العمل في ميدان الوقاية .


المادة19  :مواصفات السيارات


    يجب أن تكون من نوع (Fourgonnette) بيضاء اللون و حاملة لاسم سيارة إسعاف بلون الازرق على الواجهات الأربعة و باللغات العربية والامازيغية و الفرنسية إضافة إلى شريط مشع على جوانب و مؤخرة السيارة: 

 *يجب أن تكون كلمة سيارة إسعاف بالواجهة معكوسة لتتيح قراءتها من خلال مرآة السيارة التي تسبقها .كما ينبغي أن تكون مجهزة بما يلي:

  • صفارة الإنذار باللونين ''الأحمر و البرتقالي'' ؛

  • مصابيح قوية في الأمام و في الخلف و على سقف السيارة؛

  • مكبر الصوت تحت السقف الأمامي للسيارة ؛

  • إنارة جيدة داخل السيارة و مصابيح تعمل بطريقة أوتوماتيكية عند فتح و إغلاق الأبواب ؛

  • آلة لتفريغ الهواء ؛

  • حاجز بين السائق و المريض أو الجريح يتوفر على نافذة تسمح بالاتصال بينهما .


المادة 20:التجهيزات الإضافية


تجهز سيارات نقل المرضى والجرحى بكافة اللوازم الضرورية لأداء مهمتها في أحسن الظروف لا سيما:

  • قنينة إطفاء الحريق من حجم 2.3 كلغ، من نوع مسحوق جاف توضع في الحاجز الموجود بين السائق و المريض أو الجريح ؛

  • حزام للنقالة المتحركة ؛

  • نقالة متحركة تسمح بالوضع الملائم لحالة المريض ''جالس، نصف جالس أو ممدود'' ومجهزة ؛

  • نقالة إضافية تطوى في المكان الخلفي للسيارة ومجهزة بالأحزمة الضرورية ؛

  • احزمة للنقالة الإضافية تشد المريض او الجرح في الخصر و الارجل؛

  • قنينة للأكسجين من حجم 2 متر مكعب مع ثلاث أقنعة للأكسجين : واحد للبالغ، واحد للطفل وواحد للرضيع ؛

  • نفاخة هوائية خاصة بسيارة الإسعاف تتوفر على الأقنعة اللازمة ؛

  • مخارج لتشغيل و شحن الأجهزة الطبية ؛

  • كرسي للمسعف  مزود بالأحزمة اللازمة؛

  • جبيرات متعددة للأعضاء الأربعة و العنق ؛

  • محفظة الإسعافات الأولية ؛

  • آلة قياس الضغط الدموي؛

  • مسمع نبضات القلب؛

  • مقص، قفازات معقمة، قطن، ضمادات معقمة، لصاق، قنينات لمطهر مسموح باستعماله؛

  • كما يمكن للجنة التقنية في كل حين مطالبة المفوض إليه بإضافة التجهيزات الضرورية وفق المستجدات القانونية .


المادة 21 : صيانة التجهيزات

  يلتزم المفوض إليه بأن يحافظ على جميع التجهيزات في حالة نظيفة و أن تصان بشكل جيد و باستمرار. و في حالة المخالفة و إشعاره  بذلك عن طريق إنذار قصد القيام بجميع الإصلاحات اللازمة و عدم امتثاله لمقتضيات هذه المادة في الآجال المحددة يتم فسخ عقد الاستغلال دون إمكانية مطالبة  المفوض إليه  للجماعة بأي تعويض.


المادة 22:تغيير السيارات

    يلتزم المفوض إليه بتغيير السيارات التي يستخدمها في نقل المرضى والجرحى إما بمبادرة منه أو بأمر من الجماعة كلما تبين أنها لم تعد تستجيب لشروط السلامة ومعايير الجودة ، غير أنه لا يمكن الشروع في استعمال سيارات بديلة أو إضافية إلا بعد إخضاعها للمعاينة الذي تجريها اللجنة التقنية المختصة وانجاز محضر بذلك  تدون فيه الملاحظات  وبناء عليه يتم إعداد  التراخيص الخاصة بها.


المادة 23  :شروط خاصة بالمستخدمين


    يخضع المستخدمون والسائقين والمسعفون والممرضون المشار إليهم لمراقبة مصلحة حفظ الصحة والوقاية، ويتعين عليهم ارتداء بذلة بيضاء أثناء مزاولتهم لعملهم و إخضاعهم لفحوص طبية سنوية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية أو المزمنة التي تحول دون قيامهم بمهامهم. و يتعين على المفوض اليه أن يسحب من الخدمة كل مستخدم أو سائق أو مسعف أو ممرض يسيء التصرف أثناء مزاولته لعمله أو يقوم بأعمال منافية للقوانين والأعراف.


المادة 24 : أوقات العمل واستمرارية المرفق


    يجب على المفوض إليه أن يكون مستعدا في كل وقت و حين لنقل و إسعاف المرضى و الجرحى مهما كان عددهم و كل رفض لنقل المريض بدون مبرر مقبول يؤدي الامتناع عن القيام به إلى اتخاذ الإجراءات الزجرية المقررة بموجب هذا الدفتر إضافة إلى متابعته جنائيا بحجة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.

كما يجب عليه أن يكون رهن إشارة العموم و السلطات المحلية و الأمنية و مصالح الوقاية المدنية و الصحة في كل أوقات اليوم (24 ساعة على 24 ساعة) بما في ذلك أيام السبت و الأحد و الأعياد و العطل. ويكون ملزما بضمان استمرارية المرفق وفق الشروط المحددة في عقد التدبير المفوض بجميع الالتزامات اتجاه الجماعة و ذلك لضمان تسيير المرفق.   كما يتوجب عليه أن يضع رهن إشارة السلطات العمومية جميع السيارات المستغلة بالمرفق في حالة الكوارث العامة أو الحالات الاستثنائية.


المادة25:سجلات تتبع المرفق


    يجب على المفوض إليه أن يمسك سجلا سنويا ترقم و توقع صفحاته من طرف المكتب الجماعي لحفظ الصحة لتسجيل أسماء المرضى والجرحى الذين تم نقلهم مع ذكر نقط الانطلاق و نقط الوصول.

    و تسجل كل عمليات النقل فور وقوعها بالسجل المذكور و لا يمكن تغيير المعلومات المسجلة بالدفاتر أو نظائرها لأي سبب كان و إلا اعتبر ذلك تزييفا لها .ويتم تدوين المعلومات  المتوفرة التالية :

  • الاسم العائلي و الشخصي للمريض أو الجريح المنقول وفقا لبطاقة تعريفه؛

  • تاريخ النقل ؛

  • مكان و وجهة النقل؛ 

  • رقم تسجيل السيارة التي قامت بالنقل و بيان الإسعافات المقدمة.

 و يجب على المستغل أن يقدم خلال نهاية كل سنة حسابية نتائج حساباته المالية إلى المصلحة المختصة بجماعة طاطا.



المادة26:تعريفة خدمات المرفق 

  

  يتقاضى المفوض إليه تدبير مرفق نقل المرضى و الجرحى مقابل تقديم خدمته للعموم واجبا تم تحديده كالتالي:

  • داخل المدار الحضري:

 نهارا :   .............. درهم          ليلا: .............. درهم 

  • خارج المدار الحضري:

تعريفة الذهاب و الاياب للكيلومتر الواحد : ............ درهم .

أما بالنسبة للخدمات الاستعجالية المقدمة داخل سيارة الإسعاف فإن التعريفة تحدد حسب التدخلات الطبية و طبقا للأسعار الجاري بها العمل.

 و يتعين على المفوض إليه تسليم وصولات المبالغ المؤذاة عن الخدمات المقدمة للمرتفقين تحت طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بعده.


المادة 27:مراجعة التعريفة

تراجع تعريفة الخدمات المشار إليها أعلاه بطلب من المفوض إليه بعد مرور سنة من استغلال المرفق و تؤخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية لمراجعة الاثمنة و التي تستدعي الجماعة في شأنها اللجنة التقنية المشار إليها أدناه (المادة31). لدراسة الطلب المشار إليه.


المادة 28:إشهار التعريفة


  ينبغي إشهار لائحة التعريفة المعتمدة في خدمات المرفق بالمقر المستغل لخدمات المرفق وداخل السيارات المستغلة. 

  ويمنع على المفوض إليه ومستخدميه مطالبة عائلات أو أقارب المريض بمبالغ إضافية غير الواجبات المحددة في جدول تعريفة الخدمات.


المادة 29:نقل وإسعاف المعوزين

  يلتزم المفوض إليه بتلبية طلبات  الجماعة لنقل وإسعاف المرضى والجرحى من الفقراء والمعوزين و مجهولي الهوية على نفقة الجماعة وبأثمان تفضيلية تحددها اللجنة التقنية ويشترط الإدلاء بشهادة إدارية تثبت ذلك. وتؤدي الجماعة لصاحب المرفق واجبات نقل المرضى والجرحى المشار إليهم أعلاه مقابل الإدلاء بفواتير يحررها في ثلاث نظائر تضاف إليها الشهادة الإدارية المشار إليها.

المادة 30 : المخالفات و التعويضات

   إن كل مخالفة لمقتضات عقد التدبير المفوض يحرر بموجبها محضر من طرف المصالح المختصة التابعة للجماعة، ويتم توجيه إنذارات للمستغل للقيام بالمتعين في أجل يتم تحديده من طرف لجنة التتبع،و إذا استمر المفوض إليه في تجاهل الإنذارات الموجهة إليه فإنه يترتب عن ذلك إسقاط حق الاستغلال و أداء التعويضات عن الأضرار.

المادة31 : لجنة التتبع

     تحدث لجنة تقنية للتتبع تتكون من:

  • رئيس المجلس الجماعي بصفته رئيسا للجنة أو من ينوب عنه؛

  • ممثل السلطة المحلية؛

  • ممثل قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة؛

  • ممثل مندوبية وزارة الصحة ؛

  • ممثل الوقاية المدنية؛

  • ممثل الأمن الإقليمي ؛

  • ممثل الدرك الملكي؛

  • ممثل قسم الاقتصاد والتجارة بالجماعة؛

  • الطبيب رئيس المكتب الجماعي لحفظ الصحة؛

  • ممثل مصلحة الممتلكات أو من ينوب عنه؛

  •  ممثل مصلحة الصفقات أو من ينوب عنه .

وتسهر هذه اللجنة على تتبع تدبير المرفق كما تتولى البث في جميع القضايا التي تعرض عليها و يمكنها تقديم الاقتراحات التي تراها ضرورية لحسن تدبير المرفق.ويجب على المفوض إليه أن يأخذ برأي وملاحظات اللجنة.

و تجتمع لجنة التتبع وجوبا باستدعاء من رئيسها على الأقل مرتين في السنة أو كلما اقتضت الظرفية ذلك ولرئيس اللجنة صلاحية دعوة أعضاء اللجنة للاجتماع إما بمبادرة منه أوعند تلقيه طلبا كتابيا في هذا الشأن من طرف المفوض إليه الذي يتوصل بها كتابيا بواسطة إشعار بالتوصل.كما يمكنه استدعاء ممثلي بعض المصالح الخارجية الذين يعتبر حضورهم مفيدا لعمل اللجنة.

كما تجتمع اللجنة بطلب من المفوض إليه للبث في الطلبات المتعلقة بإضافة سيارات جديدة لاستعمالها بالمرفق أوحذف سيارات واستبدالها بأخرى بطلب منه أو بأمر من الجماعة  إذا عاينت عدم صلاحيتها للاستمرار بالاشتغال بالمرفق.





المادة 32 : الاجتماعات بين المفوض و المفوض إليه .


يجب عقد اجتماعات بين الجماعة و المستغل وفق مواعيد تحددها لجنة التتبع، على الأقل مرتين في السنة، للنظر في مدى تقدم تنفيذ خدمات المرفق، مع إعداد محضر و تقرير يتضمن تقييم تدبير  المرفق.


المادة 33 : إلغاء استغلال المرفق:


  يمكن إلغاء استغلال هذا المرفق في الحالات التالية:

  • الامتناع عن تقديم الخدمات للمواطنين؛

  • فسخ عقد التدبير المفوض من قبل المفوض إليه في حالة ارتكاب المفوض اليه لخطر بالغ الجسامة؛

  • الاستمرار المتعمد في خرق مقتضيات عقد التدبير المفوض؛

  • عرقلة عمل اللجنة المكلفة بالمراقبة والتتبع؛

  • التأخير والتماطل المتكرر في أداء الواجبات المستحقة لفائدة الجماعة؛

  • الإعلان عن الإفلاس؛

  • التوقف عن النشاط بغير مبرر و دون إشعار الجماعة؛

  • عدم احترام التعريفة و عدم إشهارها؛

  • عدم تسليم الفواتير للمرتفقين؛

  • عدم توفير  السجلات.الخاصة بالمرفق أو تغيير بياناتها؛

  • عدم القيام بالفحوص الطبية السنوية للممرضين والمسعفين والمستخدمين؛

  • عدم احترام شروط المراقبة الصحية والتقنية للسيارات أو رفض استبدالها في حالة عدم صلاحيتها؛

  • استعمال سيارة غير مستوفية للشروط المحددة بدفتر  الشروط والتحملات وعدم إخضاعها للشروط الخاصة باستغلالها؛

  • عدم الإدلاء بالتقرير السنوي في الآجال المحددة؛

  • الإخلال بالشروط الصحية وبمقتضيات عقد التدبير المفوض ؛

  • عدم تجديد مبلغ الضمانة النهائية.


المادة 34:مراقبة التدبير المفوض


    تتمتع الجماعة إزاء المفوض إليه بسلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية والاجتماعية والتدبيرية المرتبطة بالالتزامات المترتبة عن التدبير المفوض .

   ويتمتع المفوض بصفة دائمة بجميع سلط المراقبة للتأكد من خلال المستندات وبعين المكان من حسن سير المرفق المفوض وحسن تدبيره.ويمكنه أن يطلب الإطلاع أو أن يطلع على كل وثيقة لدى المفوض إليه لها علاقة بتنفيذ العمليات المرتبطة بالتدبير المفوض.


المادة 35 : المراقبة المستمرة

 يلتزم المفوض إليه بفسح المجال لكل أجهزة المراقبة المختصة، سواء تعلق الأمر بالأجهزة التابعة للجماعة أو للدولة أو الأجهزة المفوض إليها القيام بذلك قصد التأكد من حسن تدبير المرفق وتنفيذ بنود عقد التدبير المفوض وكل عرقلة لهذه المراقبة يحرر بشأنها محضر يرفع لرئيس المجلس الجماعي الذي يتخذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة المخالفة.


المادة 36: التأمينات 


 يجب على المفوض إليه أن يبرم عقود التأمين ضد حوادث الشغل لمستخدمي المرفق طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل كما يجب عليه أن يبرم العقود المتعلقة بالتأمين الإجباري للسيارات على الطرقات و كذلك التأمين على المرضى و الجرحى المنقولين.


المادة37: تعديل عقد التدبير المفوض.

يمكن للجماعة و المفوض إليه خلال مدة عقد التدبير المفوض أن يدخلا كل التعديلات التي يمكن أن تفيد تدبير المرفق و ذلك من خلال ملحق بالعقد  يتداوله المجلس الجماعي و يخضع لتأشيرة  السيد وزير الداخلية، و تتم هذه التعديلات بتشاور و رضا الطرفين.








المادة 38 الصفة الشخصية لعقد الاستغلال


  إن استغلال مرفق نقل المرضى والجرحى ذو طبيعة شخصية و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون موضوع كراء أو توكيل أو تفويت.



المادة 39:النزاعات


 إن النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الأطراف من خلال تنفيذ مقتضيات هذا الدفتر ويتعذر حلها بالتراضي بينهم تعرض على المحاكم المختصة .ويعد  المقر الإداري للمستغل محلا للمخابرة وتعتبر جميع التبليغات والمراسلات المتعلقة بمخالفة مواد دفتر الشروط و التحملات و عقد الاستغلال و التي يتم توجيهها إلى هذا العنوان صحيحة كيفما كان سبب رجوعها.


المادة  40 : التأشيرة

يصبح دفتر الشروط و التحملات ساري المفعول بعد التأشير عليه من طرف السلطة المختصة .


 

رئيس المجلس الجماعي:                                                                       تأشيرة السلطة المختصة:

                                                         












                                 لائحة  بالأليات اللازمة لسيارة الاسعاف الطبية 


يجب أن تكون من نوع (Fourgonnette) بيضاء اللون و حاملة لاسم سيارة إسعاف بلون الازرق على الواجهات الأربعة و باللغات 

العربية والامازيغية و الفرنسية إضافة إلى شريط مشع على جوانب و مؤخرة السيارة: 

 *يجب أن تكون كلمة سيارة إسعاف بالواجهة معكوسة لتتيح قراءتها من خلال مرآة السيارة التي تسبقها .كما ينبغي أن تكون 

مجهزة  بما يلي:

  • صفارة الإنذار باللونين ''الأحمر و البرتقالي'' 

  • مصابيح قوية في الأمام و في الخلف و على سقف السيارة .

  • مكبر الصوت تحت السقف الأمامي للسيارة .

  • إنارة جيدة داخل السيارة و مصابيح تعمل بطريقة أوتوماتيكية عند فتح و إغلاق الأبواب 

  • آلة لتفريغ الهواء .

  • حاجز بين السائق و المريض أو الجريح يتوفر على نافذة تسمح بالاتصال بينهما .


  • قنينة إطفاء الحريق من حجم 2.3 كلغ، من نوع مسحوق جاف توضع في الحاجز الموجود بين السائق و المريض أو الجريح .

  • حزام للنقالة المتحركة .

  • نقالة متحركة تسمح بالوضع الملائم لحالة المريض ''جالس، نصف جالس أو ممدود'' ومجهزة .

  • احزمة للنقالة الإضافية تشد المريض او الجرح في الخصر و الارجل

  • نقالة إضافية تطوى في المكان الخلفي للسيارة ومجهزة بالأحزمة الضرورية .

  • قنينة للأكسجين من حجم 2 متر مكعب مع ثلاث أقنعة للأكسجين : واحد للبالغ، واحد للطفل وواحد للرضيع .

  • نفاخة هوائية خاصة بسيارة الإسعاف تتوفر على الأقنعة اللازمة .

  • مخارج لتشغيل و شحن الأجهزة الطبية .

  • كرسي للمسعف  مزود بالأحزمة اللازمة.

  • جبيرات متعددة للأعضاء الأربعة و العنق .

  • محفظة الإسعافات الأولية .

  • آلة قياس الضغط الدموي.

  • مسمع نبضات القلب.

  • مقص، قفازات معقمة، قطن، ضمادات معقمة، لصاق، قنينات لمطهر مسموح باستعماله.

  • كما يمكن للجنة التقنية في كل حين مطالبة المفوض إليه بإضافة التجهيزات الضرورية وفق المستجدات القانونية .





التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.