مفهوم النصاب القانوني

top

مقدمة  عند كل انعقاد للمجالس الجماعية سواء في بداية كل دورة من دورات المجلس العادية او الاستثنائية او كان انعقادا لاجتماع او جلسة قصد دراسة قضايا تهم اختصاص الجماعة ،

فان هذا الانعقاد لا يعد صحيحا الا بحضور نسبة معينة من اعضاء المجلس وذلك حسب المادة ستون من الميثاق الجماعي قانون 00 78 لسنة 2002 المعدل بقانون 08 17 سنة 2009 ويحسب النصاب عند كل اجتماع وذلك باستدعاء اول بحضور اكثر من النصف والا كان باستدعاء ثاني بحضور الثلث واذا لم يتوفر ذلك كان الاستدعاء الثالث كيف ما كان الحضور ، ويحسب عند افتتاح كل جلسة النصاب واي انسحاب للاعضاء اثناء الجلسة لاي سبب لا يؤثر على مشروعية النصاب الى حين انتهاء الجلسة .

كيف يمكن ان لايؤثر أي انسحاب اثناء الجلسة للاعضاء حالة وجود مقرر يتطلب اتخاذه الاغلبية المطلقة اما للمصوتين او للمزاولين مهامهم
اما النصاب القانوني الواجب توفره لانتخاب الرئيس في الدور الاول هو الاغلبية المطلقة للاعضاء المزاولين مهامهم واذا لم يحصل أي مرشح على ذلك يجرى الدور الثاني بين المرشحين الفائزين في الدور الاول بالاغلبية المطلقة واذا كان لابد من الدور الثالث فانه يكون بالاغلبية النسبية 
اما المادة 64 حددت النصاب الواجب توفره في اتخاذ المقررات وهو الاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها مع استثناء الفقرة الثالثة المتعلقة بالتعيين فيكون بالاغلبية النسبية هذا فيما يتعلق بالتصوت السري ويعتبر تعادول الاصوات رفضا للمقرر ، اما التصويت العلني يرجح جانب الرئيس عند تساوي الاصوات .
والنصاب القانوني هو حضور العدد المحدد في المادة 60 من الميثاق الجماعي من اعضاء المجلس عند الاستدعاء سواء الاول او الثاني او الثالث ، ولا يكون الانعقاد صحيحا الا بحضور هذا النصاب من الاعضاء المزاولين مهامهم .
فما ذا يقصد بالنصاب القانوني ؟ وما الفرق بين النصاب القانوني لانعقاد الجلسة وبين النصاب القانوني لاتخاذ المقررات؟ أي مفهوم الأغلبية المطلقة ؟ وسيتم تناول الموضوع من خلال محورين .
المبحث الاول : النصاب القانوني كشرط لصحة التداول وانعقاد الجلسات

يجتمع المجلس الجماعي طبق النصاب القانوني المحدد في المادة 60 من القانون 00 /78 المتعلق بالجماعات الحضرية والقروية والمادة 51 من قانون 00/79 المتعلق بمجالس العمالات والاقاليم ولا يتدوال بكيفية صحيحة الا بحضور اكثر من النصف الاعضاء المزاولين مهامهم وان لم يتوفر ذلك فيكون الدعوة لاجتماع ثاني بشرط حضور الثلث المزاولين مهامهم واذا تعذر حضور الثلث امكن اجراء استدعاء ثالث ويكون التدوال صحيحا دون اعتبار لعدد الحضور ويقدر النصاب القانوني عند كل افتتاح للجلسة وكل انسحاب لا يؤثر على النصاب الى انتهاء الجلسة 
لكن كيف يتم احتساب النصاب حيث احتساب الاغلبية المطلقة اثار خلافا في اراء القضاء بين من اعتبرها النصف + واحد او ما زاد على النصف . وفسرت ادارية مراكش الاغلبية المطلقة فيما زاد على النصف بان حصول المرشح المطعون في فوزه على 12 صوتا من ا صل23 صوت تفيد حصوله على الاغلبية المطلقة المنصوص عليها في المادة 6 من الميثاق حكم ادارية مراكش وحسم المجلس الاعلى حكم ادارية مراكش في امر احتساب الاغلبية المطلقة بين النصف زائد واحد او ما زاد على النصف وهو يجيب عن الوسيلة المتعلقة بعدم احتساب الاغلبية المطلقة في النصف زائد واحد جاء في احدى قراراته حيث يعيب المستانفون على الحكم خرق الفصلين 2و13 من ظ 1976..ذلك ان انتخاب الرئيس ومساعديه في الدورتين الاولى والثانية يجب ان يتم على اساس الاغلبية المطلقة أي نصف الاعضاء زائد واحد وهذه الاغلبية المطلقة لم تحترم في النتخاب المطعون فيه لان مجموع اعضاء المجلس الجماعي لريصانة لجنوبية هو 13 عضوا وان نصف هذا العدد هو ستة ونصف فيجب رفعه الى سبعة ليصير نصفا لان العضو غير قابل للانقسام وتكون الاغلبيةالمطلقة للعدد 13 هو 8 وبذلك تكون المحكمة التي اعتبرت الاغلبية المطلقة بحضور سبعة اعضاء قد خالفت القانون .. ولا يوجد في القانون الانتخابي ما يستلزم ان يكون النصف عددا صحيحا وليس عددا عشريا 
واكد المجلس الاعلى في قراراته بالغرفة الادارية حيث اعتبرت ان الاغلبية المطلقة تقتضي التوفر على اكثر من نصف الاصوات المعبر عنها الصحيحة .كما جاء في قرار اخر بان الاغلبية المطلقة حسب مفهوم المادة 6 من الميثاق الجماعي هي اكثر من النصف بغض النظر اكان النصف عددا صحيحا ام كسريا . وبهذا يتبين ان العمل القضائي والغرفة الادارية بالمجلس الاعلى قد استقرا على ان الاغلبية المطلقة في انتخاب الرئيس ونوابه هي ما زادعلى النصف وليس النصف زائد واحد
وجاء في احدى قرارات الغرفة الادارية حول مفهوم النصاب القانوني حيث ان الفصل 60 من الميثاق الجماعي المحال عليه بمادة 6 يعتبر العملية الانتخابية صحيحة اذا توفر النصاب القانوني وهو حضور اكثر من النصف الاعضاء المزاولين مهمامهم في الجلسة دون اعتبار لعدم صحة توصل الاعضاء الغائبين ..وحيث انه بتوفر النصاب القانوني عند افتتاح الجلسة يجعل من غياب المستانف عليهم عدم التاثير على نتيجة الاقتراع
وفي قرار اخر حول الطعن في انتخاب مكتب المجلس الجماعي لريصانة الجنوبية بالعرائش واسس المدعون طعنهم على عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة عقد الجلسة ..باعتبار ان عدد الاعضاء المكونين للمجلس 13 عضوا ولم يشارك في الانتخاب سوى سبعة وهو اقل من النصف .. ومن جهة اخرى حيث يعيب المستانفون على الحكم المستانف خرق الفصلين 3و19 من ظ 76 ذلك ان انتخاب الرئيس ومساعديه في الدورتين الاولى والثانية حسب الفصل الثاني يجب ان يتم على اساس الاغلبية المطلقة أي نصف الاعضاء مع اضافة واحد وهذه الاغلبية القانونية لم تحترم في الانتخاب المطعون فيه لان مجموع اعضاء المجلس هو 13 ونصفه هو 6 ونصف فيجب رفعه الى سبعة ليصير نصفا لان العضو غير قابل للانقسام فتكون الاغلبية المطلقة للعدد 13 هي 8 وان المحكمة عندما اعتبرت ان الاغلبية المطلقة متوفرة بحضور سبعة اعضاء تكون قد خالفت الفصل 2 من ظ 76 اما الفصل19 فهو يتعلق بتنظيم مسطرة التداول وبتحديد النصاب القانوني لحضور الاعضاء ليكون التداول صحيحا ..لكن حيث ان الفصل 2 يحيل على الفصل19 من ظ76 فيما يخص عدد الاعضاء الذين يلزم حضورهم لصحة عقد الجلسة الانتخابية اذ ينص الفصل 2 على ان يتم انتخاب الرئيس والمساعدين طبق شروط النصاب القانوني المقرر في الفصل 19 بالاقتراع السري وبالاغلبية المطلاقة في الدورتين وكما يشير الفصل 19 ان الاغلبية المطلقة هي اكثر من النصف فيكون العدد 7 اكبر من 13 ولا يوجد في القانون الانتخابي ما يستلزم ان يكون النصف عددا صحيحا وليس عشريا .

المبحث الثاني : النصاب القانوني الواجب لاتخاذ المقرر

المادة 6 فقرة 7 من قانون 00/78 ، والمادة 7 من قانون 00 /79 الصادرين 2002 ، حول النصاب الواجب الحصول عليه للفوز بالانتخاب بين اغلبية مطلقة واغلبية نسبية حيث يثار اشكال حول المفهوم القانوني للاغلبلية المطلقة فقد عرضت على المحاكم الادارية نزاعات .وفصل القضاء في هذا الامر حيث اعتبر الاغلبية المطلقة هي اكثرمن النصف مع اختلاف في التعبير عنها فالمحكمة الادارية باكادير حددت الاغلبية المطلقة هي ما زاد على النصف او اكثر من النصف وليس النصف زائد واحد 
واعتبرت الغرفة الادارية ان الاغلبية المطلقة تعني اكثر من نصف عدد الاصوات المعبر عنها الصحيحة .وبهذا القرار الغت حكما للادارية البيضاء التي اعتبرت الاغلبية المطلقة نصف عدد الاصوات زائد واحد حين اعتبرت ان بان مجموع العدد الفردي للاصوات باحد المجالس الجماعية هو 25 وان الاغلبية المطلقة هي هي النصف 12.5 زائد صوت واحد فتصبح 13.5 فيتم رفعه الى العدد الكامل ليصبح 14 صوتا . ونظرا لهذا الاستشكال تدخلت المحكمة الادارية للرباط فوضحت ذلك . وحيث ان طريقة احتساب الاغلبية المطلقة تختلف باختلاف عدد الاغضاء المزاولين مهامهم ذلك انه اذا كان عدد الاعضاء عدد زوجي فان الاغلبية المطلقة تساوي نصف الاعضاء زائد واحد اما اذا كان عددا فرديا فالاغلبية المطلقة تساوي نصف العدد الزوجي الذي يقل مباشرة عنه يضاف اليه واحد وبهذا تكون الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات المعبر عنها 25 هو 12+1 تساوي 13 والمرشح الفائز هو الحاصل على اغلبية الاصوات (قرار 34 السالف) ..كما ان الاغلبية المطلقة لاعضاء الجلس الجماعي لايت ويحيى الحجامة الاحدى عشر هو 6 ذلك ان نصف العدد الزوجي الذي يقل مباشرة عن عدد الاعضاء هو 5 ويضاف اليه واحد فيصبح ستة .

خاتمة 
يعد النصاب القانوني جوهر ومضمون التداول داخل المجالس المنتخبة حيث غياب هذا النصاب يجعل مقررات المجلس التداولي معدومة الاثار فالمجلس لا يمكن ان ينعقد بدون وجود نصاب قانوني للاعضاء المكونين له داخل المجلس يوم انعقاد الجلسة ، ورغم تحديدالقانون للنصاب فياكثرمنالنصف ثمالثلث وبعدهكيف ماكان عدد الحضور فان ذلك اثار عدة اشكالات كما سبق تفصيله كما ان مفهوم الاغلبية المطلقة في اتخاذ المقررات ايضا اثر خلافا بين القضاء والذي ظهر من خلال الاحكام التي سبق الاستناد اليها ، وتبقى اهم ملاحظة في هذا الصدد هو ما تعلق بالمقرر الذي يصوت علية علنا والذي يرجح فيه كفة الرئيس عند تعادل الاصوات وعند التصويت سريا يعد تعادل الاصوات رفضا للمقرر فهل الرئيس يعتبر صوته بمثابة صوتين لان الفقرة 1 من المادة 64 تقول بان المقررات تتخذ بالاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها ، ولما ذا لم يتم الاخذ في هذه الحالة بالاغلبية النسبية ، 
كما انه كيف يمكن للجلسة المنعقدة بعد استدعاء ثاني والتي يجب ان يحضرها ثلث الاعضاء المزاولين مهامهم ومثلا تعتبر هذه الجلسة لانتخاب رئيس المجلس والمادة 6 تقول ينتخب الرئيس بالاغلبية المطلقة في الدورين الاول والثاني للمزاولين مهامهم وهؤلاء المزاولون مهامهم لم يحضر منهم الا الثلث بعد الاستدعاء الثاني وربما اقل من ذلك في الاستدعاء الثالث 
اذن يبقى مفهوم النصاب القانوني مفهوما غامضا خاصة عند ما يرتبط امر تطبيقه بمقتضيات اخرى من الميثاق الجماعي



 


التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.