إن رئيس المجلس الجماعي لمدينة .............. ,
– بناء على الظهير الشريف رقم ..........
– وبناء على الظهير الشريف الصادر في 3 شوال 1332 (25 غشت 1914) المنظم للمؤسسات المضرة والمزعجة والخطيرة حسبما تم تتميمه وتعديله؛
– وبناء على الظهير الشريف رقم 1.58.401 الصادر في 12 جمادى الآخرة 1378 (24 دجنبر 1958) المتعلق بالإنذارات المترتبة عليها أداء غرامة لمعاقبة مرتكبي بعض المخالفات للقرارات البلدية المتعلقة بالمحافظة على الصحة وحماية الأغراس كما تم تغييره وتتميمه؛
– وبناء على الظهير الشريف رقم 1.69.89 الصادر في 23 ذي القعدة 1389 (31 يناير 1970) المتعلق بالمحافظة على الطريق العمومية وشرطة السير والجولان؛
– وبناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شوال 1389 (19 شتنبر 1977) يتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الدجنة من الأمراض المعدية؛
– وبناء على الظهير الشريف رقم 1.92.31 الصادر في 15 ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛
– وبناء على المرسوم الملكي رقم 554.65 الصادر في 17 ربيع الأول 1378 (26 يونيو 1967) المتعلق بوجوب التصريح ببعض الأمراض واتخاذ التدابير الوقائية للقضاء عليها؛
– وبناء على المرسوم رقم 2.78.157 الصادر في 11 رجب 1400 (26 ماي 1980) المحدد للشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى ضمان استتباب الأمن وسلامة المرور والنظافة والصحة العمومية؛
– وبناء على القرار الوزاري الصادر في 15 صفر 1372 (4 نونبر 1952) المحدد للتدابير العامة المتعلقة بالمحافظة على الصحة العامة بالمؤسسات التي تمارس مهنة صناعية أو تجارية أو حرة كما وقع تغييره وتتميمه؛
– وبناء على المرسوم رقم 2.98.617 الصادر في 17 رمضان 1419 (05 يناير 1999) لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.75.291 الصادر في 24 شوال 1397 (08 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدبير التفتيش من حيث السلامة والجودة والحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني؛
– وبناء على القرار الوزاري الصادر في 22 جمادى الآخرة 1352 (13 أكتوبر 1933) المرتب للمؤسسات المضرة والمزعجة والخطيرة؛
– وبناء على قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 12.00 الصادر في 29 رمضان 1420 (07 يناير 2000) باتخاذ تدابير تكميلية وخاصة لمحاربة داء الكلب؛
– وبناء على مداولات المجلس الجماعي لمدينة .............. خلال دورته العادية لشهر ..........
تقرر ما يلي :
** البـــــــــــــــاب الأول **
نصوص عامـة
الفصــــــل الأول :
يقوم مكتب الصحة البلدي طبقا للضوابط القانونية والإدارية والتنظيمية بتنفيذ كل المقررات المنظمة للصحة والسلامة المحددة قانونيا أو في القرار البلدي داخل المدار الحضري لبلدية .............. .
الفصـــــل الثاني :
يقوم المكتب الصحي البلدي بالمهام التالية :
1- مراقبة التصاميم العمرانية المودعة لدى المجلس بالنظر في مدى مطابقتها لقواعد الصحة والسلامة العامتين .
2- مراقبة كل طلبات الترخيص المتعلقة بفتح محلات تجارية أو خدماتية أو مهنية بالنظر في مدى ملاءمتها لقواعد الصحة والسلامة العامتين .
3- مراقبة كل وسائل النقل العامة
سواء منها الحافلات أو الطاكسيات بمختلف أصنافها
أو العربات المجرورة بالجياد أو الدراجات النارية على مستوى
النظافة والسلامة .
4- اتخاذ كل الإجراءات الرامية إلى محاربة الحشرات والكلاب والقطط الضالة .
5- مراقبة المحلات التي قد تسبب أو تحدث ضجيجا أو تضر براحة السكان وصحتهم .
الفصـــــل الثالث :
يقوم المكتب البلدي الصحي
بطلب من الرئـيس أو تلقائيا أو من طرف السلطات
أو السكان
بعد إذن الرئيس , بجميع إجراءات المراقبة والبحث والتقصي بالدخول للمحلات المهنية : متاجر,
مقاهي , عمارات , مخابز , حمامات , منازل
… الخ
.
الفصـــــل الرابع :
تخضع المخالفات المرتكبة ضد النظام الصحي البلدي إلى دعائر مرسمة يقوم بتحريرها مباشرة واستخلاصها موظفو المكتب البلدي الصحي المكلفون بهذه المهمة والمحلفون .
الفصـــــل الخامس :
لا يسمح للأفراد أو الجماعات القيام بأي عمل يضر بالصحة والسلامة العامتيــــن .
الفصـــــل السادس :
يصرح إلزاميا وتلقائيا أرباب المهن المرتبطة بالصحة العامة ( مقاهي , حمامات … ) بالأعراض أو الحالات التي أدت أو قد تؤدي إلى انتشار الجراثيم والميكروبات سواء بالمحلات أو على الأفراد المقيمين لديهم , ويتحملون كامل المسؤولية القانونية في حالة عدم التبليغ .
الفصـــــل السابع :
يخضع عمال وأعوان المحلات المرتبطة بـ : النقل – التغذية المطبوخة – السمك – بيع اللحوم … إلى المراقبة الصحية الطبية التي تقوم بها السلطات الطبية المختصة, كما يخضع هندامهم ووضعهم المظهري ونظافتهم للمراقبة الصحية البلدية بشكل دوري, ويمنع من مزاولة هذه المهام كل من يحمل أمراضا جلدية أو عضوية معدية.
الفصـــــل الثامن :
يقوم المكتب الصحي البلدي , مباشرة أو بتعاون مع مختلف المصالح حسب الاختصـــاص : ( وزارة الصحة – وزارة الفلاحة – الوقاية المدنية – السلطة المحلية والإقليمية …) بكل إجراءات التدخل الوقائية أو المحاربة لأية ظاهرة غير صحية قد تؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض المعدية من مثل : محاربة الجرذان – الحشرات – إتلاف المواد الغذائية الغير السليمة – الماء الغير الصالح للشرب – مظاهر تلويث البيئة .
الفصـــــل التاسع :
القيام بـإجراءات تطهير المنازل والأماكن التي قد تسبب في انتشار الأوبئة مثل : أماكن اكتشاف جثت , منزل وألبسة مريض بمرض معدي , سيارة نقل بها مريض بمرض معدي …
الفصـــــل العاشر :
إجراءات التطهير التي تتم من طرف المصالح البلدية يؤدى عنها للمصلحة المختصة واجبات يحددها القرار المنظم لها .
** البـــــــــــــــاب الثانـــي **
تدابير وقائية ضد أمراض السعــر
الفصـــــل الحادي عشر :
يمنع تجول الكلاب بالمدار الحضري إلا في حالة إذا كانت مقيدة ورفقة مالكها , شريطــــــة ألا تكون عدوانية أما غيرها فيدخل في إطار الكلاب الضالة الواجب إبادتها درءا لداء السعار أو أمراض أخرى .
الفصـــــل الثاني عشر :
يطبق مبدأ معالجة الكلاب المنزلية لدى البيطري مع امتلاكها لبطاقة تثبت العلاج وكذا التصريح بها لدى المكتب الصحي البلدي .
الفصـــــل الثالث عشر :
حرصا على السلامة العامة يجب على كل شخص عضه كلب أو حيوان آخر التقدم لدى السلطات المختصة – المكتب الصحي البلدي – لإجراء العلاج اللازم مع التبليغ بالكلب وصاحبه
( إن كــان مملوكا ) أو تقديم معلومات تفيد مكان استقدامه من طرف أعوان البلدية , إن كان مملوكا يوضع تحت الحراسة للمدة التي يراها القسم المتخصص بوزارة الفلاحة تحت نفقة المالك , وإن كان غير مملوك أو لم يظهر مالكه يباد الحيوان المذكور درءا للضرر ويمكن للجهة المختصة أن تحجز الكلب دون إذن من مالكه على سبيل الاحتراز .
الفصـــــل الرابع عشر :
تفرض على أصحاب الكلاب المملوكة غرامات في حالة ما إذا ثبت العود أو تهاون المالك , أو تحجز لمدة 15 يوما على نفقة المالك , وإذا هلك الكلب فالمسؤولية تقع كاملة على عاتق المالك.
الفصـــــل الخامس عشر :
اعتبارا إلى أن الكلاب المسعورة قد تنتقل عدواها دون أن تعض أحدا فإنه يتحتم على كل من قام بملامستها أو ساهم في حجزها أن يقوم بالإجراءات الصحية الوقائية .
** البـــــــــــــــاب الثالث **
التدابير الوقائية الخاصة ببعض المهــن
الفصـــــل السادس عشر :
يجب على المهن الآتية أن تتخذ تلقائيا كل إجراءات السلامة لحماية الزبناء من جميع الأمراض والأوبئة المتنقلة أو المتعفنة :
· الحلاقين بجميع أصنافهم :
– بعدم الحلاقة بنفس السكينة.
– بتطهير أدوات الحلاقة بعد كل عملية حلق.
– بعدم استعمال الأدوات التي تم الحلق بها لشخص تبين أثناء العمل أنه مصاب بمرض جلدي معدي في نفس اليوم , إلا بعد إخضاعها لحالات التطهير القصوى .
– بغسل اليد بالمطهر بعد كل عملية حلق .
– بتنظيف الأرضية وكرسي الحلاقة بعد كل عملية حلق .
– بتخصيص البذل الواقية للملابس من الشعر مما يضمن عدم إعادة استعمالها إذا ثبت للحلاق أن مستعملها به مرض جلدي إلا بعد تطهيرها وتعقيمها.
الطباخين بالأماكن العمومية ( مقاهي – فنادق – مطاعم ) .
– بتنظيف جيد لكل آليات الأكل بعد كل خدمة .
– بتنظيف آليات الطبخ جيدا بعد انتهاء كل وجبة .
– بوضع الخضر والفواكه والتوابل وغيرها في أماكن صحية مطهرة .
– بغسل المطبخ كلية بعد وجبة العشاء بشكل جيد .
– بتوفر الطباخين على البذل اللازمة للظهور والاشتغال بمواصفات صحية كافية والتوفر على بطاقة صحية.
– بإتلاف الوجبات المتبقية عند نهاية العمل اليومي وخاصة المهيأة للأكل .
الفصل السابع عشر :
تمنع كل الخدمات المتطفلة على الصحة العمومية مثل قلع الأسنان بالشوارع, بيع أدوية أو عقاقير للعموم.
** البـــــــــــــــاب الرابع **
دفـــــن ونقــــــــل الجثـــــــــــــــــــــــت
الفصـــــل الثامن عشر :
يدفن الأموات في المدار الحضري في المقابر المخصصة لكل معتقد : مقابر المسلمين – مقبرة اليهود – مقبرة المسيحيين , وفق الضوابط المنظمة لعمليات الدفن حسب المعتقدات ولا يتم دفن أموات المسلمين إلا في المقابر المفتوحة بالمدار الحضري لعمليات الدفن.
الفصـــــل التاسع عشر :
نقل الأموات خارج المدار الحضري أو استخراج الجثت يتم وفقا للضوابط القانونية المحددة لهذه العمليــات .
الفصـــــل العشرون :
يقوم المجلس الحضري بتحديد ضوابط تنظيم الدفن وشروط استعمال المقابر الإسلامية.
** البـــــــــــــــاب الخامس **
حفظ الصحة البيئية والمحيــــــــــــط
الجزء I : الماء الصالح للشــــــــــــــــــرب
الفصـــــل الواحد والعشرون :
يقع تحت المسؤولية الكاملة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب مراقبة مياه الشرب الموزعة على المنازل ومدى ملاءمتها لشروط الصحة العامة ويلزم بتقديم نتائج مخبرية تهم نقط التوزيع والتجميع ومدى سلامتها من أي تلوث بشكل دوري مرة كل 3 أشهر على الأكثر مضمنة في تقرير تفصيلي للعملية يودع عبر السلم الإداري لدى المجلس البلدي .
الفصـــــل الثاني والعشرون :
يقوم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب باستبدال كل القنوات التي ثبت تلفها أو توجد في وضع غير سليم تجنبا لتلوث المياه , مع اشتراط أن تكون القنوات من النوع المسموح باستعماله , والذي لا يسبب مشاكل صحية .
الفصـــــل الثالث والعشرون :
تقوم المصالح البلدية المختصة بإجراءات السلامة الخاصة بالماء الشروب في ما يخص صهاريج الماء المسيرة من طرف الجمعيات بأن تعين كل جمعية الشخص الذي يتعهد بتنفيذ إجراءات المعالجة بشكل منتظم بتنسيق تام مع الجماعة ويقع على مسؤولية الجمعية عدم القيام بما يلزم في هذا الباب .
الفصـــــل الرابع والعشرون :
تقوم المصالح البلدية بتعقيم الماء الموجه إلى المنازل وكذا المسبح البلدي .
الفصـــــل الخامس والعشرون :
يقوم المكتب الصحي البلدي تلقائيا بكل إجراءات المراقبة والتدخل التي تعني حفظ منابع الماء الشروب أو السقايات أو خلق مز ابل فوق قنوات الماء الشروب أو دفن جثت حيوانات …ويبلغ تقارير توجه إلى الجهات المختصة بشكل استعجالي كلما ثبتت مخالفة أو تجاوزا لضوابط السلامة .
الفصـــــل السادس والعشرون :
يمنع منعا كليا الاغتسال سواء للآدميين أو الحيوانات أو أدوات مختلفة بالحنفيات العمومية أو السواقي التي قد تستعمل للشرب.
الجزء II : النظــافة من القاذورات الثقيلة أو الزيتية .
الفصـــــل السابع والعشرون :
يمنع منعا كليا صب المخلفات المهنية أو الصناعية ( زيوت – محروقات …) بقنوات التطهيــر
الفصـــــل الثامن والعشرون :
توضع بقايا الزيوت المستعملة أو المنتوجات السائلة الصناعية في براميل خاصة لتتم إبادتها بالطرق الصحية التي تحددها ضوابط الصحة العامة.
الفصـــــل التاسع والعشرون :
يلزم أصحاب المهن الملوثة و الأزبال الثقيلة ( حديد – خشب – بقايا البهائم والدواجن – الزجاج – البلاستيك بجميع أنواعه …) أن يعملوا على تصنيفها وعزلها وإبادة كل منها حسب الطرق التي يقترحها المكتب الصحي البلدي بتنسيق تام مع الجهات الصحية المختصة ( وزارة البيئة – العمالة الطبية … ).
الفصـــــل الثلاثون :
يشرع في حث السكان على عزل الأزبال المنزلية على الشكل التالي :
بلاستيك – بقايا المواد الغذائية والمواد المتحللة – الزجاج …
الفصـــــل الواحد و الثلاثون :
يشرع في حث السكان في إطار التخلص من النفايات على النظام التالي:
– إخراج النفايات القابلة للتحلل كل يوم ما عدا يوم الأحد.
– استخراج النفايات البلاستيكية أو الزجاج في المواعيد والأوقات التي سيعلن عنها من طرف مصلحة النظافة بالمستودع البلدي مع نقط التجميع.
الفصـــــل الثاني و الثلاثون :
توضع النفايات بمختلف أنواعها في المستودعات التي يحددها المجلس وبالتالي يمنع على الجميع القيام بعمليات التفريغ تلقائيا في الساحات أو الممرات أو إخراج الأزبال ليلا وخارج أوقات الجمع, أو تجميعها بواسطة العربات المجرورة بالبهائم التي يقوم بها الخواص وتوضع القاذورات في صناديق للقمامة مغلقة .
الفصـــــل الثالث و الثلاثون :
يلزم أصحاب العمارات أوالبنايات المتعددة السكن تخصيص موقع بالعمارة أو البناية لوضـــــع النفايات وكذا صندوق قمامة يسهل النقل والتفريغ ويعهد لمصلحة التعمير بتطبيق هذا القرار بالنسبة لكـــل البنايات المشتركة قبل تسليم رخصة السكن .
الفصـــــل الرابع و الثلاثون :
يتعرض المخالفون للإجراءات الزجرية اللازمة المحددة بإنذارات مرسمة.
الجزء III : النظــافة العامـــــــــــة .
الفصـــــل الخامس و الثلاثون :
يمنع على كل المهن إفراغ ماء التنظيف بالشوارع وأزقة المدينة وساحاتها ويمنع على كل المنازل السكنية تفريغ ماء التنظيف خارج المنازل .
الفصـــــل السادس و الثلاثون :
يمنع غسل السيارات والعربات وغيرها بالشوارع والساحات والأزقة .
الفصـــــل السابع و الثلاثون :
يمنع نفض الأثاث بالشوارع أو النوافذ أو نشره بالواجهات و الأزقة والشوارع.
الفصـــــل الثامن والثلاثون :
يلزم كل صاحب ورشة بناء
بتسييج ملكه جهة الشارع أو الزقاق ووضع الواقيات
أو التحذيرات اللازمة لتجنب أي خطر أو تضييق الأماكن العمومية ويلزم صاحب كل ورشة
بناء بنقل بقايا مواد البناء ورميها في الأماكن المخصصة لها في أجل أقصاه أسبوع (7
أيام) بإشراف تام من مصلحة التعمير.
الفصـــــل التاسع والثلاثون :
كل المعروضات المرخص لها مؤقتا بالملك العام والتي قد تسبب في الأوساخ يلزم أصحابها وجوبا القيام بأعمال النظافة بصفة دائمة بعد انتهاء عملهم اليومي, كما يمنع رمي العلب والازبال بالشارع والأماكن العمومية في غير الأماكن المخصصة لها.
الجزء IV : مقاومة الضجيـــــــــج .
الفصـــــل الأربعون :
يمنع على جميع الورشات المسببة للضجيج ( نجارة – حدادة – مطالة – صناعات مختلفة … ) فتح المحلات ألا بعد فتح بحث حول المنافع و الأضرار من طرف المصالح المختصة داخل الأحياء السكنية والأزقة وشوارع المدينة ويمنع على جميع الورشات المسببة للضجيج والتلوث العمل خارج المحلات المستغلة لهذا الغرض إلا بعد ترخيص من الجماعة وبعد إجراء بحث المنافع والأضرار.
الفصـــــل الواحد و الأربعون :
كل عمل خارج المحل غير مرخص به أو يتجاوز ضوابط الترخيص يعرقل حركة المرور أو يسبب في إتلاف الطرق و الأرصفة أو يسبب في الأوساخ يتعرض للمنع تلقائيا ويلزم صاحب المحل بإرجاع الأمور إلى طبيعتها.
الفصـــــل الثاني و الأربعون :
تلزم جميع الورشات المسببة للضجيج باحترام حقوق الجيران وراحتهم وذلك بالفتح من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 زوالا ومن 3 بعد الزوال حتى الساعة 6 مساء , وغير ذلك لا يسمح به درءا لإثارة الضجيج ,.ويمكن تعديل هذا التوقيت حسب فصول السنة بقرار رئاسي .
الفصـــــل الثالث و الأربعون :
يمنع على كل المحلات التجارية الرفع من صوت آلة التسجيل أو المذياع إلا بالمستوى الذي لا يسمعه الجيران ويتبع ذلك المنع الكلي لاستعمال مكبرات الصوت خارج المحلات كما يلزم جميع أصحاب الدراجات النارية استعمال العادم درءا للضجيج والتلوث.
الفصـــــل الرابع و الأربعون :
يمنع على السكان التسبب في إقلاق راحة جيرانهم بالانتهاء أو الحد من كل ما يؤدي إلى الضجيج والإزعاج .
الفصـــــل الخامس و الأربعون :
يمنع على بائعي الخشب بالمستودعات داخل المدينة أو مستهلكي الخشب في الحمامات الأفرنة والمخابز القيام بكسر الخشب بمستودعاتهم وسط السكان أو عرض الخشب أمام المحلات قبل الاستهلاك أو تكسيره أمام المحلات .
الفصـــــل السادس والأربعون :
يلزم أصحاب الوحدات الإنتاجية والصناعية المسببة للتلوث أو الضجيج القيام بالإجراءات التقنية المحددة لحماية البيئة وراحة الساكنة بإثبات شهادة تسلمها المؤسسات المختصة في هذا المجال .
الفصـــــل السابع والأربعون :
يلزم أصحاب الحمامات, الافرنة والمخبزات القيام بكل الإجراءات الوقائية والصحية والتقنية لمنع تسرب الحرارة أو الضجيج أو الدخان إلى الجيران ويعهد لمصلحة التعمير مراعاة هذا الإجراء الوقائي تقنيا فيما يخص الحمامات والأفرنة المزمع بناؤها ويمنع إطلاقا استعمال المواد البلاستيكية أو المطاط في إشعال الافرنة.
الفصـــــل الثامن والأربعون :
يمنع على الجميع بما في ذلك عمال الجماعة صرف النفايات داخل الأحياء السكنية, وان كل عملية صرف لا تتم ألا في الأماكن التي يحددها المكتب الصحي البلدي ويصادق عليها المجلس والتي تراعى فيها جميع شروط عدم الإضرار بالساكنة.
الفصـــــل التاسع والأربعون :
يمنع إقامة إسطبلات أو مجمعات للبهائم والدواب والدواجن داخل المدينة أو قرب المجمعات السكنية كما يمنع تجول الماعز والدواب داخل أزقة وشوارع المدينة.
الفصـــــل الخمسـون :
يمنع ترك نفايات وأزبال المواشي بالطرقات وغيرها كما بمنع الرعي في المناطق الخضراء بالمدينة وكل ما يسبب في إتلاف وقطع الأشجار بهذه المناطق.
** البـــــــــــــــاب السادس **
الفنادق ومحلات الاستضافـة
الفصـــــل الواحد و الخمسـون :
لا يمكن للفنادق ومحلات الاستضافة أن تفتح أبوابها في وجه العموم ألا بعد أن تسلمها السلطة الجماعية رخصة بذلك.
يلزم الأشخاص الذين يستأجرون عمارة مفروشة ليوم واحد أو ليلة واحدة أو شهر كامـل أو بعضه بتنفيذ التدابير السالفة.
الفصـــــل الثاني و الخمسـون :
– إن الفنادق والمحلات المماثلة التي تقوم باستضافة مؤقتة لعموم الناس , يجب إعدادها بكيفية لا يمكن معها المساس بحرمة غرفة القاطن أو سلامته أو راحته .
– يجب أن تكون الأسرة والأنسجة وأثاث الغرف نظيفة مصونة حيث يتعين تجديد النسيج لكل زبون متى كان ذلك لازما .
الفصـــــل الثالث و الخمسـون :
تصان بدقة قاعات الاستقبال والقاعات والصالات والممرات والاقامات الصحية المشتركة وتجدد صباغتها متى كان ذلك لازما , وذلك رغبة في ضمان نظافتها ورونقها بشكل دائم .
الفصـــــل الرابع و الخمسـون :
يجب التصريح حالا بكل وجود أو معاينة حشرات مضرة لدى المكتب البلدي لحفظ الصحة الذي يشرع أو يعمل على الشروع تحت مراقبته في التطهيرات الضرورية ونفس الإجراءات تطبق بالنسبة لكل محل كان يشغله شخص مصاب أو يفترض أنه مصاب بداء متنقل , معد أو متفش .
الفصـــــل الخامس و الخمسـون :
يسهر المكتب البلدي لحفظ الصحة على احترام الأنظمة المتعلقة بترتيب الفنادق في نطاق الانعكاسات الصحية ويوجه تقريرا إلى الجهة المعنية بالأمر عن كل عنصر مخالف لتنظيم المنشأة .
الفصـــــل السادس والخمسون :
بإمكان المكتب البلدي لحفظ الصحة أن يتحقق في كل وقت من احترام وتطبيق المقتضيات المتعلقة بحفظ الصحة وسلامتها , وتحقيقا لهذه الغاية يتعين على مالكي ومسيري أو مديري هذه المحلات استقبال المكتب البلدي لحفظ الصحة بمجرد ما يتقدمون إليهم مع إعطائهم جميع الإرشادات اللازمة لتسهيل عملهم المتعلق بالمراقبة .
** البـــــــــــــــاب السابع **
المــــــــــــــــــــــــــدارس والمؤسسات التعليميــــــــــــــــــة
الفصـــــل السابع والخمسون :
يعين موقع المدارس التي ستحدث من طرف المجلس الحضري وفقا لحاجيات الخريطة المدرسيــــــــــــة .
الفصـــــل الثامن والخمسون :
يجب أن يراعي في البنايات قواعد الصحة والسلامة العامتين التي تحددها المصلحة الجماعية المختصة ( التعمير – القسم الصحي البلدي …) بما في ذلك سهولة الدخول والخروج والطوارئ ومساحة الممرات وحجم الساحات …
الفصـــــل التاسع والخمسون:
– يراعى في التصاميم تصور وزارة التربية الوطنية الذي يعين شكل ومساحة الأقسام , وموقع الإدارة ومواصفاتها والتي لها علاقة بالجانب المهني الصرف .
– يقوم المكتب الصحي بمراقبة الداخليات والمطاعم المدرسية والمرافق الصحية ويتخذ الإجراءات الضرورية لحفظ الصحة العامة إما مباشرة أو بتوجيه تقرير للجهات المعنية .
** البـــــــــــــــاب الثامن **
الصحة الغذائيــــــــــــــــــــــــــــــة
الجزء I : مقتضيات عامــــــــــــــــــــــــــة
الفصـــــل الستـــــون:
يعهد للمكتب الصحي البلدي أن يقوم بكل الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية صحة السكان والعمل من أجل ضمان احترام الصحة الغذائية .
الفصـــــل الواحد والستـــــون:
يلزم أصحاب المهن التالية : بائعو السمك – الجزارة – الوجبات الخفيفة – واجهات الوجبات بالمطاعم – بائعو الزيوت ومشتقاتها …بوضع ثلاجات زجاجية مطهرة ونظيفة للحماية من الغبار والأوساخ وتجنب تعرضها للمس ويطبق هذا القرار تدريجيا فيما يخص المحلات المفتوحة وتلزم المحلات الجديدة بتنفيذه .
الفصـــــل الثاني والستـــــون:
يجب نقل اللحوم بواسطة شاحنة نقل اللحوم البلدية ويمنع بالتالي نقلها على السيارات الخاصة والعربات والدراجات النارية أو ما يماثلها ويمنع ذبح المواشي خارج المجزرة البلدية .
الفصـــــل الثالث والستـــــون:
يجب عدم الخلط في المحلات التجارية بين الوجبات الغذائية الجاهزة للأكل ومواد أخرى ليست من نفس الصنف أو المواد الملوثة أو الوسخة.
الفصـــــل الرابع والستـــــون:
فيما يخص المحلات المخصصة للتغذية وبيع السمك , اللحوم , الوجبات الغذائية , المقاهي , الافرنة … يجب أن تتوفر فيها كل الشروط التي تحدد مقاييسها حسب المحلات , لجنة التعمير ولجنة الصحة من تهوية ومرافق صحية ونوع الصباغة ونوعية التهيئ ومجمعات المياه وطرق الاستغلال ومساحة المكان والقاعات والمرافق الواجب توفرها ونوعية الأرضية والجدران .
الفصـــــل الخامس والستـــــون:
يلزم أصحاب المحلات التجارية والمقاهي ومحلات الوجبات الخفيفة وبيع اللحوم والسمك وضع المبيعات في حاويات جيدة وصحية مع عدم استعمال الأكياس البلاستيكية الملونة وعدم استعمال أوراق الجرائد …
الفصـــــل السادس والستون:
يمنع جعل المحلات الخاصة بالتغذية ( جزارة – بيع السمك – مقاهي …) أمكنة لنوم العمال أو غيرهم أو مستودعات لمواد مخالفة للمرخص ببيعه أو ترك المواد السامة الخطيرة أو المضادة للحشرات أو غيرها إلا إذا وضعت في معزل مع حسن إغلاقها .
الفصـــــل السابع والستون:
يمنع بيع الوجبات الخفيفة بالعربات إلا بعد الترخيص بذلك مؤقتا شريطة توفر كل الشروط الصحية وكذا تحديد ساعات البيع ومكانه , ويلزم أصحاب هذه الحرفة بالتصريح بالمحل الذي تهيأ فيه هذه الوجبات الذي تلجه اللجن المختصة كلما رأت ذلك .
الفصـــــل الثامن والستون:
يشترط في العاملين في أماكن التغذية ( مخابز – مجازر – مطاعم …) : النظافة التامة – اللباس الجيد والنظيف – شعر نظيف – أيادي نظيفة – ثم لباس خاص بالباعة – غطاء رأس أبيض – بذلة بيضاء وبطاقة صحية …
الفصـــــل التاسع والستون:
فيما يخص محلات إنتاج وبيع الحلويات تخضع لضوابط الترخيص بالفتح المحددة صحيا وتقنيا ( نوع البناء مساحته – توزيع آليات العجن والفرن – مكان الحطب – مكان البيع – جودة المواد المعروضة للبيع – مكان وضع المنتوج – نوع اللباس …)
الفصـــــل السبعـون:
– يمنع على جميع منتجي الوجبات والأكلات والحلويات والخبز والمثلجات استعمال الصبغيات غير القانونية وغير الصحية .
– يمنع بيع الحلويات والمثلجات في العربات المتجولة ويشترط لبيعها أن تكون حائزة على رخصة من المؤسسات المختصة والمنتجة لها وموضوعة في عربة مخصصة لهذا الغرض .
– تخضع كل المحلات المخصصة للأكل أصلا قبل البناء لشروط خاصة تضعها المصلحة التقنية والمكتب الصحي البلدي … كما تخضع كل المحلات المخصصة للتغذية أثناء الإصلاحات والترميمات الجزئية لنفس الضوابط .
–كل المواد المهيأة خارج الضوابط القانونية والمعدة للشرب أو للتنظيف يمنع صنعها وبيعها في المدار الحضري : المشروبات المهيأة بالصبغيات – المثلجات – السكر الصوفي المصبوغ – جافيل المهيأ بالمنازل .
– لا يسمح بمزاولة مهنة بيع جافيل أو المواد المطهرة بالتجول خاصة المصنوع محليا إلا إذا توفر صاحبها على دبلوم متخصص أو شهادة مهنية تثبت الخبرة أو رخصة من المصالح المختصة .
الفصـــــل الواحد و السبعـون:
يشترط في العمال الذين يقدمون الوجبات للزبناء بالمقاهي والمطاعم أن تكون حالتهم الصحية جيدة وكذا هندامهم .
الفصـــــل الثاني و السبعـون:
تتعرض كل المحلات التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية للإغلاق فورا أو تحدد الآجال مع المصلحة الصحية والقسم التقني البلدي لإنجاز كل الإصلاحات والتغييرات اللازمة وإذا لم تتم في الآجال المحدد لها لا يسمح بالفتح إلا بعد الإنتهاء وفي حالة عدم الإنجاز أو الرفض يغلق المحل نهائيا .
الجزء II: محلات الجزارة والأسماك
الفصـــــل الثالث و السبعـون:
يمنع بيع اللحوم التي لم تخضع للفحص الطبي اللازم بالمجازر البلدية سواء تعلق الامر بمؤسسات التصنيع أو مؤسسات الاستهلاك أو محلات التجارة .
الفصـــــل الرابع و السبعـون:
يتم بيع وعرض اللحوم وفق الشروط التالية التي يجب توفرها في المحلات :
– مساحة كافيـــــــــــــــــــــة .
– الوزن والتلفيف يجب أن يمر في ظروف صحية جيدة .
– أرضية المحل يجب أن تكون مبلطة بمواد لا تسمح بالتسرب .
– تهيئ الجدران بواد صلبة كالزليج أو تطلى جيدا بلون مقبول .
– الأدوات التي تعلق عليها اللحوم , يجب أن تصان وان تكون من معدن صلب لا يصدأ ويطلى بصباغة مقبولة . ويشترط أن لا يلمس اللحم المعلق عليها لا الأرضية ولا الجدران .
– اللحوم التي لم تعلق توضع في أماكن تخضع لشروط السلامة والصحة العامتين .
– توفر الثلاجة ويجب أن يكون داخلها مصنوعا من مواد صلبة غير قابلة للصدأ والتآكل وأن تنظف ويحافظ عليها باستمرار . ويتم تطهيرها بمادة الكلور.
الفصـــــل الخامس و السبعـون:
يجب احترام المقتضيات الخاصة التالية :
– اللحوم والسقوط المعدة يجب أن تكون خاضعة للشروط والضوابط البيطرية .
– الحرص على النظافة واجب عند إعداد اللحوم .
– المواد المعدة من اللحم : اللحم المفروم – الصوصيط – وغيرها يجب أن تعد وتلف وتنقل في ظروف لا تؤثر على جودتها وطراوتها وخصائصها الخاصة , ولا تعد المواد القابلة للتلف بسرعة إلا قبل أو أثناء البيع مباشرة , ويجب أن تتوفر لها عمليات التبريد اللازمة .
الفصـــــل السادس والسبعون :
محلات بيع اللحوم يجب أن تتوفر على :
– ثلاجة وواجهة زجاجية لحفظ اللحوم – الماء الشروب – أن يكون متصلا بالواد الحار – أن تكون الأواني والمعدات نظيفة – أن تكون أدوات جمع القمامة نظيفة ومقفلة بإحكام وذلك لاستقبال بقايا عملية التهيــئ ( عظام – جلود وغيرها …) .
الفصـــــل السابع والسبعون :
يمنع منعا باتا في محلات بيع الأسماك ما يلي :
– الاحتفاظ بالسمك الفاسد أو الفاقد لجزء من أجزائه مما يتعذر معه تحديد صنفه و جودته .
– تقطيع وإعداد السمك الكبير في وقت البيع مباشرة .
– إلقاء بقايا الأسماك والمياه المستعملة لغسل الأسماك أمام المحلات .
الفصـــــل الثامن والسبعون :
يجب أن تخضع المحلات المعدة لبيع السمك الطازج لنفس الشروط التي تنطبق على محلات بيع وإعداد اللحوم .
الفصـــــل التاسع والسبعون :
يجب أن يوضع السمك في ثلاجات تحت درجة حرارية لا تزيد عن 6 درجات مئوية .
الجزء III: محلات بيع الدواجن
الفصـــــل الثمانـــون :
– يلزم أصحاب المحلات المخصصة لبيع الدواجن : الدجاج – الأرانب – الإوز … بالحصول على ترخيص مسبق للقيام بعملية الفتح .
– في حالة وجود المحل في أماكن تجمع السكان لا يرخص إلا بعد القيام بإجراء بحث المنافع والأضرار , وكل محل فتح دون هذا الإجراء يغلق فورا إلى حين تسوية الوضع إيجابا لفائدة صاحب المحل أو الإغلاق النهائي .
– يشترط في الترخيص عدم إيذاء أو إزعاج السكان ب : الروائح الكريهة – تجمع أوساخ الدواجن – عدم وجود الشروط الصحية اللازمة للنظافة اليومية وتطهير المحل تطهيرا جيدا – التزام صاحب المحل بنقل قاذوراته بعربة مغلقة جيدا إلى محل رمي النفايات المحدد بالمدار الحضري .
الجزء IV: الحليب ومشتقاتـــه
الفصـــــل الواحد والثمانـــون :
تخضع المحلات المخصصة لبيع الحليب ومشتقاته لمراقبة مزدوجة : المكتب الصحي البلدي والفلاحة ومصلحة قمع الغش .
الفصـــــل الثاني والثمانـــون :
تخضع هذه المحلات أثناء رخص الفتح لضوابط صحية وتقنية خاصة تحددها اللجنة تهم المساحة , التجهيزات الضرورية , المبردات , مكان العمل , واجهة الدكان الداخلية لعرض السلع , الجدران , الأرضية , عمال المحل , الموقع …
الفصـــــل الثالث والثمانـــون :
يلزم كل بائع للحليب غير المبستر بالمحلات التجارية أن يصرح بالجهة التي يشتري منها الحليب حتى تخضع هي الأخرى للمراقبة الصحية الضرورية حسب الظروف والمعطيات .
الفصـــــل الرابع والثمانـــون :
يمنع داخل المدار الحضري بيع الحليب عن طريق التجوال بالأزقة والشوارع وفي حالة وجود هذه الحالة , يصرح بها لتخضع هي الأخرى لضوابط الصحة والسلامة .
الفصـــــل الخامس والثمانون :
كل الآليات المخصصة لنقل المواد الجاهزة للأكل أو الشرب وخاصة المنتجة محليا تخضع للرقابة ويشترط فيها توفر كل اللوازم الصحية حسب النوع ( ثلاجات متنقلة, عربات نقل مكيفة , عربات نقل عادية , سيارات …)
** البـــــــــــــــاب التاسع **
حفظ الصحة المهنية والصناعيـة
الفصـــــل السادس والثمانون :
يمنع استعمال المولدات الطاقية المتفجرة داخل المدار الحضري إلا بعد توفر كل شروط السلامة وملاءمة المكان وعدم وجود أية خطورة على المارة أو الساكنة .
الفصـــــل السابع والثمانون :
كل الصناعات أو المهن التي تؤدي إلى إزعاج أو مخاطر معينة ( تلوث الهواء –ضجيج دائم – تلويث الواد الحار بالمواد السامة – استعمال مواد حارقة …) تخضع لضوابط خاصة في الترخيص إذ لا يسمح بها إلا في مناطق مهيأة لهذا الغرض ( منطقة صناعية ) .
الفصـــــل الثامن والثمانون :
كل العمليات التنظيفية للوجبات الغذائية أو التي ستخصص لأغراض غذائية لا يجب أن تنظف إلا بالماء العمومي أو ماء معالج بالطرق القانونية الصحية والملزم تهيئ دفتر يومي لهذه العملية … وتخضع للرقابة من طرف الجهات المختصة .
الفصـــــل التاسع والثمانون :
بيع مشتقات الخشب والمحروقات وقنينات الغاز وكذا جميع المواد القابلة للانفجار , يمنع بيعها في أماكن مكتظة بالسكان أو عرضها بالواجهات أو الشوارع أو الأزقة , ويلزم تدريجيا إخراج المهن إلى مناطق لا تشكل خطرا على المارة أو الساكنة , كما تمنع كل عمليات تقطيع الخشب أو تهيئ الفحم داخل المدار الحضري.
الفصل التسعون :
ضرورة احترام العدد المحدد قانونا في اقتناء قنينة الغاز بحجميها من طرف المتاجر والدكاكين ووجوب وضعها في أقفاص حديدية مغلقة خارج محلاتهم.
الفصـــــل الواحد والتسعـــون :
كل الأراضي التي تستغل من طرف المؤسسات الصناعية أو ما يشابهها يجب أن تخضع لقواعد النظافة العامة بشكل يومي .
الفصـــــل الثاني والتسعـــون :
كل المؤسسات الصناعية أو ما يشابهها عليها أن توفر شروط النظافة والصحة وتغيير الألبسة اللازمة للعاملين بها.
الفصـــــل الثالث والتسعـــون :
تلزم كل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى بتوفير شروط محاربة الحرائق الوقائية حسب حجم المؤسسة ونوعية نشاطها والذي تحدده المصالح الصحية والوقاية المدنية .
الفصـــــل الرابع والتسعـــون :
– تلزم كل المؤسسات التي قد تحدث فيها حوادث أو أضرار بإخبار العاملين بتوفير الأدوات والوسائل اللازمة لمباشرة الإسعافات الأولية .
– يوفر للعاملين في كل المحلات التي فيها خطورة ( البناء – الصناعة … ) واقيات للرأس والرائحة حسب الحالات .
الفصـــــل الخامس والتسعـــون:
يلزم كل العاملين في جميع القطاعات و المهن التي لها علاقة بالتغذية وتهيئها وأماكن النــــــــــوم ( الفنادق ) أن تتوفر لديهم بطاقة صحية تثبت سلامتهم من الأمراض المعدية
الفصـــــل السادس والتسعون :
يخضع العاملون في كل وسائل النقل العمومي لقواعد الصحة الوقائية تهم الخلو من الأمراض المعدية – الهندام اللائق –النظافة التامة وتسحب رخصة الثقة أو رخصة الاستغلال بالنسبة لسيارات الأجرة أو الدراجات النارية أو العربات المجرورة في كل من تبث في حقه مخالفة قواعد السلوك والمرور.
الفصـــــل السابع والتسعون:
يحدد الإغلاق المتأخر – للمحلات العامة من مقاهي ومطاعم ومحل بيع المشروبات وسيرك , وجميع المحلات التي في حكمها المفتوحة للجمهور والتي يؤدي عنها رسم للبلدية – بعد الساعة الحادية عشــر ( 11 ) ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف ( 4,30 ) صباحا .
ويحدد الفتح الباكر من الساعة الرابعة والنصف صباحا إلى غاية السادسة صباحا .
الفصـــــل الثامن والتسعون:
إن كل مخالف لضوابط هذا النظام يخضع للعقوبات اللازمة والمحددة وفق الأنظمة المعمول بها بالجماعة ووفق القوانين العامة الجاري بها العمل.
الفصـــــل التاسع والتسعون:
عهد بتنفيذ هذه المقتضيات للسيد رئيس المجلس الجماعي, المكتب الصحي البلدي والمصالح الإدارية والتقنية المختصة كل في دائرة اختصاصه.
الإمضاءات
عامل إقليم ........... رئيس المجلس .............
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.