المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة إقليم الصويرة
دائرة الحنشان
قيادة الشياظمة الشمالية
جماعة تفتاشت
دفتر التحملات المتعلق
باستغلال مرافق السوق الأسبوعي
لجـماعة تفتاشت
دفتر التحملات المتعلق باستغلال
مرافق السوق الأسبوعي لجماعة تفتاشت
- بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85الصادر في 20 رمضان 1436 (7 يونيو 2015) بتنفيذ القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ؛
بناء على الظهير الشريف رقم : 1.21.74 الصادر في 3 ذي الحجة 1442 ( 14 يونيو 2021 ) بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، ونصوصه التطبيقية ؛
- بناء على الظهير الشريف رقم : 1.07.195 الصادر بتاريخ : 19 ذي القعدة 1428 الموافق لـ : 30 نونبر 2007 القاضي بتنفيذ القانون رقم : 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات كما تم تتميمه و تغييره بالقانون رقم : 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم : 1.20.91 بتاريخ 16 جمادى الاولى 1442 ( 31 ديسمبر 2020 ) ؛
بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.209 الصادر في 16 دي الحجة 1428 (27 دجنبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 39.07 الذي يقضي بمواصلة تطبيق أحكام القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية و هيآتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.187 المؤرخ في 21 ربيع الآخر 1410 (21 نونبر 1989) ؛
بناء على الظهير الشريف رقم 1.56.211 بشأن الضمانات المالية المطلوبة من المشاركين في السمسرات العمومية و الذين نزل عليهم المزاد ؛
- بناء على المــرسوم عــدد 2.17.451 صادر في 4 من ربيع الأول 1439 (23 نونبر 2017) الـقاضي بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛
بناء على المرسوم رقم 02.78.157 بتاريخ 11 رجب 1400 موافق 26 ماي 1980 بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية على استثباب الأمن و ضمان سلامة المرور و الصحة و المحافظة على الصحة العمومية ؛
بناء على القرار المشترك لوزير الداخلية و وزيرة الإقتصاد و المالية رقم 3711.21 الصادر في 17 من صفر 1444 (14 شتنبر 2022) بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية ؛
بناء على القرار المشترك لوزير الداخلية و وزيرة الإقتصاد و المالية رقم 3712.21 الصادر في 17 من صفر 1444 (14 شتنبر 2022) بتحديد كيفيات إجراء المزايدة العمومية المتعلقة بالترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية و بتفويت و كراء و استغلال أملاكها الخاصة ؛
بناء على القرار الجبائي رقم 01/2008 بتاريخ 07 مارس 2008 المتعلق بتحديد نسب وأسعار الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة ميزانية جماعة تفتاشت ؛
بناء على محضر اجتماع اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية المؤرخ في 16 دجنبر 2024 .
بناء على مقرر المجلس الجماعي الصادر برسم دورته الاستثنائية لشهر يناير،المنعقدة بتاريخ 21 يناير 2025، والقاضي بالمصادقة على الثمن الافتتاحي للمزايدة العمومية باستغلال مرافق السوق الأسبوعي لجماعة تفتاشت .
يقرر مايلي :
المادة الأولى : موضوع دفتر التحملات
يحدد دفتر التحملات هذا الشروط والالتزامات المتعلقة باستغلال مرافق السوق الأسبوعي لجماعة تفتاشت عن طريق المزايدة العمومية .
المادة الثانية : العقار موضوع الاستغلال
مرافق السوق الأسبوعي وساحات البيع :
✔ أسواق الماشية ( رحبة البهائم)
✔ مرفق مربط البهائم
✔ الدخول إلى الأسواق
✔ الموازين العمومية
✔ استغلال مرافق السوق الأسبوعي خلال موسم ركراكة
المادة الثالثة : لجنة المزايدة العمومية
يقع فحص العروض على يد لجنة مركبة طبقا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المشار إليه أعلاه، وتضم كل من :
✔ الآمر بالصرف أو من يمثله ،رئيسا للجنة.
✔ المحاسب العمومي أو من يمثله .
✔ مدير المصالح الجماعية أو من يمثله.
✔ رئيس المصلحة المعنية بموضوع الصفقة أومن ينوب عنه.
✔ - وعند الاقتضاء،كل شخص يستدعى بصفة استشارية،حضوره يكون مفيدا لأعضاء اللجنة.
يستدعي أعضاء اللجنة بمبادرة من رئيس المجلس الجماعي ويجب أن يودع الاستدعاء وملف طلب العروض بمصالح أعضاء لجنة المزايدة العمومية المعنيين سبعة (07) أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة .
المادة الرابعة : المستفيد من الاستغلال
يقوم رئيس مجلس جماعة تفتاشت بإبرام عقد استغلال المرافق المحددة في المادة الثانية أعلاه بعد مزايدة عمومية .
المادة الخامسة : مدة الاستغلال
تحدد مدة الاستغلال في ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد، تبتدئ من فاتح يناير من السنة الأولى بعد إجراء المزايدة العمومية والمصادقة على عقد الاستغلال من طرف رئيس المجلس والمتعهد نائل المزايدة العمومية، وتنتهي في 31 دجنبر من السنة الثالثة من مدة الاستغلال.
واستثناء،وفي حالة تعذر الإعلان عن طلب العروض قبل فاتح يناير ، تبتدئ مدة الاستغلال ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتائج طلب العروض والمصادقة على عقد الاستغلال،و يباشر المتعهد نائل المزايدة العمومية الاستغلال بحلول الفاتح من الشهر الموالي برسم السنة الأولى، إلى غاية 31 دجنبر من السنة الثالثة من مدة الاستغلال.
المادة السادسة : مبلغ الاستغلال
يحدد ثمن الاستغلال طبقا للعرض المقدم من طرف المتنافس الفائز بالمزايدة العمومية على أساس الثمن الافتتاحي المحدد من طرف اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية في مبلغ 390.000,00 درهم سنويا .
المادة السابعة : كيفية الأداء
1- يؤدي المتنافس المقبول والدي رست عليه المزايدة العمومية نهائيا المبلغ المستحق عن الست أشهر الأولى ،برسم السنة الأولى من الاستغلال ،وتبتدئ من فاتح يناير ........ وتنتهي في 30 يونيو ........ ،مباشرة بعد المصادقة على محضر المزايدة العمومية،وبعد حصوله على الأمر بالأداء، ودلك داخل اجل 07 أيام قبل الشروع في الاستغلال .
كما يؤدي واجب الستة أشهر الثانية،والتي تبتدئ من فاتح يوليوز ....وتنتهي في 31 دجنبر......،خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو،مباشرة بعد حصوله على الأمر بالأداء من طرف الجماعة،وقبل بداية الاستغلال ،
كما يؤدي واجب الاستغلال عن الستة الثانية ثم الثالثة،بنفس الواجب المستحق للسنة الأولى وبنفس الطريقة، في غضون أسبوع، قيل بداية الاستغلال وفور توصله بالآمر بالأداء من طرف الجماعة ،علما أن بداية الاستغلال برسم كل سنة ، تبتدئ من فاتح يناير ......... وتنتهي في 31 دجنبر ......... ،
2- طريقة الأداء : يؤدي المستغل واجب الاستغلال لفائدة الجماعة،إما بواسطة شيك مضمون ،أو نقدا لدى المصالح المختصة بالجماعة ،أو مصالح الخزينة الإقليمية بالصويرة .
وفي حالة عدم الأداء داخل الآجال المحددة مسبقا،يتم اعدار المستغل،وتنبيهه بعدم الوفاء بالأداء داخل الأجل المنصوص عليه في دفتر التحملات ،بواسطة الجهات المكلفة بالتبليغ حسب القانون مقابل إفادة بالتوصل ، أو عن طريق رسالة مضمونة يتم بعثها إلى المتنافس عبر العنوان المصرح به والمضمن بعقد الالتزام والتصريح بالشرف .
وبعد انصرام 10 أيام من توصل المعني بالأمر بهذا الاعذار،فان الجماعة ستقوم بفسخ عقد الاستغلال من جانب واحد دون الحاجة إلى إخبار المتعهد،ودون أن يكون له الحق في المطالبة بأي تعويض كيفما كان نوعه .
وتتولى الجماعة تدبير هدا المرفق ،إلى حين إجراء مزايدة عمومية جديدة للمدة المتبقية في عقد الاستغلال ،بنفس الشروط والإجراءات ،وخصوصا مبلغ الضمانة المؤقتة الذي سيبقى دون تغيير .
المادة الثامنة : الضمان المالي
يتعين على المشارك في المزايدة العمومية إيداع ضمان مالي مؤقت باسم جماعة تفتاشت ، لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل يعادل خمسون ألف درهم ( 50.000,00) درهم .
يرجع هذا الضمان فقط ، بعد انتهاء هذه العملية، للذين لم يرس عليهم العرض ، في حين يعتبر ضمانا نهائيا بالنسبة للمستفيد من الاستغلال إلى حين انتهاء مدة الاستغلال .
لا يرجع الضمان المؤقت المحدد أعلاه ، لكل مشارك تخلى عن العرض بعد أن رسا عليه .
يمكن الاستعاضة عن الضمان المؤقت والضمان النهائي المشار إليهما أعلاه بكفالات شخصية وتضامنية تلتزم مع المتنافس أو المستفيد بان تدفع إلى الجماعة الترابية ، في حدود الضمانات المنصوص عليها في هذا الدفتر ، المبالغ التي قد يصبح مدينا بها اتجاه الجماعة الترابية بمناسبة تنفيذ عقد الاستغلال وبنود دفتر التحملات .
المادة التاسعة : إشعار المتنافس بقبول العرض
يخبر رئيس مجلس جماعة تفتاشت المستفيد من الاستغلال الذي تم قبول عرضه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو فاكس مؤكد أو أية وسيلة اتصال أخرى تمكن من إعطاء تاريخ مؤكد قصد استكمال باقي الإجراءات داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإشعار بالتوصل، تحت طائلة فقدان حقه في الإستغلال في حالة تجاوزه لهذه المدة، مع تحويل مبلغ الضمانة المؤقتة المودع لفائدة جماعة تفتاشت
كما يخبر باقي المتنافسين الذين تم إقصائهم لعدم قبول ملفاتهم أو رفض عروضهم و دعوتهم لسحب الضمانة المؤقتة المودعة مقابل وصل.
المادة العاشرة : توقيع عقد الإستغلال
يحرر عقد الإستغلال بين المستفيد من الاستغلال ورئيس مجلس جماعة تفتاشت و يشار فيه بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في هذا الدفتر إلى ثمن الإستغلال و بعض المقتضيات الخاصة عند الإقتضاء.
ويسلم رئيس مجلس جماعة تفتاشت للمستفيد نسخة من عقد الإستغلال و دفتر التحملات الموقع مرفق عند الإقتضاء بالتصميم .
لا تصبح عملية الإستغلال نهائية إلا بعد توقيع العقد من قبل طرفيه طبقا للإجراءات القانونية الجارية بها العمل
المادة الحادية عشر: الاستغلال من الباطن أو تفويته أو توليته أو التخلي عنه
لا يمكن للمستفيد في أي حال من الأحوال أن يتنازل للغير عن المرافق التي يستغلها، كما لا يجوز الكراء من الباطن لفائدة الأغيار أو التولية.
المادة الثانية عشر : إجراء تغييرات بالسوق موضوع الإستغلال
لا يمكن لصاحب المزايدة إحداث تبديل أو تغيير ما بالمرافق موضوع الإستغلال بدون إذن مسبق و مكتوب لرئيس المجلس الجماعي، وتبقى هذه التغييرات و جميع البنايات المقامة و الإصلاحات التي أدخلت على الملك في نهاية مدة الإستغلال لفائدة الجماعة دون أي تعويض لصاحب المزايدة.
المادة الثالثة عشر : معاينة المرفق
يتعين على المستفيد من الاستغلال السماح لمصالح الجماعة الترابية القيام بمعاينة المرفق موضوع الإستغلال كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
كما يتعين عليه أن يفسح المجال أمام جميع أجهزة المراقبة المؤهلة قانونيا لذلك للقيام بالمهام التفتيشية المنوطة بها ،و بتقديم جميع الوثائق و البيانات التي من شأنها تسهيل مأمورية هذه الأجهزة .
المادة الرابعة عشر : المسؤولية عن الأضرار
يتحمل المستفيد من الاستغلال المسؤولية عن جميع الأضرار التي تقع للغير طيلة مدة الاستغلال بفعل نشاطه، فهو المسؤول عن الخسائر أو سرقة الأشياء أو الحوادث أو الأضرار المادية منها أو الجسيمة المباشرة الناجمة عن استغلال المرافق أو تلك التي يكون فيها الأعوان العاملون معه سببا فيها.
المادة الخامسة عشر : التأمين عن المسؤولية المدنية
يلتزم المستفيد من الاستغلال بإبرام عقد التأمين عن المسؤولية المدنية، يغطي جميع الأضرار التي قد تترتب عن أنشطته طيلة مدة الإستغلال. و تسلم نسخة من هذا العقد إلى جماعة تفتاشت
المادة السادسة عشر : فسخ عقد الاستغلال من طرف الجماعة
يمكن لجماعة تفتاشت فسخ عقد الإستغلال دون أي تعويض للمستفيد في الحالات التالية :
- الإستمرار المتعمد في خرق مقتضيات هذا الدفتر و باقي شروط عقد الاستغلال
- في حالة قيامه أو أحد مستخدميه بخطأ فادح يلحق ضررا بالمرفق الذي يسيره
- في حالة التولية أو مناولة حق الاستغلال للغير
- في حالة الإخلال بمقتضيات القرار الجبائي.
- في حالة عجز أو تصفية قضائية للمستغل،
يتم الفسخ بقرار من رئيس المجلس الجماعي، بعد إشعار كتابي للمستفيد من الاستغلال، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل لمحل المخابرة الذي أدلى به لمصالح الجماعة أو فاكس مؤكد أو أية وسيلة اتصال أخرى تمكن من إعطاء تاريخ مؤكد (مفوض قضائي، محامي ............. ) .
و تجب الإشارة إلى أن رفض التوصل بالرسالة المضمونة لرئيس الجماعة أو عن طريق المفوض القضائي يعد توصلا.
و يلتزم المتعهد بإخلاء المرفق في حالة الفسخ و وقف تسييره عند توصله بالرسالة المضمونة فورا، و يؤدي لفائدة الجماعة تعويض عن عدم الإخلاء يقدر ب خمسمائة درهم (500,00) درهم عن كل يوم تأخير.
و في حالة الفسخ يبقى مبلغ الضمان النهائي كسبا للجماعة دون أن يحق للمستفيد من الاستغلال أن يطالب بأي تعويض، و تحل الجماعة محله في عملية الإستخلاص إلى حين إجراء مزايدة عمومية.
المادة السابعة عشر : إنهاء العقد بطلب من المستفيد
في حالة تقدم المستفيد بطلب إنهاء عقد الاستغلال قبل انتهاء مدته، ،لايحق له أن يطالب باسترجاع الضمانات أو واجب الاستغلال . كما لا يمكن له أن يطالب بأي تخفيض للواجبات المستحقة عن الإستغلال أو الإعفاء منها كيفما كانت الأسباب أو الظروف الداعية إلى ذلك .
إلا أنه في حالة التوقف الاضطراري بسبب القوة القاهرة للنشاط الذي يمارس بالمرافق يمكن التخفيض من واجبات الإستغلال أو تمديد مدته بقرار من المجلس.
المادة الثامنة عشر : التأشير على كناش التحملات
لاتصبح عملية الاستغلال والتدبير نهائية ونافدة المفعول إلا بعد التأشير على دفتر التحملات هدا من طرف المصالح المختصة.
المادة التاسعة عشر : استغلال المرفق من طرف الورثة
في حالة وفاة المستفيد يحق لورثته الاستمرار في استغلال المرفق للمدة المتبقية في عقد الإستغلال ، إدا ما أعربوا عن رغبتهم في ذلك عن طريق توجيه طلب في الموضوع إلى رئيس مجلس جماعة تفتاشت مرفق برسم الإراثة مع تعيينهم لمخاطب وحيد عن طريق وكالة قانونية، و إلا اعتبر عقد الاستغلال لاغيا.
المادة العشرون: المحافظة على العقار و صيانته
يلتزم المستفيد من الاستغلال بالقيام بأعمال الصيانة و المحافظة على نظافة المرافق التي يستغلها، و ذلك على نفقته و تحت مسؤوليته و في حالة ضبط هذه المخالفات تفرض على المتعهد العقوبات المنصوص عليها في القرارات الجماعية المنظمة للصحة و النظافة العامة و القوانين المنظمة للبيئة.
المادة الواحدة والعشرون: مآل التحسينات المنجزة بالعقار موضوع الاستغلال
في حالة فسخ عقد الإستغلال قبل انتهاء مدته، يلتزم المستفيد بإرجاع المرافق، مع تحسيناتها جزئيا أو كليا للجماعة، مجانا، و دون المطالبة بأي تعويض عنها و لو تمت بموافقة من الجماعة.
المادة الثانية و العشرون : تعيين محل المخابرة
يتعين على المستفيد من الإستغلال ، تعيين محل المخابرة معه ، مع وجوب إخبار رئيس جماعة تفتاشت بكل تغيير قد يطرأ عليه، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو فاكس مؤكد أو أية وسيلة اتصال أخرى تمكن من إعطاء تاريخ مؤكد.
في حالة عدم الإخبار بتغيير محل المخابرة، يعتبر آخر محل مصرح به هو مكان التبليغ .
المادة الثالثة والعشرون : واجبات الإستخلاص
يجب على المستفيد احترام المقتضيات القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل في ميدان تحصيل الرسوم و الحقوق و الواجبات المحددة بالقرار الجبائي المستمر، على أنه إذا تمت مراجعته خلال العام الذي أجريت فيه المزايدة العمومية لا يحق له الزيادة في الأثمان إلا بعد مراجعة ثمن سومة الإستغلال من طرف اللجنة المكلفة بالخبرة الإدارية وفقا للقرار الجبائي الجديد المغير للرسوم و الحقوق و الواجبات و يتوجب على المستفيد من الاستغلال أداء الزيادة المرتقبة.
يجب على المستغل احترام المقتضيات القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل في ميدان تحصيل الرسوم و الحقوق و الواجبات و خاصة القرار الجبائي رقم 2008/01 بتاريخ 07 مارس 2008 المحدد لنسب و أسعار الضرائب و الرسوم و الحقوق و الواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة تفتاشت و ملحقاته التعديلية، و في حالة تعديله فيؤخذ بالتسعيرة الجديدة المضمنة في القرار المعدل.
المادة الرابعة و العشرون : تذاكر الاستخلاص
يجب على المستفيد إعداد و طبع التذاكر على نفقته الخاصة و باسمه قصد استعمالها وجوبا في تحصيل الحقوق و الواجبات على أن تتضمن أساسا المعلومات التالية:
- الجماعة الترابية
- صفة المستغل
- التسعيرة المحددة بالقرار الجبائي
- الرقم التسلسلي و تاريخ التذكرة
المادة الخامسة و العشرون : أعوان الاستخلاص
يجب على المستغل أن يستخدم من أجل تحصيل الحقوق و الواجبات عددا من الأعوان البالغين السن القانوني تحت مسؤوليته الشخصية، ويجب أن يرتدوا بذلة موحدة شكلا و لونا و وضع قبعة مميزة و شارة صدرية تتضمن صورة شمسية و الاسم العائلي و الشخصي و رقم البطاقة الوطنية للتعريف، وكلمة "محصل"، ويجب عليه احترام المقتضيات القانونية الواردة في مدونة الشغل المشار إليها في هذا المجال .
و يتعين عليه توجيه لائحة بأسماء المستخدمين العاملين بالمرافق المستغلة من طرفه مع أرقام بطائقهم الوطنية و كل المعلومات المتعلقة بهم، و ذلك داخل أجل 10 أيام من استلامه الأمر بالخدمة، و يحق للجماعة الاعتراض على أي واحد منهم. كما يجب عليه إعلام الجماعة بكل تغيير يطرأ على هذه اللائحة.
المادة السادسة و العشرون: مراقبة المصالح المختصة
تقوم لجنة من الشرطة الإدارية و الممتلكات الجماعية بتتبع المرفق من أجل الحرص على احترام مقتضيات دفتر التحملات مع إنجاز تقارير في الموضوع، و يمكن لهذه اللجنة القيام بزيارات و معاينات ميدانية بدون سابق إشعار و ذلك من أجل مراقبة تدبير المرفق و رصد المخالفات في هذا الشأن. ويتعين عليه تقديم كل البيانات و الوثائق المطلوبة من طرف هذه المصالح .
يتوجب على المستفيد من الاستغلال العمل على تطبيق ملاحظات المصالح في أجل لا يتعدى يومين ابتداء من تاريخ توصله بالإشعار.
المادة السابعة و العشرون : الجزاءات
في حالة عدم إلتزام المستفيد من الاستغلال بمقتضيات بنود دفتر التحملات هذا و عدم امتثاله لملاحظات لجنة المراقبة و التتبع و على أساس المحضر المحرر من طرفها بخصوص المخالفات المعاينة، يعاقب بغرامة قدرها ألف درهم 1.000,00) (درهم عن خرقه لأحد بنود دفتر التحملات و شروط العقد، و تضاعف الغرامة المترتبة عن المخالفة في حالة تكرارها.
المادة الثامنة و العشرون : الضرائب و الرسوم و الاشتراكات في أنظمة الاحتياط الاجتماعي
يلتزم المتعهد بأداء كافة الضرائب و الرسوم المفروضة بمقتضى الظهائر و المراسيم و القرارات الجاري بها العمل، و ذلك بصرف النظر عن أداء واجب الإستغلال.
المادة التاسعة و العشرون: نهاية الإستغلال
يلتزم المستفيد بإفراغ المرفق الذي يستغله من جميع المحصلين الذين يعملون تحت عهدته و ذلك بمجرد انتهاء مدة الإستغلال
المادة الثلاثون : اختصاص البث في المنازعات
في حالة حدوث نزاع بين الطرفين، بشأن مقتضيات دفتر التحملات، يعرض الأمر على تحكيم السلطة الإدارية المحلية المختصة، و إدا تعذر الوصول إلى حل بالتراضي، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة التي يقع المرفق موضوع الإستغلال في دائرة نفودها الترابي.
إن الوثائق التي تنظم العلاقة بين الجماعة الترابية تفتاشت و المستغل و التي تعتمد في حالة النزاع هي :
- دفتر التحملات
- العقد المبرم بين الطرفين
- عقد الالتزام
- التصريح بالشرف
- محضر فتح الأظرفة
النصوص القانونية الواردة في الديباجة أعلاه .
حرر ب تفتاشت في: 21/01/2025
توقيع المتنافس او الشركة المتنافسة السيد رئيس المجلس الجماعي .......................: بتاريخ ...........................
نظام الاستشارة
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
اقليم الصويرة
دائرة الحنشان
قيادة الشياظمة الشمالية
جماعة تفتاشت
استغلال وتدبير مرافق السوق الأسبوعي التابع لجماعة تفتاشت
برسم سنوات 2025 ، 2026 و2027
نظام الاستشارة
طبقا لمقتضيــات المادة 21 مـــن المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 شعبان 1444(08 مارس 2023 ) المتعلق بالصفقات العمومية
وطبقا لمقتضيات القرار المشترك لوزير الداخلية وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3712.21 صادر في 17 صفر 1444 (14 شتنبر 2022) بتحديد كيفيات إجراء المزايدة العمومية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية بإقامة بناء وبتفويت وكراء واستغلال أملاكها الخاصة كما هو مبين أسفله:
* * * * * * *
المادة الأولى: موضوع نظام الاستشارة:
استغلال وتدبير مرفق السوق الأسبوعي لجماعة تفتاشت ،عن طريق مزايدة عمومية ،طبقا لمقتضيات القرار المشترك المشار إليه أعلاه ، المتكون من:
أسواق الماشية ( رحبة البهائم)
مرفق مربط البهائم
الدخول إلى الأسواق
الموازين العمومية
استغلال مرفق السوق الأسبوعي خلال موسم ركراكة
المادة الثانية: الوثائق الواجب الإدلاء بها:
الوثائق الواجب الإدلاء بها هي تلك المنصـــوص عليها في المادتين 28 و30 من المرســــوم رقـــم: 2.22.431 الصـــادر في 15 شعبان 1444(08 مارس2023) المتعلــق بالصفقات العمومية.
ويتعين على كل متنافس أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا وملفا إضافيا. ويمكن إرفاق كل ملف بقائمة للوثائق التي يتكون منها، وذلك على النحو التالي:
ألف) الملف الإداري ويتضمن ما يلي:
بالنسبة لكل متنافس عند تقديم العروض:
أ ) الوثيقة أو الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس. وتختلف
هذه الوثائق حسب الشكل القانوني للمتنافس:
اذا تعلق الأمر بمقاول ذاتي أو بشخص ذاتي يعمل لحسابه الخاص، لا تطلب منه أية وثيقة
إذا تعلق الأمر بممثل للمتنافس، فيتعين عليه تقديم ما يلي حسب الحالة:
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الوكالة مصادق على توقيعها، عندما يتصرف باسم شخص ذاتي؛
- مستخرج من النظام الأساسي للشركة أو نسخة مطابقة لأصل محضر الجهاز المختص يعطيه الصلاحيات حسب الشكل القانوني للشركة عندما يتصرف باسم شخص اعتباري؛
- الوثيقة التي يفوض بموجبها شخص مؤهل صلاحياتها إلى شخص آخر، عند الاقتضاء؛
إذا تعلق الأمر بتعاونية أو باتحاد تعاونيات، الوثيقة أو الوثائق التي تثبت الصلاحيات المخولة للشخص الذي
يتصرف باسم التعاونية أو اتحاد التعاونيات.
ب) تصريحا بالشرف يعبأ وفق النموذج المرفق بملف طلب العروض؛
ج) أصل وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، عند الاقتضاء، ويحدد هذا الأخير في مبلغ خمسون ألف 50.000,00 درهم؛
د) بالنسبة للتجمعات، نسخة مشهود بمطابقتها لأصل اتفاقية تأسيس التجمع.
ه) نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مشهود بمطابقتها للأصل .
2- بالنسبة للمتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه:
أ) شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من لدن القابض في محل فرض الضريبة أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية أو عند عدم الأداء بأنه قدم الضمانات التي يرى المحاسب المكلف بالتحصيل أنها كافية وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية، ويتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم على أساسه فرض الضريبة على المتنافس؛
ب) شهادة مسلمة منذ اقل من سنة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من لدن أي هيئة أخرى للاحتياط الاجتماعي أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل تثبت بان المتنافس يوجد في وضعية قانونية إزاء الهيئة المعنية .
ج) نسخة من شهادة القيد في السجل التجاري (نموذج رقم 9) بالنسبة للأشخاص الملزمين بالقيد في السجل
طبقا للتشريع الجاري به العمل.
باء) الملف التقني ويضمن ما يلي:
- مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية التي يتوفر عليها المتنافس
جيم) الملف الإضافي ويتضمن ما يلي:
دفتر التحملات موقع عليه بالأحرف الأولى وموقع عليه من طرف المتنافس أو الشخص المؤهل من طرفه مع تذييله بعبارة " قرأ وقبل"؛
نظام الاستشارة موقع عليه بالأحرف الأولى وموقع عليه من طرف المتنافس أو الشخص المؤهل من طرفه.
التزام المتنافس بنظافة المرفق؛
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف.
دال) يضم العرض المالي ما يلي:
- عقد الالتزام، معد في نظير واحد، طبقا للنموذج المرفق بملف طلب العروض، و موقع من طرف المتنافس أو ممثله المؤهل، بعد ملئه بصورة قانونية، و متضمنا للهوية البنكية؛
- جدول الأثمان ،معد طبقا للنموذج المرفق بملف طلب العروض؛
المادة الثالثة: شروط المشاركة
يمكن المشاركة في عروض الأثمان بصفة صحيحة، وفق مسطرة المنافسة المقررة بناء على المقتضيات القانونية ذات الصلة، الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الذين:
يثبتون توفرهم على المؤهلات التقنية والمالية المطلوبة؛
يكونون في وضعية جبائية سليمة تجاه إدارة الضرائب؛
يكونون في وضعية سليمة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو نظام خاص للاحتياط الاجتماعي؛
لا يوجدون في حالة تصفية قضائية؛
لا يوجدون في حالة تسوية قضائية، ما عدا في حالة ترخيص خاص تسلمه السلطة القضائية المختصة؛
لا يكونون موضوع إقصاء مؤقت أو نهائي؛
لا يكونون في حالة التنافي طبقا للمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات؛
لا يمثلون أكثر من متنافس واحد برسم نفس العملية.
المادة الرابعة: إيداع الأظرفة
يجب على المتنافسين إيداع ملفاتهم حسب اختيارهم:
- إما إن يودعوا الاظرفة بالمصالح الجماعية المختصة المبينة في إعلان المزايدة العمومية مقابل وصل.
- أن يوجهوا الاظرفة إلى الجماعة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل .
- أن يسلموا الاظرفة مباشرة إلى رئيس لجنة المزايدة العمومية عند بداية جلسة فتح الاظرفة .
- أو بطريقة الكترونية طبقا لأحكام المادة 32 من هدا القرار المشترك .
وينتهي اجل استلام الاظرفة في التاريخ والساعة المحددين لجلسة فتح الاظرفة في الإعلان عن المزايدة العمومية ،ولاتقبل الاظرفة المودعة أو المستلمة بعد اليوم والساعة المحددين .
تسجل الاظرفة عند استلامها ،حسب ترتيب وصولها في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 6 من القرار المشترك المدكور اعلاه ،ويوضع على الظرف الذي تم التوصل به رقم التسجيل وتاريخ وساعة وصوله،ويجب أن تبقى الاظرفة مغلقة وموضوعة في مكان امن إلى حين فتحها طبقا للشروط الواردة في المادتين 18 و19 من القرار المشترك .
المادة الخامسة: كيفيات تسليم ملفات المتنافسين
يتعين على كل متنافس أن يسلم ملفه في ظرف مغلق ويحمل البيانات التالية :
ا—
- اسم وعنوان المتنافس
-موضوع المزايدة العمومية
- تاريخ وساعة جلسة فتح الاظرفة
وللتنبيه لايجب فتح الاظرفة الا من طرف رئيس لجنة المزايدة العموميةخلال جلسة فتح الاظرفة.
ويحتوي هدا الظرف على غلافين مميزين :
أ) يتضمن الغلاف الأول وثائق الملفين الإداري والتقني والملف الاظافي،ويجب أن يكون هدا الغلاف مغلقا ويحمل بصفة بارزة عبارة الملفان الإداري والتقني .
ب) يتضمن الغلاف الثاني العرض المالي للمتنافس،ويجب ان يكون مغلقا ويحمل بصفة بارزة عبارة العرض المالي ،ويجب أن تحمل هده الأغلفة وبصفة ظاهرة نفس البيانات المشار إليه أعلاه.
المادة السادسة: سحب ملفات طلب العروض
يوضع ملف المزايدة العمومية رهن إشارة المتنافسين بقسم الجبايات المحلية بمقر جماعة تفتاشت،كما يمكن تحميله الكترونيا من بوابة صفقات الدولة من العنوان الالكتروني www.marchéspublics.gov.ma.
المادة السابعة: تقييم عروض المتنافسين
يتم إرساء الصفقة على المتنافس الذي يتوفـر على الضمانات اللازمة لاستغلال المرفق والذي قدم أعلى عرض مالي.
المادة الثامنة: تسيير المرفق
يتعين على المستغل إعداد وطبع تذاكر تحمل الثمن واسم السوق وتاريخ تجمهره على نفقته الخاصة قصد استعمالها في تحصيل الحقوق والواجبات ويستخدم في التحصيل عددا من الأعوان تحت مسؤوليته الشخصية ويخصص لهم لباسا مميزا أو شارات خاصة تميزهم عن الغير تتضمن أسماءهم وصفتهم، بعد موافقة الجماعة على شكل الشارة، كما يتعين عليه أن يوجه إلى الجماعة لائحة بأسماء المستخدمين العاملين بالمرفق مع بطائقهم الوطنية، وتزويد الجماعة بالمعلومات المتعلقة بهم وذلك بشكل دوري طيلة مدة الاستغلال.
المادة التاسعة: تحديد العملة وكذا لغة تحرير المستندات
إن العملة التي يجب أن يصاغ بها ثمن العروض هي الدرهم، فيما يجب تحرير المستندات والوثائق المضمنة في ملفات وعروض المتنافسين باللغة العربية أو الفرنسية على سبيل الحصر.
نائل الصفقة صاحب المشروع
قرا وقبل
جدول الاثمان
لجدول الأثمان - بيان تقديري مفصل
لتدبير واستغلال مرافق السوق الأسبوعي لجماعة تفتاشت
برسم السنوات المالية 2025 ،2026 و 2027 عن طريق
مسطرة المزايدة العمومية طبقا لاحكام القانون 57.19 المتعلق باملاك الجماعات،ومقتضيات القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3712.21 صادر في 14 شتنبر 2022 بتحديد كيفيات اجراء المزايدة العمومية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية باقامة بناء وبتفويت وكراء واستغلال املاكها.
المجموع العام بالأرقام والحروف : ----------------------------------- --------درهم---------------------------------------------------------- درهما سنويــا
المتوسط الشهري بالأرقام والحروف :. --------------------درهم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- درهما شهريا
المستغل الآمر بالصرف
ملاحظة : استثناء يبدأ الاستغلال برسم السنة الأولى من الاحتلال المؤقت للملك العام المتعلق باستغلال مرافق السوق الاسبوعي ابتداء من الفاتح من الشهر الموالي من طرف صاحب المزايدة العمومية
عقد الالتزام
عقد الالتـــزام
أ) الجزء المخصص للإدارة :
طلب عروض أثمان مفتوح رقم : 04/2025 بتاريخ 28 مارس 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا.
موضوع المزايدة العمومية: استغلال وتدبير مرافق السوق الأسبوعي لجماعة تفتاشت عن طريق الاحتلال المؤقت للملك العام برسم سنوات 2025 ،2026 و 2027.
طبقا لمقتضيات المادة 12 من القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3712.21 الصادر في 17 صفر 1444 (14 شتنبر 2022) المتعلق بكيفية إجراء المزايدة العمومية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام .
ب) الجزء المخصص للمتنافس:
1) بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
أنا الموقع أسفله ............................................................... ( الاسم الشخصي والعائلي والصفة)
المتصرف (ون) باسمي (نا) الخاص (ة) ولحسابي (نا) الخاص،
المقيم بالعنوان ..................................................................................................................
المنخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم.................................................
المقيد بالسجل التجاري ل......................................(المدينة) تحت عدد...........................
رقم الضريبة المهنية.............................................................................................................
بيان الهوية البنكية :..............................................................................................................
2) بالنسبة للأشخاص المعنويين:
أنا الموقع أسفله...................................................................( الاسم الشخصي والعائلي والصفة داخل المقاولة).
المتصرف باسم ولحساب.....................................( الاسم التجاري والشكل القانوني للشركة)
رأسمالها............................................................................................................................
عنوان المقر الاجتماعي للشركة ............................................................................................
عنوان المحل المختار............................................................................................................
المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم......................................................
المقيدة في السجل التجاري ل.....................................(المدينة) تحت عدد..............................
رقم الضريبة المهنية............................................................................................................. )
بيان الهوية البنكية :..............................................................................................................
3) بالنسبة لمتنافسين أعضاء في تجمع :
نحن الموقعون اسفله :
العضو رقم 1:
اتلعضو رقم 2:
العضو رقم 3 :
بمقتضى السلطات المخولة لنا ،نلتزم بالشراكة،بالتضامن (اختيار العبارة الملائمة)
ونعين..........................................................( الاسم الشخصي والعائلي والصفة ) وكيلا عن التجمع
بمقتضى السلطات المخولة إلي:
وبعد الاطلاع على ملف (طلب العروض) المتعلق بموضوع المزايدة العمومية رقم 04/2025 المذكور بالجزء رقم 1 أعلاه.
وتحت مسؤوليتي وبعد تقييمي من وجهة نظري لطبيعة ولصعوبات الأعمال وما تنطوي عليه .
1) أسلم, جدول الأثمان ،الذي ثم إعداده طبقا للنموذج الوارد في ملف طلب العروض مرقما من لدني .
2) ألتزم بتنفيذ الأعمال المذكورة طبقا لبنود كناش التحملات مقابل الواجب الذي وضعته بنفسي والدي يبرز.
-المبلغ الشهري ..................................درهم....................................................................
-المبلغ السنوي.................................... درهم..................................... (المبلغ بالأرقام والحروف)
حرر بتفتاشت في : ..............................
توقيع وخاتم المتنافس
تنبيه :
كل عقد التزام مخالف للنموذج الممنوح من طرف الإدارة يعتبر غير مقبول ويقصى صاحبه .
يجب ملا جميع البيانات المشار إليها في عقد الالتزام .
يجب ملا المرفق المراد استغلاله.
تصريح بالشرف
تصريح بالشرف
موضوع المزايدة العمومية : تدبير واستغلال مرافق السوق الأسبوعي لجماعة تفتاشت برسم سنوات 2025 ،2026 و 2027 رقم :04/2025
أنا الموقع أسفله ....................................................(الاسم الشخصي والعائلي للمتنافس والصفة)
محل السكنى :.......................................................
رقم الهاتف ..................... رقم الفاكس .......................
العنوان الإلكتروني .................................
ادا تعلق الامر بشركة :
العنوان التجاري للشركة:..........................................شكلها القانوني :.....................................
رأسمالها:............................. عنوان المقر الاجتماعي :............................................................
الصفة والصلاحيات المخولة : .......................................................
ادا تعلق الأمر بتعاونية أو اتحاد تعاونيات : ..................................................................................
تسمية التعاونية أو اتحاد التعاونيات : ..................................................................................
رأسمالها:.............................
عنوان مقرها :............................................................
الصفة والصلاحيات المخولة : .......................................................
رقم القيد في السجل التجاري أو رقم القيد في السجل المحلي للتعاونيات أو رقم التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي ، حسب الحالة :....................................................
و رقم الضريبة المهنية : ..........................................
رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أو أي هيئة أخرى للاحتياط الاجتماعي ( بالنسبة للمتنافسين المقيمين بالمغرب ) : ................................
أصرح بشرفي أنني:
1- ألتزم بتغطية، الأخطار الناجمة عن نشاطي المهني،بوثيقة تامين ضمن الحدود والشروط المحددة في دفتر التحملات،
2- التزم بعدم القيام بنفسي أو بواسطة شخص أخر باللجوء إلى أشكال الغش أو رشوة الأشخاص الدين يتدخلون بأية صفة كانت في مختلف مساطر إبرام هده المزايدة العمومية وخلال مراحل تدبيرها وتنفيذها.
3 - التزم بالا أقوم بنفسي أو بواسطة شخص أخر بتقديم وعود أو هبات أو هدايا قصد التأثير في مختلف المساطر لإبرام هده المزايدة العمومية وخلال مراحل تنفيذها.
4-اشهد أنني لااوجد في حالة تضارب المصالح كما هي مبينة في المادة 35 من القرار المشترك لوزير الداخلية و وزيرة الاقتصاد و المالية رقم 3712.21 بتحديد كيفيات إجراء المزايدة العمومية المتعلقة بالترخيص بالإحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية بإقامة بناء و بتفويت و كراء و استغلال أملاكها الخاصة ؛
5- أشهد بصحة المعلومات التي يتضمنها هذا التصريح بالشرف وكذا الواردة في جميع المستندات المقدمة في ملف ترشيحي تحت طائلة الإجراءات القسرية المقررة في المادة 28 من القرار المشترك رقم 3712.21 السالف الذكر،
حرر بجماعة تفتاشت في ......................
الإمضاء وخاتم المشارك

التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.